تعتبر الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها سواء بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا (الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية المغربي).
من أجل ذلك تم إعداد جدول للخبراء القضائيين لتحديد، الخبراء، المخول لهم إنجاز الخبرات المأمور بها قضائيا.
لكن بالرغم من ذلك فالمحاكم تلجأ، خاصة في الدعاوى ذات الطابع المدني، إلى خبراء غير مدرجين بالجدول وتستعين بهم، وكمثال على ذلك، نجد كل من معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني وهو ما يجعلنا نطرح السؤالين التاليين:
ومن خلال قراءة متأنية للقانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين، فالمحكمة عليها أن تتقيد عند تعيين خبير قضائي، بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها (الجدول المحلي)، ولا يمكنها اللجوء إلى جدول الخبراء الوطني، إلا في حالة غياب خبير متخصص في الفرع المطلوب مسجل بالجدول التابع لدائرة نفوذها. (المادة 17 من قانون 00.45)
معنى ذلك، أن المحكمة مقيدة بجدول الخبراء التابع لدائرة اختصاصها، وإن لم تجد فيه أصحاب الاختصاص، تلجأ إلى جدول الخبراء الوطني، وباعتبار أن القانون رقم 00.45 هو قانون خاص فهو أولى بالتطبيق من القانون العام.
بل حتى القانون العام الذي هو قانون المسطرة المدنية، يستشف من خلاله على أن اختيار الخبراء يتم من الجدول، ولا يلجأ إلى ما سواه إلا بصفة استثنائية عند عدم وجود خبير مدرج بذلك الجدول.(الفقرة الثانية من الفصل 59 ق م م)
وهو ما يفيد أن المحكمة عند اختيارها لخبير خارج الجدول ملزمة ببيان الاستثناء الذي دفعها لهذا الاختيار، وهو ما لا يتم احترامه والتقيد به في مجموعة من الأحكام التمهيدية التي تم الاطلاع عليها[1].
فماذا إذن عن الخبرة التي تعين فيها المحكمة الخبير من خارج جدول الخبراء، ويتم إسنادها لمؤسسة عمومية مثل معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني أومعهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي؟
وذلك باعتبار أن يمين الخبرة، بالنسبة للخبراء المعينين خارج الجدول، يبقى يمين مستقل بذاته، حتى ولو كان الخبير قد أدى اليمين في إطار مهامه الأصلية، ويؤدى هذا اليمين أمام الهيئة التي عينت الخبير، مع تحرير محضر بذلك، يرفق بالخبرة، وإلا كانت باطلة، وغير جديرة بالاعتبار.(الفقرة الثانية من الفصل 59 ق م م)
بمعنى أن الخبير غير المسجل في الجدول المشار إليه أعلاه، لا يمكن له إنجاز المهمة المكلف بها، إلا بعد أدائه اليمين القانونية أمام الهيئة التي عينته لإنجاز الخبرة، ويُضَمنُ أداء اليمين في محضر مستقل، يرفق بالخبرة، مع الإشارة إلى أن أدائه اليمين يبقى خاص بالخبرة المعين فيها فقط، ولا يمتد إلى خبرات أخرى، عكس الخبير المسجل في جدول الخبراء القضائيين الذي لا يحتاج إلى تجديد اليمين.(المادة 18 من القانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين)
ولكن على إثر نزاع عرض على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط[2]، تم رد الدفع بعدم أداء المعهد المذكور ليمين الخبرة، من طرف المحكمة[3] بالاعتماد على النقط التالية:
غير أن هذه المبررات لا يمكن الركون إليها سواء كدفع، أو كتعليل، وذلك لثلاث اعتبارات، الأول أن أداء يمين الخبرة غير مرتبط فقط بالأشخاص الذاتيين، بل يشمل أيضا الأشخاص المعنويين (المادة 19 من قانون رقم 00.45) وثانيا أداء اليمين يجب أن يتم أمام الهيئة وليس أمام جهة أخرى، وإذا ما المحكمة اعتمدت على تقرير خبير لم يكن مسجلا بجدول الخبراء المدرجين بالجدول، دون أن يكون بالملف دليل على أدائه اليمين القانونية أمامها يعد خرقا للقانون ويعرض حكمها للإلغاء (قرار صادر عن المجلس الأعلى المؤرخ في 21/4/2004 تحت عدد 795 في الملف عدد 14833/2003)[6]. وثالثا فأداء اليمين المهنية لا يغني عن أداء اليمين الخاصة بالخبرة (قرار المجلس الأعلى عدد 1817 – المؤرخ في 17/2/1988 في الملف عدد 1817)[7].
وثالثا أن أداء يمين الخبرة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، جاء عاما ودونما استثناء، فالنص لم يميز بين أشخاص القانون العام أو الخاص، وهو ما أكد عليه قرار محكمة النقض الذي جاء فيه ما يلي:
"حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من تعقيب الطالبتين على تقرير الخبرة المنجزة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، أنهما تمسكتا وقبل مناقشتهما للخبرة بكون هذه الأخيرة باطلة لأنها منجزة من طرف شخص معنوي لم يؤد اليمين القانونية إلا أن محكمة الاستيناف التجارية ردت الدفع المذكور (بأنه لا مجال لاستعمال اليمين في مواجهة الخبير الذي استندت إليه الخبرة باعتباره مختبرا عموميا أي من أشخاص القانون العام لانتفاء الغاية من توجيهها مع طبيعة وظيفة المرفق العمومي) بالرغم من أن الفصل 59 ق م م يتضمن أنه عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف) دون استثناء، وباعتبار المحكمة أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر المذكور صحيحة بالرغم من عدم أداء الخبير أو الخبراء المنجزين لها اليمين القانونية وعدم التأكد من إدراجهم بجدول الخبراء المحلفين وعدم إعفائهم من أداء اليمين القانونية وعدم التأكد من إدراجهم بجدول الخبراء المحلفين وعدم إعفائهم من أداء اليمين باتفاق الأطراف تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وأن العائق الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأداء اليمين من طرف المختبر المذكور لم يكن ليبرر اعتماده خبرة غير محترمة للمقتضيات القانونية المذكورة ما دام كان بإمكانها اعتماد خبير آخر غير المختبر المذكور عرضة للنقض لاعتمادها خبرة طبية"[8].
وبالتالي يتضح أن أداء اليمين يخضع لها أيضا أشخاص معنويون، وفق ما حدده القانون الخاص بالخبراء، ولا يقتصر الأمر فقط على الأشخاص الذاتيين، ولا يغني عن ذلك كون المعهد الذي أنجز الخبرة هو مرفق عمومي موكول له إنجاز الخبرات التقنية والتي تشكل جوهر عمله.
وكخلاصة يمكن القول أن:
من أجل ذلك تم إعداد جدول للخبراء القضائيين لتحديد، الخبراء، المخول لهم إنجاز الخبرات المأمور بها قضائيا.
لكن بالرغم من ذلك فالمحاكم تلجأ، خاصة في الدعاوى ذات الطابع المدني، إلى خبراء غير مدرجين بالجدول وتستعين بهم، وكمثال على ذلك، نجد كل من معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني وهو ما يجعلنا نطرح السؤالين التاليين:
- هل المحكمة مقيدة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المحلفين؟
- وفي حالة إسناد الخبرة إلى مؤسسة عمومية، مثل معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي أو معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، باعتبارهما غير مدرجين بجدول الخبراء المحلفين، هل يتيعين عليهم أداء اليمين الخاصة بالخبرة، أم لا؟.
- مدى تقيد المحكمة بجدول الخبراء المحلفين
ومن خلال قراءة متأنية للقانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين، فالمحكمة عليها أن تتقيد عند تعيين خبير قضائي، بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها (الجدول المحلي)، ولا يمكنها اللجوء إلى جدول الخبراء الوطني، إلا في حالة غياب خبير متخصص في الفرع المطلوب مسجل بالجدول التابع لدائرة نفوذها. (المادة 17 من قانون 00.45)
معنى ذلك، أن المحكمة مقيدة بجدول الخبراء التابع لدائرة اختصاصها، وإن لم تجد فيه أصحاب الاختصاص، تلجأ إلى جدول الخبراء الوطني، وباعتبار أن القانون رقم 00.45 هو قانون خاص فهو أولى بالتطبيق من القانون العام.
بل حتى القانون العام الذي هو قانون المسطرة المدنية، يستشف من خلاله على أن اختيار الخبراء يتم من الجدول، ولا يلجأ إلى ما سواه إلا بصفة استثنائية عند عدم وجود خبير مدرج بذلك الجدول.(الفقرة الثانية من الفصل 59 ق م م)
وهو ما يفيد أن المحكمة عند اختيارها لخبير خارج الجدول ملزمة ببيان الاستثناء الذي دفعها لهذا الاختيار، وهو ما لا يتم احترامه والتقيد به في مجموعة من الأحكام التمهيدية التي تم الاطلاع عليها[1].
فماذا إذن عن الخبرة التي تعين فيها المحكمة الخبير من خارج جدول الخبراء، ويتم إسنادها لمؤسسة عمومية مثل معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني أومعهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي؟
- مدى إلزامية أداء يمين الخبرة إذا ما أسندت الخبرة لمؤسسة عمومية غير مدرجة بجدول الخبراء المحلفين (معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي/ معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني):
وذلك باعتبار أن يمين الخبرة، بالنسبة للخبراء المعينين خارج الجدول، يبقى يمين مستقل بذاته، حتى ولو كان الخبير قد أدى اليمين في إطار مهامه الأصلية، ويؤدى هذا اليمين أمام الهيئة التي عينت الخبير، مع تحرير محضر بذلك، يرفق بالخبرة، وإلا كانت باطلة، وغير جديرة بالاعتبار.(الفقرة الثانية من الفصل 59 ق م م)
بمعنى أن الخبير غير المسجل في الجدول المشار إليه أعلاه، لا يمكن له إنجاز المهمة المكلف بها، إلا بعد أدائه اليمين القانونية أمام الهيئة التي عينته لإنجاز الخبرة، ويُضَمنُ أداء اليمين في محضر مستقل، يرفق بالخبرة، مع الإشارة إلى أن أدائه اليمين يبقى خاص بالخبرة المعين فيها فقط، ولا يمتد إلى خبرات أخرى، عكس الخبير المسجل في جدول الخبراء القضائيين الذي لا يحتاج إلى تجديد اليمين.(المادة 18 من القانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين)
ولكن على إثر نزاع عرض على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط[2]، تم رد الدفع بعدم أداء المعهد المذكور ليمين الخبرة، من طرف المحكمة[3] بالاعتماد على النقط التالية:
- أن معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي هو مرفق عمومي موكول له بحكم اختصاصه ووظيفته انجاز الخبرات التقنية والعلمية، والتي تشكل جوهر عمله اليومي.
- أن الشخص الذي أنجز الخبرة بالمعهد قد أدى اليمين وفق ما أشارت إليه الخبرة في إحدى صفحاتها. (دون بيان أمام من تم أداء اليمين، وفي غياب لأي محضر لأداء اليمين)
- ليضيف تعليل الحكم على أن الدفع وإن كان يصلح للخبراء الاشخاص الذاتيين فإن المعهد لا يواجه به.
غير أن هذه المبررات لا يمكن الركون إليها سواء كدفع، أو كتعليل، وذلك لثلاث اعتبارات، الأول أن أداء يمين الخبرة غير مرتبط فقط بالأشخاص الذاتيين، بل يشمل أيضا الأشخاص المعنويين (المادة 19 من قانون رقم 00.45) وثانيا أداء اليمين يجب أن يتم أمام الهيئة وليس أمام جهة أخرى، وإذا ما المحكمة اعتمدت على تقرير خبير لم يكن مسجلا بجدول الخبراء المدرجين بالجدول، دون أن يكون بالملف دليل على أدائه اليمين القانونية أمامها يعد خرقا للقانون ويعرض حكمها للإلغاء (قرار صادر عن المجلس الأعلى المؤرخ في 21/4/2004 تحت عدد 795 في الملف عدد 14833/2003)[6]. وثالثا فأداء اليمين المهنية لا يغني عن أداء اليمين الخاصة بالخبرة (قرار المجلس الأعلى عدد 1817 – المؤرخ في 17/2/1988 في الملف عدد 1817)[7].
وثالثا أن أداء يمين الخبرة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، جاء عاما ودونما استثناء، فالنص لم يميز بين أشخاص القانون العام أو الخاص، وهو ما أكد عليه قرار محكمة النقض الذي جاء فيه ما يلي:
"حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من تعقيب الطالبتين على تقرير الخبرة المنجزة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، أنهما تمسكتا وقبل مناقشتهما للخبرة بكون هذه الأخيرة باطلة لأنها منجزة من طرف شخص معنوي لم يؤد اليمين القانونية إلا أن محكمة الاستيناف التجارية ردت الدفع المذكور (بأنه لا مجال لاستعمال اليمين في مواجهة الخبير الذي استندت إليه الخبرة باعتباره مختبرا عموميا أي من أشخاص القانون العام لانتفاء الغاية من توجيهها مع طبيعة وظيفة المرفق العمومي) بالرغم من أن الفصل 59 ق م م يتضمن أنه عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف) دون استثناء، وباعتبار المحكمة أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر المذكور صحيحة بالرغم من عدم أداء الخبير أو الخبراء المنجزين لها اليمين القانونية وعدم التأكد من إدراجهم بجدول الخبراء المحلفين وعدم إعفائهم من أداء اليمين القانونية وعدم التأكد من إدراجهم بجدول الخبراء المحلفين وعدم إعفائهم من أداء اليمين باتفاق الأطراف تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وأن العائق الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأداء اليمين من طرف المختبر المذكور لم يكن ليبرر اعتماده خبرة غير محترمة للمقتضيات القانونية المذكورة ما دام كان بإمكانها اعتماد خبير آخر غير المختبر المذكور عرضة للنقض لاعتمادها خبرة طبية"[8].
وبالتالي يتضح أن أداء اليمين يخضع لها أيضا أشخاص معنويون، وفق ما حدده القانون الخاص بالخبراء، ولا يقتصر الأمر فقط على الأشخاص الذاتيين، ولا يغني عن ذلك كون المعهد الذي أنجز الخبرة هو مرفق عمومي موكول له إنجاز الخبرات التقنية والتي تشكل جوهر عمله.
وكخلاصة يمكن القول أن:
- المحكمة مقيدة بجدول الخبراء المحلفين ولا تلجأ خارجه إلا في حالة الاستثناء فقط مع بيان الأسباب التي دعتها لذلك.
- الخبرات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية غير الدرجة بجدول الخبراء المحلفين، كمعهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، دون أداء يمين الخبرة أمام الجهة القضائية التي عينتها، لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار الأحكام، وإلا كانت الأحكام والقرارات معرضة للبطلان، كما يشكل الأخذ بالخبرة بالرغم من إثارة هذه الدفوع خطأ جسيما يستوجب المسائلة.
[1] - المحكمة الابتدائية بالرباط – حكم تمهيدي عدد 20 الصادر بتاريخ 13/2/2019 في الملف عدد 930/1201/2018. – غير منشور-
[2] - المحكمة الابتدائية بالرباط - حكم عدد 1052 الصادر بتاريخ 31/07/2019 في الملف عدد 930/1201/2018. غير منشور.
[3] - جاء في تعليل الحكم:"لكن، وحيث لئن كان ما سيق في الدفع يقبل بخصوص الخبراء كأشخاص ذاتيين الذين يؤدون إلى جانب مهامهم الأصلية الخبرات القضائية بعد تعيينهم من قبل المحكمة فإن معهد علوم الأدلة الجنائية كمرفق عمومي تابع للدرك الملكي موكول له بحكم اختصاصه ووظيفته انجاز الخبرات التقنية والعلمية والتي تشكل جوهر عمله اليومي....... ...علاوة على أن الثابت من تقرير الخبرة المطعون فيه في صفحته الثانية الجزء الثاني المتعلق بالمهمة(MISSION) أن الخبير السيد فريد مالك (رئيس قسم الخبرات على الوثائق والكتابات) المعين من طرف مدير المعهد المذكور قام بأداء اليمين القانونية قبل إنجاز الخبرة المذكورة...".
[4] - محكمة الاستيناف بالرباط – قرار عدد 18 – الصادر بتاريخ 2/12/2019 في الملف عدد 14/1220/2019 – غير منشور.
[5] - تعليل القرار جاء فيه: "وحيث إنه فيما يخص الأسباب المتمسك بها بخصوص الخبرة، فالجهة التي أنجزت الخبرة كما ورد بالحكم المستأنف هي معهد علوم الأدلة الجنائية الذي يعد مرفقا عموميا تابع للدرك الملكي موكول له بحكم اختصاصه ووظيفته إنجاز الخبرات التقنية والعلمية التي تشكل جوهر عمله اليومي، والخبراء التابعين له هم موظفون عموميون قبل أداء مهامهم هذه أدوا اليمين القانونية، علاوة على ذلك أنه بالرجوع إلى الصفحة الثانية الجزء الثاني المتعلق بالمهمة، يتضح بأن الخبير السيد فريد مالك (رئيس قسم الخبرات على الوثائق والكتابات) المعين من طرف مدير المعهد المذكور قام بأداء اليمين قبل إنجاز الخبرة، الأمر الذي ارتأت معه هذه المحكمة تأكيد المصادقة عليها".
[6] - منشور بالمجلة القانونية عدد 2و3 ص 215.
[7] - مجلة المحامي عدد 16 ص: 92 – كما أشار إليه محمد بفقير في كتابه قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، الجزء الاول، الطبعة الخامسة 2017 ص: 205
[8] - محكمة النقض– قرار 295/7 المؤرخ في 14/3/2019 ملف إداري (الثاني) عدد 3258/4/2/2017) –غير منشور-