MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الدستورية: العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية

     

المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 285/24
قـرار رقـم: 243/24 م.د


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليو 2024، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛

وبعد اطلاعها على مذكرات الملاحظات الصادرة عن السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو بهذا المجلس وثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين، المدلى بها عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 يوليو 2024؛

وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.108 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور؛

ثانيا: فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 16 يوليو 2024، وبعد ذلك قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة، بعد إعادة فهرسته، يتضمن، من جهة، تعديلات، ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 م.د، ومن جهة أخرى، يتضمن تعديلات جديدة، فأصبح يتكون من 405 مادة تتوزع على اثني عشر جزءا، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بمبادئ عامة، والثاني لأجهزة المجلس، والثالث لاختصاصات أجهزة المجلس، والرابع لسير أعمال المجلس، والخامس للتشريع، والسادس للمراقبة، والسابع لتقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة، والثامن للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب، والتاسع للتواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية، والعاشر لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والحادي عشر لمدونة الأخلاقيات البرلمانية، والثاني عشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: "يتعين على المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، تحققت من احترام قاعدة "التناسق والتكامل" بين مجلسي البرلمان عند وضع هذا النظام الداخلي من خلال اطلاعها على كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين عدد: 90/24 المؤرخ في 8 يوليو 2024، جوابا على كتاب السيد رئيس مجلس النواب 1537/24 المؤرخ في 3 يوليو 2024، بشأن النظام الداخلي المذكور، والمرفقين بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته؛
وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة، مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور، أو غير مخالفة له مقرونة بملاحظات بموجب قرارها رقم 209/24 م.د، أو مواد معدَّلة للملاءمة مع الملاحظات الواردة في القرار المذكور، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، أو مواد تتضمن مقتضى غير مطابق للدستور؛
I- فيما يخص المقتضيات التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور:
حيث إن مقتضيات مواد النظام الداخلي التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي: 1 و2 (الفقرة الثانية) و3 و4 و5 و9 (المقطع الثاني) و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و 42 (باستثناء المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و67 و69 و71 و72 و73 و74 و76 و77 و78 و79 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 (باستثناء المقطع الرابع والأخير) و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 (الفقرة الأولى) و126 و127 و128 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة) و129 و131 و132 و133 و134 و135 (الفقرة الثانية) و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 (الفقرة الثانية) و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و205 و207 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و 219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 (الفقرتان الأولى والثانية) و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و247 و248 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و249 و250 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 (الفقرة الأولى) و273 و274 و275 و276 و277 و280 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 (الفقرة الأولى) و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و322 و323 و324 و325 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و326 و327 و328 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و347 و348 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 (الفقرتان الأولى والثانية) و366 و367 و368 و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و378 و380 و381 و382 و383 و384 و385 (الفقرة الأولى) و386 (الفقرتان الأولى والثانية) و387 و389 (الفقرة الثانية والثالثة) و390 و391 (باستثناء المقطعين الأول والأخير) و392 و394 و395 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) و396 و397 و398 و399 و400 (باستثناء المقطع الأخير) و402 و403 و404 و405؛
وحيث إن هذه المواد، التي أصبحت تحمل ترقيما جديدا، لا موجب للبت من جديد في دستوريتها، لأنه سبق لهذه المحكمة أن بتت في دستوريتها بمقتضى قرارها المومأ إليه أعلاه؛
II- فيما يخص المقتضيات التي سبق التصريح بعدم مخالفتها للدستور والمقرونة بملاحظات:
حيث إن المواد: 2 (الفقرة الأولى) و6 و7 و8 و10 و16 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و66 و86 و98 (المقطع الأخير) و103 و125 (الفقرة الثانية) و128 (الفقرة الأولى) و135 (الفقرة الأولى) و148 (الفقرة الأولى) و162 (الفقرة الأخيرة) و179 و183 و204 و206 و208 و228 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و248 (الفقرة الأولى) و265 و272 (الفقرة الأخيرة) و279 و302 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و349 و351 و365 (الفقرة الأخيرة) و377 و379 و385 (الفقرة الأخيرة) و386 (الفقرة الأخيرة) و388، وإن أصبحت هي الأخرى تحمل ترقيما جديدا، فقد سبق لهذه المحكمة أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه، وبالتالي لا موجب لإعادة فحص دستوريتها؛
III- فيما يتعلق بالمواد المعدّلة ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي، المحال إلى هذه المحكمة، أنها تناولت بالحذف أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو التي أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم 209/23 م.د المشار إليه؛

وحيث إنه، قد تم:
- حذف الفقرة الأخيرة من المادة 278؛

- إعادة صياغة المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور وهي: 54 و59 و70 و75 و113 و246 و281؛

- إعادة صياغة المادتين غير المخالفتين للدستور والمقرونة بملاحظات وهي: 321 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و329 ؛

وحيث إنه، يبين من فحص كافة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أنها مطابقة للدستور؛

IV- فيما يخص المواد المستحدثة المطابقة للدستور:
حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد: 9 (المقطع الأول) و98 (المقطع الرابع) و321 (الفقرتان الأولى والثانية) و325 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأولى) و391 (المقطعان الأول والأخير) و395 (الفقرة الأولى)، أنها مطابقة للدستور؛
V- فيما يخص المواد المستحدثة التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها:
في شأن المادة 2 (الفقرة الأخيرة) والمادة 42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى):
حيث إن هذه المقتضيات من المادتين تنصان بالتتابع على أنه: "ويضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها."، و"...وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي."

وحيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 42، ما يخالف الدستور؛

في شأن المواد 68 و400 (المقطع الأخير) و401:

حيث إن هذه المواد تنص بالتتابع على أنه: "تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
تقوم هذه اللجنة بـ:
- التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما؛
- تقدم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك؛
- ترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب؛
- تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس."، وعلى أنه"...ويحيل وضعيته على لجنة الأخلاقيات التي تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حقه، ورفعها لمكتب المجلس للبت بشأنها."،
وعلى أنه "يسهر مكتب المجلس على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
ويحرص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ المبينة في المادتين 389 و390 أعلاه.
ويسهر مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه."؛

وحيث يستفاد من هذه المواد، أن مهام تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية أسندت للجنة خاصة محدثة من لدن مكتب مجلس النواب، الذي يختص هو الآخر بنفس المهام، كما أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية يحرصون على ضمان احترام هذه المدونة؛

وحيث إن مؤدى مقتضيات المواد المذكورة ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول لهم هذا الأمر، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وألا يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه؛

في شأن المادة 80:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه: "تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة من النائبات والنواب."، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تتشكل هذه المجموعة بقرار من مكتب مجلس النواب، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس المذكور؛

في شأن المادة 393:

حيث إن هذه المادة تنص على أنه: "لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.

كما يجب على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام."؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 68 على أن: "...جلسات لجان البرلمان سرية."؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تنص على أنه: "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا."؛

وحيث إن السر المهني باعتباره التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائق أو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم لمهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرلمانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، لما في ذلك من مساس بالمبادئ الأخلاقية ومن إضرار بالمصلحة العامة؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مقتضيات هذه المادة، ليس فيها ما يخالف الدستور؛


VI- فيما يخص المادة المستحدثة التي تتضمن مقتضيات غير مخالفة للدستور ومقتضى غير مطابق للدستور:

في شأن المادة 130:
حيث إن مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه: " يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص."؛
- فيما يتعلق بمقتضيات المادة التي تنص على أنه: "يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات."، ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة، من جهة أولى، ألا يشمل طلب الاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، إلا في إطار القوانين المنظمة لها، لما تتمتع به من استقلالية، ومن جهة ثانية، ألا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب، ومن جهة ثالثة، أن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر، ومن جهة رابعة، أن تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا، ومن جهة خامسة، أن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وألايستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 393 من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة؛

- فيما يتعلق بالمقتضى الأخير من نفس المادة الذي ينص على أنه: "...أو فاعلين من القطاع الخاص"؛

- حيث إن العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما هو الأمر عليه في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم؛

- وحيث إنه، لا يوجــد في أحكـــام الدستــور ولا فـي القوانين التنظيميــة ذات الصلـة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم عـلاقة هـذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا فــي حدود ما خـوله الدستــور للبرلمان مـن صلاحيات، وأن هذا القطــاع لا يندرج ضمـن فــئــة الخبـــراء أو المنـظمـات أوالهـيـئـات التــي لا يـمـكــن للـجـــان البـرلمانيــة الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع؛

- وحيث إن توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل" فاعلين من القطاع الخاص"، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور؛


لهذه الأسباب:

أولا- تقضي :

- بأن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و2 (الفقرة الثانية) و3 و4 و5 و9 (المقطع الثاني) و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و 42 (باستثناء المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و67 و69 و71 و72 و73 و74 و76 و77 و78 و79 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 (باستثناء المقطع الرابع والأخير) و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 (الفقرة الأولى) و126 و127 و128 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة) و129 و131 و132 و133 و134 و135 (الفقرة الثانية) و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 (الفقرة الثانية) و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و205 و207 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و 219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 (الفقرتان الأولى والثانية) و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و 242 و243 و244 و245 و247 و248 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و249 و250 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 (الفقرة الأولى) و273 و274 و275 و276 و277 و280 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 (الفقرة الأولى) و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و322 و323 و324 و325 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و326 و327 و328 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و347 و348 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 (الفقرتان الأولى والثانية) و366 و367 و368 و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و378 و380 و381 و382 و383 و384 و385 (الفقرة الأولى) و386 (الفقرتان الأولى والثانية) و387 و389 (الفقرة الثانية والثالثة) و390 و391 (باستثناء المقطعين الأول والأخير) و392 و394 و395 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) و396 و397 و398 و399 و400 (باستثناء المقطع الأخير) و402 و403 و404 و405، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور؛
- بأن لا مجال لفحص دستورية المواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات وهي: 2 (الفقرة الأولى) و6 و7 و8 و10 و16 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و66 و86 و98 (المقطع الأخير) و103 و125 (الفقرة الثانية) و128 (الفقرة الأولى) و135 (الفقرة الأولى) و148 (الفقرة الأولى) و162 (الفقرة الأخيرة) و179 و183 و204 و206 و208 و228 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و248 (الفقرة الأولى) و265 و272 (الفقرة الأخيرة) و279 و302 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و349 و351 و365 (الفقرة الأخيرة) و377 و379 و385 (الفقرة الأخيرة) و386 (الفقرة الأخيرة) و388، لأنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها؛
- بأن المواد 54 و59 و70 و75 و113 و246 و278 و281 و321 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و329، هي مطابقة للدستور بعد تعديلها ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية؛
- بأن المواد المستحدثة: 9 (المقطع الأول) و98 (المقطع الرابع) و321 (الفقرتان الأولى والثانية) و325 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأولى) و391 (المقطعان الأول والأخير) و395 (الفقرة الأولى)، هي مطابقة للدستور؛

- بأن المواد المستحدثة: 2 (الفقرة الأخيرة) و42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و68 و80 و130 (باستثناء المقتضى الأخير منها) و393 و400 (المقطع الأخير) و401، هي غير مخالفة للدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛

- بأن المقتضى الأخير من المادة 130 فيما نص عليه من إمكانية الاستماع إلى آراء "...أو فاعلين من القطاع الخاص"، غير مطابق للدستور؛

- تصرح بفصل المقتضى الأخير الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة 130، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور؛


ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم 2 من صفر 1446
(7 أغسطس 2024)


الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي




الدستورية: العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية



الخميس 7 نونبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter