MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الدستوري: وإن كان القانون يرتب جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات المنظمة خلال الحملة الانتخابية، إذا لم تكن مناورة تدليسية

     



القضاء الدستوري: وإن كان القانون يرتب جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات المنظمة خلال الحملة الانتخابية، إذا لم تكن مناورة تدليسية

الحمد لله وحده، 
المملكة المغربية                                     
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 161/21 

قــرار رقـم: 170/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد بنصاط -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد وحيد حكيم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب" (إقليم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانـة العامــة فــي 25 فبراير 2022؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه: 

- عمد، من جهة أولى، إلى خرق ضوابط الحجر الصحي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وقرارات السلطات الحكومية ذات الصلة، إذ نظم تجمعا خطابيا حضره المئات من المواطنات والمواطنين دون احترام للتباعد أو تقيد بتدابير الحماية، مما رجح كفة المطعون في انتخابه على حساب الطاعن،

- قدم، من جهة ثانية، في تجمع خطابي، وعدا بتعبيد وتمرير طريق من ماله الخاص، بغرض استمالة الناخبين للتصويت لفائدته،

- قام، من جهة ثالثة، بجلب أعمدة كهربائية قديمة ومتآكلة من جماعة الحاجب التي يرأس مجلسها، وتثبيتها بحي آيت شعو، قصد التأثير على الناخبين؛

لكن، 

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: "تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية"؛ 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة، من المرسوم بقانون، المستدل به، تنص على أنه:"على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم"؛ 

وحيث إن مقتضيات هذه المادة، بوصفها نصا تشريعيا خاصا نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في جائحة كوفيد-19، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إنه، لئن رتبت مقتضيات المرسوم بقانون، لاسيما المادتان الرابعة والرابعة المكررة منه، جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، أو ترتب عن ارتكاب المخالفة إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو أمر تستقل المحكمة بتقديره، وهو ما لم يثبته الطاعن، الذي جاء ادعاؤه عاما مما يكون معه غير جدير بالاعتبار؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن ما نعاه الطاعن من تقديم وعد بتمرير طريق من ماله الخاص، لم يدعم سوى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2021، اقتصر فيه على تفريغ جزئي لشريط فيديو نشر في 29 أغسطس 2021 بصفحة أحد الأشخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنصب المعاينة على وقائع قائمة، وبأربع وعشرين إشهادا لناخبين أفادوا بحضورهم للتجمع الخطابي المذكور، محررة وفق نموذج موحد، وغير مؤرخة، باستثناء إشهادين مؤرخين في 27 و28 سبتمبر 2021، وبشكاية موجهة، في فاتح سبتمبر 2021، إلى السيد عامل إقليم الحاجب، وبأخرى موجهة إلى السيد نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي المقيم بالحاجب، في ثالث سبتمبر 2021، تقرر في شأنها الحفظ؛     

وحيث إنه، يبين من تحليل مضمون شريطي الفيديو المدلى بهما من قبل الطاعن على قرص مدمج ومفتاح ذاكرة خارجية، أنهما يتعلقان بلقاء انتخابي، جرى بجماعة آيت بوبيدمان، التابعة للدائرة الانتخابية موضوع الطعن، وصرح خلاله المطعون في انتخابه أمام مجموعة من المواطنين، أنه يتعهد بإصلاح الطريق من ماله الخاص، سواء فاز في الاقتراع موضوع الطعن أم لم يفز؛ 

وحيث إن تصريح المطعون في انتخابه بهذا التعهد، تم في إطار لقاء انتخابي، نظم خلال الحملة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، لم ينازع، في مذكرته الجوابية، في صحة التسجيلين المشار إليهما، ولا في مضمون التصريح الذي أدلى به خلال اللقاء المذكور، مما يشكل مخالفة، للمادة 64 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم"؛ 

وحيث إنه، بالنظر لمحدودية تأثير المخالفة المذكورة وإمكانية حصرها على ناخبي جماعة آيت بوبيدمان، فإن خصم الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه بالجماعة المذكورة (البالغ عددها 2363 صوتا)، من مجموع الأصوات التي حصل عليها   (21115 صوتا)، ليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيبقى المعني بالأمر فائزا (18752 صوتا)؛

وحيث إنه من جهة ثالثة، فإن الطاعن لم يدل، تعزيزا لادعائه، سوى بإفادة، وبقرص مدمج متضمن لثلاثة أشرطة فيديو، منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وردت فيها شهادات لمواطنين بخصوص تقادم تجهيزات الإنارة العمومية التي تم تثبيتها بدوار آيت شعو، وضعف التبليط الطرقي به، وبكون الأشغال المذكورة أنجزت لأغراض انتخابية؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن أعمدة الإنارة العمومية، تم تثبيتها في 24 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على الحملة الانتخابية، تنفيذا لبرنامج عمل يخص إنارة المدينة، معد وفقا لدفتر تحملات مسبق ومثبت بمستخرج من السجل الممسوك من قبل مصالح الجماعة، تخص برنامج العمل المذكور؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛     

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد بنصاط، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد وحيد حكيم في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب" (إقليم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية. 

   وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 10 من رمضان 1443  

                                                                                               (12 أبريل 2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                محمد علمي                  خالد برجاوي  




الثلاثاء 19 أبريل 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter