القضاء المغربي يقر بالتعويض عن التشويه ونقص جَمَال المصاب في حادثة سير
إن الأساس الذي اعتمده القرار المطعون فيه في منح التعويض عن التشويه يجد سنده فيما تبت له من صفة المصاب كعامل وما أكده الخبير في إطار مهمته المحددة بمقتضى مرسوم 14/1/85 من كون النقص الجمالي مهم وله تأثير على حياة المصاب المهنية وهو ما كان سندا لمحكمة الموضوع في الحكم بالتعويض عن هذا الضرر طبقا للفرع الثاني من الفقرة ج من المادة العاشرة من ظهير 2/10/84، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"