MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ الحكم

     

القاعدة:
- إن مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية ،ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ المقرر القضائي النهائي القابل للتنفيذ، باعتباره فعلا ماديا خارجا عنها يتحمل مرفق العمالة – وزارة الداخلية-المسؤولية الإدارية المباشرة عنه طبقا للفصل 126 من الدستور نتيجة الإخلال بالمساعدة على التنفيذ

-إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة ووزارة العدل ودون إدخال العمالة والجهة الوصية عليها في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 6/5/2014
ملف رقم : 386/12/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ الحكم


 



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الثلاثاء 7 رجب  1434 الموافق لـ 6 ماي 2013  

                أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

         محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا                                                           رشدي  حرمان.........................................عضوا
 عبد الرحمان تزكيني  .............................. عضوا
 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
  بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط
 

الحكم الآتي نصه:

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 06/08/2012 ، يعرض من خلاله أنه استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما تحت عدد 2031 في الملف عدد 1616/13/2007 وتاريخ 24/06/2008 يقضي في الشكل  بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى … بتاريخ 19/04/2004 وبإفراغه من المحل الكائن بشارع … ومن أمتعته وكل مقيم باسمه أو بإذنه مقابل أداء المدعي تعويضا يوازي كراء ثلاث أشهر حسب آخر سومة معمول بها مع بقائه بالعين أعلاه إلى حين الشروع الفعلي  في عملية الهدم وتحميل كل طالب صائر طلبه ورفض الباقي وقد كان هذا الحكم محل طعن بالاستئناف من طرف السيد محسن بن عودة التلمساني صدر في شأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2011 في الملف التجاري عدد 0162/15/2009 قضى بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر ، وقد فتح له ملف تنفيذي عدد 539/2010 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في إطار الإنابة القضائية عن المحكمة التجارية بالرباط قصد تنفيذ حكم الإفراغ حرر بموجبه مأمور التنفيذ محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 31/01/2012 بعدما باءت بالفشل وتقم بعد ذلك بطلب إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة من أجل الإذن باستعمال القوة العمومية في الإفراغ وحدد تاريخ 02/02/2012 ، لكن بتاريخ28/03/2012 تقدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  بكتاب حول تنفيذ القرار أعلاه بالقوة العمومية قرر من خلاله حفظ الإذن باستعمال القوة العمومية للعلة الواردة بكتاب السيد عامل إقليم .. الذي ينهي من خلاله أنه بعد البحث الذي أجري من قبل السلطات المحلية والأمنية في الموضوع تبين أن التنفيذ هذه الأحكام عن طريق القوة العمومية قد يشكل خطرا على الأمن العام سيما أن المنفذ عليه متشبث بعدم الإفراغ رافضا التنفيذ وباطلاع رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  على الكتابين المذكورين قرر بدوره تحرير محضر تعذر التنفيذ مما تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية متمثلة في مصاريف قضائية لما يناهز 10 سنوات  وعدم تنفيذ حكم قضائي قضى بالإفراغ ، لأجله يلتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 10000,00 درهم عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التنفيذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للقرار عدد …2009 في الملف التجاري …. وتاريخ 26/03/2009 مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مختصة لتحديد قيمة الضرر الذي لحق المدعي من جراء عدم تنفيذ القرار المذكور وما فاته من كسب مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته حول ما ستسفر عنه الخبرة ، وقد أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من محضر تعذر التنفيذ وصورة من الحكم التجاري في الملف عدد 1616/13/2007 و صورة من القرار التجاري في الملف عدد 0162/15/2009 وصورة من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بسيدي سليمان .

وبناء على المذكرة الجوابية للوكالة القضائية نيابة عن المدعى عليهم المؤشر عليها من قبل كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 22/02/2013  والتي تدفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة للنظر في الدعوى الحالية
وبناء على الحكم عدد 1970 الصادر بتاريخ 28-5-2013 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 73-1 المؤرخ في 16-1-2014 في الملف عدد 3019-4-1-2013 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له لمواصلة البت فيه طبقا للقانون.

وبناء على عرض القضية بجلسة 22-4-2014  والتي تخلف خلالها نائبا الطرفين  رغم التوصل والإمهال،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب الحكم للمدعي  بتعويض مسبق قدره 10000,00 درهم عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ قابل للتنفيذ

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب بعد الفصل النهائي في الاختصاص والإحالة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي استصدر قرارا قضائيا نهائيا قابلا للتنفيذ قضى  بإفراغ شاغل محله ،فتح له ملف تنفيذي عدد …/2010 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في إطار الإنابة القضائية عن المحكمة التجارية بالرباط ،حرر بموجبه مأمور التنفيذ محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 31/01/2012 بعدما باءت بالفشل ،وتقدم بعد ذلك بطلب إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة من أجل الإذن باستعمال القوة العمومية في الإفراغ وحدد تاريخ 02/02/2012 ، لكن بتاريخ28/03/2012 تقدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  بكتاب حول تنفيذ القرار أعلاه بالقوة العمومية قرر من خلاله حفظ الإذن باستعمال القوة العمومية للعلة الواردة بكتاب السيد عامل إقليم .. الذي ينهي من خلاله أنه بعد البحث الذي أجري من قبل السلطات المحلية والأمنية في الموضوع تبين أن التنفيذ هذه الأحكام عن طريق القوة العمومية قد يشكل خطرا على الأمن العام سيما أن المنفذ عليه متشبث بعدم الإفراغ رافضا التنفيذ،وباطلاع رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  على الكتابين المذكورين قرر بدوره تحرير محضر تعذر التنفيذ.

وحيث ينص الفصل 126 من الدستور على أنه " يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية ...المساعدة على تنفيذ الأحكام". وحيث إن مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية ،ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره  على  النظام العام  لا يرتب  مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ  المقرر القضائي النهائي القابل للتنفيذ، باعتباره  فعلا ماديا خارجا عنها يتحمل مرفق العمالة –وزارة الداخلية  المسؤولية الإدارية المباشرة عنه طبقا للفصل 126 من الدستور نتيجة الإخلال بالمساعدة على التنفيذ  

وحيث إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة  ووزارة العدل ودون إدخال العمالة والجهة الوصية عليها  في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل  الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين  1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و117 و118 و 126 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعها
    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس          المقرر                              كاتب الضبط.




الاحد 22 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"