MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تأملات حول فصل السلط والممارسة الانتخابية بالمغرب

     

أحمد السكسيوي
باحث في قانون المنازعات العمومية
كلية الحقوق سلا –جامعة محمد الخامس- الرباط



تأملات حول فصل السلط والممارسة الانتخابية بالمغرب
 
  إن بناء دولة الحق بالقانون، لا يتأتى إلا إذا تم تنزيل الديمقراطية التنزيل الصحيح والسليم، هذا المفهوم يحاول أن يضع قطيعة مع الاستبداد الذي يعيشه الإنسان منذ القدم، وقد استرجع هذا المفهوم بذلك السيادة للشعب- الأمة، بعدما احتكرتها السلطة الحاكمة، ومع مرور الوقت سار البحث في الديمقراطية أمر ضروري، لما يثيره من إشكالات على مستوى معايير التمييز بين الحكومة الديمقراطية والحكومة الديكتاتورية- الاستبدادية[1].

 ويعتبر المجتمع مكونا من أشخاص قانونية، منقسمون إلى:

1-طبقة حاكمة، وهي التي أناطها المشرع أمور تسيير مصالح الناس في إطار الدستور والقانون، فهي السلطة الحاكمة ذات سيادة.
2- طبقة محكومة، لها علاقة مع الدولة، باعتبارها التي تسهر على مصالحهم ولها سلطة الضبط، فكما يقول جورج بوردو: " الدولة هي أداة لتحقيق مصيرنا الزمنيوقد اخترع الناس الدولة لكي لا يطيعوا الناس.
على هذا الأساس فالدولة ظاهرة أساسية في بناء المجتمعات، فهي ضامنة الاستقرار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، وتعمل الدولة إلى ضبط جل التصرفات، التي تمارسها الأشخاص القانونية، بمعنى أنها جهاز محايد في علاقته مع المواطنين.

لذلك فمن الضروري أن تضم الدولة، مجموعة من وسائل الجبر والإكراه، أو بمسمى أخر السلطة العامة، التي تتفرع إلى عدة سلطات، أساس هذا التفرع هو فصل السلط، لكن يبقى هذا الفصل في المغرب قابلا للتشكيك حول نجاعته(I).
وليس هذا فحسب فإن وجود الدولة يرتبط بمفهوم أخر هو الانتخابات التي تضمن اختيار المواطنين للمثلين الذين سيقومون بتدبير شؤونهم، لكن تعاني الممارسة الإنتخابية بالمغرب من عدة إشكالات تضع الواقع بعيدا عن النص القانوني المنظم للإنتخابات(II).
 
I. ملاحظات حول فصل السلط بالمغرب

إن وضع بعض من الملاحظات حول فصل السلط رهين بالانطلاق من السلطة العامة كأساس لوجود الدولة، فمن المعلوم أن السلطة هي إحدى لبنات قيام الدولة(أ)، وهاته السلطة لا يمكن أن تجتمع في يد واحدة، لذلك فصل السلط هو نتيجة حتمية للوصول إلى دولة ديمقراطية(ب).
 
أ. السلطة العامة عنصر لوجود الدولة:
تعتبر الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة، ويخضعون لسلطة عامة[2]، ومن ثم يمكن القول بأنه يلزم لوجود الدولة ضرورة توافر الأركان الثلاثة التي استقر الفقهاء والكتاب[3] على ضرورة توافرها لقيام الدولة ونشأتها في نظر القانون العام الداخلي، فإن ما تجدر الإشارة إليه من ناحية أخرى أن الركن الثالث والأخير من بينهما وهو ركن السلطة العامة يمثل بالنسبة للدولة أو ما يوجد فيها من مؤسسات وأنظمة سياسية حجر الأساس، وتسمى كذلك بالهيأة الحاكمة ذات السيادة[4]، إذ بغيرها لا توجد الدولة ولا تكون هناك أنظمة سياسية ولهذا قيل بحق أن الحياة السياسية كلها تتمركز حول ذلك المركب من العناصر المادية والمعنوية المسماة بالسلطة[5].
إن السلطة العامة على هذا النحو ظاهرة عامة في كل مجتمع إنساني وليست ظاهرة قاصرة على مجتمع إنساني دون غيرة أو على دولة دون أخرى فهي موجودة في كل مجتمع يتمايز فيه الناس بين حاكم ومحكوم[6]، ومتى وجد الحاكم وجدت معه السلطة السياسية ولما كانت الحياة في مجتمع إنساني لا يمكن تصورها بمعزل عن وجود سلطة أمرة فيه فإن ذلك يؤذن بالقول بتزامن وجود السلطة السياسية مع أول حياة اجتماعية منظمة عرفتها البشرية مما يعنى أنها موجودة فيما قبل التاريخ المكتوب، فهي قديمة قدم الحياة الاجتماعية ذاتها، وإذا علمنا وفقا للرأي الراجح في الفقه الوضعي والذي هو عين اليقين في الشرع الإسلامي ان الإنسان لم يعرف حياة العزلة مطلقا فإن هذا يعني ان السلطة تضرب بجذورها التاريخية إلى بدء الخليقة[7].
لكن بالرغم من كل ذلك فإنه من الصعب، في الواقع، إعطاء تعريف للسلطة أو تحديد مكوناتها بالضبط، هل هي قوة إرغام مادية، أم قوة الإرغام المادية هي عنصر من عناصر السلطة بحيث يمكن القول بأن لا وجود للسلطة بدون قوة الإرغام هذه، وما يمكن أن نقره بهذا الصدد هو وجود وسائل إرغام في علاقة الحاكم بالمحكومين ليس إلا، اما مسألة التعريف فالصعبة جدا فهي غير محددة في كنهها، فالسلطة لا توجد لذاتها وإنما هناك من يقبض عليها[8]
 
ب. فصل السلط بالمغرب: قراءة نقدية

إن فصل السلط يعتبر أحد الأمور البديهية التي يجب على الدولة أن تقوم على تفعيلها، ويعتبر الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو، أحد أهم من ناد بهذا المبدأ[9]، ويمكن تعريف فصل السلط بأنها الفصل بين السلطات، وتوزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات مختلفة بحيث لا يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحدة[10]، بما ينجم عن ذلك من آثار قانونية بالغة الخطورة، حيث إذا ثم احتكار السلط من طرف هيئة أو شخص واحد، سيتم الوقوع في التعسف، فلا يعقل أن يحاسب المشرع، وهو في حد ذاته القاضي والمنفذ للقانون.
ويعرف الأستاذ توني أونوريه مبدأ فصل السلطات، بأنه انفصال بين السلط الثلاث بحيث لا يمكن لأحد أن ينتمي إلى اثنين من السلطات في الوقت ذاته، ولكن يمكن أن يخضع كل فرع لمراقبة الفرعين الآخرين إذا ما أساء استخدام سلطاته[11].
هذا ويعتمد فصل السلطات على مبدأين أو دعامتين أساسيتين هما:
  • المبدأ الأول: يتجلى في التركيز الزائد للسلطة، فلا يجب أن إجتماع التشريع والحكم والقضاء لنفس الشخص، ويتقاطع هذا المبدأ مع تعريف فصل السلطات الذي عدنها منذ منتسكيوا.
  • المبدأ الثاني: يتمثل في وجود سلطة مراقبة لأعمال السلط الثلاث، أي مراقبة أحد السلط للأخيرتين، ويكمن التعبير عنه بأن تمارس كل سلطة أعمالها واختصاصاتها في إطار القانون، وإن خرجت عنه يجب إحتوائها بسلطة أخرى حتى لا يقع هذا الخرق، وتطبيقا للمبدأ القائل " السلطة تحد السلطة "،[12]
الدستور المغربي يضمن فصل السلط  الفصل107 " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"

لكن يبقى فصل السلطات بالمغرب أمرا لم يحقق ما هو متطلب منه لعدة اعتبارات أهمها عدم إستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
بحيث يعتبر القضاء الوجه الأهم للعدالة، والضامن لتنزيل القانون التنزيل السليم والصحيح، وبذلك وجب أن يكون معبرا عن سلطة قضائية مستقلة، تنطق باسم القانون والعدالة، من اجل حماية الحق وتكريس فصل السلط، وتكريس هذا المبدأ المذكور سلفا لا يتأتى إلا اذا كانت أحكام القضاء متماسكة من ناحية الشكل والمضمون.
 
 
II. واقع الممارسة الانتخابية بالمغرب

تعتبر الانتخابات طقسا ديمقراطيا، من شأنه أن يوسع أو يقلص من المشاركة السياسية، من خلال الاعتماد القانون للظاهرة الانتخابية[13]، وهذا وتعتبر الانتخابات لحظة متميزة في النظم السياسية المعاصرة، لأنها تجسد أقوى المناسبات المتاحة للمجتمع المدني للتعبير عن إرادته، علاوة على أنها وسيلة عملية لاختيار من ينوب عن الأمة في ممارسة سيادتها باعتبارها مالكتها الأصلية دون غيرها من الأشخاص[14].
وللانتخابات أصل يوناني، باعتبارها مهد الفلسفة، خصوصا مفهوم الدولة وعلاقته بالمجتمع، من خلال المشاركة السياسية لهذا الأخير، وتتجسد هذه المشاركة، في نظام الاقتراع، أو الانتخابات.
التي يعرفها لافريير بقوله: " إنها السلطة الممنوحة بالقانون إلى عدد من أعضاء الأمة يؤلفون الهيئة الانتخابية من أجل الاشتراك في الحياة العامة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق التمثيل من أجل التعبير عن إرادته حيال شؤون الحكم ... "[15].
كما يعرفها الفقيه ديجي بقوله: " أن هيئة المواطنين هي الأمة نفسها من حيث التعبير ... فهي جهاز الأعلى "[16]، والانتخاب حق من الحقوق التي يمارسها المواطن بالطريقة اختيارية، كما في المغرب[17].
وهي متاحة حاليا وبشكل أكثر دستورية بالمغرب، فالفصل السابع من الدستور المغربي يعرف وينظم الأحزاب، والفصل التاسع يحمي الأحزاب من الحل التعسفي، الفصل الحادي عشر نظم سير الانتخابات، " الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ..." حسب الفصل السابق الذكر، يبقى التنزيل الصحيح لها وفق القانون التنظيمي والقوانين المتعلقة بالانتخابات أمر مهم وضروري، حتى لا نفرغ الدستور من مضمونه، وبذلك يمكن طرح الملاحظات أو التلميحات التالية:

أولا: إن أول ما يعاب على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات الشروط العلمية الواجب توفرها في المترشح، الأمر الذي حول الانتخابات بالمغرب إلى مكان كثر فيه الفساد، ونفرت منه الأمة، حتى سار نوع من الإحباط المجتمعي من الانتخابات، ونؤكد أن الإصلاح السياسي يبدأ أولا بإصلاح قانون الانتخابات، بحيث إن الإنتاج السياسي السليم يبدأ أولا بتغيير جدري في النص المنظم لهذا العمل.
ثانيا: ضعف النخب السياسية، ووجود نمط واحد في الحياة السياسية بالمغرب، عكس الدول الغربية، التي تتعدد الاتجاهات والكتل مع قلة قليلة في الأحزاب[18]، فالسلطة في المغرب ليست محورا للتنافس الانتخابي، لأنها خارج المجال الحديث، ( المؤسسات، الاقتراع،...) وخارج سلطة الاقتراع العام[19]، وزد على ذلك أن الرهانات الكبرى للانتخابات بالمغرب مفقودة تماما، كما أن إشكالية التسييس حاضرة في المشهد الانتخابي والسياسي المغربي.
ثالثا: تحكم وزارة الداخلية بالتسيير والتنظيم للانتخابات أمر سلبي جدا، لأنه المدخل الأساسي لنزاهة المسلسل الانتخابي[20]، وبذلك فالتنظيم يجب أن يبقى في يد الحكومة، أما تسيير الانتخابات يجب أن يتولاها جهاز مستقل، وبذلك نضمن مراقبة وقائية، والأخرى تصحيحية الموكولة للقضاء، كما أنه لا يجب أن يتدخل العامل في تعيين رئاسة مكاتب التصويت ومساعديه، ويطرح هذا كذلك على مستوى التمويل الانتخابي الذي يعاني العديد من المشاكل[21].
رابعا: كما أن المتمعن في مدونة الانتخابات كإطار قانوني، والممارسة الانتخابية خصوصا، يرى فيهما العديد من الإشكالات الأخرى المرتبطة أساساـ بإستعال المال والنفوذ في كسب الأصوات، من خلال الحملة الإنتخات، التي هي في الواقع تتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها تحكم وزارة الداخلية في تمويل الحملة، بل يتجاوز هذا المشكل إلى مشكل أخر أكثر تعقيدا، وهو التردد الظاهر في وضع مبلغ تمويلي بالعديد من الاستحقاقات الإتنتخابية، وكما أن القضاء الانتخابي يفرض رقابة ضعيفة في مجال تحديد المبلغ التمويلي للانتخابات.
 
  • دفاعا عن الحرية والحق، الذين يلازمان الإنسان منذ فطرته الأولى، فإنه لا يمكن ممارسة هذه السلطة من خلال الديمقراطية الانتخابية لوحدها، والمرتكزة بالأساس لنظام التمثلية، بل نحتاج لسلطة أكثر قربا من المواطن، باعتباره الجزء الأهم في البناء القانوني والمؤسساتي لدولة، ولا نجد إلا المجتمع المدني كالسلطة خامسة تسهر على خدمة المواطن.
تمارس السيادة الشعبية من خلال طريقتين:
 
  • الطريقة الأولى: نظام التمثيلية.
  • الطريقة الثانية: النظام التشاركي، الديمقراطية التشاركية,
إن الديمقراطية التشاركية لأمر لا محيد عنه، لكن هذا لا يعني، أنه يتم إلغاء الاقتراع التمثيلي الذي يعتبر الأصل في البناء الدستوري، لأي دولة في العالم تريد نهج سياسة ديمقراطية. وقد توجه المشرع الدستوري في المغرب، إلى إرساء التوجه التشاركي من خلال الطرق التالية:
 
  • إشراك المجتمع أمر لازم وضروري، من خلال تدبير المواطنين لشأن العام بالمغرب، بحيث يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية،
  • هذا الإشراك يتم من خلال أليتين مهمتين هما:
تقديم الملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14 ) جاء فيه: " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع."
تقديم عرائض ) الفصل 15 ) جاء فيه: " للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق."
 
الهوامش
[1]  تشارلز تللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، المنظمة العربية لترجمة، بيروت، الطبعة الأولى،      ص: 12 ومايلي
[2] زاهد ناصر الزكار، النظم السياسية المعاصرة وتطبيقاتها، منشورات أي-كثب، الورقي والإلكتروني، عدم ذكر البلد وسنة الطبع، ص. 34,
[3]  Pierre Esplugas, Droit constitutionnel, ellipsrs PARIS. 5 édition, 2010, p 45-46.
[4]  P. Klastre, La société conter L’ Etat, Les Editions de minuit Paris, 1974, p 20-21.
[5] سعيد راشد عبد الله، السلطة العامة ومقاومة طغيانها في النظام الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الزقازيق. كلية الحقوق. قسم الشريعة الإسلامية، السنة 2001، ص. 1- 2
 [6] نفس المرجع السابق، ص. 1 ومايلي.
 [7] نفس المرجع السابق، ص. 34.
[8] منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، دار ورد للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2007، ص. 86
[9] مونتسكيو، روح الشرائح، مجلدين، دار المعارف بمصر، 1953، اللجنة الدولية لترجمة الإنسانية، بيروت، ص 566
[10] عبد الرزاق أيت مولاي، موقع النيابة العامة في استقلال السلطة القضائية، بحث مشروع نهاية الدراسة لنيل شهادة الإجازة، تخصص القانون الخاص، الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، سنة الدراسية: 2012-2013، ص 13. 
[11] توني أونوريه، أراء في القانون، ترجمة مصطفى رياض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 1998، ص. 44.
[12] خير إله بروين، الوسيط في القانون الدستوري الإيراني، السلطة التشريعية والمؤسسات  السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص. 95.
[13] أحمد حضراني، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية: الدولة والدستور والديمقراطية  واليات المشاركة السياسية، مطبعة سجلماسة، مكناس، الطبعة الثانية، 2010، ص. 338.
[14] أمحمد مالكي، الوجيز في القانون الدستوري، المفاهيم الأساسية والنظام السياسي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2001، ص. 197.
[15] مصطفى البارودي، الوجيز في الحقوق الدستورية، مطبعة الطرابيشي، دمشق، 1971، ص.  113.
[16]مصطفى البارودي، المرجع السابق، ص. 113.
[17] الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة 2013، ص. 99.
[18] حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، دار وائل، عمان، 2001، ص. 53.
[19] حسن طارق، المجتمع المغربي وسؤال: المواطنة والدمقراطية والسياسة، منشورات فكر- لافوييل، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2010، ص. 133 – 134.
[20]  بوجمعة البوعزاوي،  فصل بين التنظيم والتسيير مفتاح نزاهة مسلسل الانتخابات، مداخلة مقدمة في أشغال يوم دراسي بعنوان: منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة؟، منظمة من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس صايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمغرب، الرباط، يوم السبت 25 أكتوبر 2014.
[21]  أحمد بوز، التمويل العمومي للانتخابات: حدود القانون ومتطلبات الإصلاح،  مداخلة مقدمة في أشغال يوم دراسي بعنوان: منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة؟، منظمة من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس صايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمغرب، الرباط، يوم السبت 25 أكتوبر 2014.




الاثنين 30 نونبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter