تندرج هذه الدورة في اطار الأنشطة الموازية التي تنظمها كلية الحقوق بفاس للنهوض بالبحث العلمي للطلبة الباحثين بشراكة مع جمعية ترانسبرنسي المغرب المعروفة بنضالها المستمر في مجال الحقوق والحريات ، وتهدف هذه الدورة التي شارك فيها أساتذة وباحثين في القانونين العام والخاص الى القاء نظرة حول قانون الحق في الحصول على المعلومة قراءة في مقتضيات القانون الدولي ومقتضيات التشريع المغربي وكذا السر المهني في الادارة العمومية وعلاقته بالحق في الحصول على المعلومة .
وعموما يقصد بالحق في المعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالادارة العمومية ويلقى الاجابة عنها بصورة أو بأخرى ، وهو حق انساني طبيعي أساسي للفرد والجماعة ، وأيضا حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتها واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره واشراكه في الأدوار والمسؤوليات ، فالمعلومة اذن يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها وهي الأداة الأساسية والعملية الاجرائية للشفافية التي تمكن المواطن من الاطلاع على مايجري بالادارة العمومية ومن مراقبة العمل الاداري .
في هذا الصدد ، وفي كلمة ترحيبية للسيد أشرف اليزيدي عضو جمعية ترانسبرنسي المغرب الذي نوه بالنضال والجهود المبذولة من طرف هذه الجمعية من أجل اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة منذ صدور البيان المتعلق بالاجراءات ذات الأولوية لمحاربة الفساد سنة 2006 ، من هنا أكد الأستاذ أحمد مفيد الباحث في القانون العام على الاطار المرجعي "للحق في الحصول على المعلومة قراءة في مقتضيات القانون الدولي والتشريع المغربي"، وركزت مداخلته على أن الحق في الحصول على المعلومة مرتبط بحرية المعلومات حيث أن هذه الأخيرة جزء لايتجزأ من حرية التعبير التي تشمل الحق في التماس ونشر وتلقي المعلومات ، وهذا الحق مرتبط بمجالات أخرى ، كما أكد الأستاذ أن الحق في الحصول على المعلومة في المنظمات الدولية هو أوكسجين الديمقراطية (منظمة الفصل 19) .
اذن يمكن القول بأن حرية المعلومات تمكن المجتمع المدني من كشف ممارسة الفساد والممارسات الخاطئة ، كما أن حرية المعلومات منصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1968 ، وتم دسترة هذا الحق في الدستور المغربي لسنة 2011 حيث أكد الفصل 27 في فقرته الأولى على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الادارة العمومية ، واالمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .
لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون ، بهذف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ".
وتأتي أهمية اقرار الحق في الحصول على المعلومة دستوريا في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا وفي سياق تكريس حقوق الانسان والحريات الفردية وهو ما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي ويضع قطيعة مع زمن السرية في وضع وتنفيذ السياسات العامة ، أما في الشق الثاني من مداخلة الأستاذ أحمد مفيد فقد ألقى نظرة على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة والعيوب التي تشوبه بحيث يجب اعادة النظر في بعض نصوص هذه المسودة لتكون ملائمة للتشريعات الدولية .
أما المداخلة الثانية فكانت للأستاذ عبدالله الحارسي ، الذي تناول السر المهني في الادارة العمومية وعلاقته بالحق في الحصول على المعلومة حيث افتتح مداخلته بغياب تعريف واضح للسر المهني ، كما استعرض بعض الجوانب القانونية التي طرأت على السر المهني في الفصل 18 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية ، فالقاعدة العامة لهذا الفصل تمنع الموظفين والأعوان العموميين تقديم معلومات أو نقل وثائق أو مستندات معرجا كذلك على القانون الجنائي ظهير 1962 ونفس الأمر بالنسبة للمادة 166 من مرسوم الصفقات العمومية .
في الأخير ، وفي تفاعل الأساتذة الحاضرين أكد الأستاذ عبدالله الحارسي وعضو المركز التنفيدي لترانسبرنسي المغرب أن قانون الحصول على المعلومة بالمغرب ظهر سنة 2013 وكان عبارة عن مسودة تتصمن ثغرات كثيرة ليعود بالذكرى لسنة 2006 ، ويقول كذلك بأن الحق في الحصول على المعلومة مطلب قديم وأول منظمة طالبت به منظمة الشفافية في يناير 2006 الذي نص على ضرورة اخراج القانون منذ صدور دستور 2011 .
نود أن نشير اذن الى أن هذه الدورة مدعمة من مركز الدعم القانوني ضد الرشوة التابع لترانسبرنسي المغرب وفي ذات السياق أضاف السيد أشرف اليزيدي بأنهم يعملون على تلقي الشكايات المرتبطة بالرشوة واختلاس الأموال العمومية والشطط في استعمال السلطة عبر الهاتف والبريد الالكتروني مع احتفاظهم بالسرية التامة للشكايات .
وعموما يقصد بالحق في المعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالادارة العمومية ويلقى الاجابة عنها بصورة أو بأخرى ، وهو حق انساني طبيعي أساسي للفرد والجماعة ، وأيضا حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتها واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره واشراكه في الأدوار والمسؤوليات ، فالمعلومة اذن يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها وهي الأداة الأساسية والعملية الاجرائية للشفافية التي تمكن المواطن من الاطلاع على مايجري بالادارة العمومية ومن مراقبة العمل الاداري .
في هذا الصدد ، وفي كلمة ترحيبية للسيد أشرف اليزيدي عضو جمعية ترانسبرنسي المغرب الذي نوه بالنضال والجهود المبذولة من طرف هذه الجمعية من أجل اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة منذ صدور البيان المتعلق بالاجراءات ذات الأولوية لمحاربة الفساد سنة 2006 ، من هنا أكد الأستاذ أحمد مفيد الباحث في القانون العام على الاطار المرجعي "للحق في الحصول على المعلومة قراءة في مقتضيات القانون الدولي والتشريع المغربي"، وركزت مداخلته على أن الحق في الحصول على المعلومة مرتبط بحرية المعلومات حيث أن هذه الأخيرة جزء لايتجزأ من حرية التعبير التي تشمل الحق في التماس ونشر وتلقي المعلومات ، وهذا الحق مرتبط بمجالات أخرى ، كما أكد الأستاذ أن الحق في الحصول على المعلومة في المنظمات الدولية هو أوكسجين الديمقراطية (منظمة الفصل 19) .
اذن يمكن القول بأن حرية المعلومات تمكن المجتمع المدني من كشف ممارسة الفساد والممارسات الخاطئة ، كما أن حرية المعلومات منصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1968 ، وتم دسترة هذا الحق في الدستور المغربي لسنة 2011 حيث أكد الفصل 27 في فقرته الأولى على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الادارة العمومية ، واالمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .
لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون ، بهذف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ".
وتأتي أهمية اقرار الحق في الحصول على المعلومة دستوريا في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا وفي سياق تكريس حقوق الانسان والحريات الفردية وهو ما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي ويضع قطيعة مع زمن السرية في وضع وتنفيذ السياسات العامة ، أما في الشق الثاني من مداخلة الأستاذ أحمد مفيد فقد ألقى نظرة على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة والعيوب التي تشوبه بحيث يجب اعادة النظر في بعض نصوص هذه المسودة لتكون ملائمة للتشريعات الدولية .
أما المداخلة الثانية فكانت للأستاذ عبدالله الحارسي ، الذي تناول السر المهني في الادارة العمومية وعلاقته بالحق في الحصول على المعلومة حيث افتتح مداخلته بغياب تعريف واضح للسر المهني ، كما استعرض بعض الجوانب القانونية التي طرأت على السر المهني في الفصل 18 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية ، فالقاعدة العامة لهذا الفصل تمنع الموظفين والأعوان العموميين تقديم معلومات أو نقل وثائق أو مستندات معرجا كذلك على القانون الجنائي ظهير 1962 ونفس الأمر بالنسبة للمادة 166 من مرسوم الصفقات العمومية .
في الأخير ، وفي تفاعل الأساتذة الحاضرين أكد الأستاذ عبدالله الحارسي وعضو المركز التنفيدي لترانسبرنسي المغرب أن قانون الحصول على المعلومة بالمغرب ظهر سنة 2013 وكان عبارة عن مسودة تتصمن ثغرات كثيرة ليعود بالذكرى لسنة 2006 ، ويقول كذلك بأن الحق في الحصول على المعلومة مطلب قديم وأول منظمة طالبت به منظمة الشفافية في يناير 2006 الذي نص على ضرورة اخراج القانون منذ صدور دستور 2011 .
نود أن نشير اذن الى أن هذه الدورة مدعمة من مركز الدعم القانوني ضد الرشوة التابع لترانسبرنسي المغرب وفي ذات السياق أضاف السيد أشرف اليزيدي بأنهم يعملون على تلقي الشكايات المرتبطة بالرشوة واختلاس الأموال العمومية والشطط في استعمال السلطة عبر الهاتف والبريد الالكتروني مع احتفاظهم بالسرية التامة للشكايات .