MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير حول ضبط وتأمين الملك الخاص للدولة

     



لم يقدم المشرع المغربي تعريفا قانونيا للملك الخاص للدولة. وبصفة عامة، يتكون هذا الملك عمليا من الممتلكات
المنقولة وغير المنقولة التي تكون الدولة هي المالكة لها، والتي لا تدخل ضمن مجال الملك العمومي الذي يحكمه
الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 أو ضمن الملك الغابوي الذي يخضع لمقتضيات الظهير الشريف الصادر
بتاريخ 30 أكتوبر 1917 .

ويخضع تسيير الملك الخاص للدولة للقانون الخاص. وتسير مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ممتلكات
عقارية تقدر مساحتها ب 1.566.816 هكتار ) 49.132 عقارا للدولة( بقيمة مالية تقدر ب 500 مليار درهم. 68 % من هذه
الممتلكات تتواجد بالوسط القروي و 25 % منها بالوسط شبه الحضري و 7 % بالوسط الحضري.

ويتكون الملك الخاص للدولة، حسب أصل التملك، أساسا من العقارات المملوكة سابقا للدولة ومن الأراضي المسترجعة
في إطار الظهيرالشريف الصادر بتاريخ 2 مارس 1973 وذلك بما يناهز على التوالي 42 % و 22 % من المساحة الاجمالية.

I ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

ارتكزت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على الجوانب المتعلقة بضبط وتأمين الملك الخاص
للدولة. وقد همت هذه المراقبة المصالح المركزية لمديرية أملاك الدولة وبعض المندوبيات الاقليمية التابعة لها وأفضت
إلى تسجيل الملاحظات التالية :

أولا- قصور فيما يخص ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة

يتم ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة من خلال إحصائه وتحديد محتوياته بشكل دقيق. وقد مكن تقييم هذا
الجانب من ملاحظة عدم أداء هذه المهمة على النحو المطلوب حيث لم تتمكن مديرية أملاك الدولة، إلى نهاية سنة
2011 ، من التعرف على الممتلكات العقارية التي تقوم بتسييرها والادلاء بجرد دقيق وتقدير مدقق للعقارات المتوفرة
والميسرة. فقاعدة معلوماتها التي تضم محفظة العقارات غير شاملة ولا تعكس بدقة محتوى هذا الملك. وقد نتجت
هذه الوضعية أساسا عن العوامل التالية :

— عدم اتمام وانهاء تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة. فإلى نهاية سنة 2011 ، لم تتمكن مديرية
أملاك الدولة من تحفيظ سوى نصف ممتلكاتها. فيما تشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ 40 % من
المساحة الاجمالية، لكن هذه المسطرة ظلت متوقفة في مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، وذلك منذ
عدة سنوات )ايداع مطالب التحفيظ أو التحديد أو المسح أوتأسيس الرسوم العقارية(؛
— عدم تصفية المصادرات المطبقة في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 27 مارس 1958 ، خاصة عن
طريق تصفية الملفات العالقة والمتوقفة على الخروج من الشياع؛
—عدم نقل الملكية إلى الدولة لبعض العقارات المصادرة في إطار تنفيذ الأحكام ضد الأشخاص المدانين في قضايا
الاتجار بالمخدرات؛
— عدم تصفية بعض العقارات المثقلة بالتحملات العقارية كالرهون العقارية الرسمية والتقييدات الاحتياطية
والحجوزات التحفظية والحجوزات التنفيذية والأوامر العقارية؛
—عدم تطهير الممتلكات العقارية المعبأة في اطار الاصلاح الزراعي والتي فاقت مساحتها ما يزيد عن 300.000
هكتارا، وذلك منذ 1966 . فبعض المستفيدين لم يسووا بعد وضعياتهم اتجاه مديرية أملاك الدولة، في حين أن
عقود البيع للقطع الممنوحة لهم تعود إلى أكثر من 40 سنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا من القطع لم تحفظ
بعد باسم المستفيدين منها؛
— عدم تقييد وتسجيل في كناش المحتويات بعض العقارات المتواجدة بالخارج، والمخصصة لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون كالسفارات والقنصليات والسكن الوظيفي للهيئة الدبلوماسية؛
— عدم تتبع الاستعمال الحقيقي للممتلكات العقارية المخصصة للادارات العمومية وخاصة عن طريق إنجاز جرد فعلي
للتهييئات والتحسينات والاضافات المنجزة. فبعض العقارات المخصصة لم تعد مستغلة، والبعض الآخر تم تغيير
موضوع تخصيصه أو الجهة المستغلة. فالوزارات المعنية بالتخصيص تتصرف كما لو أنها مالكة فعلية لتلك
العقارات وتفضل بذلك الاحتفاظ بها لاستخدامات أخرى ممكنة ولاحقة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالعقارات
المخصصة لوزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية؛
— عدم وثوقية البيانات المتعلقة بالمساحة المتوفرة من الملك الخاص للدولة والمقدرة بتاريخ 4 يونيو 2012 ب 703.422
هكتار، أي ما يعادل ٪ 45 من المساحة الكلية. ويعزى ذلك إلى أن مديرية أملاك الدولة قامت بتقييد وتسجيل
بعض العقارات بكناش المحتويات على أساس أنها ممتلكات متوفرة، غير أنها في الواقع، تخص عقارات محتلة بصورة
غير قانونية أو خاضعة لمساطر أخرى للتسيير كالكراء أو البيع أو التخصيص أو أنها في انتظار التشطيب عليها
أو غير متعرف عليها أساسا؛
— عدم تصفية العقارات الفلاحية المتأتية من الأراضي المسترجعة لفائدة الدولة في إطار الظهير الشريف الصادر
بتاريخ 2 مارس 1973 . وقد لوحظ، في هذا الصدد، عدم التطابق ما بين قاعدتي المعلومات لكل من مديرية أملاك
الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نذكر من بينها على سبيل المثال لا
الحصر عقارات بمساحة تقدر ب 88 هكتار مسترجعة من طرف الدولة غير أنها لازالت مقيدة بقاعدة المعلومات
للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باسم أشخاص أجانب وعقارات أخرى تبلغ مساحتها 2.362 هكتارا لم يتم
التكفل بها سواء من طرف مديرية أملاك الدولة أو من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛
— تأخير فيما يتعلق بتسوية المنازعات المترتبة عن تطبيق الظهير الشريف بتاريخ 2 مارس 1973 سالف الذكر. ومن
ضمن 6.857 ملفا بمساحة تبلغ 114.192 هكتار والتي نظرت فيها اللجنة الاقليمية المنصوص عليها طبقا
لهذا الظهيرالشريف، 4.279 ملفا بمساحة تبلغ 56.255 هكتار لم تتم تسويتها ويتعلق الأمر ب 1014 ملفا
بمساحة تبلغ 13.881 هكتار تقع داخل قطاعات للضم والتي لم يتم المصادقة عليها بعد و 1.207 ملفا بمساحة
تبلغ 9.999 هكتار هي في انتظار فحصها أمام أنظار اللجنة الاقليمية أو متوقفة على صدور المراسيم التي
ترخص التسوية عن طريق التفويت.
وخلاصة القول، انعكس عدم ضبط الممتلكات الخاصة للدولة بشكل سلبي على الجوانب الأخرى المتعلقة بتسييرها
لكونه يشكل عائقا أمام استغلالها.

ثانيا- نواقص في تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة

1 التحفيظ العقاري

يتم تحفيظ أملاك الدولة وفقا لمسطرة التحفيظ العادية أو مساطر التحفيظ الخاصة:

 مسطرة التحفيظ العادية

تخضع مسطرة التحفيظ العادية أساسا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ
العقاري و القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011 الذي تم بموجبه تغيير
وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت سالف الذكر.
وقدمكن تقييم الانجازات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2011 ، من معاينة حصيلة ضعيفة، إذ لم تشمل عملية
التحفيط إلى نهاية 2011 سوى قرابة نصف الممتلكات العقارية فيما تشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ وغير
المحفظة على التوالي 40 ٪ و 9 ٪.
ومن أجل ابراز الأسباب التي أدت الى هذه الحصيلة، تم تحليل الانجازات المحققة لكل مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ
خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2001 و سنة 2011 حيث تبين أن الجهد المبذول في مجال التحفيظ يظل ضعيفا ولا يرقى
إلى المستوى المطلوب. ويتجلى ذلك على مستوى مختلف مراحل المسطرة فيما يلي :
•مرحلة ايداع طلبات التحفيظ
—ضعف الجهد المبذول فيما يخص ايداع مطالب التحفيظ مقارنة بالمتبقي من العقارات التي لم تبرمج بعد
للتحفيظ. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2011 ، عرفت مطالب التحفيظ المودعة انخفاضا من حيث العدد
والمساحة على التوالي بنسبة 31 ٪ و 70 ٪. أما الزيادات المسجلة في سنة 2002 بمساحة 154.212 هكتار و في
سنة 2007 ب 100.382 هكتار، فلا تهم في واقع الأمر سوى عمليات تحفيظ استثنائية وظرفية تخص مساحات
كبرى وشاسعة؛
 —عدم ايداع مطالب التحفيظ لبعض العقارات بمساحة تبلغ 134.864 هكتار، أي بنسبة 9 ٪ من الملك الخاص
للدولة على الرغم من كونها مسجلة ضمن كناش المحتويات منذ أزيد من 50 سنة؛
 —عدم التوفر على وسائل إثبات ملكية الدولة لبعض العقارات على صعيد بعض المندوبيات الاقليمية. على سبيل
المثال، لا تتوفر المندوبية الإقليمية للقنيطرة على أي وثيقة عقارية لايداع مطالب التحفيظ بالنسبة لبعض
العقارات فيما تتوفر فقط على نسخ من كناش المحتويات بالنسبة لعقارات أخرى.

•مرحلة التحديد

—ضعف الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديد مطالب التحفيظ المودعة حيث يشكل في المتوسط عدد مطالب
التحفيظ المحددة حوالي 70 ٪ من عدد مطالب التحفيظ المودعة ) 1.209 (؛
 —كثرة وقدم مطالب التحفيظ الجاري على مستوى المحافظة العقارية والتي لم يتم تحديدها بعد. حيث بلغ عدد هذه
المطالب الى نهاية سنة 2011 مامجموعه 5.487 مطلبا بمساحة إجمالية تقدر ب 203.693 هكتار نصفها تم
ايداعه قبل سنة 2000 ، بل هناك مطالب تحفيظ يعود تاريخ ايداعها إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1930 و سنة
1950 ) 123 مطلبا للتحفيظ بمساحة 12.811 هكتار(؛
 —تأخير وتعثر خلال مرحلة التحديد. وتعد هذه العراقيل، حسب مديرية أملاك الدولة، نتيجة للصعوبات المتعلقة
بالتعرف على العقارات المزمع تحديدها والاعتراضات التي يقوم بها الأغيار والتي تحول دون إحراز تقدم أشغال عملية
التحديد.الا أن هذا التبرير لا يمكن قبوله لأنه لا يمكن ايداع أي مطلب للتحفيظ دون القيام مسبقا بالتعرف عليه
وتحديد موقعه ومساحته؛
 —إعلان بعض عمليات التحديد سلبية من طرف مصالح المحافظة العقارية بسبب غياب ممثلي بعض المندوبيات
التابعة لمديرية أملاك الدولة.

•مرحلة المسح

—ضعف نسبة الانجاز فيما يخص عدد ومساحة مطالب التحفيظ الممسوحة حيث أنه في المتوسط 63 ٪ فقط
من مجموع المطالب المودعة تم مسحها. مع العلم، أنه يتوجب، بعد إتمام عملية التحديد، مسح كل المطالب في
آجال معقولة؛
—كثرة وقدم مطالب التحفيظ المحددة الجارية والتي لم يتم بعد مسحها حيث أنه، وإلى نهاية سنة 2011 ، لم يتم
مسح سوى 2.274 من المطالب المحددة بمساحة اجمالية تبلغ 291.036 هكتار، تعود نسبة 20 ٪ منها إلى ما قبل
سنة 2000 ، بل هناك مطالب للتحفيظ محددة تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1930 وسنة 1960 ) 45
مطلبا بمساحة 30.727 هكتار(؛
 —هيمنة الجاري غير المصفى خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2001 وسنة 2010 حيث تم تقييمه بنسبة 80 ٪ تضم
1.659 ملفا بمساحة 223.827 هكتار من بينها ما يزيد عن النصف سجلت سنة 2007 ) 44.404 هكتار( وسنة
2009 ) 45.628 هكتار( وسنة 2010 ) 42.249 هكتار(؛
 —تعثر ملحوظ على مستوى مرحلة المسح ناتج عن التأخيرات المسجلة ما بين مراحل التحديد والمسح، مما أدى، على
الخصوص إلى إتلاف أنصاب التحديد، وعدم امكانية التعرف على مجاوري العقارات المزمع مسحها بالاضافة إلى
التعرضات والاعتراضات والعوائق التي تتسبب فيها الساكنة المجاورة مما يحول دون إنجاز الأشغال الطبوغرافية
للمسح العقاري؛
 —تأخر تنفيذ الدراسات الطبوغرافية المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة غير معنية بتتبع ومراقبة تقدم سير إنجاز هذه الدراسات.

•مرحلة الاعلان عن انتهاء التحديد

—عدم إصدار إشعار للاعلان عن انتهاء التحديد من طرف المحافظة العقارية لتحديد التاريخ النهائي لاستلام
التعرضات. فإلى نهاية سنة 2011 ، هم هذا الاختلال 2.102 مطلبا للتحفيظ ممسوحا ومتوقفا على إعلان انتهاء
التحديد، بمساحة إجمالية بلغت 185.963 هكتار؛
 —قدم الجاري المتبقي من مطالب التحفيظ الممسوحة التي لم يعلن بعد عن انتهاء تحديدها خاصة وأن ثلثها يعود
إلى سنوات ما قبل 2000 ، نسبة ٪ 20 من بين هذه المطالب ) 5.406 ( تجاوزت أزيد من 50 سنة، إلا أنها ظلت عالقة
في مرحلة المسح؛—
ارتفاع عدد مطالب التحفيظ التي لم يعلن عن انتهاء تحديدها خلال العشرية الأخيرة )أكثر من النصف( خصوصا
في سنة 2007 ) 319 ( و سنة 2009 ) 147 (. هذا الارتفاع لايمكن أن يؤدي سوى إلى إضعاف الجهد المبذول، على
محدوديته، لإنجاز عمليات التحديد والمسح.

•إصدار الرسوم العقارية

—ضعف الجهد المبذول لإصدار الرسوم العقارية، إذ لا تشكل الرسوم العقارية المحصل عليها في المتوسط سوى 76 ٪
من مطالب التحفيظ المودعة من حيث العدد و٪ 50 من حيث المساحة تعود ٪ 25 منها ) 11.524 هكتار( الى أزيد
من 40 سنة ومازالت جامدة ومتوقفة في مرحلة الاعلان عن انتهاء التحديد؛
—عدم إصدار الرسوم العقارية بالنسبة ل 1.524 مطلبا للتحفيظ ) 81.469 هكتار( تتوفر على اشعارات الاعلان
عن انتهاء التحديد؛
 —انخفاض عدد ومساحة الرسوم العقارية الصادرة ما بين سنة 2001 وسنة 2011 على التوالي بحوالي 35 ٪
و 69 ٪، حيث انتقلت من 1.077 رسما عقاريا بمساحة بلغت 4.943 هكتار إلى 695 بمساحة تقدر ب 1.548 هكتار
مع العلم أن النتائج المسجلة في سنوات 2002 ) 75.658 هكتار( و 2007 ) 60.638 هكتار( و 2010 ) 47.839 (
همت فقط بعض عمليات التحفيظ الاستثنائية والظرفية لمساحات كبرى وشاسعة؛
 —عدم إصدار الرسوم العقارية لبعض مطالب التحفيظ المعلن عن انتهاء تحديدها. ويتم تبرير هذا النقص من
طرف مديرية أملاك الدولة بتعرضات الأغيار أو التحملات العقارية التي تثقل العقارات المعنية. غير أنه لوحظ،
على صعيد بعض المندوبيات الاقليمية، كالقنيطرة وسيدي قاسم مثلا، أن مطالبا للتحفيظ بمساحة تناهز 512
هكتار، لم يتم إصدار رسومها العقارية بالرغم من كونها محددة ومتوفرة على إعلانات عن انتهاء تحديدها وخلوها
من التعرضات.

•التعرضات

 —أهمية النزاعات المرتبطة بالتعرضات المتعلقة بتحفيظ عقارات الملك الخاص للدولة. ويتعلق الأمر ب 2.478 ملفا
بمساحة تبلغ 79.600 هكتارا؛
 —عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الدولة، على الرغم من كونها لكون هذا التنفيذ لايحتاجا سوى الى
تبليغها إلى المحافظين على الأملاك العقارية المعنيين من أجل تأسيس الرسوم العقارية. وبالفعل، فقد صدر من
بين 2.478 ملفا موضوع نزاع قضائي 640 حكما وقرارا لصالح الدولة، من بينها 278 قرار نهائي صادر عن المجلس
الأعلى تعود إلى عدة سنوات لم يتم تنفيذها بعد؛
 —تعثر وتوقف مسطرة تحفيظ بعض عقارات الملك الخاص للدولة بسبب التعرضات المتبادلة ما بين مديرية أملاك
الدولة وبعض الهيئات العمومية والتي تحولت إلى نزاعات قضائية رائجة منذ عدة سنوات أمام المحاكم المختصة.
ويتعلق الأمر بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ) 706 هكتار( ووزارة التجهيز ) 42.087 هكتار(
و بعض الجماعات السلالية ) 3.578 هكتار(.
وتبعا لما سبق، يتضح أن مديرية أملاك الدولة لم تضع ورش تحفيظ عقاراتها ضمن أولويتها، إذ يظل عملها، في هذا
الصدد، غير كافيا على مستوى الاجراءات المتخذة من أجل تصفية مطالب التحفيظ المتعثرة والمتوقفة في مختلف

مراحل مسطرة التحفيظ.

فأوجه القصور التي تم رصدها فيما يخص التحفيظ العقاري هي ناتجة بالأساس عن ضعف عدد مطالب التحفيظ
المودعة من جهة )من أجل الشروع في إجراء مسطرة التحفيظ(، وعن الاختلال والتأخير الملحوظين خلال عمليات التحديد
والمسح وعن نقص تتبع النزاعات العقارية من جهة أخرى.
وأخيرا، لوحظ غياب آلية من شأنها ضمان تتبع ومراقبة وتقييم مستوى تقدم الأشغال والانجازات المتعلقة بتسوية
الوضعية القانونية لعقارات الملك الخاص للدولة.

 المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري

توجد عدة مساطر خاصة للتحفيظ العقاري، كل واحدة منها تخضع لنصوص قانونية خاصة. وتهم هذه المساطر
على الخصوص التحديد الاداري وتحفيظ العقارات التي تم استخراجها من الملك العمومي أو تلك المتاتية من عمليات ضم
الأراضي الفلاحية:

•التحديد الاداري

يخضع التحديد الاداري لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 يناير 1916 بمثابة نظام خاص لتحديد ملك الدولة
والظهير الشريف بتاريخ 24 مايو 1922 المتعلق بتحفيظ عقارات الدولة المحددة. وقد همت عمليات التحديد 146 ملفا
بمساحة إجمالية بلغت 107.105 هكتار تتوزع ما بين 38.629,78 هكتار هي في طور التحديد و 58.400,83 هكتار مصادق
على تحديدها و 44.840,46 هكتار تم إصدار رسومها العقارية. وقد لوحظ ضعف الجهد المبذول من أجل اتمام وإنهاء مسطرة
تحفيظ العقارات موضوع التحديد الاداري الذي يتجلى من خلال الملاحظات التالية :
— ضعف نسبة تحفيظ المساحات المحددة حيث لا تشكل سوى 40 ٪ تقريبا من المساحة الاجمالية ) 44.840,46
هكتار(، غالبيتها تهم مطلب التحفيظ عدد 180 المودع بتاريخ 25 غشت 2008 لعقار يقع بشيشاوة. فبدون
احتساب هذا التحفيظ الاستثنائي، كانت ستكون نسبة الانجاز شبه منعدمة؛
 —عدم تحفيظ بعض العقارات المصادق على عملية تحديدها الاداري. تعود نسبة ما يناهز 99,52 ٪ منها الى الفترة
الممتدة ما بين سنة 1930 و سنة 1948 رغم أنه، وطبقا للمسطرة المعمول بها، يكتسب التحفيظ تلقائيا
مباشرة بعد المصادقة على التحديد بمرسوم وبمجرد ايداع مطلب التحفيظ ويتم الاعلان عنه بعد اعادة تنصيب
الأرف واجراء عملية المسح لانجاز التصميم العقاري من طرف المحافظة على الأملاك العقارية؛
—سلوك المسطرة العادية للتحفيظ عوض المسطرة الخاصة بالنسبة لبعض العقارات التي سبق لها أن كانت
موضوع تحديد اداري صدرت بشأن المصادقة على تحديدها مراسيم. وقد عرض هذا التغيير في المساطر هذه العقارات
إلى فتح آجال جديدة للتعرضات، مما نتج عنه تأخير مهم في إتمام وانهاء اجراءات المسطرة )من بين 23.922,66
هكتار تم تحويلها الى المسطرة العادية، 80,30 ٪ لم يتم تحديدها بعد(. كما أن هذه العقارات المحددة أصلا أصبحت
عرضة لمخاطر الضياع كليا أو جزئيا. فعلى سبيل المثال، تمت خلال مرحل التحديد خسارة 1.673 هكتار بالعرائش؛
 —قدم التحديدات التي لم تتم المصادقة عليها بعد، والتي تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1927 و سنة 1955
بمساحة تبلغ 38.629,78 هكتار، أي ما يناهز 36 ٪ من المساحة الاجمالية المشمولة بعملية التحديد الاداري؛
 —ضعف تعبئة ممثلي السلطات المحلية لأجل انجاز أشغال اللجنة القانونية المكلفة بالتحديد الاداري؛
—اعتراض وممانعة الساكنة فضلا عن أهمية التعرضات المدلى بها من طرف الأغيار والتي تكون في بعض الأحيان
كيدية، كنتيجة للتحويل من المسطرة الخاصة للتحفيظ إلى المسطرة العادية؛
 —عدم المصادقة على التحديدات الادارية لبعض العقارات ذات المساحات الكبرى الواقعة بمراكش مثلا بسبب رفض
المحافظ على الأملاك العقارية تسليم شهادة الايداع، التي تعد وثيقة مهمة وضرورية لنشر مرسوم المصادقة على
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011 49
التحديد. وقد علل هذا الأخير رفضه بعدم وجود الملف المتعلق بالتحفيظ العقاري على صعيد المحافظة. ويتعلق
الأمر بعقارات الملك الخاص للدولة المسماة «كيش أولاد دليم ودوبلان » و «بور ميدر فرجان الدولة الجنوبي » و «كيش
تكنا » على التوالي بمساحات 74.000 هكتار و 18.150 هكتار و 5.915 هكتار؛

•التحفيظ العقاري للقطع المتأتية من عملية الاستخراج من الملك العمومي

تخضع المسطرة الخاصة لتحفيظ قطع الملك الخاص للدولة المتأتية من عملية الاستخراج من الملك العمومي لمقتضيات
ظهير 25 يونيو 1927 . ويتم إجراء هذه المسطرة بعد إعادة تنصيب الأرف خلال عملية التحديد للعقار المعني التي يتم
إنجازها من طرف المحافظة العقارية وإصدار تصميم عقاري له. وتبلغ المساحة الاجمالية المستخرجة من الملك العمومي
التي تم ضمها إلى الملك الخاص للدولة 29.250 هكتارا تتوزع على 436 عقار. وتهم 99 ٪ من هذه المساحة عشرة مطالب
للتحفيظ العقاري تم ايداعها من طرف المندوبيات الاقليمية لكل من القنيطرة ) 86 ٪( وسيدي قاسم ) 13 ٪(. وقد مكن
تقييم هذا الجانب من إبراز الملاحظات التالية :

 —جهد ضعيف فيما يتعلق بتصفية الوضعية القانونية للعقارات المستخرجة من الملك العمومي، إذ لم يتم تحفيظ
سوى 11,68 ٪ من بين 29.250 هكتار مستخرجة و 68,27 ٪ من المساحة الإجمالية المستخرجة من الملك
العمومي هي غير محفظة؛
 —تحفيظ العقارات المستخرجة من الملك العمومي حسب المسطرة العادية للتحفيظ عوض المسطرة الخاصة )٪ 86
م ن المساحة الإجمالية(. وقد ترتب عن هذا التغيير في المساطر إكراهات و مخاطر نخص بالذكر منها، تعقيد
و بطئ المسطرة المتبعة و تعريض هذه العقارات لتعرضات الأغيار، وكذا تأخير في تحفيظ هذه الأملاك الذي وصل
في بعض الحالات إلى 50 سنة. وهكذا، لم تتعد نسبة التحفيظ حسب المسطرة العادية 4 ٪ ) 338,93 هكتار
محفظة من أصل 8.025,16 هكتار(. وإذا ما اقتطعنا من هذه المساحة المحفظة 303,61 هكتار تخص عقارا
يتواجد بمدينة القنيطرة، فإن هذه النسبة ستكون شبه منعدمة.

•استخراج المرجات المجففة لجهة الغرب من الملك العمومي

تخضع هذه العقارات للظهير الشريف رقم 1.56.127 بتاريخ 27 غشت 1956 المتعلق بالمرجات المجففة الكائنة بجهة
الغرب، كما تم تغييره، وكذا المرسوم المتعلق باستخراج الملك العمومي و دمجه بالملك الخاص للدولة. وتمتد هذه المرجات
على مساحة تقدر ب 28.951 هكتار تدخل في مجال اختصاص كل من مندوبيتي القنيطرة وسيدي قاسم. وقد مكنت
مراقبة هذا الجانب من التسيير من إبراز الملاحظات التالية :

 —عدم تصفية الوضعية القانونية لمجموع المرجات المجففة، وذلك بإعمال وتتبع مساطر تحفيظها. ويرجع ذلك خاصة
إلى غياب برمجة التعرف الدوري ميدانيا )تحديد معالم القطع المستغلة وطرق تثمينها( بالاضافة إلى عدم التحديد
والتعرف على المستغلين والمحتلين الحاليين؛
 —عدم دمج هذه المرجات ضمن الملك الخاص للدولة في الوقت المناسب نظرا للتأخير الحاصل في المصادقة على
مراسيم الاستخراج والتي تعود إلى سنوات السبعينيات؛
 —عدم إصدار القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والتي تمكن
من توزيع الثلث على الجماعات السلالية باستثناء المرجة المسماة «سيدي محمد بن منصور ». وقد نتج عن هذه
الوضعية استغلال غير قانوني لهذه القطع الأرضية؛
 —عدم تحيين القوائم المتعلقة بالمستفيدين من القطع الموزعة بسبب التغييرات والتبادلات المتتالية التي يقوم بها
المستغلون فيما بينهم للعقارات المعتبرة لدى المديرية وكذا الكراءات من الباطن والتنازلات بمقابل أو بدونه؛
 —صعوبات في تطبيق القرارات المتخذة من طرف اللجان المكلفة بدراسة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الناتجة
عن استغلال المرجات؛
 —تفاقم احتلالات الملك الخاص للدولة والاعتداء عليه.

•تحفيظ الكتل المشتركة الناتجة عن عملية ضم الأراضي الفلاحية

يخضع تحفيظ العقارات الكائنة في نطاق قطاع ضم الأراضي الفلاحية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 30 يوليوز
1962 بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 30 يونيو 1962 المتعلق بعملية ضم الأراضي الفلاحية الذي ينص على إجبارية
تحيين الرسوم العقارية وتحفيظ العقارات غير المحفظة الذي يمكن القيام به تلقائيا. وقد مكنت مراقبة هذا الجانب من
التسيير من تسجيل الملاحظات التالية :

 —جهد ضعيف فيما يخص تحفيظ الكتل المشتركة الناتجة عن عمليات ضم الأراضي الفلاحية حيث أنه من بين
1.473 طلبا للتخفيظ بمساحة 920 هكتار لم يتم تحفيظ سوى 286 عقارا بمساحة إجمالية قدرها 376 هكتار
رغم أن 46 % منها تعود لما قبل سنة 1999 ؛
—تغيير المسطرة الخاصة للتحفيظ بالمسطرة العادية مما نتج عنه تأخير في إصدار الرسوم العقارية وتوقف عدة
مطالب للتحفيظ العقاري في مرحلة التحديد حيث تم إحصاء 16 طلبا للتحفيظ من بين عينة تتكون من 19
عملية ضم ترجع إلى سنوات ما قبل سنة 1970 متوقفة عند هذه المرحلة فيما لم يتم إصدار سوى رسمين
عقاريين منها.

2. الخروج من الشياع

تبلغ مساحات العقارات المملوكة على الشياع بين الدولة )الملك الخاص( و الأغيار حوالي 98.414 هكتار تبلغ حصة الدولة
منها حوالي 25.801 هكتار أي 26 ٪ من المساحة الكلية.
وقد أسفرت مراقبة هذا الجانب من التسييرعن رصد الملاحظات التالية :

—كثرة عدد حالات الخروج من الشياع التي لم يتم تصفيتها والتي تشكل ٪ 56 تقريبا من حيث العدد و 50 ٪ من
حيث المساحة؛
 —ترجيح المسطرة القضائية للخروج عن الشياع على المسطرة الرضائية ) 84 ٪ من الملفات تخص 2.789,07 هكتار
تتجه إلى المسطرة القضائية(. وقد بلغ عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة 607 حكما ) 24.733 هكتار( من
بينها 48,60 ٪ ) 18.081 هكتار(صدرت لصالح الدولة و 51,40 ٪ ) 6.647 هكتار( ضدها.

3 . المصادرات في إطار الظهير الشريف بتاريخ 27 مارس 1958

يضم الملك الخاص للدولة العقارات المتأتية من المصادرات تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.103 بتاريخ 27 مارس 1958
المحدث للجنة التحقيق والتي نطقت بعقوبات ضد الأشخاص المتابعين بتهمة الخيانة للوطن. وقد تم سنة 1963 إعفاء
بعضهم فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدار القروي. وتبلغ المساحة الكلية للمصادرات المحصاة من طرف المديرية
إلى حدود سنة 2010 حوالي 47.730 هكتار بقيمة إجمالية تقريبية تبلغ 13.894.175.524 درهم.
وقد مكنت مراقبة هذا الجانب من التسيير من تسجيل الملاحظات التالية :

 —عدم التعرف على بعض العقارات وعدم التحكم في شمولية الوعاء العقاري المتأتي من المصادرات رغم توفر
المندوبيات على محاضر الجرد والتسليم الخاصة بها؛
 — عدم التصفية النهائية للوضعية القانونية للعقارات المصادرة عن طريق الخروج من الشياع وتحفيظ حصص
الدولة رغم أن هذه المصادرات تعتبر من أقدم مصادر التملك المكونة للملك الخاص للدولة؛
 —جهد ضعيف فيما يخص تحفيظ العقارات المصادرة حيث لم يتم تحفيظ سوى 58,69 ٪ ) 28.014 هكتار( من
المساحةالإجمالية للمصادرات. ويبلغ عدد العقارات التي هي في طور التحفيظ 1.709 بمساحة إجمالية تقدر
ب 15.720 هكتار. أما المحفظة، فقد بلغت 6.738 عقارا بمساحة إجمالية تقدر ب 3.995 هكتار، أي بنسبتي
32,94 % و 8,37 % على التوالي من المساحة الإجمالية المصادرة.
 —احتلال غير قانوني للعقارات المصادرة من طرف ورثة الأشخاص المحكوم عليهم ، حيث أن 77 % من المساحة
المصادرة هي محتلة و 23 % فقط هي المتوفرة والمتاحة للبيع أو للكراء أو التخصيص أو غيره من أوجه التسيير؛
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011 51
 —احتلال الأراضي المصادرة تكلف الدولة ضررا ماديا بفعل حرمانها من مداخيل مالية مهمة للخزينة العامة للدولة
وكذا عدم الاستغلال الناجع لهذه الأراضي بما يفيد الفلاحة المغربية من طرف الأشخاص المحتلين نظرا لكونهم
في وضعية غير مستقرة قانونيا. على سبيل المثال، 710 هكتارات محتلة بطريقة غير قانونية بمدينة القنيطرة
تحرم الخزينة العامة بما يقارب 1.065.000 درهم سنويا )مبلغ تم احتسابه على أساس أدنى أتاوة سنوية والتي تقدر
ب 1.500 درهم للهكتار الواحد(؛
 —اكراء بالتراضي لنصيب الدولة المملوك عن الشياع بأتاوات ضئيلة تعود في بعض الأحيان إلى سنوات 1960 نذكر
منها، على سبيل المثال، كراء 185 هكتار بتزنيت منذ 1967 بأتاوة سنوية بلغت 10 دراهم للهكتار تمت مراجعتها
سنة 1975 بأتاوة سنوية تبلغ 12 درهم للهكتار و 226 هكتار بالخميسات بأتاوة سنوية بلغت 4,50 درهم للهكتار
في السنة منذ 1967 إلى غاية 1976 حيث تمت مراجعتها الى 7 درهم للهكتار و 1.875 هكتار بالخميسات
ب 43 درهم للهكتار في السنة منذ 1987 . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أدنى أتاوة سنوية والتي تقدر ب 1.500 درهم
للهكتار، فإن المداخيل الممكنة التي كانت ستدرها كراءات هذه المصادرات الثلات قد تصل الى حوالي 3.429.000
درهم.

ثالثا - عدم تصفية الاحتلالات بدون سند ولا قانون

بلغت المساحة الإجمالية المحتلة بدون سند ولا قانون عند نهاية 2011 ما يناهز 300.000 هكتار، 40 % منها محتلة من
طرف مؤسسات عمومية و 38 % من طرف أشخاص ذاتيين و معنويين خواص و 16 % من طرف الجماعات السلالية. وتتوزع
هذه الاحتلالات بين المجال القروي بنسبة 55 % والمجال شبه الحضري ب % 31 والمجال الحضري ب 14 %.
و قد قامت مديرية أملاك الدولة سنة 2000 بجرد الاحتلالات غير القانونية و التي بلغت حينها 190.746 هكتار و قامت
على ضوء ذلك بنشر مجموعة من الدوريات تتعلق بالإجراءات اللازم اتخاذها لتصفية عقارات الدولة من هذه الاحتلالات.
إلا أن هذه الإجراءات لم تحل المشكل في عمقه، ذلك أن إصدار هذه الدوريات لم يكن موفقا سواء من حيث الشكل أو
المضمون لا سيما على مستوى اختيار الأولويات.
وقد أفضى تقييم المقاربة المعتمدة والإجراءات المتخذة إلى تسجيل الملاحظات التالية :

•احتلالات من طرف الأشخاص الذاتيين و المعنويين الخواص

 —أعطت المديرية في إطار معالجتها للاحتلالات الأولوية لتلك التي قام بها الأشخاص الذاتيون و المعنويون الخواص. غير
أن الاحتلالات التي قامت بها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تستحق أيضا الأولوية
نظرا لأهمية المساحة المحتلة من طرفها، والتي بلغت 111.000 هكتار؛
 —تطبيق غير قانوني للأتاوات على الاحتلالات غير القانونية خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم
الملكي رقم 330.66 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية، وكذا الفصل 243 من القانون الجنائي. وفي بعض
الحالات، كان استخلاص هذه الإتاوات موضوع دعاوى إلغاء أمام المحاكم المختصة التي كرست فقط مبدأ الحق في
التعويض، إذ اعتبرت الاحتلال غير القانوني كعلاقة تعاقدية ضمنية للكراء بين الدولة والمحتل؛
 —عدم تنفيذ بعض المندوبيات للأحكام المتعلقة ببطلان استخلاص الإتاوات على الاحتلالات غير القانونية؛
 —معدل إنجاز ضعيف فيما يخص «معالجة » الاحتلالات غير القانونية حيث لم يتجاوز هذا المعدل 15 % و 17 % في
كل من المديريتين الجهويتين لمراكش و فاس بيد أنهما تتوفران على أكبر مساحة محتلة من طرف الخواص تباعا ب
18.746 هكتار و 20.040 هكتار. بينما لم تعالج خمس مديريات أخرى سوى % 33 من المساحة المحتلة ) 51.590
هكتار(. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح «معالجة » لا يعني بالضرورة مباشرة مسطرة إفراغ العقار
المحتل وإنما في غالب الأحيان فتح الملف الخاص بالعقار المحتل دون أي إجراء إضافي؛
 —غياب آليات لتتبع و مراقبة و تقييم الإجراءات المتخذة من طرف المصالح الخارجية فيما يخص معالجة الاحتلالات
غير القانونية، ذلك أن المديرية تكتفي بالبيانات الشهرية التي تعدها و ترسلها لها هاته المصالح والتي لا يمكن أن
تبين الجهد الحقيقي المبذول و الإجراءات المتخذة و مدى نجاعتها.

في هذا الصدد، تم اختيار عينة مكونة من 109 ملفا تهم مساحة تفوق 50 هكتارا وتخص ست مندوبيات التي تسير
المساحات المحتلة الأكبر. وقد خلص تقييم هذه العينة إلى النواقص التالية :
 —لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يخص 18 ملف احتلال بمساحة إجمالية تفوق 3.622 هكتار رغم أن المحتلين معروفين
لدى المديرية. يوجد 13 ملفا منها بمراكش بمساحة إجمالية 2.934 هكتار من بينها 1.800 هكتار محتلة من
طرف شركة خاصة،
 —لم يتخذ أي إجراء إضافي عدا التعرف على المحتلين فيما يخص 25 ملفا بمساحة إجمالية تبلغ 7.369 هكتار رغم
أن هذا التعرف تم منذ سنة 2003 ؛
 —اعتبار بعض الملفات كاحتلالات ضمن قاعدة المعلومات غير أنها ليست كذلك )الدواوير والأملاك المشتركة مع
الغير والمستفيدين من قطع أرضية في إطار الإصلاح الزراعي وعقارات تم تعبئتها للكراء أو البيع أو غيرها من أوجه
التسيير(؛
عدم تطبيق الإجراءات القضائية المقترحة في الدوريات السالفة الذكر كالإشعارات و المحاضر الإدارية و تقديم—
الشكايات للمحاكم المختصة ) 13 ملفا فقط تم تطبيق إحدى هذه الإجراءات بشأنها(؛
 —عدم تفعيل كل الطرق القضائية المتاحة لإخلاء المحتلين الخواص من أشخاص ذاتيين و معنويين، خاصة منها تقديم
الطلبات لدى قاضي المستعجلات و المحاضر القضائية و إجراءات الإفراغ و تقديم الشكايات لدى وكلاء الملك. تجدر
الإشارة إلى أن عدد دعاوى الإفراغ، بالنسبة لثماني أكبر مندوبيات تمت زيارتها، لم يتجاوز 188 دعوة رغم أن عدد
العقارات المحتلة يتعدى 21.700 عقارا.

•بشأن الأشكال الأخرى لاحتلال هذا الملك

 —عدم إعداد جرد دقيق للعقارات المخصصة للإدارات العمومية. فباستثناء مندوبيتي مكناس وسيدي قاسم، لم تقم
أي ممندوبية بهذا الجرد الذي يمكن من المقارنة مع الادارات المستفيدة؛
 —تأخير في تسوية وضعية الاحتلالات من طرف الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ويرجع ذلك أساسا إلى
رفض بعض هاته الجماعات و المؤسسات أداء ثمن البيع المتفق عليه أو تباطئها في ذلك. و يتعلق الأمر ب 141
حالةبيع لصالح الجماعات الترابية بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 276,84 مليون درهم؛
 —عدم إعطاء الأولوية لورش تصفية الاحتلالات المتعلقة بالتجمعات السكنية كالمدن القديمة ومدن الصفيح
والدواوير، حيث لم يسجل أي إجراء عملي في هذا الصدد و لا سيما أنه يصعب على الدولة استرجاع أراضيها التي
أقيمت عليها مثل هذه التجمعات بالنظر إلى قدم بعض هذه العقارات التي تهدد سلامة ساكنيها؛
 —قصور في التتبع المعلوماتي لتسيير الاحتلالات غير القانونية، إذ لا يمكن تتبع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح
الخارجية نظرا لعدم وثوقية و عدم مصداقية المعلومات التي يوفرها النظام المعلوماتي. كما أن هذا الأخير لا يزود
المستعمل له إلا بمرحلتي فتح الملف وإغلاقه دون المراحل الأخرى من تبليغات وإشعارات وأحكام؛
 —غياب أنظمة معلوماتية فرعية مخصصة لبعض الفئات التي تعتبرها المديرية محتلة كالمستفيدين من القطع
الأرضية في إطار الإصلاح الزراعي ) 21.692 مستفيدا بمساحة تقدر ب 95.882 هكتار( والمستفيدين من الآراء
الايجابية للجنة الوزارية المكلفة بحل النزاعات الفلاحية ) 54.589 هكتار(. ويتم اعتبار هذه الفئات «خطأ »
كاحتلالات من طرف النظام المعلوماتي مما يعطي أرقام و بيانات خاطئة حول المساحة الإجمالية المحتلة فعليا.
وإجمالا، يبين تقييم الإنجازات المتعلقة بتصفية الاحتلالات غير القانونية أن المقاربة المعتمدة و الإجراءات المتخذة لم
تنجح في التخفيض من المساحة المحتلة و لا حتى الحد من الاحتلال غير القانوني, بل العكس من ذلك، فقد تم تسجيل
ارتفاع مهم في هذه المساحة من 190.746 هكتار سنة 2000 إلى حوالي 300.000 هكتار مع نهاية سنة 2011 ، أي حوالي
19 % من المساحة الاجمالية للملك الخاص للدولة.

التوصيات

وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية أملاك الدولة بما يلي :

 —إرساء استراتيجية مندمجة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة. ولذلك، فان مديرية أملاك
الدولة مدعوة لربط الاتصال بالمتدخلين الآخرين في مسطرة التحفيظ للتمكن من انجاز هذا الورش المهم؛
—تسوية النزاعات العقارية ما بين مديرية أملاك الدولة من جهة والهيئات العمومية من جهة أخرى وذلك
بترجيح المسطرة الرضائية؛
 —إرساء نظام معلوماتي لتسيير الملك الخاص للدولة ليكون أداة للتسيير العادي ووسيلة مساعدة لاتخاذ
القرارمن أجل ضبط مجمل الملك العقاري وتحيين جميع المعطيات المحملة والمدرجة في هذا النظام وكذا من
استخراج جرد دقيق لهذا الملك؛
 —إحصاء العقارات غير المستغلة والمخصصة لفائدة الهيئات العمومية من أجل إعادة تخصيصها أو تعبئتها
للإستثمار؛
 —إدراج تسوية الاحتلالات غير القانونية الممارسة من طرف الهيئات العمومية ضمن الأوراش ذات الأولوية؛
 —وضع آلية للتتبع الدقيق للاحتلالات غير القانونية بإعمال كل المساطر القضائية المتاحة والمنصوص عليها
قانونا.
تقرير حول ضبط وتأمين الملك الخاص للدولة

تم الإعتماد في إنجاز التقرير على المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 المنشور بتاريخ 23 يناير 2013




الاثنين 11 فبراير 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter