ان المسؤولية الحقوقية و الأخلاقية للدولة حاضرة وبقوة بخصوص عدم استثناء المغاربة العالقين بالخارج من قرار الحظر الجوي وكان من منطلق دستوري وحقوقي تنظيم رحلات جوية خاصة لاستقدامهم للمغرب مع تنظيم إجراءات حمائية بالمطارات والموانئ للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ولم لا إقامة مستشفى عسكري متنقل على الحدود لان المواطنة لا ثمن لها ومن مهام الدولة دستوريا حماية امن وصحة المواطنين وضمان حرية تنقلهم داخليا ودوليا أي في المغرب والخارج وفقا للفصول 21 و 22 و 24 من الدستور لانهم يحملون جواز سفر مغربي ولا يمكن حتى في اطار الظروف الاستثنائية تجاهلهم او عدم التفكير في مصيرهم واتخاد جميع الإجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف لانتشالهم منها من الناحية الإنسانية والمواطناتية.
لكن رغم ذلك يجب الاعتراف بداية نحن امام قوة قاهرة ناتجة عن تطبيق مرسوم الطوارئ الصحية وقد عرفها الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود بانها “كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه (كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا".
وعرفتها محكمة النقض باعتبارها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا،
وبالرجوع للقضاء المقارن فإن محكمة النقض الفرنسية قد أشارت إلى أن القوة القاهرة (أو الحادث الفجائي) هي كل حادث لا شأن لإرادة المدين فيه، ولم يمكن توقعه ولا منعه، ويصبح به تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وتبعا لذلك يمكن اعتبار مجرد عدم السماح للمغاربة العالقين بمطارات الخارج من احقيتهم في الولوج للتراب الوطني يمكن ان يرتب مسؤولية الدولة من الناحية الإدارية رغم نحن امام وباء عالمي تخطى جميع الحدود ويحسب للدولة انها قامت بمجرد تسجيل اول حالة بتطبيق الحظر الجوي وإعلان قرار الطوارئ الذي تلاه اصدار مرسوم الطوارئ .
غير انه يجدر التأكيد ان حكم حالة القوة القاهرة يختلف في المجال المدني أي في حكم علاقات الأطراف الخاصة عن حكم المجال الإداري وبالضبط مسؤولية الدولة
وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط في حكم رائد لها ان اعتبرتان للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا يتلاءم وطبيعة روابط القانون العام تتحمل آثاره الدولة عن – بخلاف – القانون المدني الذي يتحمله المدين
وهكذا اذا كان في حقل القانون المدني ثبوت القوة القاهرة يعفي من المسؤولية المدنية ويعدم أي حق في التعويض وفقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود الناص على انه "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن".
وعلى خلاف ذلك فانه في المجال الإداري لا يمكن ان تتدرع الدولة بالقوة القاهرة لتتنصل من مسؤوليتها القانونية في حماية مواطنيها بالخارج وتمكينهم من حق الولوج للتراب الوطني طبقا للفصل 24 من الدستور بعد قرار الحظر الجوي ،ولعل هذا ما تنبه اليه مشرع المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن احكام خاصة بحالة الطوارئ حينما منح للحكومة بموجب المادة الخامسة منه حق اتخاد إجراءات طابع اقتصادي او اجتماعي او مالي او بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ومن شانه المساهمة بصفة مباشرة في مواجهة الاثار السلبية لمواجهة حالة الطوارئ.
فهذا المقتضى القانوني صريح في ترتيب المسؤولية الدولة الإدارية ليس على أساس الخطأ وانما على أساس مبدأ التضامن الوطني الذي يكرسه الفصل 41 من الدستور الناصعلى انه"على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الفصل 24 من الدستور هو الاخر صريح في ضمانحرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، لجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه وفق القانون.
واحكام التعويض هنا تختلف فلا يمكن ان يكون التعويض كاملا وانما جزئيا ويتم تشطيره بين الدولة والمتضرر الذي يمكن ان يكون كل شخص تضرر بشكل مباشر من حالة الطوارئ وقرار الحظر الجوي
وليس بالضروري اللجوء للقضاء فيمكن ان يحصل على التعويض بشكل ودي واداري عبر الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال لجنة اليقظة ،لكنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض في اطار المساطر الإدارية والتعويض القضائي لان الضرر لا يعوض الا مرة واحدة. ,
ومن المهم الإشارة اننا في اطار جمعية الدفاع عن حقوق الانسان كنا اول جمعية حقوقية تصدت للموضوع بشجاعة ومواطنة وطالبت باحترام الدولة للدستور والقانون والمواثيق الدولية وتمكين المغاربة العالقين بمطارات الخارج من الولوج للتراب الوطني لان هذا حق لهم وليس امتياز على غرار ما قامت به مجموعة من الدول الأوروبية التي نظمت رحلات منتظمة لاجلاء رعاياها ،وقد كان المغرب سباقا من اجلاء مواطنيه من الصين قبل قرار الحظر الجوي لذلك من باب المساواة واعمال حقوق الانسان شمول القرار بالجميع بضمان حق العودة في اسرع وقت ودون ابطاء للجميع .
لكن رغم ذلك يجب الاعتراف بداية نحن امام قوة قاهرة ناتجة عن تطبيق مرسوم الطوارئ الصحية وقد عرفها الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود بانها “كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه (كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا".
وعرفتها محكمة النقض باعتبارها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا،
وبالرجوع للقضاء المقارن فإن محكمة النقض الفرنسية قد أشارت إلى أن القوة القاهرة (أو الحادث الفجائي) هي كل حادث لا شأن لإرادة المدين فيه، ولم يمكن توقعه ولا منعه، ويصبح به تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وتبعا لذلك يمكن اعتبار مجرد عدم السماح للمغاربة العالقين بمطارات الخارج من احقيتهم في الولوج للتراب الوطني يمكن ان يرتب مسؤولية الدولة من الناحية الإدارية رغم نحن امام وباء عالمي تخطى جميع الحدود ويحسب للدولة انها قامت بمجرد تسجيل اول حالة بتطبيق الحظر الجوي وإعلان قرار الطوارئ الذي تلاه اصدار مرسوم الطوارئ .
غير انه يجدر التأكيد ان حكم حالة القوة القاهرة يختلف في المجال المدني أي في حكم علاقات الأطراف الخاصة عن حكم المجال الإداري وبالضبط مسؤولية الدولة
وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط في حكم رائد لها ان اعتبرتان للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا يتلاءم وطبيعة روابط القانون العام تتحمل آثاره الدولة عن – بخلاف – القانون المدني الذي يتحمله المدين
وهكذا اذا كان في حقل القانون المدني ثبوت القوة القاهرة يعفي من المسؤولية المدنية ويعدم أي حق في التعويض وفقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود الناص على انه "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن".
وعلى خلاف ذلك فانه في المجال الإداري لا يمكن ان تتدرع الدولة بالقوة القاهرة لتتنصل من مسؤوليتها القانونية في حماية مواطنيها بالخارج وتمكينهم من حق الولوج للتراب الوطني طبقا للفصل 24 من الدستور بعد قرار الحظر الجوي ،ولعل هذا ما تنبه اليه مشرع المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن احكام خاصة بحالة الطوارئ حينما منح للحكومة بموجب المادة الخامسة منه حق اتخاد إجراءات طابع اقتصادي او اجتماعي او مالي او بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ومن شانه المساهمة بصفة مباشرة في مواجهة الاثار السلبية لمواجهة حالة الطوارئ.
فهذا المقتضى القانوني صريح في ترتيب المسؤولية الدولة الإدارية ليس على أساس الخطأ وانما على أساس مبدأ التضامن الوطني الذي يكرسه الفصل 41 من الدستور الناصعلى انه"على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الفصل 24 من الدستور هو الاخر صريح في ضمانحرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، لجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه وفق القانون.
واحكام التعويض هنا تختلف فلا يمكن ان يكون التعويض كاملا وانما جزئيا ويتم تشطيره بين الدولة والمتضرر الذي يمكن ان يكون كل شخص تضرر بشكل مباشر من حالة الطوارئ وقرار الحظر الجوي
وليس بالضروري اللجوء للقضاء فيمكن ان يحصل على التعويض بشكل ودي واداري عبر الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال لجنة اليقظة ،لكنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض في اطار المساطر الإدارية والتعويض القضائي لان الضرر لا يعوض الا مرة واحدة. ,
ومن المهم الإشارة اننا في اطار جمعية الدفاع عن حقوق الانسان كنا اول جمعية حقوقية تصدت للموضوع بشجاعة ومواطنة وطالبت باحترام الدولة للدستور والقانون والمواثيق الدولية وتمكين المغاربة العالقين بمطارات الخارج من الولوج للتراب الوطني لان هذا حق لهم وليس امتياز على غرار ما قامت به مجموعة من الدول الأوروبية التي نظمت رحلات منتظمة لاجلاء رعاياها ،وقد كان المغرب سباقا من اجلاء مواطنيه من الصين قبل قرار الحظر الجوي لذلك من باب المساواة واعمال حقوق الانسان شمول القرار بالجميع بضمان حق العودة في اسرع وقت ودون ابطاء للجميع .