MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 2019/7/9 بشأن دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين

     

نص القرار
المملكة المغربية الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد : 044/19

قـرار رقم : 93/19 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وعن مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و25 يونيو 2019؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنـاء عـلى الـدسـتـور، الـصادر بـتـنفـيـذه الظـهـيـر الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبنـاء عـلى الـقانـون الـتنظـيمـي رقم 065.13 المتعـلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون المحكمة الدستورية بموجبه مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 4 يونيو 2019، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنّ الدستور يُسند في فصوله 10 و61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحديد بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمِنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس المستشارين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها للمعارضة، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل؛

وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على المحكمة الدستورية، يتكون من 370 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لتنظيم أعمال المجلس، والرابع لممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعية، والخامس لمراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس المستشارين والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للتواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنه "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"؛

وحيث إن "مُراعاة التناسق والتكامل"، باعتباره قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بِوضع نظامه الداخلي، يُعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يُلزم المحكمة الدستورية من التثبت والتحقق من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها؛

وحيث إن مراعاة التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين للمجلسين يهُم الأحكام الدستورية التي تُخاطب البرلمان بمجلسيه، أو الأحكام التي تتطلب تنسيقا في الإجراءات التي يتوقف عليها نفاذها، ومن شأن استقلال كل مجلس بتنظيمها، دون مراعاة لما يتطلبه الدستور في الموضوع، أن يُخل بنجاعة وحكامة العمل البرلماني، ويُحول مجلسي البرلمان الواحد إلى برلمانين مستقلين؛

وحيث إن غياب التناسق والتكامل في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، من شأنه تعطيل سلاسة التداول التشريعي، وإعطاء نفس القواعد الدستورية مضمونا إجرائيا مُتباينا، مما لا يحقق الغايات الدستورية المناطة بالميادين التي أوكل الدستور تنظيمها للنظامين المذكورين؛

وحيث إن الدستور حدد مشمولات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في العديد من أحكامه لاسيما منها تلك الواردة في فصوله 10 و61 و68 و69، عِلما أن هذا التحديد أتى على سبيل المثال لا الحصر، مما يتيح للنظام الداخلي، مبدئيا، تنظيم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان، دون إعادة التذكير بالأحكام المضمنة سواء في الدستور أو في القوانين التنظيمية، على اعتبار أن الأولى غير مشمولة بمراقبة المحكمة الدستورية، وأن الثانية لأسبقية فحصها ولاندراجها، إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية التي تُؤسس عليها المحكمة تعليلها أو منطوقها؛

وحيث إنه، لئن كان اختصاص المحكمة الدستورية وهي بِصدد فحص دستورية النظام الداخلي للمجلس المعني، لا يمتد إلى مُراجعة الصياغة، فإن عدم تسهيل الولوج إلى القانون ووضوحه، الذي يشكل مبدأ ذا قيمة دستورية، من شأنه عدم تيسير فَهم المقتضيات المعروضة، وتضارب تأويلها، مما يُعطل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها؛

وحيث إنه، فضلا عن هذه الملاحظات العامة، فإنه يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة للدستور شريطة تفسيرها أو إعمالها على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستورية أو مواد غير مطابقة للدستور؛

I - فيما يخص المواد المطابقة للدستور:

حيث إن أحكام المواد 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-14 (الفقرتان الأولى والثانية)-15-16-17-18-19-20 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)-21-22-23-24-25- 26 (الفقرة الأولى)-27-28-29-30-31-32 (الفقرة الأولـى)-33-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50 (الـفقـرة الـثانية)-51-52 (باستثناء الفقرة الثالثة)-53-55 (الفقرة الأولى)-56-57-58-60-61-63-65-66-67-68 (باستثناء الفقرة الخامسة)-69-70-71-72-73 (الفقرة الأولى)-74-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88 (الفقرة الأخيرة)-89 (باستثناء الفقرة الثانية)-90-91 (الفقرة الأولى)-92 (باستثناء البند الأول)-93-94 (باستثناء الفقرات الأربع الأخيرة)-95 -96 -97 -98 - 99- 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116 -117-118-119 (الفقرة الأخيرة)-123 (الفقرة الأخيرة)-124-126-127-128-129-130-132-133-134-135-136-137-138-139 (باستثناء البند الأول)-140-141-142-143-144 (الفقرة الأخيرة)-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170 (الفقرة الأولى)-171-172-173-174-175-177-178-179-180-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191 (باستثناء البند الأول)-192-193-194-195 (الفقرتان الأولى والثانية)-196-197-198 (الفقرة الأولى)- 199 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) -200- 201 (الفقرة الأولى)-202-203-204- 206- 207-208-209-210-211-212-213-214-216-217-218-219-220 (باستثناء الفقرة الثانية)-221-222-223-224-225-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-241 (الفقرة الثانية)-242-244-245-246-247 (الفقرتان الثانية والثالثة)-248 (الفقرتان الأولى والثانية)-249-250 (الـفقـرتان الأولى والرابعة)-251-253-254 (الـفـقرة الأولى)-255-257-258-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-273-274 (باستثناء الفقرة الثانية)-275-276-277-278 (الفقرتان الأولى والثالثة)-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295 (الفـقرة الأولـى)-296-297-298-299-300 (الـفـقـرة الأخيـرة)-301(الفقرة الأخيرة)-302 (الفـقرة الأولـى)-303-305-306 (الـفـقرة الأولى)-307 (الفقرة الأولى)-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351 (الفقرة الأولى)- 352- 353-354-355 (باستثناء الفقرة الأخيرة)-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369 و370؛

II – فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها:

في شأن المادة 20 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الأخيرة، من أنه "تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن صدور مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها؛

في شأن المادة 26 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الأخيرة، من أنه "يُنتخب نواب الرئيس والمحاسبين والأمناء على أساس التمثيل النسبي"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثيل النسبي ينصرف إلى الفرق دون المجموعات، احتراما لأحكام الفصل 62 من الدستور؛

في شأن المادة 32 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية، على أنه "يمكن للرئيس المنتخب الإعلان عن رفع الجلسة وعن موعد عقد الجلسات الموالية"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن عقد الجلسات الموالية ينحصر في انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فقط، على اعتبار أنه لا يصح للرئيس المنتخب ترؤس الجلسات بجدول أعمال تشريعي أو رقابي إلا بعد استكمال هياكل المجلس؛

في شأن المادة 34

حيث إن هذه المادة تنص، على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والستين من الدستور، ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق"؛

وحيث إن مضمون هذه المادة، منصوص عليه في الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل 63 من الدستور، وليس فقط في الفقرة الأخيرة، كما ورد خطأ في المادة المذكورة؛

في شأن المادة 37

حيث إن ما نصت عليه المادة المذكورة، من أنه "في حالة شغور أحد مقاعد المكتب، يعاد إجراء الانتخاب من طرف المجلس على أساس التمثيل النسبي للفرق، لملء المقعد لما تبقى من مدة انتداب عضو المكتب السابق في هذا المنصب"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة احترام قاعدة التمثيل النسبي عند تشكيل مكتب المجلس طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من الدستور؛

في شأن المادة 49

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية تسجيلات اللجان الدائمة التي تكتسي طابع السرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور؛

في شأن المادة 50 (الفقرة الأولى)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه "يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة، أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة؛

في شأن المادة 54

حيث إن هذه المادة تنص، على أنه "يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات وإعلانات تتعلق بالأدوار الدستورية للمجلس، وله أن يكلّف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلاّ أو جزءا"؛

وحيث إن مضمون البلاغات والإعلانات يجب أن يهم الإخبار بقضايا تتعلق بالمجلس، ولا يمتد لممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة له، ولا تتطلب ردا من قبل الحكومة، وفي تقيدها بهذه الضوابط، فليس في المادة المذكورة، ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة 55 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأخيرة، من أنه "...يبت المكتب في طلبات المؤسسات أو الأفراد في الحصول على الوثائق والتسجيلات الموضوعة رهن إشارته، وينتدب إطارا من بين موظفي المجلس للقيام بهذه المهمة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الأمر ينصرف إلى التسجيلات غير المشمولة بالسرية؛

في شأن المادة 59

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "في حالة غياب الرئيس أو عاقه عائق، ينوب عنه أحد نوابه حسب ترتيبهم، وذلك دون الإخلال بالمقتضيات الواردة بعده"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن عبارة "المقتضيات الواردة بعده"، تنصرف إلى المهام المستثناة من الإنابة والتي تعود ممارستها إلى رئيس المجلس بالصفة، والمحددة في المادة 33 من هذا النظام الداخلي؛

في شأن المادة 62

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "تبلغ قرارات المكتب كتابة إلى رؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، داخل 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام إذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وتنشر في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس"، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن يتم تضمين ساعة اتخاذ القرار، المتخذ من طرف المكتب، في صلب القرار، وتبليغه للأطراف المعنية مع نشره في الموقع الإلكتروني، حتى يَتأتى احتساب الأجل المذكور؛

في شأن المادة 64

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "يتولى الأمناء تلاوة المراسلات الواردة على مكتب المجلس والإعلانات والبلاغات الصادرة عنه...بالإضافة إلى المهام التي يكلفهم بها المكتب"، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن لا يشمل موضوع "المهام الإضافية" اختصاصات موكولة إلى باقي أعضاء المكتب؛

في شأن المادة 68 (الفقرة الخامسة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الخامسة، من أنه "لا تباشر" اللجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس "أشغالها إلا بعد اختتام السنة المالية المعنية، ماعدا في حالة تشكيلها في السنة الأخيرة من ولاية المجلس والتي تمارس مهامها في الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى حدود نهاية أشغالها"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مباشرة اللجنة لمهامها بعد انصرام الأجل المحدد لتشكيلها بغض النظر عن تأخر كل فريق أو مجموعة عن انتداب من يمثلها بعد انصرام الأجل المذكور المحدد من قبل المكتب؛

في شأن المادة 122

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "تسجل اللجان الدائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، ويعد مقرروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية التي صادقت عليها وعن اتخاذها للإجراءات التي تعهدت بها، وذلك بعد ستة أشهر من مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المعنية. توجه تقارير التتبع المذكورة إلى مكتب المجلس الذي يوزعها على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين. تضع اللجان الدائمة في مستهل كل دورة برلمانية، برنامجا لمناقشة حصيلة تدبير مؤسستين أو مقاولتين عموميتين على الأقل، من بين المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاصاتها"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع استحضار أن الأمر لا يتعلق بآلية جديدة لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أن الوظيفة الرقابية لمجلس المستشارين على الحكومة محددة دستوريا على سبيل الحصر؛

في شأن المادة 144 (الفقرة الأولى)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه "مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تُحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها تُعنى بتقديم الاستشارة..."، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي؛

في شأن المادة 199 (الفقرة الأولى)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه "تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، داخل أجل أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك تحت إشراف رئيس المجلس"، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن المراسلات الخارجية للمجلس تتم بواسطة رئيسه؛

في شأن المادة 201 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأخيرة، من أنه "في حالة عدم مبادرة رئيس اللجنة المعنية إلى تحديد موعد لدراسة النص المعني داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالتذكير المشار إليه أعلاه، أمكن لرئيس المجلس بناء على مداولات المكتب الدعوة إلى اجتماع اللجنة المعنية"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ترؤس اللجنة المعنية من قبل رئيسها أو من ينوب عنه من نوابه طبقا للمادة 105 من هذا النظام الداخلي؛

في شأن المادة 205

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "لمكاتب اللجان إضفاء صبغة السرية التامة على أي اجتماع من الاجتماعات، بحصر حضور أشغاله على أعضاء المجلس والحكومة، وعدم تسجيل وقائعه صوتيا أو تحرير محضر له أو توزيع أية وثائق ذات صلة بالموضوع. يتخذ هذا القرار بمبادرة من مكتب اللجنة المعنية أو بطلب من الحكومة، قبل انعقاد الاجتماع أو أثناءه، ويرفع تقرير موجز عنه إلى مكتب المجلس إذا كان الموضوع يتعين البت فيه على مستوى الجلسة العامة"؛

وحيث إنه، لئن كان ليس في الدستور ما يمنع النظام الداخلي من سن مستويات مختلفة لاحترام قاعدة سرية اجتماعات اللجن الدائمة، فإن ذلك لا يمتد إلى حَد عدم تسجيل ما راج في الاجتماع أو تحرير محضر له، للرجوع إليه عند الاقتضاء؛

في شأن المادة 220 (الفقرة الثانية)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه "يعتبر بمثابة تعديل كل اقتراح بالإضافة أو بالتغيير أو بالتتميم أو بالحذف أو إعادة ترتيب يهم فقرة أو مادة من مواد النص المعروض على المناقشة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الحالات المشار إليها أتت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛

في شأن المادة 271

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه "تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية: يحدد مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع البرنامج الحكومي، ويقوم بتحديد الغلاف الزمني للجلسات..."، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان البرنامج الحكومي، وليس "مشروع البرنامج الحكومي" كما ورد خطأ في المادة المذكورة، طبقا للفصل 88 من الدستور؛

في شأن المادة 351 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه "وللرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حضور اجتماع اللجنة المعنية، في اجتماع منفصل لا تحضره الحكومة، كما يمكنه أن ينتدب ممثّلا عن المجلس لتقديم التوضيحات الضرورية أمام اللجنة المذكورة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة استقلاله؛

III- فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:

في شأن المادة 7

حيث إن هذه المادة نصت على أنه "طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضواً في مجلس المستشارين أن يقدّم تصريحاً كتابياً بمجموع الممتلكات والأصول التي في حيازته، وفقا للكيفيات التي يحدّدها القانون"؛

وحيث إن الفصل 158 من الدستور نص على أنه "يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها"؛

وحيث إنه، يبين من المادة السابعة المشار إليها، أنها أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال، مخالفا للدستور؛

في شأن المواد 11 و13 و14 (الفقرتان الثالثة والرابعة)

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه "يجرّد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها بالمجلس"، و"إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يحاط فيه علماً بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يعرض الملف والوثائق المتعلقة به على أقرب اجتماع لمكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من عدمها"، و"في حالة نفي العضو المعني التخلي عن انتمائه السياسي، مع بروز حالة الشك في وضعيته، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنها، يحيل رئيس المجلس الملف إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما، للبت في وضعية المستشار المعني"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، نصت على أنه "إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها..."؛

وحيث إن الحالات الموجبة للتجريد، تطبيقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، الخاصة بمجلس المستشارين مراعاة لخصوصية تركيبته، تشمل فضلا عن حالات التخلي الواردة في الفصل المذكور، والمتمثلة في التخلي عن الانتماء السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية المنتمي إليهما، حَالة التخلي عن الانتماء النقابي الذي تم الترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة الخاصة بممثلي المأجورين طبقا للفصل 63 من الدستور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن إغفال الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

في شأن المادة 14 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "يُنهي صُدور قرار المحكمة الدستورية بعدم ثبوت التخلي عن الانتماء في ملف معين النزاع، ويضع حدا لتقديم طلبات ووثائق جديدة من نفس الأطراف"؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور، نصت على أنه "...تُصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن تصريح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، ينطوي على مراقبة واقعة التخلي ومدى تَحققها، إلى جانب فحص المسطرة المتبعة في الإحالة عليها، المضمنة في النظام الداخلي المعني، لاسيما في جوانبها المتعلقة بالضمانات المقررة للمعني بعقوبة التجريد؛

وحيث إن بت المحكمة الدستورية وحجية ما يصدر عنها من قرارات في الموضوع، يبقى في أساسه ومَداه مرتبطا بملابسات النازلة المعروضة عليها وما استدلت به الأطراف المعنية من مستندات ووثائق، مما يجعل الاحتجاج بها سليما وأثرها نافذا وحجيتها مطلقة، في غياب بُروز أي عنصر جديد يَهم طبيعة الوقائع ووسائل إثباتها، بشكل قد يُغير معطيات الملف أو قناعة القاضي الدستوري؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن التنصيص على إغلاق ملف التجريد نهائيا بعد صدور قرار للمحكمة الدستورية، يُقيد، دون أي مبرر قانوني، من الإحالة إلى المحكمة الدستورية عند بروز عناصر جديدة لم يَتأت لها فحصها قبلا، مما تكون معه مضامين الفقرة المذكورة، من هذه الوِجهة، مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 52 (الفقرة الثالثة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "يوضع الغلاف المالي المخصص لكل فريق ومجموعة برلمانية في حساب بنكي خاص بها، ويصرف منه بشيكات تضم توقيعين اثنين (2)، أحدهما لرئيس الفريق أو منسق المجموعة، وأمين مال الفريق أو المجموعة"؛

وحيث إن تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية، يجعل هذه المادة مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 73 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "...يُمكن للمستشارة أو المستشار المنتسب لفريق أو مجموعة برلمانية الانسحاب منها بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس الفريق أو منسق المجموعة ورئيس المجلس، شريطة أن يتم ذلك في منتصف الولاية التشريعية وله أن يَنتسب بعد ذلك إلى أي فريق أو مجموعة أخرى"؛

وحيث إن المنتسب إلى الفريق أو المجموعة البرلمانية يكتسب، بعد انتسابه، صفة العضوية بالفريق أو المجموعة التي انتسب إليها، مما يجعله مشمولا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور التي نصت على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من...تخلى عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"؛

وحيث إن ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة 73 المعروضة، يجعل التجريد المقرر في حالة التخلي عن الانتماء للفريق أو المجموعة البرلمانية لا يطال المنتسبين إليهما، وهو تَمييز، فضلا عن أنه لا يجد أي مبرر دستوري له، فإنه يُجافي المقاصد والغايات الدستورية التي على أساسها سُنت قاعدة التجريد؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الفقرة الثانية من المادة 73 من النظام الداخلي المعروض، غير مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 77

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "لا يعتبر تعليق عضوية المستشارة أو المستشار من طرف فريقه أو مجموعته البرلمانية بمثابة طرد، ولا يحول ذلك دون ممارسته (ها) لوظيفته التمثيلية، غير أنه لا يحق له (ها) أخذ الكلمة باسم الفريق أو المجموعة أو تمثيلهما في أي نشاط برلماني رسمي داخل أو خارج الوطن. لا يعتد بقرار تعليق العضوية إذا لم يتم اطلاع مكتب المجلس في شأنه، بواسطة رسالة موقعة من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية"؛

وحيث إن تضمين جزاءات، في النظام الداخلي، تُطبق على أعضاء مجلس المستشارين في حال الإخلال بواجباتهم الدستورية أو بضوابط السلوك والأخلاقيات المتطلبة، ليس فيه ما يخالف الدستور، إلا أن مدى هذه الجزاءات لا يجب أن يكون حائلا دون مُمارسة الوظائف الدستورية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين الذين يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور؛

وحيث إن تعليق عضوية مستشار من الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، بما رتبته المادة 77 من آثار متمثلة في أنه "لا يحق له أخذ الكلمة باسم الفريق أو المجموعة أو تمثيلها في أي نشاط برلماني"، يجعله في حكم المتوقف عن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتقييمة، على اعتبار أن ممارسة هذه المهام، وهو المنتمي إليها، لا يمكن أن يتم إلا في إطارها؛

وحيث إن كفالة وظيفة التمثيل، لا تتم إلا بضمان المشاركة الفعلية لأعضاء مجلس المستشارين في المسطرة التشريعية وفي مراقبة وتقييم العمل الحكومي، مما يكون معه ما نصت عليه المادة 77 من تعليق عضوية أعضاء مجلس المستشارين بالفرق أو المجموعات البرلمانية، مخالف للدستور؛

في شأن المادة 88 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى، على أنه "تطبيقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، تمارس المعارضة داخل مجلس المستشارين الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفق الكيفيات المحددة في القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة وفي هذا النظام الداخلي"؛

وحيث إن المعارضة مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور؛

وحيث إنه، يستفاد من الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر من الدستور، فيما تضمنتاه من عبارتي "المعارضة البرلمانية" و"المعارضة" بصيغة الإطلاق، أن الحقوق المخولة لها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب هذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانية وحدها، بل تشمل باقي مكونات المعارضة من مجموعات نيابية، وأن إسهام المعارضة في العمل البرلماني، ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها؛

وحيث إن الدستور أناط بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين تحديد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها المتعلقة بالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ولحقوقها المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق مساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا حقوقها المتعلقة بالمساهمة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس، وبالتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية (الفصل 10)، كما يتعين على النظام الداخلي للمجلس أن يحدد بصفة خاصة قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة، والمقتضيات المتعلقة بتخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين دائمتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من الدستور (الفقرة الثالثة من الفصل 69)، وبيان كيفيات تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانية من الفصل 82)؛

وحيث إنه، لئن كان يجوز لكل مجلس من مجلسي البرلمان، في نطاق ما يتمتع به كل منهما من استقلال في وضع نظامه الداخلي، ومراعاة لخصوصية تكوين كل منهما، أن يحددا كيفيات مختلفة لممارسة المعارضة لحقوقها التي يضمنها لها الدستور، فإنه يتعين عليهما التقيد في ذلك بأحكام الدستور ومبادئه، لاسيما منها المبدأ المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس؛

وحيث إن رقابة المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تشمل، أيضا، ما قد يسم الأنظمة الداخلية المذكورة من إغفال للتنصيص على المشمولات الإلزامية التي يتعين أن تتضمنها بمقتضى أحكام الدستور، وأن تحدد كيفية إعمالها عند الاقتضاء، بما في ذلك، تحديد النظام الداخلي للحقوق المعترف بها لمكونات المعارضة، فرقا ومجموعات، وكيفيات ممارستها؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة الدستورية، أنه، باستثناء تخويل منصب رئيس أو مقرر لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمعارضة (الفقرة السادسة من المادة 68)، وتحديد اللجنة الدائمة المخولة رئاستها للمعارضة (الفقرة الثالثة من المادة 99)، وتخويل منصب رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية للمعارضة (الفقرة الأخيرة من المادة 127)، ورئيس أو مقرر مجموعات العمل الموضوعاتية (الفقرة الثانية من المادة 146)، والعضوية بلجنة العرائض (المادة 334)، فإن النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها، بمقتضى أحكام فصول الدستور المشار إليها، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور؛

في شأن المادة 89 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "...يُحدث المجلس مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بقضايا المرأة، تمثل فيها جميع الفرق والمجموعات، وتعطى فيها الأولوية للمستشارات الأعضاء في المجلس"؛

وحيث إنه، فضلا عن عدم تحديد مسطرة وطريقة أجرأة "إحداث" المجلس لمجموعة العمل الموضوعاتية المعنية، فإن اختصاصات المجلس، المتعقلة بأجهزته وهياكله، المحددة حصرا بمقتضى أحكام الدستور، لا تتضمن سوى انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة، مما يكون معه اسناد "إحداث" مجموعة عمل موضوعاتية للمجلس، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 91 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "تتولى اللجان الدائمة تحضير أشغال المجلس في حدود الاختصاصات الموكولة لها، أو بناء على تكليف من المكتب في غير ما ينص عليه هذا النظام الداخلي"؛

وحيث إن الاختصاصات المخولة للجان الدائمة، إما أن تكون محددة بنص الدستور، من ذلك ما تضمنته فصوله 80 و81 و102، أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما نص على ذلك البند الأخير من الفصل 69 منه، من أن النظام الداخلي يحدد "عدد اللجان الدائمة واختصاصها..."؛

وحيث إن بت المحكمة الدستورية في مدى دستورية "الاختصاصات المخولة للجان الدائمة"، يستوجب إيرادها وبيانها في النظام الداخلي، مما يكون معه هذا المقتضى مخالفا للدستور؛

في شأن المادة 92 (البند الأول)

حيث إن هذه المادة تنص في بندها الأول، على أنه "تختص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر، بصفة خاصة، في: مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور..."؛

وحيث إن الدستور نص في فصله 172، على أنه "للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يَعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه"، وفي فصله 173، على أنه "لا تَصح الموافقة على مُقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة"؛

وحيث إن الدستور مَيز، بمقتضى أحكامه المشار إليها، بين مشاريع مراجعة الدستور المتأتية بمبادرة من جلالة الملك، وبين مقترحات المبادرة لمراجعة الدستور التي قد تُتخذ إما بمبادرة من أحد أعضاء مجلسي البرلمان أو من رئيس الحكومة، وحدد لكل منها مسطرة خاصة بها، وهو ما لم تراعه المادة المعروضة حينما جعلت اللجنة المعنية تنظر في "مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور" في كليتها؛

وحيث إنه، لبيان ما يعود لاختصاص اللجنة المعنية، بخصوص هذا الموضوع، يجب التمييز بين:

- مشاريع مراجعة الدستور، التي تعود حصرا لجلالة الملك، والتي بمقتضاها، يملك جلالته الخيار بين عرضها مباشرة على الاستفتاء (الفقرة الثانية من الفصل 172)، وبين عرضها على البرلمان بظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، إذا كان مشروع المراجعة يهم "بعض مقتضيات الدستور" (الفصل 174)، وفي الحالتين فإن مشروع المراجعة لا يُعرض على اللجن البرلمانية،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من رئيس الحكومة، وهي التي تعرض على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنها في مجلس الحكومة (الفقرة الأخيرة من الفصل 173)، ثم بعد ذلك تعرض "بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء" (الفقرة الأولى من الفصل 174)،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، وفي هذه الحالة، فإنه ليس هناك ما يمنع في الدستور إمكانية دراسة اللجنة لمقترح المبادرة الصادر عن أعضاء لمجلس المستشارين قبل عرضه على التصويت، أو دراسة مقترح المراجعة المحال إليها من مجلس النواب قصد مناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه بالأغلبية المتطلبة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 173 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل اللجنة المعنية بمجلس المستشارين دراسة مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور في كليتها، دون استحضار للفروقات الدستورية بينها، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 94 (الفقرات الأربع الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقراتها المذكورة، على أنه "...تحدد اللجنة، عن طريق مكتبها، في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة برنامج المواضيع والمحاور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية التي ستتولى مناقشتها خلال السنة التشريعية، بناء على اقتراح الفرق والمجموعات بالمجلس. يرفع رئيس اللجنة إلى مكتب المجلس البرنامج المتفق عليه وبرنامج تنفيذه من الناحية الزمنية. يحيل رئيس مجلس المستشارين أسئلة اللجنة وطلباتها، بناء على مداولات مكتب المجلس، حسب الحالة، على الحكومة والمجالس والهيئات المعنية. تهيئ اللجنة تقريرا عن كل محور يتضمن ملخصا لمداولاتها والاستشارات التي قامت بها والتوصيات المنبثقة عنها، وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يقرر في عقد جلسة عامة لمناقشته مع الحكومة"؛

وحيث إن حالات عقد الجلسات العامة لمناقشة الحكومة، وإلزامها بالحضور، من قبل أحد مجلسي البرلمان محددة حصرا في الدستور، بمناسبة ممارسة اختصاصات التشريع والرقابة والتقييم، عبر الآليات وفي المواعيد المنصوص عليها دستوريا، مما يجعل مناقشة الحكومة من قبل مجلس المستشارين في "المواضيع والمحاور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية"، تتم دستوريا إما خلال جلسات تشريعية تناقش فيها مشاريع ومقترحات قوانين ذات الصلة، أو في الجلسات المخصصة للأسئلة الأسبوعية أو الشهرية (الفصل 100)، أو جلسات عرض الحصيلة المرحلية أو في الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101)، أو الجلسات المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير الهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور (الفصل 160)؛

وحيث إنه، خارج ما تقدم، فإن مجلس المستشارين لا يمكنه، عبر نظامه الداخلي، إحداث آلية جديدة لمناقشة الحكومة في مواضيع تتعلق بخصوصية تشكيله وطبيعة تمثيليته، ويتعين بالتالي، التصريح بمخالفة ما تضمنته الفقرات الأربع المعنية من المادة 94 للدستور؛

في شأن المواد 119(الفقرة الأولى) 120 و121

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه "يمكن للجان الدائمة بعد موافقة مكاتبها، بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتوب من رئيس فريق أو مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، أو أي مسؤول من مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور عضو من أعضاء الحكومة، وتحت مسؤوليته، بخصوص موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها"، و"تُستهل جلسة اللجنة المخصصة للاستماع لأعضاء الحكومة أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بكلمة لممثل عن أصحاب الطلب لتقديم عرض موجز حول مبررات الطلب، تتلوه مداخلة الحكومة والمسؤول المعني، تعقبها مناقشة عامة تنتهي برد الحكومة والمسؤول المذكور عند الاقتضاء"، و"يُحيط رؤساء اللجان الدائمة رئيس المجلس علما بمدى استجابة القطاعات الحكومية لطلبات حضور أعضاء الحكومة والمسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لمناقشة مواضيع مندرجة ضمن اختصاصات اللجان المذكورة. لمكتب المجلس بعد تذكير الحكومة للمرة الثانية من لدن اللجنة المعنية، وبعد مضي شهرين على الأقل من تقديم أول طلب للجنة، أن يعلن في الجلسة العامة عن أسماء أعضاء الحكومة الذين لم يُلبوا الدعوات الموجهة لهم"؛

وحيث إنه، من جهة، فإن الفصل 102 من الدستور، نص على أنه "يُمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم"، وأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تنصان على أنه "تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن لجان البرلمان المعنية في كلا مجلسي البرلمان، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة. ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم"؛

وحيث إنه، يَبين من هذه الأحكام، أن جلسات الاستماع تَهم المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، دون أعضاء الحكومة المعنيين، مما يكون معه التنصيص على الاستماع إليهم، غير مطابق للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه "ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين"؛

وحيث إنه، يستفاد من ذلك، أن عقد جلسات الاستماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا يتم بمجرد طلب من اللجنة المعنية، بل جعله القانون التنظيمي المذكور موضوع اتفاق بين رئيس اللجنة المعنية، دون سواه، وبين السلطة الحكومية المعنية، لذا، فإن ما تنص عليه المادة 121 من تَحديد سقف زمني لاستجابة الحكومة، ومن ترتيب جزاء إعلان أسماء أعضاء الحكومة الذين لم يلبوا الدعوات الموجهة إليهم، مخالف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛

في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "يمكن للجان الدائمة، حسب اختصاص كل منها، مناقشة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المؤسسات والهيئات والمجالس المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. ولها أن تدعو، في اجتماعات لا تحضرها الحكومة، مندوبين عن هذه المجالس والمؤسسات لتقديم المزيد من الشروحات حول التقارير المذكورة"؛

وحيث إن الدستور، بداية، لم يصف الهيئات المشار إليها في بابه الثاني عشر (الفصول من 161 إلى 170)، سوى بعبارتي "المؤسسات والهيئات" سواء في فصليه 159 و160، أو في العناوين التي قدمت بها الفصول من 161 إلى 170 (مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية)، أو في العناوين الفرعية للفصول من 161 إلى 164 (هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها)، أو من 165 إلى 167 (هيئات الحكامة الجيدة والتقنين)، أو من 168 إلى 170 (هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية)؛

وحيث إن الفصل 160 من الدستور حدد علاقة الهيئات والمؤسسات المعنية بالبرلمان، في "...تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان"؛

وحيث إن ما نص عليه الدستور، في فصله 102، من إمكان اللجان"المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية..."، لا يسري على الهيآت والمؤسسات المعنية، المستقلة دستوريا، على اعتبار أنها ليست إدارات ولا مؤسسات عمومية، مما يحظر معه دعوة مندوبين عن المؤسسات والهيئات المعنية إلى اللجان الدائمة، وتكون معه الفقرة الأولى من المادة 123غير مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 125

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يجوز للجان الدائمة أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافق العمومية التابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية. وتعتبر المهام الاستطلاعية المذكورة مهام إخبارية ومؤقتة بطبيعتها، ويتعين الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس والتنسيق مع الحكومة قبل الشروع في القيام بها"؛

وحيث إنه، لئن كان يجوز للجان الدائمة، في إطار ممارستها لاختصاصاتها الرقابية، القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، فإنه يتعين على النظام الداخلي تحديد الجهة التي يرجع لها طلب المهمة الاستطلاعية، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور؛

في شأن المادة 131

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يمكن للجنة الدائمة المختصة أن تكلف مقرّر المهمة الاستطلاعية أو أحد أعضائها عند الاقتضاء، بعد مرور ستة أشهر من مناقشة التقرير أمام اللجنة أو المجلس، بحسب الحالة، بتتبع ودراسة مدى استجابة الجهات المعنية لتنفيذ الخلاصات والتوصيات الواردة فيه. يتم إخبار رئيس مجلس المستشارين بالتكليف المشار إليه"؛

وحيث إن اللجن الاستطلاعية هي لجن مؤقتة بطبيعتها، تنتهي مهامها بإيداع تقرير لها، وتسترجع في أعقابه اللجنة الدائمة التي انبثقت منها اللجنة الاستطلاعية، صلاحياتها في مباشرة الموضوع الذي سبق أن كلفت به اللجنة المذكورة، لذا، فإن استمرار تتبع تقارير اللجن الاستطلاعية من قبل جهات أخرى غير اللجنة الدائمة، مخالف للدستور؛

في شأن المواد 139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و240 و241 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و278 ( الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه "تعتبر ندوة الرؤساء إطارا للتنسيق والتشاور بين هيئات المجلس، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى هذه الهيئات طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي. ومن أجل ذلك، تختص بما يلي: ترتيب جدول الأعمال التشريعي بمراعاة الأسبقية والترتيب الذي تطلبه الحكومة..."، و"يعطي الرئيس الكلمة لتفسير التصويت طبقا لقرار ندوة الرؤساء، ولمدة لا تتعدى خمس دقائق"، و"تتولى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة مشروع قانون المالية فور التوصل به، ويتعين عليها البتّ فيه كي يكون جاهزاً لعرضه على الجلسة العامة، وفق الجدولة الزمنية التي يقررها مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بمراعاة الآجال القانونية المخصصة للتصويت على مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين"، و"تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، بالموازاة مع أعمال لجنة المالية، ووفقا للبرنامج الموضوع من لدن مكتب المجلس وندوة الرؤساء"، و"تعطى الكلمة للحكومة للرد على المناقشة في حصة زمنية تحدّدها ندوة الرؤساء"، و"يوزع الغلاف الزمني الإجمالي بالتساوي بين المجلس ورئيس الحكومة، وبين مكوّنات المجلس بناء على قرار ندوة الرؤساء"؛

وحيث إن الدستور نص، في الفقرة الأولى من فصله 82، على أنه "يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله..."؛

وحيث إن مكتب كل مجلس يبقى الجهة الوحيدة، من بين أجهزة المجلس، المخول لها تحديد جدول الأعمال التشريعي أو الرقابي أو التقييمي، مما يكون معه تخويل هذا الاختصاص لجهة أخرى، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 176

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "للمجلس التصويت بالتجزئة على نص تشريعي بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة المعنية. يمكن المطالبة بإجراء هذا التصويت إذا تعلق الأمر بقضية تستلزم مناقشتها هذا الإجراء، وعلى صاحب الطلب توضيح الأبواب أو الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها. وفي الحالات الأخرى، يقرّر المجلس في إمكانية البت بتصويت واحد أو بالتجزئة، باقتراح من رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة ورئيس اللجنة المعنية"؛

وحيث إن الدستور نص في الفصل 83 منه، على أنه "لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه"؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن أحكام الدستور تَحصر جِهة المطالبة بتصويت كلي أو جزئي، على النص موضوع النقاش، في الحكومة، دون أي طرف آخر، مما يكون معه تخويل الحق المضمن في الفصل 83 المذكور، لرئيس اللجنة الدائمة المعنية، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 181

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت إذا توفرت على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة. وفي حالة تعادل الأصوات أو تصويت الجميع بالامتناع يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها. وإذا تعلق الأمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت الأصوات تعطى الأولوية للمترشحة أو للمترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز"؛

وحيث إن هذه المقتضيات تَصورت حالتين استثنائيتين للتصويت، تتعلق الأولى بحالة تعادل الأصوات، والثانية بتصويت الجميع بالامتناع، وإذا كانت المادة المعروضة قد أتمت التشريع بخصوص الحالة الأولى، بنصها على الدعوة إلى التصويت مرة ثانية، وفي حال تعادل التصويت مرة أخرى يعتبر النص غير مصادق عليه، فإنها في الحالة الثانية، الخاصة بامتناع الجميع عن التصويت، لم تُبين ما يَتعين القيام به، في حال امتناع الجميع عن التصويت مرة أخرى، بعد الدعوة إلى التصويت من جديد؛

وحيث إن قواعد التصويت، في الحالات التي تصورها النظام الداخلي المعروض، يجب أن لا يشوبها أي إغفال وأن تتضمن بيان ما سيكون عليه العمل في كل الحالات المقدمة، لاسيما منها تلك الموسومة بالاستثنائية، من قبيل ما تعرضت له المادة المعنية، اعتبارا لما تكتسيه قواعد التصويت من أهمية، مما تكون معه المادة المذكورة، في ما أغفلته، مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 191 (البند الأول)

حيث إن هذه المادة تنص في بندها الأول، على أنه "تودع لدى مكتب مجلس المستشارين وفقا لأحكام الفصلين الثامن والسبعين (78) والثمانين (80) من الدستور: - مشاريع القوانين المقدمة بالأسبقية من لدن الحكومة أو مشاريع القوانين المحالة عليه من مجلس النواب، قصد التداول والتصويت عليها، مرفوقة بمشاريع نصوصها التنظيمية عند الاقتضاء..."؛

وحيث إن الدستور لا يشير في الفصلين المستند إليهما، سوى على إحالة مشاريع القوانين على مكتب مجلس المستشارين أو إحالتها على اللجان الدائمة، دون غيرها من النصوص؛

وحيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، نصت على أنه "تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك التدابير الضرورية"؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الدستور لا يشترط إحالة مشاريع القوانين مرفقة بمشاريع نصوصها التنظيمية، كما أن القانون التنظيمي المذكور، يجعل إخراج النصوص التنظيمية عملا لاحقا على نشر القوانين ذات الصلة، مما تكون معه المادة 191، في بندها الأول، غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المشار إليه؛

في شأن المواد 195 (الفقرة الأخيرة) و 318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه "إذا لم يشرع المجلس الذي أودع به المقترح أوّلا في دراسته خلال الأجل السابق، أو صوّت عليه بالرفض، يمكن للمجلس الآخر الدراسة والتصويت على النص المعروض عليه"، و"يسهر مجلس المستشارين على التنسيق مع مجلس النواب...فيما يخص تمثيل البرلمان لدى المنظمات الدولية والإقليمية على أساس المساواة بين المجلسين في تأليف الوفود المشتركة، ويشكلان لهذه الغاية شعبا مشتركة، بالمناصفة بين المجلسين"، و"يحدد رئيسا مجلسي البرلمان بعد التوصل بالتقارير المذكورة، بناء على مداولة مكتب كل مجلس على حدة، البرمجة الزمنية لمناقشة التقارير في كل مجلس خلال نفس الفترة وبمشاركة الحكومة، على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين المناقشة في المجلسين شهرا واحدا على الأكثر"، و"يسعى مجلسا البرلمان إلى مناقشة تقارير الهيئات والمجالس المذكورة طبقا لمبدأ التناسق والتكامل بينهما، وذلك بتوزيع المواضيع الواردة في التقارير إلى ثلاثة أجزاء، يهم الجزء الأول منها القضايا الراهنة ذات الطابع الوطني التي تناقش في كلا المجلسين، ويتعلق الجزء الثاني بالقضايا التي يناقشها مجلس النواب، والجزء الثالث بالقضايا التي يناقشها مجلس المستشارين، وذلك حسب خصوصية وتركيبة كل مجلس"؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور، لا سيما الفصل 69 منه، أن كل مجلس من مجلسي البرلمان يَستقل بوضع نظامه الداخلي، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكان إلزام أحدهما، بمقتضى نظامه الداخلي، المجلس الآخر بقواعد لم تكن موضوع تنسيق بينهما؛

وحيث إن المواد المذكورة، الواردة في النظام الداخلي المعروض، نصت على قواعد بخصوص استئناف مناقشة مقترحات القوانين من قبل أحد مجلسي البرلمان، وعلى تمثيل البرلمان لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وقيد زمني للمدة الفاصلة بين المجلسين بمناسبة مناقشتهما لتقارير المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، وعلى توزيع للمواضيع التي يناقشها كل مجلس من المجلسين دون غيرها؛

وحيث إنه، ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن هذه المقتضيات كانت موضوع تنسيق قبلي لمجلسي البرلمان، أو أن لها ما يقابلها في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقته للدستور، مما يكون معه، ما تضمنته المواد 195 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 من إلزام لمجلس النواب، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 198 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن عضو بمجلس المستشارين تم التصريح بشغور مقعده لأي سبب من الأسباب تصبح لاغية، ويعلن عن ذلك في الجلسة العامة التي يحاط فيها المجلس علما بالشغور ما لم يتبنها عضو آخر من نفس الفريق أو المجموعة"؛

وحيث إن ما ورد في هذه الفقرة من حصر تبني المقترحات التشريعية المقدمة من قبل عضو بمجلس المستشارين، تم التصريح بشغور مقعده، على عضو من نفس الفريق أو المجموعة، يخل بمبدإ المساواة بين أعضاء مجلس المستشارين، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة، ولهم حق التقدم باقتراح القوانين، طبقا للفصلين 60 و78 من الدستور، مما يكون معه ما نصت عليه المادة 198 في فقرتها الأخيرة، مخالفا للدستور؛

في شأن المادة 215

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "لا يمكن أن يُعرض بعد ذلك للمناقشة سوى الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الإقرار بتعارض النص المعروض مع الدستور كلا أو بعضا. يقدم طلب الدفع المذكور من طرف رئيس فريق أو من الحكومة قبل انعقاد الجلسة العامة. يتدخل في مناقشة هذا الدفع، على التوالي، أحد الموقعين عليه والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المختصة، وذلك في حدود خمس دقائق لكل متدخل. يُعرض الدفع بعدم القبول على التصويت بعد الانتهاء من مناقشته، ويترتب عن المصادقة عليه توقف الدراسة ورفض النص المثار بشأنه الدفع"؛

وحيث إن أحكام الدستور، لا تتضمن بخصوص المسطرة التشريعية، سوى دفعين هما، الدفع بعدم القبول المالي (الفقرة الأخيرة من الفصل 77)، والدفع بعدم القبول التشريعي (الفصل 79)؛

وحيث إن مجلس المستشارين، لئن كان مَعنيا بما تتطلبه الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، من أنه "تُعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، فإنه من أجل ذلك، يجب أن يصوغ مقتضيات ليس من شأنها أن تضفي وصف الدستورية من عدمه على ما هو معروض عليه للمناقشة من مشاريع أو مقترحات القوانين، إذ أن التصريح بالدستورية يعود، حصرا، إلى المحكمة الدستورية، من خلال قراراتها المكتسبة للحجية وللإلزامية؛

وحيث إن مسطرة عدم القبول الدستوري، كما هي منظمة وفق المادة 215 المذكورة، تجعل مجلس المستشارين يصوت على دستورية النص، وهو في ذلك، أمام احتمالين، إما أن يصرح بدستورية النص المعني ويستمر في مناقشته، أو أن يجعل حدا لمناقشته في حال التصويت بمخالفته للدستور، وفي كلا الاحتمالين فإن مجلس المستشارين قرر في دستورية النص المعني، سلبا وإيجابا، دون أي سند من الدستور، مما تكون معه المادة 215 المذكورة، غير مطابقة للدستور؛

في شأن المادتين 226 و227

حيث إن هاتين المادتين تنصان، بالتتابع، على أنه "للرئيس أن يسعى إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والمادية التي قد يتضمنها النص المعروض على المجلس، والتي ليس لها أي أثر على مضمون مواد النص المذكور"، و"لرئيس المجلس إصلاح الأخطاء المادية أو استدراك الأخطاء التي قد تلحق بصيغة النصوص الموافق عليها، وإحالتها حسب الحالة إلى مجلس النواب أو الحكومة، وذلك قبل الموافقة التامة عليها، أو قبل نشرها في الجريدة الرسمية"؛

وحيث إن المادة 226 المذكورة تسمح للرئيس، أي رئيس الجلسة، بتصحيح الأخطاء اللغوية والمادية للنص المعروض على الجلسة العامة، في حين أن المادة 227 المشار إليها، تخول لرئيس المجلس إصلاح الأخطاء المادية أو استدراك الأخطاء بعد التصويت على النص المعني، وفي كلا الحالتين، فإن رئيس الجلسة يتصرف في صيغة النص كما صوتت عليه اللجنة المعنية، وأن رئيس المجلس يتصرف في الصيغة التي وافقت عليها الجلسة العامة؛

وحيث إنه، فضلا عن صعوبة الإحاطة بصُور الخطأ المادي واتساع ما يمكن أن يُدرج في "استدراك الأخطاء"، فإن رئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، ليس جِهة مخول لها تصحيح النصوص المعروضة على الجلسة العامة، أو تلك التي ستحال، بعد البت فيها من قبل مجلس المستشارين، إلى مجلس النواب، وإنما يعود ذلك إلى الجهة التي صوتت على النص، إذ أن ورود أخطاء مادية أو لغوية بالنص المعروض على الجلسة العامة، يقتضي إرجاعه إلى اللجنة المعنية للقيام بالتصحيحات المتطلبة، في حين أن الأمر يستوجب في حالة النصوص التي تم التصويت عليها في الجلسة العامة، عرض صيغة جديدة عليها احتراما لإرادتها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المادتان 226 و227 مخالفتين للدستور؛

في شأن المادة 243

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة"؛

وحيث إن تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أنه "يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين..."؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه؛

في شأن المادة 247 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة تنص، في فقرتها المذكورة، على أنه "يخصص المجلس جلسة عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء"؛

وحيث إن هذا المقتضى يتعلق بالمناقشة العامة، بالجلسة العامة، لمشروع قانون المالية، الذي حدد له القانون التنظيمي المتعلق به آجالا للتصويت عليه؛

وحيث إن البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء على البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس لمناقشة مشروع قانون المالية، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 250 (الفقرتان الثانية والثالثة)

حيث إن هذه المادة تنص، في الفقرتين المذكورتين، على أنه "يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية وفقا للمرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 130.13...يمكن للجان الدائمة بالمجلس، موازاة مع دراسة اللجنة المختصة لمشروع قانون التصفية، أن تعقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المندرجة ضمن اختصاصها، من أجل التداول في مدى فعالية ونجاعة أدائها، بناء على التقرير السنوي لنجاعة الأداء المنجز من الوزارة المكلفة بالمالية، والذي يتضمن تلخيصا وتجميعا لتقارير نجاعة الأداء المعدة من القطاعات الوزارية المذكورة، وذلك طبقا للبند الثالث من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13..."؛

وحيث إن المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية نصت على أنه "يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية...بالتقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات"؛

وحيث إن الغاية من إرفاق التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، حسب المادة 66 المذكورة، بمشروع قانون التصفية، تكمن في تسهيل مناقشة مضامينه ومنح صدقية للبيانات الواردة فيه، وليس تحويله، كما ذهبت إلى ذلك الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250، إلى وثيقة تخصص لدراستها اجتماعات للجان الدائمة لمساءلة أو تقييم عمل الحكومة؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون مناقشة التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، بشكل منفصل عن مناقشة مشروع قانون التصفية، والدعوة لعقد اجتماعات للجن الدائمة بخصوصه، مع ما يستتبع ذلك من دعوة الحكومة للحضور، مخالفة لأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية؛

في شأن المادة 252

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تصدر مراسيم قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، طبقا لأحكام الفصل الواحد والثمانين (81) من الدستور. يودع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين، بغية التوصل إلى قرار مشترك بينهما بشأنه، داخل أجل ستة (6) أيام من تاريخ الشروع في المناقشة بمجلس النواب"؛

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، نصت على أنه "يودع المشروع بمرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب"؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها، تجعل احتساب أجل ستة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وليس ابتداء من تاريخ الشروع في المناقشة بالمجلس المذكور، كما ذهبت إلى ذلك المادة 252 المعروضة، مما تكون معه، من هذا الجانب، غير مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 254 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "تحال مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، مباشرة على الجلسة العامة، وترفق بتقارير اللجنة التي صادقت عليها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين"؛

وحيث إن الدستور نص في الفصل 80 منه، على أنه "تُحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات"؛

وحيث إن القاعدة الواردة في الفصل المذكور، عامة، وتسري على كل مشاريع ومقترحات القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، بالرغم من أسبقية اطلاع اللجنتين المعنيتين على موضوعها خلال نظرها في مشاريع مراسيم القوانين، مما يكون معه استثناء إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، على اللجن قبل عرضها على الجلسة العامة، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 256

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يودِع رئيس الحكومة بالأسبقية أمام مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية. للحكومة أن تحيل إلى مكتب مجلس المستشارين بالأسبقية مشاريع قوانين خارج المجالات المذكورة أعلاه. كل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين، تعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، وتوجب بطلان المسطرة التشريعية، ما لم يتم تصحيحها من طرف رئيس الحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين"؛

وحيث إنه، من جهة، فإن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 78، على أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين"؛

وحيث إن أحكام هذه الفقرة مَحمولة على تأويلين، فإما أن إيداع مشاريع القوانين يتم بالأسبقية كقاعدة لدى مكتب مجلس النواب، وأن الاستثناء منها محصور في مواضيع الجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، مراعاة لخصوصية تمثيليته وتركيبته كما هي محددة في الفصل 63 من الدستور، وإما أن عبارة "على وجه الخصوص" الواردة في الفصل 78، تُفيد المِثال لا الحَصر، بما يَعنيه ذلك من إمكان إيداع مشاريع قوانين، في غير مواضيع الجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، وهو التأويل الذي أخذت به المادة 256 المعروضة؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لاسيما المادة 21 منه، التي نصت على أنه "لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان..."، لا يتضمن أي توضيح بخصوص هذا الموضوع؛

وحيث إنه، لبيان قاعدة أسبقية الإيداع، يجب الرجوع في ذلك إلى أحكام الدستور في كليتها، فالدستور جعل من قاعدة أسبقية الإيداع- إلى جانب تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الفصل 47) ورئاسة رئيس مجلس النواب للاجتماعات المشتركة بين المجلسين (الفصل 68) والقرار النهائي للجنة المعنية بمجلس النواب في حال عدم الاتفاق بخصوص مشروع المرسوم بقانون (الفصل 81) والتصويت النهائي لمجلس النواب بالنسبة لمشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية باستثناء القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين (الفصلين 84 و85) والتصويت من قبل مجلس النواب على البرنامج الحكومي (الفصل 88) وعلى سحب الثقة من الحكومة (الفصل 103) وعلى تقديم ملتمس الرقابة من قبله (الفصل 105)- إحدى أوجه الثنائية غير المتكافئة لفائدة مجلس النواب؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور خَص مجلس النواب دون مجلس المستشارين بأسبقية الإيداع في العديد من المشاريع من قبيل مشروع قانون المالية (الفصلان 75 و92)، ومشاريع المراسيم بقانون (الفصل 81)، ومشاريع القوانين التنظيمية (الفصل 85)، كما أن الدستور خص مجلس النواب بالتصويت النهائي، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 84، على النصوص المتعلقة بـ "الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية"، بأغلبية خاصة (هي الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين)، قِياسا بالنصوص التي تودع بالأسبقية لدى مكتبه والتي لم يتطلب فيها الدستور إلا أغلبية نسبية، إعمالا لمفهوم المخالفة؛

وحيث إنه، يستفاد من كل ما تقدم، بخصوص مشاريع القوانين، أن إيداعها يتم بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، في حين أن مشاريع القوانين المتعلقة حصرا بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، هي التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، مما يكون معه، ما نصت علية المادة المعروضة من إمكان إحالة رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين لمشاريع قوانين غير تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، مخالفا للدستور؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قَبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المذكورة، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 259

حيث إن هذه المادة تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه "تُراعى خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس المستشارين، الأحكام التالية...لا يتم التصويت النهائي لمجلس النواب على المقتضيات محل الخلاف مع مجلس المستشارين إلا إذا اعتمد الصيغة التي وافق عليها في آخر قراءة، وكل تغيير أو تعديل لهذه الصيغة يستوجب عرضها من جديد على مجلس المستشارين قبل البت فيها نهائيا"؛

وحيث إن التصويت النهائي المخول دستوريا لمجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من فصله 84، يُحتمل أن يتم على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين في آخر قراءة، كما أنه يمكن أن يتم على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين بعد تعديلها وإرجاعها إلى الصيغة التي أحالها عليه مجلس النواب في أعقاب القراءة الأولى، مما يكون معه حصر حالات التصويت النهائي لمجلس النواب على حالة دون استحضار أخرى، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 272

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس"؛

وحيث إن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون بـ "مناقشة البرنامج الحكومي" من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان "مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين"؛

وحيث إنه، فضلا عن أن عبارة "المصادقة" لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون "...موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب"، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة؛

وحيث إنه، ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا، مما تكون معه المادة 272 مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في الفقرة المذكورة، على أنه "تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، نصت على أنه "يَعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين"؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 295 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه "على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها"؛

وحيث إن الدستور نص، في الفقرة الثانية من فصله 100، على أنه "تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها"؛

وحيث إن المادة المذكورة، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه التصريح بعدم دستوريتها؛

في شأن المادة 300 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة،على أنه "تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاعد المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي"؛

وحيث إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه "يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية..."؛

وحيث إن ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه؛

في شأن المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المواد تنص في الفقرات المذكورة، بالتتابع، على أنه "بصرف النظر عن التوصل بجواب رئيس الحكومة حول كون الوقائع المطلوب التقصي بشأنها هي موضوع متابعة قضائية، على مكتب المجلس رفض تكوين اللجنة إذا كان الموضوع المطلوب التقصي بشأنه لا يندرج ضمن نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور"، و"لا تندرج القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات ضمن التحقيقات القضائية"، و"تحل لجنة تقصي الحقائق تلقائيا، باستقالة ثلثي أعضائها على الأقل أو بتلقي إفادة من رئيس الحكومة بكون الوقائع المطلوب التقصي بشأنها موضوع متابعات قضائية أو فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، أو إذا تجاوزت الآجال القانونية المحددة لأشغالها. توجه الاستقالات إلى رئيس اللجنة الذي يحيط مكتب المجلس علما بذلك، ويقدم الرئيس استقالته لمكتب المجلس"، و"وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سرية، في ملكية مجلس المستشارين، سواء كانت أصلية أم مستنسخة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من المكتب، باستثناء التي يطلبها القضاء أو التي تحال عليه تلقائيا من طرف رئيس مجلس المستشارين"؛

وحيث إن الدستور مَيز من خلال فصليه 67 و69 بين مجالي القانون التنظيمي والنظام الداخلي، فأوكل للأول تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، وعَهد للثاني تحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها؛

وحيث إنه، لئن كانت القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين تُحال وجوبا إلى المحكمة الدستورية لفحص دستوريتها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، فإن تنظيم مواد من قبل النظام الداخلي، خص الدستور القوانين التنظيمية بتحديد قواعد أجرأتها، يجعلها، تبعا لذلك، لا تتقيد، في المبادرة إليها وإيداعها وأجَل مناقشتها والأغلبية المتطلبة لإقرارها والتصويت النهائي عليها، بما استوجبه الدستور من قواعد آمرة للتشريع بمقتضى القوانين التنظيمية؛

وحيث إن الدستور بتخويله لقانون تنظيمي تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، إنما ابتغى من وراء ذلك توحيد أحكام وضوابط اشتغال هذا النوع من اللجان، لاسيما منها تلك المشكلة من قبل مجلسي البرلمان، وهي الغاية التي لا تُدرك، حينما تعمد الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، وبشكل منفصل، إلى إضافة قواعد جديدة لما هو مضمن في أحكام القانون التنظيمي المعني؛

وحيث إن المواد المعنية، أضافت إلى أحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجن تقصي الحقائق، قواعد جوهرية ثلاثة، تتمثل الأولى منها في تخويل مكتب مجلس المستشارين الحسم في طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق ومدى اندراج الموضوع المطلوب التقصي بشأنه في نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات، والثانية، في استبعاد القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات من "التحقيقات القضائية" التي بمجرد فتحها، تنتهي مهام لجن تقصي الحقائق في حال تشكيلها، والثالثة، في حل لجنة تقصي الحقائق تلقائيا باستقالة ثلثي أعضائها على الأقل؛

وحيث إن مواضيع هذه الإضافات يستوجب تنظيمها بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور، وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا"؛

وحيث إنه، فضلا عن غموض المقصود "بالوثائق التي تحال على المكتب تلقائيا من طرف رئيس مجلس المستشارين"، فإن متطلب السرية عام، ويسري على كل الوثائق، ولا يجوز خرقه ولو بإذن من مكتب مجلس المستشارين، مما يكون معه إيراد استثناء على عمومية قاعدة السرية، غير مطابق للقانون التنظيمي المشار إليه؛

في شأن المادة 306 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة، على أنه "...إذا تزامن الأجل المذكور مع الفترة الفاصلة بين الدورتين، تعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة التقرير، بإعلان صادر عن مكتب المجلس بعد إخبار مجلس النواب والحكومة"؛

وحيث إن الفقرة الخامسة من الفصل 67 من الدستور نصت على أنه "تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق"؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام الفقرة المذكورة أن مناقشة مضمون تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يتخذ، في توقيته وبرمجته، حالتين، تتمثل أولاهما في مناقشته، في إطار دورة عادية، في جلسة أو جلسات عمومية يخصصها المجلس المعني لهذه الغاية، وثانيهما في مناقشة مضمون التقارير المذكورة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في دورة استثنائية، وفي هذه الحالة يتعين على المجلس المعني التقيد بأحكام الفصل 66 من الدستور، فيما يتعلق بتحقيق نصاب طلب جمع البرلمان في دورة استثنائية، وهو انعقاد يلزم، في برمجته، مجلسي البرلمان معا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة، من أن "إخبار مجلس النواب" بالإعلان عن عقد دورة استثنائية، لا يكفي لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفصل 66 من الدستور، وتكون معه بالتالي، غير مطابقة للدستور؛

لهذه الأسباب:

تقضي:

أولا- بأن المواد:

7 و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانية) و77 و88 (الفقرة الأولى) و89 (الفقرة الثانية) و91 (الفقرة الأخيرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131 و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) و215 و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و252 و254 (الفقرة الأخيرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانية) و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و306 (الفقرة الأخيرة) و307 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 غير مطابقة للدستور؛

ثانيا- بأن مقتضيات المواد:

20 (الفقرة الأخيرة) و26 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الأخيرة) و34 و37 و49 و50 (الفقرة الأولى) و54 و55 (الفقرة الأخيرة) و59 و62 و64 و68 (الفقرة الخامسة) و122 و144 (الفقرة الأولى) و199 (الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخيرة) و205 و220 (الفقرة الثانية) و271 و351 (الفقرة الأخيرة)، ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها هذه المحكمة بشأنها؛

ثالثا- بأن باقي مقتضيات هذا النظام الداخلي مطابقة للدستور؛

رابعا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة 1440

( 9 يوليوز2019 )



الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير

محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري






السبت 13 يوليوز 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter