MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



كاميرات المراقبة على ضوء التشريع المغربي

     

ذ هشام النخلي.





      تلجأ المؤسسات العمومية و الخاصة، في إطار أنشطتها، إلى معالجة المعطيات في عدة مجالات: كأداء الأجور، والفوترة،  والمراقبة  بالكاميرات، وتسجيل الزوار، ومراقبة الولوج،  والتسويق المباشر، وتدبير المواقع التجارية الالكترونية، وتدوين مراجع الاتصال بالأنترنت...

     وتمكن هذه المعطيات، من التعرف على الأشخاص المعنيين: من أجراء، أو مساهمين، أو زبناء، أو ممونين، أو زوار...

     وتعالج  تلك المؤسسات المعطيات الشخصية لدواع إدارية أو تنظيمية أو تجارية، وقد تؤدي تلك المعالجة إلى المساس بالحياة الخاصة؛ وحقوق الأشخاص المعنيين.

    وفي ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة، ازداد الطلب على كاميرات المراقبة في الوقت الحاضر، بحيث أصبحت ضرورة أمنية مهمة؛ لما توفره من أمان للأسر ولمصلحة رب العمل في المصنع، أو الشركة، أو المحل، ولدى المؤسسات العامة. ولما تقوم به من دور وقائي رادع؛ للتراجع عن ارتكاب الجرائم؛ وحل لغز العديد من القضايا الجنائية، أمام الجهات القضائية المختصة.

   وهناك ـ بالمقابل ـ من يرى بأن هاته الكاميرات تنتهك خصوصية الفرد وتقيد حريته.

  وللأجل ذلك، وطبقا للفصل 24 من دستور المملكة المغربية، تم اعتماد القانون 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ( جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).  وأنشأت هيئة وطنية؛ لها سلطة الإشراف والمراقبة،  مهمتها ضمان التوازن بين حماية الحياة الخاصة للأفراد؛ وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات الشخصية في أنشطتها. من بينها كاميرات المراقبة. فماذا يعني نظام كاميرات المراقبة؟ وماهي جوانب استعمالاته الايجابية و السلبية؟  و كيف وازن  المشرع المغربي - من خلال اللجنة الوطنية-  بين هاته الجوانب، إسوة بالتشريعات المقارنة ؟

هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل، في عدة مباحث.

المبحث الأول: تعريف كاميرا المراقبة

       نص المشرع التونسي بأنه: "تعتبر معطيات شخصية، صور الأشخاص الطبيعيين التي يتم التقاطها و تسجيلها بواسطة وسائل المراقبة البصرية. ". ونص أيضا على:" حجر تسجيل الصوت، وذلك حفاظا على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص المتواجدين بالفضاء المفتوح للعموم".

      أما القانون القطري  رقم 9 من قانون 2011 المتعلق بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة  المراقبة الأمنية فعرف كاميرات وأجهزة المراقبة بأنها:"كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة، بهدف المراقبة وملاحظة الحالة الأمنية"، وعرف التسجيلات  بأنها: "ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة".

    أما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، فعرفت نظام كاميرات المراقبة بأنه "مجموعة من الكاميرات تمكن من جمع وإظهار، وعند الاقتضاء تسجيل الصور، تكون بالتالي معطيات شخصية، تخضع معالجتها لأحكام القانون :08. 09."

ووفقا لهاته التشريعات، نستنتج بأن كاميرات المراقبة: هي كل جهاز معد لالتقاط الصورة وتسجيلها.

المبحث الثاني: الجوانب السلبية و الإيجابية لاستعمال كاميرات المراقبة

أصبح استخدام كاميرات المراقبة سلاحا ذو حدين، فبالإضافة إلى ايجابيات كاميرات المراقبة، هناك سلبيات لاستعمالها.

أ - الجوانب الايجابية لاستعمال كاميرات المراقبة:

   انتشرت كاميرات المراقبة في كل مكان، وفي العديد من الدول. بينما اقتصر وجودها سابقا على المصارف والمناطق التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، أما الآن فقد تغير الحال، فقد أصبحت كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان،  مثل مراكز التسوق، والشوارع، والملاعب، ووسائل النقل. حتى أصبح البعض يشعر أن هذا الوضع يؤثر على خصوصياته.

و لاستعمال كاميرات المراقبة جوانب ايجابية عديدة :

1-                    تمكين رجال الشرطة من التوصل إلى معرفة الجناة وهم متلبسين بالفعل الجرمي، و بالتالي تقليل الجرائم في الشوارع. فكاميرات المراقبة من أكثر الأجهزة التي ساهمت في كشف الجريمة في العديد من الدول، كما أن الشباب الجانحين وصغار المجرمين سوف يتم ردعهم لمجرد علمهم بوجود كاميرات المراقبة، فلن يجرءوا على ارتكاب جرائمهم، وبهذا يكون المجتمع أكثر أمنا.

   أصبح من الضروري أن تتوفر كاميرات المراقبة، لرصد انحرافات الجنسيات التي تفد على البلد، ووسيلة لردع محاولات ارتكاب الجرائم.

2-                   تقوم الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية، في الوقت الحاضر بوضع كاميرات المراقبة، كدواعي أمنية للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على مدى قيام الموظفين بعملهم.

   كما أن وضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل هو نوع من الأمن الوقائي، الذي يساعد على اكتشاف المشاكل وحلها قبل خروجها عن السيطرة، كقيام الموظف بالإخلال بالنظام العام، والآداب الحميدة.

    إن وجود كاميرات المراقبة  في أماكن العمل حق مشروع ومفيد لصالح العمل والإنتاج، إنه نوع من الإجراءات التي يتم اتخاذها. فلا مانع من وضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل طالما وضعت في منطقة واضحة وظاهرة للجميع.

لوضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل عدة ايجابيات منها:

      1-         إمكانية الحد من السرقات في المصانع، خاصة منها العاملة بالقطع الخفيفة والثمينة، وهو ما يغري العامل في تكرار عملية السرقة.

2-                وضع حد للتحرش بالفتيات العاملات في أماكن العمل، الذي يتطلبه طبيعة عملها و جود كلا الجنسين في آن واحد. كما أن العامل إذا علم أنه تحت المراقبة طيلة فترة العمل، فإنه سوف يبدع في عمله و يبذل جهده في سبيل بيان حسن عمله أمام صاحب العمل، فإن هاته الأجهزة لا تعدو أن تكون إجراء تنظيميا، يقوم به أصحاب العمل لمحاربة التقاعس عن العمل و السرقات.

3-                إن تركيب كاميرات المراقبة يساهم في التعويض من حيث الموارد البشرية في بعض الحالات عن البنايات الحساسة: كالسفارات، و القنصليات، التي تستلزم حماية خاصة، تتطلب تناوب أكثر من أربعة من أفراد الشرطة على الحراسة كل أربع وعشرين ساعة، غير أن وجود كاميرات المراقبة يقلص هذا العدد.

4-                تظهر فائدة الكاميرات أيضا في الملاعب الرياضية: إذ أن نسبة الشغب تراجعت كثيرا عن السابق، إذ أصبح بالإمكان إلقاء القبض على المشاغبين بكل سهولة ودون إثارة انتباه باقي المتفرجين، مما يساهم في الحد من الإساءات والهتافات العنصرية في الملاعب.

5-                من ايجابيات استخدام كاميرات المراقبة في المدارس: إحساس الطلاب بوجود الرقيب، الأمر الذي أدى إلى الحد من بعض التصرفات السلبية في المدارس.

6-                وتظهر ايجابيات استخدام كاميرات المراقبة في تنظيم حركة المرور: إذ تساعد  في دراسة الأخطاء المرورية، في الأوقات المختلفة، وتسمح لمديريات المرور بمراقبة مناطق الازدحام، وتنظيم إشارات المرور، وتسهيل التحقيقات في جرائم السرقة، والسطو المسلح، وتوفير الطمأنينة للمواطنين.

ففي انجلترا، تنتشر كاميرات المراقبة في جميع الشوارع الرئيسة، لتحديد السيارات التي ترتكب الأخطاء المرورية، مما يقلل من الاحتكاك بين شرطة المرور وسائقي السيارات ، وتلك الكاميرات المزودة ببرامج ذكية لها القدرة على التقاط وتسجيل أرقام السيارات، وعمل"زوم" تلقائي لأرقام الألواح المعدنية.

 ب - الجوانب السلبية لاستعمال كاميرات المراقبة:

     على الرغم من من أهمية كاميرات المراقبة  و تزايد مجال استعمالها، ولكن قد يؤدي سوء استخدامها  إلى التجاوز وانتهاك خصوصية الأفراد.

   ومسألة حماية خصوصية الأفراد واحترام حياتهم الخاصة نصت عليها المواثيق، والدساتير، والقوانين الدولية.

    من الممكن لكاميرات المراقبة انتهاك خصوصية الأفراد بتسجيل مواقف محرجة يتعرضون لها، ومن تم ابتزازهم بواسطة هاته التسجيلات، أو أن تقوم كاميرات المراقبة بتسجيل المحادثات التي تجري بين العمال أثناء العمل، ولا علاقة لها بالعمل، أو أن يتبادلوا فيما بينهم معلومات شخصية،

    كما أن صفة الشخص الموكول اليه الاطلاع على الشريط المسجل، ينبغي أن تتوفر فيه الصفة الضبطية، و لا يحق لأي كان الاطلاع على محتوى الشريط، أو التقدم به إلى الجهات الأمنية أو القضاء.

    كما أنه من السهل إدخال تغييرات على تلك المعلومات الرقمية ( الصوت، والصورة )، وفبركتها، لتلفيق التهم، أو تشويه سمعة شخص، وغيرها من أفعال الإساءة.

    كما أن العديد من الناس يشعرون أن تحركاتهم يجب أن لا تكون مقيدة سواء في المحلات، أو الشوارع أو أي مكان تتواجد فيه كاميرات المراقبة تغل من حريتهم في التحرك. وهناك من اقترح إمكانية استبدالها  بمنبهات صوتية خشية التعرض للسرقة.

    هناك رأي مفاده أن مراقبة الآخرين وتتبع أفعالهم، دون علم منهم، ودون موجب قانوني واجتماعي محدد، يشبه فعل من يتلمس أجساد الناس، دون أن يكون طبيبا.

   ولقد عالجت مجموعة من القوانين مسألة تنظيم استعمال كاميرات المراقبة، ووضعت نصوص قانونية لحماية خصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة منها:  قانون حماية المعطيات الشخصية التونسي، وقانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية القطرية، وقانون تنظيم كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الكويتي.

  أما المشرع المغربي فأشار إلى معالجة المعطيات في عدة مجالات، دون تحديد مجال المراقبة بالكاميرات، مما حدا باللجنة إلى التداول لتحديد مجموعة من  القواعد العامة المؤطرة لنظام كاميرات المراقبة.

 

المبحث الثالث: مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها لتنظيم استعمال كاميرات المراقبة

 

         سنتطرق في مطلب أول إلى مهام اللجنة الوطنية، على أن نسهب الحديث في مطلب ثان عن معالجتها لتنظيم استعمال كاميرات المراقبة، مقارنة بتشريعات أخرى.

 

المطلب الأول: مهام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

     إن الهدف الرئيسي للجنة الوطنية هو: احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي. ويمكن تقسيم مهام اللجنة إلى خمس محاور:

الإخبار والتحسيس: تضطلع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمهمة إخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة. لهذه الغاية، فهي تسهر على:

ـ إطلاع الأفراد على الحقوق التي يمنحهم إياها الإطار القانوني الجديد في ما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية بالمغرب.

ـ إرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياتهم الشخصية.

ـ تحسيس الهيئات العمومية والخاصة، بالالتزامات التي يفرضها القانون، وبأفضل السبل والوسائل في مجال معالجة المعطيات.

ـ إرشاد وتوجيه مسؤولي المعالجة، للانخراط في عملية ملائمة، تفضي إلى الانسجام مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية.

ـ توضيح القواعد والآليات التي تؤطر نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج، وذلك لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

الاستشارة والاقتراح: تقوم اللجنة الوطنية بتقديم المشورة للحكومة والبرلمان والإدارة عموما، فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. لهذه الغاية فاللجنة:

ـ تدلي برأيها حول مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ـ تساعد الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ـ تقدم للحكومة كل مقترح يخص حماية المعطيات الإسمية.

الحماية: تعد اللجنة الوطنية الهيئة المغربية الرسمية التي أنيط بها حماية المعطيات الشخصية. هذه الصفة تسمح لها بالعمل على إضفاء المزيد من الشفافية في مجال استعمال المعطيات الشخصية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا ضمان التوازن. بين الحياة الخاصة للأفراد وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات الشخصية في أنشطتها. ولتأمين هذا الدور تقوم اللجنة الوطنية بالمهام التالية:

ـ معالجة الشكايات الواردة من الأفراد.

ـ البث في التصاريح وطلبات الإذن الواردة من مسؤولي المعالجة.

ـ مسك السجل الوطني.

التحري والمراقبة: تتوفر اللجنة الوطنية على سلطة التحري والبحث، التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية، للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية. لهذا الغرض، يمكن لأعوان اللجنة المفوضين، الولوج لكل العناصر الخاصة بالمعالجة (المعطيات، التجهيزات، البنايات، دعائم حفظ المعلومات...). وأعمال المراقبة هذه قد تفضي إلى إصدار عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية.

اليقظة القانونية والتكنولوجية: تقوم اللجنة الوطنية بمراقبة ودراسة وتحليل التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.

  المطلب الثاني: معالجة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتنظيم استعمال كاميرات المراقبة

         لم يضع المشرع المغربي تشريعا مستقلا لتنظيم استعمال كاميرات المراقبة( وإن كان قد أشار إليها بصفة عامة من خلال الفقرة 1 من المادة 1: "... كل معلومة... بما في ذلك... الصورة" مثل نظيره المشرع التونسي الذي نظم موضوع استعمال كاميرا المراقبة في إطار القسم الرابع قانون حماية المعطيات الشخصية، لسنة 2004. تحت عنوان:"معالجة المعطيات الشخصية لأغراض المراقبة البصرية ، من الفصل 69 إلى الفصل 74 منه.

     أما في دولة قطر فقد صدر قانون تنظيم استخدام كاميرات و أجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم 9 لسنة 2011 و تضمن 14 مادة قانونية.

    كذلك صدر بالكويت قانون تنظيم كاميرات المراقبة وأجهزة المراقبة الأمنية الكويتي رقم 61 لسنة 2015، و يتضمن 17 المادة قانونية.

      ووعيا منها بأهمية نظام كاميرات المراقبة، في حماية الأشخاص و الممتلكات و التجاوزات التي يمكن أن تلحقها بالحريات و الحق في الحياة الشخصية للأفراد، ارتأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تجديد القواعد المتوافقة مع المعايير الدولية  الجاري بها العمل في هذا المجال، وهي قواعد يتعين على المسئولين عن المعالجة، المستعملين لهذا النوع  من الأنظمة التقيد بها.

  و حددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المبادئ العامة التي يتعين على المسؤولين عن المعالجة احترامها، في حالة استعمال هاته الأنظمة، والتي سنتحدث عنها  كالآتي:

غاية المعالجة: نص المشرع التونسي  في قرار عدد 5 بتاريخ 5 شتنبر 2018، و الذي يتعلق بضبط شروط و إجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية، يكون المسؤول ملزما ببيان الغاية من المعالجة، بصلب مطلب الترخيص الذي يقدم إلى الهيئة.

   أما القانون القطري فنص على مراقبة المنشآت والأماكن العامة بالدولة.

    ونصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بأن غاية المعالجة كل غاية، عدا سلامة الأشخاص والممتلكات، تستلزم ترخيصا خاصا من اللجنة الوطنية. وفي حالة عدم الحصول على هذا الترخيص، يعتبر هذا العمل بمثابة معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها. ( الفصل 54 من القانون 09-08).

موقع الكاميرات: صدر قرار عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتونس بأنه لا يجوز تركيز وسائل المراقبة البصرية إلا في الأماكن التي حددها المشرع بصفة حصرية  وهي:

ـ الفضاءات المفتوحة للعموم مثل، الإدارات والمحلات التجارية بجميع أصنافها.

- الفضاءات المخصصة للنقل البري والبحري والجوي  للمسافرين والبضائع.

- المآوي بجميع أنواعها العمومية منها والخاصة.

- فضاءات العمل الجماعي: ويعتبر فضاء العمل الجماعي، كل فضاء يضم شخصين فأكثر.

- الفضاءات المشتركة في الإقامات الجامعية.

     كما نص بتفصيل حول تركيز الوسائل بمحلات السكنى، وبالاقامات  الجامعية، وبمؤسسات التعليم أو التكوين أو الحضانة للأطفال، وبفضاءات العمل، وبالمؤسسات الصحية، وبالسجون ومراكز الإيقاف، وبفضاءات النقل، وبالمحلات الحرفية والتجارية.

     وفي كل الحالات فإنه لا يمكن تركيز وسائل مراقبة بصرية بطريقة من شأنها أن تمس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

      حدد المشرع الفرنسي الرقابة بالكاميرا على الأماكن العامة (شارع، طريق). أو في مكان مفتوح على العموم (محطة، بلدية...) يمكن الترخيص لها لعدة أغراض. أما في مكان خاص، لا ضرورة لأي ترخيص. وعدد تلك الأماكن العامة والأماكن المفتوحة على العموم على سبيل الحصر. وأكد بضرورة إخطار عمدة المقاطعة، والحصول على رخصة من مفوضية الشرطة في أماكن الأنشطة التجارية، وبعد القيام بهذين الإجرائيين يمكن للتجار تثبيت كاميرات المراقبة.

    كما نص القانون القطري بأنه:"تحدد الجهة المختصة، أماكن؛ ونقاط؛ وتركيب كاميرات أجهزة المراقبة، وعددها في المنشآت ( الفنادق، والشقق الفندقية، والمجمعات السكنية، والبنوك، والمصارف، ومحلات الصرافة، ومحلات بيع الذهب، والمجوهرات،  والأندية الرياضية و الثقافية،  ومراكز التسوق، والمستشفيات، والعيادات، والمستودعات، والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة،  والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير( أي وزير الداخلية).

    أما في المغرب، فقد تداركت اللجنة الوطنية الفراغ التشريعي بمداولة عدد 350/2013 نصت فيها على الشروط الضرورية لوضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل، و الأماكن الخاصة المشتركة. وعرفت اللجنة الوطنية الأماكن الخاصة المشتركة بأنها "كل مؤسسة خاصة ( مقاولات، مطاعم، متاجر... الخ) يجتمع بداخلها أجراء، ومفتوحة للجمهور".

   يمكن وضع كاميرات المراقبة في أي موقع يمكن من حماية الأشخاص أو الممتلكات، لكن لا يمكن وضعها بحال من الأحوال في أماكن من شأنها أن تمس بالحياة الخاصة للأفراد.  و في هذا الصدد، لا يمكن أن توضع الكاميرات: عند مداخل ومخارج البنايات، وفي الطرق والممرات داخل المؤسسات، وفي مخازن السلع، في مآرب السيارات، وأمام الخزانات الحديدية، وفي مداخل  وداخل القاعات التقنية. ولا يمكن أن تستعمل لمراقبة موظف أو المرتفقين، من أجل المس بحياتهم الشخصية . وتحدد على سبيل المثال، الأماكن التي يمكن أن توضع أو لا يمكن أن توضع فيها كاميرات مراقبة كالتالي:

أ- أماكن ممكنة:  المداخل و المخارج الرئيسية، والممرات و الطرق  و مداخل القاعات والمكاتب، والقاعات التقنية، والمخازن، والسكن الوظيفي، ومرأب السيارات.

ب- أماكن ممنوعة: المكاتب، وقاعة الاجتماعات، والمطاعم، وقاعات التمريض، وقاعات الصلاة، وغرف تغيير الملابس، والملاعب الرياضية، وفضاء الانتظار، ومراقد الداخليات، والمرافق الصحية.

 ج- أماكن ممكنة خارج أوقات العمل: المكتبات، القاعات المتعددة الوسائط.

     لا يختلف القانونين الكويتي والقطري  كثيرا حول مواقع الكاميرات، فيتفق كلاهما على: ذكر المنشآت التي يتم فيها تركيب كاميرات، وأجهزة  المراقبة الأمنية على سبيل المثال وليس الحصر. وأوجب القانونين على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بتركيب كاميرات مجهزة للمراقبة، تعمل أربع وعشرين ساعة في اليوم، ويكون لها غرف تحكم.

  مدة الاحتفاظ بالتسجيلات:حسب القانون التونسي،  تنتهي مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، بانتهاء الغاية التي تم من أجلها تركيز وسائل المراقبة البصرية. ولا يمكن أن تتجاوز تلك المدة في كل الحالات ثلاثون يوما، إلا بترخيص استثنائي من الهيئة. ويتعين برمجة نظام التسجيلات بطريقة تجعل تلك التسجيلات تحذف آليا بانقضاء مدة الاحتفاظ، وذلك في حدود ما تسمح به الخاصيات الفنية للمعدات المستعملة.

     ونص المشرع القطري على أنه يتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة و عشرين يوما، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة، وهذا ما نص عليه القانون الكويتي رقم 61 لسنة 2015.

    ونص القانون الفرنسي بأن مدة الاحتفاظ بالتسجيلات البصرية، لا يجب أن تتعدى شهرا، إلا في حالة مسطرة قضائية جارية.

   أما المشرع المغربي فنص في القانون 09ـ08 بأنه، لا يمكن أن تتعدى مدة الاحتفاظ بالصور ثلاثة أشهر. وتعتبر هذه المدة كافية للقيام بالتحريات اللازمة ومباشرة في حالة وقوع حادث ما .أما في حالة تحريك مسطرة ما، فتستخرج الصورة من النظام، ويتم الاحتفاظ بها في ملف خاص، إلى غاية نهاية المسطرة المتبعة.

حقوق الأشخاص المعنيين:   ونص المشرع التونسي بأنه يتوجب على المسؤول عن المعالجة إعلام العموم بوجود وسيلة مراقبة بصرية، وذلك بواسطة لافتة تركز بمدخل المبنى أو الفضاء، وتكون واضحة وظاهرة للعيان، وتتضمن البيانات التالية:

- أن المكان مجهز بوسائل مراقبة بصرية.

- عدد ترخيص الهيئة وتاريخه.

- هوية أو صفة الشخص المسؤول عن المعالجة.

- بيانات الاتصال لممارسة حق النفاذ إلى التسجيلات( عنوان ورقم الهاتف).

       وهذا ما نهجه المشرع القطري، الذي أكد على إشارة المنشأة بلوحة واضحة إلى أن المكان مجهز بكاميرات مراقبة.

   ونص القانون الفرنسي على أن الإعلام يجب إن يتم من خلال ملصق أو إشارة، ويحمل أيقونة تشير إلى كاميرا، وأن تلصق في جميع الأماكن المعينة، ومفهومة من قبل الجميع. ويجب إعلام الزوار والخدم بوجود نظام كاميرا مراقبة بالمنزل.

  أما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربية فأشارت إلى أنه يتعين على مسؤول المعالجة إخبار الأشخاص المعنيين( موظفين، مرتفقين...) بوجود نظام المراقبة بالكاميرات، بواسطة ملصق أو إشارة، توضع عند مدخل المؤسسة الخاصة للمراقبة. ويتضمن الملصق وجوبا وبشكل واضح ومرئي المعلومات التالية:

ـ اسم المسؤول عن المعالجة.

ـ أن المؤسسة تشتغل بنظام كاميرات المراقبة.

ـ غاية النظام التي تتمثل في حماية الأشخاص و الممتلكات.

ـ معلومات للاتصال،  ليتمكن المعنيون بالأمر من ممارسة حقهم في الولوج و التصحيح و الاعتراض.

ـ رقم الإيصال  بتصريح، الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق إجراءات يجب إتباعها كالتالي:

المطبوع:  يجب إخطار اللجنة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة استعمال جهاز كاميرات مراقبة في أماكن العمل العمومية و الأماكن الخاصة المشتركة بواسطة تصريح مسبق، وذلك طبقا لمداولة اللجنة الوطنية رقم 350/2013( المطبوع نموذج CNDP F-114).

 مكان و كيفية إيداع المطبوع: يرفق التصريح المذكور بنموذج للملصق أو الإشارة  المستعملة لإخبار الأشخاص بحقوقهم، وبكل وثيقة تؤهل الموقع على التصريح أن يكون ممثلا قانونيا للمسؤول عن المعالجة.

    يمكن أن يوضع الطلب و الوثائق المرفقة (نموذج الملصق الإخباري الذي يتضمن العناصر المشار إليه أعلاه، ووثيقة تثبت أهلية الشخص الموقع لتمثيل المؤسسة قانونيا)، مباشرة بكتابة الضبط باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو عبر الإرسال بالبريد إلى مقر اللجنة بالرباط، التي تضطلع بسلطة المراقبة و الدراسة والبث في تصريحات وطلبات ترخيص المؤسسات العمومية والخاصة التي تعالج معطيات هاته الكاميرات.

    تسلم اللجنة الوطنية وصل التصريح خلال 24 ساعة، وتشعر المؤسسة المصرحة بقرار إخضاع المعالجة لنظام الإذن المسبق،  وذلك إذا تبين لها أن المعالجة المعتزم بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين. وإذا كان الملف غير مكتمل لا يستأنف احتساب الآجال السابقة الذكر إلا بعد توفير المعلومات أو الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة الوطنية.

نموذج للمعلومات التي يجب توفرها في الملصق:

قام المحل/ أو المؤسسة بتجهيز مقراته بنظام كاميرات مراقبة، لغاية سلامة الأشخاص والممتلكات بعد إذن/ أو تصريح  مسبق لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم:...../.....D-VS   بتاريخ....

يمكنكم ممارسة حقوقكم في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون:09/08 وذلك عبر الاتصال بالمصلحة التقنية على الرقم :   ........05

إن الهدف من الملصق هو الكشف عن وجود كاميرات ، فإذا لم يكن الملصق يتضمن كل هاته البيانات، فتعتبر كاميرات المراقبة غير مشروعة، تعرض مثبتها، لعقوبة حبسية، وغرامة نافذة.

سلامة المعطيات:  عنونها المشرع التونسي في القسم الثالث: واجبات المسؤول عن المعالجة، ونص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتضع العينة على ذمة طالبي الترخيص مطبوعة، تسحب من مقرها، أو يتم تحميلها من الموقع الالكتروني للهيئة،  وتتضمن وجوبا البيانات التالية:

ـ عدد الوسائل المركزة.

ـ الغاية من المعالجة:أي الغرض من تركيز وسائل المراقبة.

 ـ التدابير الفنية والتقنية المتخذة لضمان سلامة وسرية التسجيلات .

ـ  الأطراف المخول لهم الاطلاع عليها.

ـ الالتزام بإعلام العموم بواسطة لافتات واضحة، بأن الفضاء مجهز بوسائل مراقبة بصرية.

ـ الالتزام بضمان ممارسة الشخص المعني بالتسجيلات لحقه في النفاذ إليها.

ـ الالتزام باحترام مدة لاحتفاظ بالتسجيلات.

ـ وتكون المطبوعة وجوبا مرفوقة بمثال هندسي، يحمل ختم وإمضاء المسؤول عن المعالجة، ويبين بكل دقة، نقاط تركيز وسائل المراقبة، ومجال التغطية، وعدد المعدات و مواصفاتها.

 ونص المشرع التونسي أيضا على مجموعة من قواعد سلامة المعطيات، حددها في الآتي:

  مسؤولية المناول والمجهز: يقدم مطلب الترخيص من قبل المسؤول عن المعالجة مباشرة، وبواسطة المناول في صورة تكليفه بذلك. ويعتبر مناولا المجهز الذي يكلفه المسؤول عن المعالجة بانجاز الأعمال المتعلقة بتركيز وسائل المراقبة البصرية، أن يشرع في عملية التركيز إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة في الغرض، ويتحمل المجهز التبعات القانونية المترتبة عن عدم تحققه في وجود ذلك الترخيص. ويكون كل من المسؤول عن المعالجة والمناول، مسؤولين بالتضامن مدنيا عن المخالفات التي قد تترتب عن استعمال وسائل المراقبة البصرية. بجزاء مقداره السجن ثلاث أشهر، وبغرامة مقدارها ألف دينار، ممن يخالف أحكام الفصل 74 منه. وهذا ما سار عليه المشرع الفرنسي إذ سمح للمسؤول عن المعالجة أو المناول  بوضع إذن لدى مفوضية الشرطة، للحصول على رخصة ممنوحة لمدة خمس سنوات، تجدد أربعة أشهر قبل نهاية الرخصة.

الاقتصار على المشاهدة دون تسجيل:على المسؤول عن المعالجة، بحسب الحالة، وبعد الحصول على ترخيص الهيئة، أن يقتصر على شاشة عرض تخول له المشاهدة دون التسجيل بالنظر إلى خصوصية الفضاء، أن يكون التسجيل، كأن يكون فضاء جماعيا للنوم، أو غرف الإيواء بالسجون، أو مراكز الإيقاف، أو فضاءات العناية المركزة. وأعفى المشرع الفرنسي المسؤول عن المعالجة من الترخيص شريطة أن لا يتم التسجيل.

واجب تأمين التسجيلات: يتعين على المسؤول عن المعالجة أو المناول، اتخاذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على أمن وسرية المعطيات المضمنة بالتسجيلات وسلامتها، ومنع الغير من الاطلاع عليها، أو إدخال تغييرات عليها أو الإضرار بها. ويتعين تخزين التسجيلات التي تم تجميعها في موزعات آمنة، ويتم تركيزها بفضاءات مغلقة و محمية، لا يمكن الولوج إليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك. ويتعين عن المسؤول عن المعالجة أو المناول مسك سجل خاص، يضمن به هوية الشخص الذي نفذ التسجيلات، وتاريخ و توقيت كل عملية نفاذ، قصد الرجوع اليه عند الاقتضاء.

إحالة التسجيلات للغير: يحجر إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لغرض المراقبة إلى الغير إلا في الحالات التالية:

ـ إذا أعطى الشخص المعني بالمعالجة موافقته على ذلك أو بطلب منه.

ـ إذا كانت الإحالة ضرورية، لغاية معينة الجرائم، والكشف عنها أو تتبع مرتكبيها.

واجب مسك سجل لعمليات الإحالة: في صورة تسليم نسخة من التسجيل إلى المصالح الأمنية والقضائية أو في نطاق إجراءات تأديبية داخلية، فإنه يتعين تضمين هذه العملية بسجل خاص يمسكه المسؤول عن المعالجة، يخضع لرقابة الهيئة.

مشاهدة التسجيلات عن بعد: في صورة اعتماد مشاهدة التسجيلات عن بعد، يتعين استعمال منظومة تسمح بالاطلاع على تلك التسجيلات حينا، دون إمكانية تسجيلها، وضمان تشفير بثها، لمنع الغير من الولوج إليها.

     حسب المشرع المغربي، يتخذ مسؤول المعالجة كل الاحتياطات اللازمة من أجل سلامة وسرية الصور المعالجة، ولا سيما لمنع ضياعها، أو تغييرها أو إتلافها، دون أن يطلع عليها أشخاص غير مأذون لهم، و ذلك وفقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 09-08. وعليه يسمح فقط للأشخاص المؤهلين، بحكم وظيفتهم، الاطلاع على الصور .

      يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص تكوينا، يتعلق بالخصوص، بالقواعد المؤطرة لجهاز كاميرات المراقبة، كما يخضعون لالتزام معزز بالسرية، تحدد بنوده في العقود الخاص بهم عند الاقتضاء.

      في حالة اللجوء إلى معالج من الباطن المناول، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يلزم من خلال عقد، هذا المعالج، أن يتصرف فقط تحت تعليماته، وأن يتخذ جميع التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة، وألا يستخدم البيانات للغاية المصرح بها، مع ضمان سرية المعطيات وإتلاف أو إرجاع جميع البيانات كيفما كانت دعامتها، عند نهاية مدة العقد.

الجزاء الجنائي: منع قانون تنظيم استخدام كاميرات و أجهزة المراقبة الأمنية القطرية رقم 9 لسنة 2011 في المادة 7 منه، نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر التسجيلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

     أما المادة 10 من هذا القانون فقد فرضت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، و بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين، لمن يخالف المادة 7 السابق ذكرها. كما يمكن للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة، سحب ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، أو إلغاء هذا الترخيص، لكل من يخل بهذا الالتزام.

     أما قانون تنظيم كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الكويتي رقم 61 لسنة 2015 فقد حدد المادة 14 منه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار،  ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. لكل من قام بالتقاط، أو استخراج صور، أو مقاطع فيديو، أو نشرها بواسطة كاميرات المراقبة هذه بصورة عمدية، من أجل الإساءة أو التشهير بالغير، أما وإذا اقترنت هذه الأفعال السابقة بالابتزاز، أو التهديد، أو استغلال الصور، أو مقاطع الفيديو هذه بأي صور، تخل بالحياء أو تمس الأعراض، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات،  ولا تزيد عن 5 سنوات، و بغرامة لا تقل عن آلاف دينار، و لا تزيد عن 20 ألف دينار، أو إحدى العقوبتين.

    وأكد المشرع الفرنسي بأن استعمال نظام المراقبة بالكاميرات، بدون رخصة، غير مشروع. و يعرض المخالف لعقوبة مدتها ثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 45 ألف يورو.

  أما المشرع المغربي فنص على أنه في حالة عدم الحصول على هذا الترخيص، يعتبر هذا العمل بمثابة تحويل لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، و يعرض صاحبه لعقوبة حبسية تتراوح مدتها من ثلاث أشهر إلى سنة، وغرامة نافذة من عشرين آلف درهم إلى مائتي آلف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    أما القانون الجنائي المغربي  فنص في الفصل 447  بأنه : " يعاقب بنفس العقوبة(أي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم )،  من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته."

    ويظهر لنا جليا، من خلال هذا الفصل، بأن القانون الجنائي يعاقب كل شخص استعمل نظام الكاميرات، باعتبارها وسيلة من وسائل تسجيل صور الأشخاص(بمعنى وجود جهاز يسجل الصور، مع إمكانية الاطلاع عليها من حين لآخر). في مكان خاص، وهو كل مكان غير مفتوح في وجه العموم( ولا نعلم قصد المشرع الجنائي، هل قصد المكان الخاص بطبيعته فقط،  أم أمتد قصده إلى المكان الخاص المشترك)، ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله. فيعتبر تسجيل صور الأشخاص من الجرائم الشكلية التي يعاقب عليها القانون بمجرد ارتكابها، دون اعتبار للعلاقة السببية و النتيجة الإجرامية، أو ما ينجم عنها من أضرار واقعة، بل العبرة بالأخطار المحتملة المستقبلة.

  معاينة الكاميرات المخالفة:  تجيز المادة 66 من القانون 09-08 بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر توجه خلال خمسة أيام، التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك.

  وتجيز المادة 30 من نفس القانون، للجنة الوطنية سلطة الأمر بإغلاق المعطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة.

     لم يتطرق مشرع حماية المعطيات الشخصية لمسألة إزالة وحجز كاميرات المراقبة الغير المرخصة، لأن المادة 30 من القانون 09-08، كما رأينا أعطت للجنة الوطنية سلطة إغلاق أو مسح أو إتلاف المعطيات، ولم تنص على كيفية التعامل مع الأجهزة التي تم بواسطتها حصول على تلك المعطيات.

  ويمكن اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة بطلب من أجل الأمر بإيقاف تشغيل هذه الكاميرات والأجهزة والتحفظ على التسجيلات الخاصة بها، خاصة إذا نشرت صور شخص ذاتي، بدون إذنه، بشكل أساء لحرمته ومس بخصوصيته. كما يجوز للمتضرر أن يتقدم بمطالبه المدنية لدى قاضي الموضوع للبت فيها إلى جانب الدعوى العمومية، وله الحق في طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه( سواء أكان ماديا أو معنويا)، من جراء الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية المدنية.

خاتمة:

    على الرغم من تعدد مجالات استعمال كاميرات المراقبة، وما توفره من ايجابيات،  إلا أن سوء استعمالها؛ يهدد خصوصية الأفراد؛ وحياتهم الشخصية.

    ومن الطبيعي، أن أي منتوج حضاري يستلزم، تحديث القوانين، أمام التطورات التكنولوجية الرهيبة المتلاحقة: (نظارات، أقلام، أزرار قمصان، سيارات، درونات... مجهزة بكاميرات ذكية).

     لم تتطرق جل التشريعات لأجهزة الكاميرات الممنوعة مثل التي تصور ليلا بالأشعة الحمراء، والمصنفة على أنها أدوات حرب.  كما أن هناك تشريعات عاجزة عن فرض الترخيص على استيراد كاميرات المراقبة، وعن إجبار مثبتي الكاميرات بتصريح مسبق؛ يضع كاميراتهم ضمن سجل مركزي مراقب من السلطة المختصة، فهل ستتم إعادة تأهيل المنظومة القانونية، لتدارك الفراغ التشريعي، للحد من فوضى انتشار الأعين الالكترونية، من أجل ضمان حماية أكثر للحياة الخاصة للأشخاص؟

 

                                                                                                                                                              هشـام النخـلي.
 

قائمة المراجع والمقالات:

 

ـ القانون 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ( جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) 08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ـ اتفاقية إطار بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني  التقيد بأحكام القانون 09-08.

ـ القواعد العامة المؤطرة لاستعمال جهاز كاميرات المراقبة.

ـ دليل استعمال جهاز كاميرات المراقبة لمؤسسات التربية و التكوين و المتابعة لقطاع التربية الوطنية.

ـ دليل  المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل.

ـ مداولة عدد 350 بتاريخ 31/05/2013 بخصوص الشروط الضرورية لإقامة نظام كاميرات مراقبة في أماكن العمل و الأماكن الخاصة المشتركة صادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ـ الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 ـ قانون تنظيم استخدام كاميرات و أجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم 9 لسنة 2011.

ـ قانون تنظيم كاميرات المراقبة وأجهزة المراقبة الأمنية الكويتي رقم 61 لسنة 2015.

 ـ قانون حماية المعطيات الشخصية التونسي، لسنة 2004، إذ نظمت موضوع استعمال كاميرات المراقبة في إطار القسم الرابع من هذا القانون.

ـ قرارعدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط شروط و إجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية. صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتونس.

ـ "كاميرات المراقبة و ضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية و الضرورات الأمنية". أمجد عياش.

ـ مجلة الصباح نيوز التونسية.

ـ "كاميرات المراقبة بين دواعي الاستعمال و انتهاك الخصوصية": م آمال عبد الجبار حنوني، ومم نادية كعب جبر.

 

ـ"كاميرا المراقبة في الأماكن العامة.عين ساهرة وأخرى متلصصة": حكيم مرزوقي.

ـL'Economiste : Edition N° 4152 DU 15/11/2013:" Vos caméra de surveillance sont –elles en régles". FAIÇAL  FAQIHI.

ـCode de la securité intérieure  francais.

ـLe  décret N°2009-86 du 22 janvier 2009 relatif à la videoprotection .(France)

ـl'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes de vidéoprotection.



السبت 17 أبريل 2021
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter