MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة الاستئناف بالناظور: فتح متابعة في حق المحامي من طرف مجلس الهيئة ما هو إلا إجراء مسطري يتم إشعاره به حتى يتمكن من ممارسة حقوقه الدفاعية ولا يعتبر مقررا بجميع مقوماته الشكلية والموضوعية القابل للطعن طالما أنه غير مؤثر في المركز القانوني

     

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالناظور
الغرفة المشورة
قرار رقم 707
صدر بتاريخ : 13/12/2006
ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية
رقمه بمحكمة الاستئناف
379/4/2006



  محكمة الاستئناف بالناظور: فتح متابعة في حق المحامي من طرف مجلس الهيئة ما هو إلا إجراء مسطري يتم إشعاره به حتى يتمكن من ممارسة حقوقه الدفاعية ولا يعتبر مقررا بجميع مقوماته الشكلية والموضوعية القابل للطعن طالما أنه غير مؤثر في المركز القانوني
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف بالناظور
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 13/12/2006 وهي تبت في المادة المدنية غرفة المشورة مؤلفة من السادة:
عبد البر بن عجيبة  رئيســـــــــا
ادريس قابو مستشارا مقررا
فتيحة صبور مستشارة
بحضور السيد حميت ميمون  ممثل النيابة العامة
    المستأنف :  وبمساعدة السيد الطاهر اويشو  كاتب الضبط
المستأنف عليه:
 
القرار التالي:
……..
وبحضور: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
 بناء على مقال الاستئناف والمقرر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على إدراج الملف في الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم 06/12/2006 والاستدعاء المبلغ قانونا إلى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
ومقتضيات ظهير 10-09-1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي بهيئة المحامين بالناظور.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
بناء على عريضة الاستئناف المسجلة والمؤدى عنها أمام هذه المحكمة بتاريخ 22-9-2006 والمقدمة من طرف السيد الطاهر بواسطة دفاعه …. ويستأنف بمقتضاه مقرر مجلس هيئة المحامين بالناظور رقم : 03/06 الصادر بتاريخ 25-07-2006 القاضي بفتح متابعة تأديبية ضد الطاعن لارتكابه مخالفة مهنية طبقا للمادتين 54 و 59 من قانون مهنة المحاماة والفصل 43 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالناظور.

موجز الوقائع

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن المقرر المطعون فيه أن مجلس هيئة المحامين بالناظور أصدر بتاريخ 25/07/2006  مقررا تحت رقم :03/06 يتضمن أن السيد نقيب الهيئة أحال عليه بتاريخ 04/07/2006 الشكايات المرفوعة من طرف مجموعة أشخاص وردت اسماؤهم بنفس المقرر وأن مجلس الهيئة عين مقررا لإجراء بحث في تلك الشكايات والذي وضع تقريرا مؤرخا في 18/07/2006 مما ثبت لدى المجلس قيام المستأنف بالاحتفاظ لمدة تفوق الشهرين بمبلغ يتجاوز خمسة الآف درهم قرر معه متابعته بتلك المخالفة واستدعاءه للمثول أمام المجلس التأديبي .
وأسس استئنافه لمقرر المتابعة المذكورة على سببين أساسيين وهما نقصان تكييف وقائع النازلة وتصادم وقائعها ملتمسا في منطوق عريضته الاستئنافية إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بالناظور رقم 03/06 الصادر بتاريخ 25/07/2006 القاضي بفتح متابعة تأديبية ضد الطاعن لعدم قيامه على أساس من القانون وتصديا الحكم بتقادم المتابعة التأديبية موضوع المقرر سالف الذكر.
وبناء على جواب السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور ومجلس الهيئة بمذكرة مؤرخة في 05/10/06 جاء فيها من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف لكون مقرر فتح المتابعة ما هو إلا إجراء مسطري يكون المجلس مجبرا باتخاذه ولا يقبل الطعن وإنما المقرر التأديبي هو القابل للطعن ملتمسين عدم قبوله شكلا.
وبناء على تعقيب المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة مؤرخة في 17-10-2006 ورد فيها أن المادة 90من قانون مهنة المحاماة تجيز الطعن في أي نوع من المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ملتمسا الحكم وفق عريضة الاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بالجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 06/12/2006 فتخلفت الأستاذة عن المستأنف وكذا دفاع المستأنف عليهما رغم إشعارهما بتاريخ الجلسة كما تخلف بقية المستأنف عليهم رغم توصلهم القانوني، وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك فأكد على ملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة ليوم 13-12-2006.
وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس أعضاء الهيئة الذين شاركوا في مناقشة القضية.
 
التعليل

من حيث الشكل: حيث يهدف الاستئناف إلى إلغاء مجلس هيئة المحامين بالناظور رقم .... الصادر بتاريخ 25/07/2006 القاضي بفتح متابعة تأديبية ضد المستأنف لعدم قيامه على أساس من القانون والحكم تصديا بتقادم المتابعة التأديبية.
وحيث أجاب السيد نقيب الهيئة والمجلس بما سبق بيانه أعلاه.
وحيث قدم السيد الوكيل العام للملك ملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.
وحيث تخلف بقية المستأنف عليهم رغم توصلهم القانوني.
وحيث أن المحكمة بعد دراستها لأوراق الملف ومحتوياته وبعد اطلاعها على المقرر المطعون فيه وعلى أسباب الطعن تبين لها أن فتح المتابعة في حق الطاعن ما هو إلا إجراء مسطري يتم إشعاره به حتى يتمكن من ممارسة حقوقه الدفاعية في مواجهة تلك المتابعة ومن ثم فلا يمكن اعتباره مقررا بجميع مقوماته الشكلية والموضوعية القابل للطعن طالما أنه غير مؤثر في المركز القانوني للطاعن الذي كان أن ينتظر صدور المقرر التأديبي حول تلك المتابعة ليمارس حق الطعن في المتابعة وما ترتب عنها لذلك يكون الطعن بالاستئناف في مقرر المتابعة سابق لأوانه ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطاعن يتحمل صائر الاستئناف.

لــــــهذه الأســــــــــــباب
 
أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا، سريا بغرفة المشورة حضوريا وانتهائيا.

في الشكل: بعدم قبول الطعن وتحميل الطاعن الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالناظور دون أن تتغير الهيئة الحكامة أثناء الجلسات.
 
الرئيس                      المستشار المقر                كاتب الضبط
 



الجمعة 1 مارس 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter