MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مذكرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقدمة في إطار الحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة

     



مذكرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقدمة في إطار الحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة
مقدمة

لقد كان موضوع إصلاح منظومة العدالة دائما في صلب اهتمامات جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ خمسين سنة، ولا تكاد تخلو أية مناسبة أو ندوة أو مؤتمر إلا وتغتنمها الجمعية مناسبة للتذكير فيها بمواقفها الثابتة والمبدئية المطالبة باستقلال ونزاهة السلطة القضائية وإلى جانبها دفاع حر مستقل ونزيه، وما هذه المذكرة سوى خلاصات تركيبية لأدبيات الجمعية في موضوع إصلاح العدالة والتي كان آخرها خلاصات المناظرة الوطنية الخاصة بموضوع إصلاح منظومة العدالة المنظمة بأسفي يومي 16 و 17 نوفمبر 2012، وغيرها مما عبرت عنه من خلال مساهماتها في النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة منذ انطلاقه إلى الآن، سواء على مستوى الهيئة العليا للحوار أو على مستوى الندوات الجهوية.

كما أن الجمعية كانت ولا زالت تعتبر أن إخراج هذا الموضوع من دواليب وزارة العدل وطرحه للنقاش العمومي في إطار مقاربة تشاركية، وإشراك فعاليات المجتمع في هذا الحوار باعتباره ليس شأنا قطاعيا صرفا بل شأنا عاما يهم الدولة والمجتمع على حد سواء، كما يهم جميع القطاعات المعنية به بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويعد رافعة لأي إصلاح حقيقي وجاد، ومدخلا لإطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة إصلاحا عميقا وشاملا، والتعاطي معه بجدية ومسؤولية، ومعالجته معالجة شاملة، تخرج البلاد من حالة الانتظارية القاتلة والهذر القضائي نتيجة المعالجة القاصرة والتجريبية والتجزيئية والمناسباتية،

وبناءا عليه فإن الجمعية تبدي رأيها بخصوص الإصلاح على مستويين:

أولا : على مستوى إصلاح القضاء.
ثانيا: على مستوى إصلاح المحاماة.

أولا: إصلاح القضاء:

بهذا الخصوص تدعو الجمعية إلى ما يلي:

- الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، مع جعل هذه النصوص منسجمة مع المرجعيات والإعلانات والمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة بخصوص القضاء، ومع روح النص الدستوري حتى لا تتحول النصوص التنظيمية إلى وسيلة للإلتفاف على نص الدستور روحا ومنطوقا.
- تعديل التشريعات ذات الصلة بالقضاء بما يلائمها مع النص الدستوري احتراما لقاعدة تدرج القوانين التي تمت دسترتها في سنة 2011.
- إعطاء الولاية للسلطة القضائية على جميع الشؤون ذات الطابع القضائي.
- توفير الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة ناجعة وسلسة.
- ضمان حرية التعبير وتكوين النقابات والجمعيات.
ـ وضع ضوابط للعمل الجمعوي تضمن واجب التحفظ وما تفرضه مهمة القضاء من أخلاقيات.
- جعل النزاهة والكفاءة معيار الاختيار لشغل المناصب القضائية علاوة على المؤهلات العلمية المناسبة.
- ضمان تمضية المدة المحددة لتولي القضاة لوظائفهم و استقلالهم وأمنهم مع الأجر الملائم لشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي ولسن تقاعدهم.
- اعتماد العوامل الموضوعية ولا سيما منها الكفاءة والنزاهة والخبرة في نظم الترقية.
- تحديد حالات العزل على سبيل الحصر.
- وضع معايير وضوابط قانونية واضحة في العزل والتأديب والتنقيل .
- أن لا يكون العزل أو الإيقاف إلا لدواعي ترتبط بالإخلال بالسلوك القويم أو بالنزاهة والمروءة.
- اعتماد الاختيار الديمقراطي النزيه والشفاف في ألأعضاء المنتخبين والقطع مع الممارسات القديمة في مسطرة الاختيار.
- أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الولاية على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من الولوج الذي يتعين مراجعة شروطه وانتهاء بإحالته على المعاش.
- وضع مسطرة تأديبية شفافة تضمن حق الدفاع وكل شروط المحاكمة العادلة، مع مسطرة واضحة لممارسة حق الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- مراجعة نظام التفتيش سواء على مستوى السلوك الأخلاقي أو على مستوى الأداء في العمل.
- إشراك الجسم القضائي وكل مكونات أسرة القضاء في تدبير الشأن القضائي على المستوى الوطني والمحلي.
ـ معالجة إشكالية المادة 114 من الدستور التي تجعل من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي ذات الوقت مرجعا يطعن أمامه في قرارات المجلس.

* حول تنظيم وزارة العدل:

تفعيل مؤسسة التفتيش والرقي بها إلى آليات من أجل:

ـ التخليق
ـ الإنتاج القضائي
ـ دعم النجاعة والحكامة والشفافية القضائية
ـ ترجمة ربط مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
ـ تغيير فلسفتها من آلية للبحث والتنقيب على الأخطاء والسقطات إلى آلية لرصد الإختلالات وتدارس إمكانيات وسبل معالجتها.
ـ إخراجها من الهاجس الإحصائي والاكتفاء بالمردودية الرقمية إلى المردودية النوعية.
ـ فصل التفتيش الإداري المتعلق بكتابة الضبط المنوط بالمفتشية العامة لوزارة العدل عن التفتيش القضائي الذي يناط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنشاء إطاره القانوني التفصيلي على مستوى النص التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يعنى بجودة الأحكام والإدارة القضائية للقضايا بما يكفل أمنا قضائيا حقيقيا ويؤمن عدالة سريعة وغير وناجعة.
ـ رفع يد وزير العدل عن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع التفتيش وإلحاق المفتشية العامة في الشق المتعلق بالقضاة بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ـ رفع يد وزير العدل عن التدخل بأي صورة من الصور في المسار المهني للقضـاة ( الترقية ، التعيين ، التأديب، النقل، العزل..... الخ)
ـ إلغاء جميع أشكال المراقبة والمحاسبة لوزارة العدل على القضاة بما يكفل واستقلالهم ووضعهم في مواجهة القيم القضائية والضمير المهني ومسؤولياتهم المهنية، مع إبداع آليات رقابة لضمان نزاهة القضاة وشفافية العمل القضائي وحكامته ونجاعته من خلال التنصيص على مقتضيات قانونية من خلال قانون جديد نقترح تسميته " بقانون النجاعة والشفافية القضائية" يتيح إمكانية مسائلة القضاة عن تجاوزهم أو تعسفهم أو انحرافهم أو شططهم في استعمال سلطتهم بمناسبة إدارة القضايا أو البث فيها ويجيز هذا القانون إمكانية التظلم من أي خرق سافر لقاعدة قانونية منتجة في الدعوى تثار أمام القاضي بشكل نظامي.
ـ إدماج مدونة القيم القضائية في قانون النجاعة والشفافية القضائية، ذلك أن أهم أنواع استقلال القضاء هو استقلال القاضي عن المؤثرات الخارجية خاصة سلطة المال أو النفوذ وغيرها من المؤثرات الأخرى كالمحسوبية والزبونية، ودون ذلك لن يستقيم أي إصلاح قضائي ولن يتحقق الأمن القضائي والقانوني المنشود.

ثانيا : إصلاح مهنة المحاماة.

انطلاقا من دور المحاماة كشريك للعدالة، فإن مسألة إصلاح المحاماة وتأهيلها وتخليقها تعتبر بدورها مسألة حاسمة في إستراتيجية إصلاح منظومة العدالة.
هذا الإصلاح الذي يرتكز على الأسس التالية :
ـ تكريس ثقافة ممارسة مهنية سليمة.
ـ الالتزام بقانون وقواعد وأخلاق المهنة وتدعيم الشفافية.
ـ الإخلاص في أداء الخدمة وجودتها.
ـ جعل المواطن في صلب الاهتمامات المهنية وأصحابها.
ـ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ـ تعزيز استقلال المهنة وحصانتها.

وذلك من خلال:

1 مبادئ عامة:

ـ تطوير تنظيم المهنة.
ـ تكريس النزاهة والشفافية في إطار مدونة السلوك المهني.
ـ تفعيل آليات المراقبة والتأديب بما لا يمس باستقلال المهنة واستقلال مؤسساتها.
ـ تعزيز استقلال المهنة وضبط حدود علاقتها بالنيابة العامة.
ـ تعزيز وتقوية حصانة الدفاع .
ـ تعزيز وتقوية حقوق الدفاع.

2 على مستوى التشريع:

مراجعة القانون المنظم للمهنة، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لمقتضيات القانون رقم 28.08 من سلبيات، ولوجا واحتكارا وممارسة وتأديبا ومأسسة.

3 على مستوى المؤسسات المهنية:

ـ مراجعة مسطرة انتخاب المؤسسات المهنية بما يسمح بمشاركة أوسع للمرأة المحامية ولعموم الفئات العمرية في المهنة.
- مراجعة اختصاصات المؤسسات المهنية، بما يسمح بتوسيع دائرة المراقبة والمحاسبة.

4 على مستوى ولوج المهنة:

- إعادة النظر في شروط ولوج المهنة وفي إجراءات البحث التي تتم حول المترشحين لها، سواء بالنسبة لمستوى الشهادات وذلك بإضافة مؤهلات علمية أخرى إضافية ومساعدة على الممارسة المهنية زيادة على المؤهلات القانونية التقليدية، أو بالنسبة للتمكن من اللغات الحية، أو بالنسبة لاستعمال المكننة ووسائل الاتصال الحديثة، وأخيرا بالنسبة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمترشح مع تحديد سن أقصى للولوج بالنسبة للمعفيين من التمرين.

5 على مستوى التكوين:

ـ الإسراع بإحداث مؤسسة التكوين، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكافية للمساهمة في إعداد المحامي حيث أن هذه المؤسسة لم تر النور رغم التنصيص عليها منذ سنة 1993.
ـ إعادة النظر في أشغال ندوات التمرين شكلا ومضمونا، والتركيز فيها على جانب الأعراف والتقاليد المهنية.
ـ إجبارية التكوين المستمر للمحامين الرسميين ومساعدة الدولة في برنامج وطني بهذا الخصوص.
ـ فتح فضاءات وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الصلة في مجال التكوين وتبادل التجارب والخبرات أمام المحامين على قدم المساواة مع السادة القضاة.

6 على مستوى المحافظة على الأعراف والتقاليد المهنية :

ـ إحياء العديد من الأعراف والتقاليد المهنية التي تم التخلي عنها من قبيل الأعراف المتعلقة بافتتاح السنوات القضائية وتقديم القضاة والمحامين الجدد.

7 على مستوى المشاركة في تدبير سير العمل بالمحاكم:

ـ مشاركة هيئات المحامين للأسرة القضائية في تدبير المحاكم إلى جانب ممثلي المهن المساعدة دعما للشفافية وتعزيزا للشعور بالانتماء.
ـ تفعيل دور اللجنة الثلاثية وإعطاء محاضرها الصبغة الالزامية.

8 على مستوى الممارسة المهنية :

ـ توسيع دائرة احتكار المهنة بما يساعد المحامي من الخروج من المحاكم إلى فضاءات الأعمال والخدمات، وإلزام الدولة والإدارات العمومية والشبه العمومية والشركات بتوفرها على محام مستشار.
ـ تعويض المحامين تعويضا لائقا ومشرفا عن واجب المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، وغيرها من الخدمات التي يسدونها للمواطنين في سبيل تسهيل ولوجهم إلى العدالة.
ـ تقديم حوافز للمحامين الشباب على مستوى التمويل وعلى المستوى الضريبي.
ـ إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة.
ـ تقديم حوافز للمحامين بصفة عامة لتشجيعهم على الممارسة المهنية بشكل جماعي في إطار شركات مدنية مهنية، تأهيلا لهم لكسب رهان المنافسة، في إطار من الكفاءة والتخصص.
ـ تعزيز نظام حساب الودائع والأداءات المهنية وتطويره وتوسيعه صرفا للمحامين عن تداول الأموال، وبما يضمن ويعزز الثقة في المهنة وفي المنتسبين إليها، مع تحديد رسوم عن هذه الخدمة المقدمة للمتقاضي...

9 على مستوى التأديب:

ـ إعادة النظر في مسطرة التأديب وبهذا الخصوص يتعين:
ـ فصل سلطة المتابعة عن سلطة التأديب.
ـ تبسيط المسطرة مع تعزيز حقوق الدفاع.
ـ إشراك المحامين في الهيئات التي تبت في الطعون التأديبية وفي المقررات المتعلقة بالأتعاب تماشيا مع القانون المقارن.

10 على المستوى الاجتماعي:

- تقديم الدعم للهيئات في ما يتعلق بأنظمة التقاعد والتغطية الصحية خلقا للإطمئنان لدى المحامي لما لذلك من أثر كبير على تخليق المهنة



الجمعة 19 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter