MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإبتدائية ببركان: كل اجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز

     



المحكمة الإبتدائية ببركان: كل اجراء يأمر به قانون  المسطرة الجنائية ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز
أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط المحكمة
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
   بتاريخ:14/02/2018،
أصدرت المحكمة الابتدائية  ببركان ،
وهي تبت في قضايا الجنحي تلبسي الحكم الابتدائي الآتي نصه
 
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة
وادارة الجمارك كمطالبة بالحق المدني
                                                                      من جهة.
وبين المسمى:  ……………….
                                                    في حالة اعتقال
يؤازره ............. المحامي بهيئة وجدة
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد الجنحي: جنحة  الاتجار في المخدرات و استهلاكها  والحيازة الغير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة   ،طبقا لظهير 21/05/ 1974  و الفصول 181-279-279 مكرر و279 مكرر مرتين و 213 من مدونة الجمارك
                      من جهة أخرى



الوقائـــع
       بناء على متابعة النيابة العامة للظنين أعلاه و المستخلصة عناصرها من محاضر  الضابطة القضائية عدد:2872  للمركز القضائي ببركان بتاريخ 15-12-2017   و المحضرين عدد :146 و 152 للمركز الترابي ببركان ، ،والمؤرخ في 22/01/2018،  و 23-01-2018  والذي يستفاد منه انه بتاريخ 15-12-2017  ان المسمى   تقدم بشكاية  ضد المتهم اعلاه   اللدين يتعاطيان لاستهلاك و الاتجار في المخدرات القوية من نوع الهيروين ويبيعانها لأبناء الدوار  بالقرب من منزله,مضيفا بان المسمى   يتولى جلب المخدرات من مدينة الناظور فيما يتولى المتهم اعلاه مهمة البيع للزبناء بالدوار و انه حين طلب منهما الكلف عن افعالهما هدداه بالتصفية الجسدية .

وقد أكد المتهم اعلاه حين الاستماع له تمهيديا    انه كان يتاجر في المخدرات القوية لوحده وانه اقلع عن الامر مند خروجه من المؤسسة السجنية. و اكد ان المسمى  كان يزوده بالمخدرات للاستهلاك فقط وليس للاتجار و لم يسبق ان كان شريكا له ,و بخصوص تصريحات سفيان التهامي انكرها واكد انه أي سفيان التهامي هو الذي يتاجر في المخدرات و عرض عليه  الاشتراك معه في الاتجار فرفض الامر و انتقم منه بهاته التصريحات.
بالاستماع للمسمى   في محضر قانوني  صرح  انه المتهم اعلاه يعتبر شريكه في الاتجار في المخدرات  و الاقراص المهلوسة  و يقتسمان الارباح سوية.
بإجراء مواجهة بين المتهم اعلاه و المسمى   اعترف المتهم اعلاه باشتراكه مع المسمى   في الاتجار بالأقراص المهلوسة.
بإجراء مواجهة بين المتهم اعلاه و المسمى    بمقتضى المحضر عدد 152 بتاريخ 23-01-2018  لدرك مركز بركان  اعترف المتهم اعلاه باشتراكه مع المسمى   في الاتجار بالأقراص المهلوسة التي يزودون بها من المسمى  مند اربعة اشهر.

 وعند استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك   اعترف بالاستهلاك وأنكر الاتجار ،فتمت متابعته وإحالته على هذه المحكمة في حالة اعتقال.
  وبناء على إدراج الملف  بعدة جلسات منها جلسة 07-02-2018  احضر لها المتهم في حالة اعتقال  و لمؤازرته   عن   و ادلى ممثل ادارة الجمارك بالطلبات المدنية حاز د اسباعي نسخة منها  و احضر المصرح   و تم اخراجه من القاعة  و بعد التاكد من هوية المتهم  تبين ان هويته مطابقة للمحضر  و تدخل  و تقدم بدفع شكلي يرمي  ببطلان المحضرين  عدد 2872 و 146  لعدم اشعار المتهم بحقه في التزام الصمت  و بحقوقه و التمس السيد وكيل الملك رد الدفع  لعدم ارتكازها على اساس قانوني , ليتقرر ضم الدفع للجوهر,  و عن المنسوب للمتهم اعترف بالاستهلاك وأنكر الاتجار و عارض في تصريحات المصرحين  و اعترافه اثناء المواجهة مع المسمى و نودي على الشاهد   هويته مطابقة للمحضر  و بعد نفيه موانع الشهادة وادائه اليمين القانونية صرح ان المتهم جاره  و لا يقوم ببيع المخدرات ليتراجع ويؤكد  بان المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات برفقة المسمى  بوقشوظ و لكن المتهم طلب منه السماح والمغفرة . فقررت المحكمة احضار الشاهد  بوقشوظ لجلسة   :14/02/2018،احضر لها الظنين في حالة اعتقال   تبين انه سبق الاستماع له   و حضر الشاهد      و بعد التأكد من هويته ونفيه موانع الشهادة وادائه اليمين القانونية صرح   انه له  عداوة مع المتهم لدلك  ادلى بتلك التصريحات  تمهيديا ،فالتمس السيد وكيل الملك الإدانة ،  ورافع د اسباعي والتمس اساسا البراة واحتياطيا ظروف التخفيف وبعد أن كان الظنين آخر من تكلم ولم يضف شيئا تقرر حجز الملف  للتأمل لآخر الجلسة.


وبعد  التأمل طبقا للقانون
المحكمة:
حيث توبع الظنين من أجل الاتجار في المخدرات و استهلاكها  و  الحيازة الغير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة   ،طبقا لظهير 21/05/ 1974  و الفصول 181-279-279 مكرر و279 مكرر مرتين و 213 من مدونة الجمارك
في الدفوع الشكلية :
  حيث تقدم دفاع المتهم بدفع شكلي يرمي الى التصريح ببطلان محضري الضابطة القضائية عدد 2872 و 146 لعدم اشعار المتهم بحقه في التزام الصمت  و بحقوقه
و حيث انه تمت اثارة الدفع قبل كل دفع او دفاع ما يجعله نظاميا و محترما لمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية
حيث انه  طبقا للفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية  فانه يتعين على ضابط الشرطة القضائية اخبار كل شخص تم القبض عليه او وضع تحت الحراسة النظرية  فورا وبكيفية يفهمها  بدواعي اعتقاله  و بحقوقه و من بينهما حقه في التزام الصمت

و حيث انه بالرجوع لمحضري الضابطة القضائية عدد 2872 و 146  للمركز القضائي ببركان بتاريخ 15-12-2017   والثاني للمركز الترابي بتاريخ  22-01-2018   فالثابت منهما ان المتهم كان مبحوثا عنه من اجل الاتجار في المخدرات  و التهديد بالتصفية الجسدية موضوع شكاية المسمى  و انه القي القبض عليه على الساعة السادسة مساء  و استمع له في محضر قانوني  و لم يشعر بأي من حقوقه كما هو منصوص عليه في الفقرة الثاني من المادة 66 من ق م ج إلا في التاسعة ليلا و  بعد انجاز محضر له
و حيث ان الغاية من وراء اشعار المتهم بحقه في التزام الصمت و دواعي اعتقاله حمايته و ضمان حقوقه قبل الادلاء بأي تصريح قد يضره  , اما اشعاره  بحقوقه هاته  بعد الاستماع له  بتفصيل حول   الاتهامات الموجهة اليه من طرف المصرحين و الحصول على معلومات  مفصلة حولها ,انداك تكون الغاية التي شرعت منها هاته الضمانات قد انتهكت و  سقطت  و تذكيره بها  بعد دلك  يعد من قبيل تحصيل الحاصل .
و حيث ان عدم اشعار المتهم الذي القي عليه القبض فورا  بحقوقه  التي اوجبتها  المادة 66  من قانون المسطرة الجنائية  يعد اخلالا مسطريا   خطيرا و خرقا لقاعدة قانونية امرة  , و مساسا  بحقوق و ضمانات يكفلها الدستور في المادة 23 منه
و حيث انه انسجاما  مع مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ان كل اجراء يأمر به هدا القانون  و لم يثبت انجازه على الوجه القانوني  يعد كأنه لم ينجز,و انسجاما مع مقتضيات  الفصل 37  من الدستور,من جهة,و باعتبار القضاء هو السلطة المكلفة بالتطبيق السليم والعادل  للقانون  و تنزيل روح مضامين  الدستور بشكل فعلي  حماية لحقوق الافراد وضمان الحقوق  المكفولة لهم من جهة اخرى   فانه يتعين التصريح ببطلان محضري الضابطة القضائية :عدد 2872 و 146  للمركز القضائي ببركان بتاريخ 15-12-2017   والثاني للمركز الترابي  ببركان بتاريخ  22-01-2018  لخرقها قواعد قانونية امرة والدستور نفسه,و القول بخلاف دلك او الوقوف عند عدم ترتيب المشرع  جزاء لكل مخالفة على حدى  سيجعل نصوص قانون المسطرة الجنائية والقانون برمته مجرد حبر على ورق .
في الموضوع :
و حيث اعترف المتهم تمهيديا وقضائيا باستهلاك المخدرات
و حيث  اعترف المتهم تمهيديا اثناء المواجهة  مع المسمى    بمقتضى المحضر عدد 152 بتاريخ 23-01-2018  لدرك مركز بركان  باشتراكه مع المسمى   في الاتجار بالأقراص المهلوسة التي يتزودون بها من المسمى الياس ارعون مند اربعة اشهر.
و حيث اكد الشاهد سفيان التهامي امام المحكم و ويؤكد  بان المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات برفقة المسمى   و لكن المتهم طلب منه السماح والمغفرة

و حيث انه تبعا لشهادة الشاهد اعلاه بخصوص الاتجار في المخدرات  و شهادة الشاهد امام المحكمة  و كدا  اعترافات المتهم بخصوص استهلاك المخدرات تكون المحكمة قد توفرت لديها العناصر الكافية واقتنعت بثبوت الأفعال اعلاه  المنسوبة إلى الظنين ويتعين معه مؤاخذته من أجلها، ،

حيث يتعين تحميل المتهم  الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى،.
      وتطبيقا للمادة 286 وما يليها من ق.م.ج،والفصل 149 من ق.ج،وفصل وظهير المتابعة .



لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا،ابتدائيا،وحضوريا:  
شكلا:
ببطلان محضري الضابطة القضائية عدد 2872 و 146  للمركز القضائي ببركان بتاريخ 15-12-2017   والثاني للمركز الترابي  ببركان بتاريخ  22-01-2018
 في الموضوع :
بمؤاخدة  من اجل  ما نسب إليه، و عقابه على دلك     بستة اشهر-06- حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع الصائر،والإجبار في ألأدنى و بأدائه لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية نافدة قدرها-11.240.000-درهم مع الصائر و الاجبار في سنة
  بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة متركبة من:
       ذ جمال بوصوابي                                                                  رئيسا ومقررا .
       بحضور السيد: محمد بن الطيب                                       ممثلا للنيابة العامة.
       وبمساعدة السيد:     محمد بورزة                                             كاتبا للضبط.
            الرئيس                             الإمضاء                               الكاتب



الخميس 20 فبراير 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter