MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بوجدة: إجتهاد قضائي حديث يتعلق بحماية القاضي الإداري لمبدأ التوقع المشروع في المنازعة الجمركية

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة

 الموضوع:القضاء الشامل
 ملف رقم: 2/7115/23
 حكم عدد: 1594
 صدر بتاريـخ: 14/11/2023



أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون



                                                              القاعدة :

ـ القاضي الإداري  حينما يبت في المنازعة  الجمركية التي تدخل ضمن  إطار دعوى القضاء الشامل،  فإنه يراقب شرعية القرار الإداري المؤسس عليها الرسوم الجمركية لا لإلغائه فحسب، ولكن لترتيب الآثار القانونية  الناتجة عن عدم شرعية القرار....نعم

ـ عدم وجود ما يثبت ان البضاعة قد تم تغيير مواصفاتها ومكوناتها بشكل أثر على قيمتها ، وما قد يتطلبه ذلك من لجوء المحكمة الى أهل الاختصاص والخبرة  للتقييم المنتوج....عدم الاستجابة لملتمس اجراء خبرة ...نعم

ـ ان تغيير الإدارة الجمركية لموقفها من قيمة البضاعة لدى فرضها رسوم الاستيراد، دون أي سابق اشعار أو وجود معطيات تنبئ على القيام بتغيير في قيمة البضاعة أو مواصفاتها، .....يخالف  مبدأ  التوقع المشروع والذي يعني  إلتزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجئتهم بما تصدره من قوانين أو قرارات فردية تخالف توقعاتهم، وبالتالي تعزيز ثقة المخاطبين به واستقرار واحترام حقوقهم المكتسبة.... حماية القاضي الإداري لمبدأ التوقع المشروع ....نعم .

 اقران الحكم بالنفاذ المعجل تماشيا مع هذا المبدأ ...نعم.
 

       بتاريخ 14/11/2023 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة  بجلستها العلنية وهي متركبة من السادة:

 الأستاذ: مراد ناصري.................رئيسا
الأستاذ: محمد فليل................. عضوا مقررا
الأستاذ: محمد امساهلي................عضوا
وبحضور الاستاذ توفيق الاطراسي..............مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة: خديجة مهلة .....................كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه:


الوقائـع

        بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  27/1/2023 من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض خلاله أنها  قامت باستيراد عن طريق ميناء الناضور بضاعة متكونة من 4939 صندوق من فئة 12 وحدة من مستحضر للشعر  (dark and lovely) ، متأتي من افريقيا الجنوبية موضوع الطلب رقم  Z 00012589 :DUM  بتاريخ 3/11/2022 وصرحت بالقيمة الحقيقية للسلع لإدارة الجمارك كما قامت بتحويل المبالغ المبينة في الفواتير والوثائق المقدمة إلى إدارة الجمارك إلى البائع المصدر، وانه بعد الاطلاع على القيمة المصرح بها من طرف إدارة الجمارك ،رفضت هذه الأخيرة  السماح لها بإخراج البضاعة، وتقرر تحديد قيمة الوحدة في 30 درهم، وهو تحديد يتسم بالغلو ولا تسطيع الشركة تحملها ، ملتمسة الحكم لفائدتها بالزام ادرة الجمارك بإخراج السلع وتسليمها لها ،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من النظام الأساسي للشركة ورسالة الى إدارة الجمارك .

وبناء على المذكرة الجوابية للجهة المدعى عليها والمدلى بها بجلسة 4/7/2023 والتي جاء فيها بأنها مارست سلطتها في التأكد من صحة وصدق قيمة المصرح بها تفعيلا للفصل 20 مكرر احد عشر مرة من مدونة الجمارك ،  بعدما تبين لها ان القيمة المصرح بها للسلع غير حقيقية، مما اضطرها الى  تحديدها بناء على طرق التقييم المحددة قانون في الفصل 20 مكرر ثلاث مرات من مدونة الجمارك، وانه بالرغم من تحديد القيمة على هذا الأساس ،الا ان الجهة المدعية رفضت قبول لذلك ، كما ان رفع اليد عن البضائع لا يتم الا بعد أداء الرسوم والمكوس المستحقة او ضمان أدائها ،وبما ان الجهة المدعية لم تثبت أدائها ولا ضمانها ،كما لم  تباشر إجراءات التعشير فان موقف الإدارة لا يشوبه أي عيب، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب الجهة المدعية والتي جاء فيها بان تقدير ادارة الجمارك يتسم بالغلو والمبالغة مما حال دون وقوع صلح ، وان ما يؤكد ذلك أن الثمن المقترح من قبل الادارة جاء مبالغا فيه هو أنه  في سنة 2018 كانت تحتسب الادارة قيمة الحق الجمركي بعد التصحيح وفق مبلغ 1.32 درهم للوحدة، ثم بتاريخ شهر فبراير 2022  رفعت قيمة الحق الجمركي الى مبلغ 2.32 درهم لكل وحدة ، وبعد مرور  خمسة أشهر فقط رفعت قيمته الى 6.90 درهم بتاريخ وهو ثمن مضاعف بنسبة %300 سيما انه قد تم تحيينه داخل أجل قصير ودون ما يبرر ذلك.  ومن  جهة أخرى، فانه ولئن سمح المشرع للادراة في حالة عدم اقتناعها بالقيمة المصرح بها أن تتولى اعادة تقييم البضائع ، إلا أن قرارها  يجب ان  يكون معللا ومبررا لسبب المراجعة، بعد الاقدام على اجراء اساسي متمثل في اشعار الجهة الطالبة للادلاء بالوثائق وعناصر الاثبات ، كما ان المدعى عليها خرقت الاجراءات المسطرية المذكورة، علما أنها تتوافر على فواتير مثبتة للثمن الحقيقي، ولم تكن بحاجة للجوء الى عملية مراجعة القيمة المصرح بها أمام توافرها على وثائق مثبتة لقيمة مستحضر الشعر محل النزاع.، من خلال الفواتير المرفقة  التي تبين  أن القيمة المصرح بها مطابقة لها في غياب أية مخالفة جمركية.

وبالنسبة للدفع  المتعلق بعدم الاداء أو ايداع الضمانة، فإنها تقر فعلا أنها كانت بصدد تقديم طلب رامي لايداع ضمانة مقابل سحب بضاعتها، الا أن الادارة الجمركية واجهتها بشرط تعسفي متمثل في فرض  نموذج الطلب وقيمة الضمانة ، اضافة الى شرط التحكيم الذي ستتكلف به الجهات الادارية المركزية لنفس الادارة. في غياب أي دور لها على مستوى التفاوض ، وهو ما اضطرها  الى سلك المساطر القضائية إنصافا لها من شطط الإدارة  الذي تعرضت له. ملتمسة  استعدادها التام لأداء مبالغ الرسوم، بناء على الاثمان المصرح بها من قبلها أو بعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقة لمستحضر الشعر المتنازع عليه.وارفقت الجواب فواتير 2018 و2022 تتعلق بتعشير نفس المنتج، وفواتير محددة لقيمة المنتوج قبل استيراده.

 وبناء على الحكم التمهيدي باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول السند القانوني والواقعي المعتمد من طرف الادارة الجمارك لتقييم السلع المحجوزة .

وبناء على مستنتجات بعد البحث  مع طلب اضافي المدلى بها من قبل نائب الجهة المدعية بجلسة 10/10/2023 والتي اكدت فيها ما سبق بيانه في مذكرتها السابقة ،مضيفة ان قيمة البضاعة موضوع النزاع هي 11درهم، وفق اخر تصريح مؤرخ لها بتاريخ 5/1/2022،وهو ما تم اعتمده من طرف الجهة المدعى عليها ،وبخصوص الطلب الإضافي فانها تلتمس بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الجمارك والذي يحدد قيمة البضاعة موضوع الرسم المتنازع عليه (dark and lovely في مبلغ 30 درهم،  وتحديده في القيمة المصرح بها 11  درهم للوحدة مع النفاذ المعجل ،وارفقت المذكرة بالفواتير والحق الرسم الجمركي الخاصة بشركة أخرى قيمة المنتوج(2.47 درهم ) وحق الرسوم الحمركية  (0,45) ،وفواتير محددة لقيمة المنتوج لسنوات 2017ـ2018ـ2022 في قيمة 11 درهم للوحدة و حق الرسوم الجمركية في مبلغ(1.80درهم )،فواتير صادرة عن المدعى عليها تحدد قيمة البضاعة في مبلغ 11 درهم للوحدة ،وثائق تسجيل العلامة التجارية وطنيا ودوليا مع ما يفيد المصادقة عليها بالبرلمان.

بناء على المذكرة الجوابية للإدارة المدعى عليها  بجلسة 10/10/2023 والرامية الى الحكم برفض الطلب وفق ما هو مفصل في مذكرتها الجوابية الحالية والسابقة .

وبناء المذكرة التعقيبية لنائب الجهة المدعية الرامية الى الحكم لها بطلباتها الاصلية والإضافي مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل ،على اعتبار ان البضاعة  المحجوزة، عبارة عن مرهم الشعر وهي مادة حساسة ويكون تاريخ نهاية صلاحياتها  قصير جدا  ،وان إبقاء البضاعة لمدة طويلة من شأنه ان يكبده خسائر مالية مهمة ،وتفويت فرصة بيعها وتوزيعها ،كما ان بقاء السلع في المحجز من شأنه ان يؤثر على سمعة الشركة ويخدش اسمها التجاري في السوق الوطنية والدولية .

وبناء على تنازل ذ/ الصاوي عن الدفاع في الملف.

 وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على إدراج ملف القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7/11/2023 تخلف عنها  نائب الجهة المدعية وتخلف عنها الجهة المدعى عليها مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح في راي اول تأكيد سابق مستنتجاته ،وفي راي ثاني انتداب خبير لوضع تقرير حول نوعية المنتوج موضوع النزاع وتحديد السعر الواجب اعتماده ، فتم وضع ملف القضية للمداولة لجلسة 14/11/2023.

وبعد المدولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب الأصلي  الإضافي وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما .

في الموضوع :حيث ان الطلب الأصلي المتعلق باسترجاع البضاعة المحجوزة بعد أداء الرسوم، مرتبطا  بمشروعية  القرار الصادر عن إدارة الجمارك المتعلق بتحديد  قيمة البضاعة موضوع النزاع كأساس لفرض هذه الرسوم والمكوس ، مما يتعين معه من الناحية المنهجية البدء  بمناقشة الطلب المتعلق بمدى مشروعية هذا القرار أولا ، ثم الانتقال لمدى احقية الجهة المدعية في طلبها الرامي الى  استرجاع البضاعة .
 
حيث  يهدف  الطلب  الإضافي الى الغاء ما زاد عن القيمة المصرح بها  بخصوص المنتوج موضوع النزاع (dark and lovely) ، واعتماد مبلغ 11 درهم كاساس لقيمة البضاعة لتطبيق الرسوم والمكوس المتعلقة بها،  عوض مبلغ 30 درهم  المعتمد من إدارة الجمارك .

حيث اجابت المدعى عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة انها مارست سلطتها في في التأكد من صحة التصريحات المقدمة لأغراض تحديد القيمة ، وأنها طالبت الجهة المدعية بالادلاء بالوثائق والفواتير ،لا انها امتنعت عن ذلك ، ولجأت الى طرق التقييم المنصوص عليها في الفصل 20 مكرر ثلاث مرات ، وان ما يدعم موقفها في عدم الاعتداد بالقيمة المصرح بها ، ان منتج البضاعة موضوع النزاع  التي تم استيرادها من اسبانيا الى المغرب ،هو في نفس الوقت يشغل منصب مسير الشركة المدعية ،مما يكون معه تحديد قيمة البضاعة خاضعة أساسا لنص الفقرة (ذ) من الفصل 20 من مدونة الجمارك التي تنص على ما يلي: " إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين بعده، وذلك شريطة......"،وإنه للاعتبارات المبينة آنفا واستنادا إلى الفصل 20 مكرر أربع مرات قامت هذه بإجراء بحث بخصوص عمليات استيراد سابقة لبضاعة مطابقة للبضاعة موضوع النزاع في باقي المكاتب الجمركية على المستوى الوطني فتبين أن نفس البضاعة تم استيرادها عبر ميناء طنجة المتوسطي بقيمة تتراوح بين 37 درهم بتاريخ 2022/01/31 ، و 30 درهم للوحدة  بتاريخ 28/8/2022 ، كما سبق استيراد نفس البضاعة على مستوى مكتب ميناء الناظور بتاريخ 31/5/2022  بقيمة 30 درهم للوحدة ، وبتطبيق هذا الفصل خلصت إلى أن قيمة الوحدة  للبضاعة موضوع النزاع هي 30 درهم.

وحيث انه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والوسائل المتمسك بها والدفوع المثارة، تبين لها ان مناط النزاع هو الفصل فيما اذا كانت  قيمة البضاعة المستوردة (dark and lovely)، هي11 درهم  للوحدة حسب تصريح الجهة المدعية ، أم هي 30 درهم للوحدة حسب  القرار الذي صرحت وأقرت به إدارة الجمارك ،كأساس لفرض الرسوم والمكوس .
وحيث أسست الجهة  المدعية دعوها على وسيلتين :
 
 1 ـ خرق المسطرة والإجراءات المتعلقة بفرض الرسم الجمركي .
  2ـ الغلو والتعسف في استعمال الإدارة لطرق تقييم البضاعة محل النزاع.
 
حيث انه ونظرا لارتباط الوسيلتين فيما بينهما، فان المحكمة  إرتأت مناقشتهما في آن واحد لترابطهما.
وحيث ان  القاضي الإداري يتمتع في إطار دعوى القضاء الشامل بسلطة تقديرية واسعة في مجال الواقع كما في مجال القانون ، وهذه السلطات لا تتوقف عند الحكم بالإلغاء، بل تتعداها إلى تعديل قرارات الإدارة الجمركية وإدخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق الملزمين، فالقاضي الإداري  حينما يبت في النزاع الجمركي  في إطار دعوى القضاء الشامل، فإنه يراقب شرعية القرار الإداري المؤسس عليها الرسوم الجمركية لا لإلغائه فحسب، ولكن لترتيب الآثار القانونية  الناتجة عن عدم شرعية القرار، فهو هنا يتجاوز إلغاء القرار الذي فرض الرسوم  والمكوس لكونها غير مشروعة ، إلى إحلال قرار أخر محله.
 
       وحيث ان المحكمة وفي سبيل تحقيق الدعوى وتكوين قناعتها في الملف ، ارتأت اجراء بحث في النازلة حول السند القانوني والواقعي المعتمد من طرف الادارة الجمارك لتقييم السلع المحجوزة،  فتبين من جلسة  البحث أن النقطة الخلافية بين الطرفين تتجلى في قيمة المنتوج المستورد  الذي على أساسه سيتم فرض الرسم الجمركي ، وفي هذا الاطار تمسكت  الشركة المدعية بكون القيمة الحقيقية للمنتوج هي 11 درهم ، اذا انها  هي التي تقوم بتصنيعه والمالكة للمنتوج من خلال تصنيعه في دول تتوافر على اليد العاملة الرخيصة، كما تتوفر على حق توزيعه واستيراده منذ سنة 2015  ، وانه سبق لها وان قامت بنفس العمليات لعدة مرات ،وأدت الرسوم الجمركية وفق مبلغ 1.32  درهم للوحدة سنة 2018  ، ومن  2درهمين الى 2.40 درهم خلال سنة 2022 ، وأدلت ابوثائق وفاتورات  تثبت ادعائها.

      وحيث تمسكت  إدارة الجمارك  بكون الأساس الذي اعتمدت عليه لمراجعة قيمة البضاعة ،كان  استنادا الى الفصل 20 مكرر 2 و20 مكرر 11 مرة من مدونة الجمارك ، اذ ان  الأبحاث التي تم القيام بها من أجل معرفة القيمة الحقيقية للبضاعة  (تصريحات تمت في ميناء طنجة والناظور تهم منتوج مطابق) وخلصت الى ان قيمة البضاعة هي 30 درهم، في احترام تام للتراتبية التي ينص عليها مدونة الجمارك .

حيث انه واستناد الى  جلسة البحث السالفة الذك ، ومن خلال الاطلاع على الوثائق والفواتير المدلى بها من قبل الجهة المدعية ،تبين للمحكمة وبكل جلاء صحة الأسباب المعتمدة في الطعن في القرار المتخذ من قبل إدارة الجمارك والمتعلق بتحديد مبلغ 30 درهم .

فمن جهة ، فان الجهة المدعية أدلت اثباتا للقيمة الحقيقية للبضاعة موضوع النزاع ، بفاتورات صحيحة تفيد القيمة التي تم بها شراء البضاعة ، على خلاف ما ادعته إدارة الجمارك من عدم الادلاء بها ،وانه وعلى فرض ان الجهة المدعية لم تدل بهذه الفاتورات ، فان اعتماد الإدارة على عناصر استقتها من خلال المكاتب الجمركية على المستوى الوطني (عبر ميناء طنجة الأولى  28/8/2020  والثانية بتاريخ 31/1/2022 ، وعبر ميناء الناظوربتاريخ 31/5/2023) ،استنادا الى  الفصل 20 مكرر3 و20 مكرر 11  مرة  من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي تم فيه  استيراد نفس البضاعة  وحدد لها مبلغ 30 درهم كاساس لاداء  الرسوم ، فان الثابت من وثائق الملف ان  الجهة المدعية هي المالكة  الحصرية والمصنعة للبضاعة موضوع رسم الاستيراد و كذا الموزع الوحيد لها في السوق الوطني ، من خلال شواهد تسجيل المنتوج بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وبالتالي فان المنتوجات التي تم أداء الرسم الجمركي عليها( dark and lovely)  وتم التصريح بقيمتها على أساس 30 درهم  بمكتب الجمرك بطنجة والناظور ،فانه وفضلا عن كون الإدارة لم تدل بالوثائق المثبتة لهذه الواقعة ،فان الجهة المدعية ادلت بشكاية موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء  بتاريخ 13/2/ 2018 يتعلق موضوعها بوجود بتزييف وتزوير منتوجاتها من خلال استغلال علاماتها التجارية  ،كما ادلت بأمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بايقاع حجز تحفظي على حاويات تحتوي على سلع مزيفة، وان المسطرة القضائية لازالت جارية، الامر الذي يفيد بقيام شكوك حول هذه التصريحات ومدى صحتها لاعتمادها كأساس لفرض الرسوم، في ظل اثبات  الجهة المدعية لصدقية تصريحاتها لثمن البضاعة .

وحيث انه وامام عدم وجود ما يثبت ان المنتوج قد تم تغيير مواصفاته ومكونته بشكل أثر على قيمته ، وما يتطلبه ذلك من لجوء المحكمة الى أهل الاختصاص والخبرة  للتقييم المنتوج موضوع النزاع وتصنيفه كبضاعة يؤدى عنها الرسم المعتمد من طرف الإدارة،  فان  المحكمة  ارتأت  عدم الاستجابة لملتمس اجراء الخبرة.

وحيث انه ومن جهة أخرى، فان تغيير الإدارة الجمركية لموقفها من قيمة البضاعة لدى فرضها رسوم الاستيراد، باحتساب المنتوج ب 30 درهم عوض 11 درهم ، دون أي سابق اشعار او وجود معطيات تنبئ على القيام بتغيير في قيمة البضاعة أو مواصفاتها، في مخالفة لمبدأ  التوقع المشروع والذي يعني  إلتزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجئتهم بما تصدره من قوانين أو قرارات فردية تخالف توقعاتهم ، وبالتالي تعزيز ثقة المخاطبين به واستقرار و احترام حقوقهم المكتسبة.

وحيث ان الجهة  المدعى عليها  بقيامها بتحديد قيمة المنتوج بنسبة تضاعف مرتين للقيمة المصرح به، ودون أن تدلي بما يثبت وجود التصريحات الجمركية التي تمت بمكتب الجمرك بطنجة ومكتب الناظور، من شأنه أن يمس بهذا المبدأ الذي كرسته التصرفات والمعاملات الجمركية السابقة  بين الجهة المدعية والادرة الجمركية ، وهو ما يضع على عاتق السلطة القضائية باعتبارها حامية للحقوق والحريات للأشخاص والجماعات، حماية التوقعات المشروعة للأفراد  بطريقة فعالة من خلال منع السلطات العامة من انتهاكها ، خاصة وان الإدارة الجمركية  تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه، باستخدام امتيازات القانون العام  لخدمة أهدافها، وأن من شأن قطع روابط  الثقة المتبادلة بين الملزم بأداء الرسوم والمكوس و الإدارة الجمركية ، ان يساهم في المساس بفعالية الاقتصاد ببلادنا، ويخلق بذور انعدام الامن الاقتصادي في نفوس المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، الامر الذي سيؤثر لا محالة على الاستثمار باعتباره رافعة  التنمية في البلاد.    
وحيث إنه واستنادا الى ما ذكر أعلاه، يتعين الحكم بإلغاء القيمة المحتسبة من طرف إدارة الجمارك بخصوص المنتوج موضوع النزاع - Dark And Lovely- المحددة في مبلغ 30 درهما - ثلاثون درهما- ، واعتماد مبلغ 11 درهم كاساس لقيمة البضاعة لتطبيق الرسوم والمكوس المتعلقة بها،  عوض مبلغ 30 درهم  المعتمد من إدارة الجمارك.

بخصوص طلب استرجاع البضائع ورفع اليد عليها

وحيث انه واستنادا الى ما خلصت اليه المحكمة من عدمية مشروعية الأساس المتعلق بقيمة المنتوج وفقا ما تم بسطه أعلاه ، فان طلب استرجاع البضائع ورفع اليد عنها يكون مبررا وعلى أساس قانوني، وذلك شريطة أداء الرسوم والمكوس الجمركية على البضائع ،وفق ما تم بيانه أعلاه.

بخصوص طلب النفاذ المعجل

وحيث استندت  الجهة المدعية في طلب النفاذ المعجل ، على كون البضاعة المحجوزة، عبارة عن مرهم الشعر وهي مادة حساسة وبكون تاريخ نهاية صلاحياتها  قصير جدا، وان إبقاء البضاعة لمدة طويلة من شأنه ان يكبده خسائر مالية مهمة ،وتفويت فرصة بيعها وتوزيعها ،كما ان بقاء السلع في المحجز من شأنه ان يؤثر على سمعة الشركة ويخدش اسمها التجاري في السوق الوطنية والدولية .

وحيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف والمبررات التي ساقتها الجهة المدعية للاستجابة لطلبها مؤسسا قانونا وواقعا، وان من شأن عدم الاستجابة للطلب ان يفرغ الحكم القضائي من رسالته وفحواه ،مما تقرر معه اقران الحكم بالنفاذ المعجل.

حيث ان طلب شمول الحكم بالغرامة التهديدية ، غير مؤسس قانونا لكونه سابق لآونه، لعدم وجود ما يثبت ان الإدارة قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه إبقاء الصائر على عاتق  الإدارة المدعى عليها.
 
 المــــنــطـــوق

وتطبيقا للفصول 3. 4. 5. 7.8 . 28 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ومقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

لـهـــذه الأسـبـــــاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا  حضوريا:

في الشكل : بقبول المقالين الأصلي و الإضافي .

 في الموضوع: بإلغاء القيمة المحتسبة من طرف إدارة الجمارك  بالناظور بخصوص المنتوج موضوع النزاع - Dark And Lovely- المحددة في مبلغ 30 درهما - ثلاثون درهما- و اعتماد مبلغ 11 درهم كأساس لقيمة البضاعة لتطبيق الرسوم و المكوس المتعلقة بها مع ما يترتب على ذلك قانونا،و إرجاع البضاعة المحجوزة للجهة المدعية و رفع اليد عنها و ذلك بعد أداء الرسوم و المكوس المستحقة عنها قانونا وفق المبلغ المحدد في 11 درهم للوحدة، و إقران الحكم بالنفاذ المعجل و رفض باقي الطلبات و تحميل الإدارة العامة للجمارك صائر الدعوى .
   بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الإمـضـاء
 
الرئيس                             القاضي المقرر                           كاتبة الضبط
 
 
 



الاثنين 27 نونبر 2023
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter