MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



جريمة السرقة أثناء حالة الطوارئ‎

     

محمد الخراز طالب بماستر المنازعات القانونية والقضائية



جريمة السرقة أثناء حالة الطوارئ‎
 
لقد تطرق المشـرع المغربي لجـريمة السـرقة في الباب التاسـع المتعلـق بالجنايـات والجنـح المرتبطة بالأمـوال ، وحدد  لهـا فصـول مـن 505 إلـى الفصـل 607 من القانـون الجنائـي ، ولقد عرفهـا وحـدد لهــا العناصـر التـي  يلـزم تـوافـرها فـي واقعـة مـا لكـي تـكيف بأنـها سـرقـة ، بحـث نـص فـي الفصـل 505 علـى  أنـه "مـن إختـلـس عمدا مـالا مملوكـا للغير يعد سارقـا، ويعـاقـب بالحـبس من سـنـة إلـى خـمس سنوات وغرامة من من مائتين إلى خمسمائة درهم ، وبحيت نجده هنا تطرق لعقوبة السـرقة البسيطـة ، والتي تـكون قد إرتكبت في ظروف عادية وإعتبرها جنحة ، في حين نجد الفصول الموالية  للفصل  506 من القانون الجنائي كيفت كل جريمة سرقة على حدة بحسب ظروف ارتكابها ، وأقرت لها عقوبات خاصة بها ، بمعنى أن المشرع المغربي هنا يغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا إقترنت بظرف من ظروف التشديد والتي جاءت بها الفصول الموالية ، وما يهمنا نحن هو الفصل 510  والذي نص في الفقرة الخامسة  على انه  يعاقب على السرقة بالسجن من خمـس إلـى عشـر سنـوات إذا اقترنـت بواحـد من الظـروف الآتيـة:
 
(....) الفقرة 5 - ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.  بحيث تعتبر الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي ظرفا من ظروف التشديد ، ومن هنا يتضح لنا أن السرقة أثناء حالة الطوارئ جراء إنتشار فيروس كورونا  كوفيد – 19  الجائحة الوبائية بإعباره كارثة يهدد حياة الإنسانية ، بحيث نجد الجاني يستغل الظروف المأساوية القاسية  والإضطرابات  التي يواجهها المغاربة أثناء مواجهتهم لهذا الفيروس ، فيستولي على أموالهم  في هذه الظروف الحرجة ، والمشرع الجنائي المغربي  شدد العقوبة حينما يتعلق الأمر بالسرقة  المرتكبة اثناء احد الكوارث ،  والفعل المرتكب هنا هو ظرفا من ظروف التشديد المنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 510 من القانون الجنائي ومن هنا نخلص بأن فالفصل 505 يطبق على كل سرقة غير مقرونة  بأي ظرف مشدد، وبأن الجاني الذي يرتكب جريمة السرقة أثناء  هذه الظروف   يعد مرتكبا  لجناية  وليس جنحة  والعقوبة المقررة لها  هي السجن من خمس إلى عشر سنوات بحيث تنتقل من جنحة السرقة إلى جناية السرقة لإقترانها بأحد الظروف المشددة التي جـاء بها الفصل 510 من القانون الجنائـي ألا وهي الفقـرة الخامسـة  ولكن  ماذا عن الجاني الذي يرتكب السرقة من أجل حاجياته الغذائية وقوته اليومي في الوقت الذي نجد فيه السلطات قد أصدرت مجموعة من القرارات تمنع فيها التجارة في الأسواق التي كانت هي مكسب رزقه  ....؟



الخميس 26 مارس 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter