MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حصريا نسخة كاملة من مرافعة دفاع المطالبات بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصحفي بوعشرين

     



نسخة للتحميل


   الشركة المدنية زغلول و السملالي       الأستاذ بنجلون التويمي                  الأستاذ الهيني محمد                                           
         هيئة الرباط                             المحامي بهيئة فاس                              محامي بهيئة تطوان    
                                         
    الأستاذة أمينة الطالبي            الأستاذ كروط الحسني محمد                   الأستاذ حبيب حاجي
      محامية بهيئة الرباط                     محامي بهيئة الرباط                           المحامي بهيئة تطوان  
                                                                                                                                    
   الأستاذة فتيحة شتاتو             الأستاذ مبارك مسكيني         الأستاذة الشاوي الطاهري فاطمة الزهراء                   
    محامية بهيئة الرباط              محامي بهيئة الدارالبيضاء                     محامية بهيئة الدارالبيضاء
 
   الأستاذة مريم جمال الإدريسي        الأستاذ عبد الفتاح زهراش                 الأستاذة عائشة كلاع
    محامية بهيئة الدارالبيضاء           محامي بهيئة الرباط                     محامية بهيئة الدارالبيضاء                                                                   
       
                                            الأستاذ مصطفى الصغيري
                                                محامي بهيئة الرباط
 
********************************************************************
الرباط في: 16/10/2018
      ملف :جنائي إبتدائي عنف ضد النساء.
       عدد : 357/2640/2018
       جلسة : 17/10/2018
مذكرة تأكيدية لمرافعات الدفاع مع تحديد المطالب المدنية
مرفوع إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء   
و السادة القضاة رؤساء الغرف و المستشارين المكونين لها
               لفائدة:
         1- السيدة …..                                  - مطالبة بالحق المدني –
            عنوانها: …. 14 الدارالبيضاء.
     2 -  السيدة ….                              - مطالبة بالحق المدني –
      عنوانها: …. الدارالبيضاء
     3 - السيدة  ….                              - مطالبة بالحق المدني –
      عنوانها: …. الدارالبيضاء.
     4 - السيدة ….                               - مطالبة بالحق المدني –
       عنوانها: ….. الرباط.
        ينوب عنهن الأساتذة المشار إليهم أعلاه.
        ضد: السيد …....
         ينوب عنه الأساتذة: الأستاذ النقيب محمد زيان محامي بهيئة الرباط ومن معه
        بحضور: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
           
*************************************
 
 
 
 تتشرف العارضات بأن يبسطن أمام أنظاركم مذكرتهن للمطالبة بالحق المدني قصد المطالبة بالتعويضات المستحقة عن الضرر المترتب عن الجرائم المتابع بها المتهم وفقا لما يلي :
          المحور الأول : موجز للوقائع:
   يناقش هذا الملف في ظرفية عرفت فيها البلاد دخول قانون محاربة العنف ضد النساء ،وهو القانون 13-103 والذي يتضمن جوانب في تجريم التحرش بل تضمن تجريم العنف الجنسي الذي قد يطال المرأة لتكتمل بذلك الترسانة القانونية التي يسعى المشرع من خلالها إلى حماية المرأة من كل معاملة حاطة بكرامتها، أو أي معاملة تلحق بها عنف معنوي ومادي ومن بين هذه الترسانة قانون الإتجار بالبشر الذي يؤطر الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
حيث إن تداعيات هذا الملف كانت بالغة الآثار على الضحايا فلم يجدن العناية الواجبة الصحية والنفسية،بل تكالبت عليهن عدة جبهات غير محسوبة العواقب في تصرفاتها سواء الواجهة الإعلامية من طرف ( بعض المنابر) التي استخفت بدورها التنويري داخل المجتمع ولهئت وراء مراكمة مبيعات لجرائدها الورقية أو مواقعها الإلكترونية فكانت معاناة هؤلاء الضحايا مركبة بفعل تعدد مصادرها وإساءة استعمال السلطة من طرف المتهم واستغلاله حالة الضعف والحاجة والهشاشة للضحايا.
حيث إن النيابة العامة تابعت المتهم السيد …. طبقا للفصول 1-448-2-3,448-448,485,114,486و498,499,1-503 من مجموعة القانون الجنائي.
  ويستفاد من وثائق الملف، ولاسيما المحضرين الأول عدد 38 بتاريخ 26/02/2018 والثاني عدد 41/ف و ش ق  بتاريخ 28/02/2018 المنجزين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، وأنه بتاريخ 12/02/2018 توصلت النيابة العامة بوشاية تشكي كاتبتها تعرضها من طرف كاتب صحفي معروف للإغتصاب والإبتزاز بداخل مكتبه الكائن بشارع الجيش الملكي عمارة الأحباس الطابق 17 الدار البيضاء.
وبتاريخي 16/02/2018 و 22/02/2018 تقدمت المشتكية ….و….بشكايتين ضد الصحفي المسمى…. مدير جريدة …. من أجل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز.
وبعد تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الوشاية والشكايتين أعلاه، تم إستدعاء والاستماع إلى المشتكيتين المذكورتين التين أكدت كا منها بمحضر أقوالها شكايتيهما في الموضوع في حق المسمى ….، بتعرضهما للإغتصاب والإستغلال الجنسي، مع تحديد كل منها على حدة أنه دأب على إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية في حقها بمقر مكتبه بجريدة أخبار اليوم الكائن بالطابق السابع بعمارة الأحباس الكائنة بشارع الجيش الملكي الدار البيضاء، وبأنه هددهما بنشر مقاطع فيديوهات قام بتصويرهما فيها وهو يمارس عليهما الجنس بمكتبه في حالة ما إذا توقفتا عن الرضوخ لرغباته. كما تبين من خلال البحث مع المشتكية خلود جباري كما سيأتي تفصيله أن هناك احتمال تواجد ضحايا آخرين للماثل أمامكم من صحافيات الموقع الذي يديره عز فن عن الإدلاء بشكاياتهن، من قبيل …. وأ…..
بالموازاة مع ذلك، تم توجيه انتداب هاتفي لشركات الاتصال المختصة بخصوص الرقمي الهاتفيين 0661142121 و 0661877446 اللذين توصلت الأبحاث والتحريات بكونهما يستخدمان من طرف المشتكى به
 
 
 
….، من أجل التحقق من تواجد أية اتصالات هاتفية متبادلة بينه وبين المشتكيتين أو أية ضحايا محتملين، من أجل استغلال ذلك أو أية اتصالات هاتفية أخرى مثيرة للانتباه لفائدة البحث الجاري.
ونظرا لكون الشكايات الثلاث موضوع البحث تشير إلى أن المسمى …. يقوم باغتصاب والاستغلال الجنسي لضحاياه بمكتبه الكائن بمقر جريدة أخبار اليوم المتواجد بالطابق 17 بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الدار البيضاء.
وأنه يعمل على توثيق ذلك بتسجيلات فيديو يقوم بتصويرها لضحاياه من أجل ابتزازهم بها لاحقا، فقد تم إشعار النيابة العامة قبل التوجه لإجراء تفتيشات بمكتب الصحفي المذكور للتأكد من حقيقة ما جاء بالشكايات المشار إليها، وتم تلقي تعليمات شفوية صريحة بإجراء هذا التفتيش القانوني واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان السر المهني.
فتم بناء على ذلك الانتقال إلى مقر الجريدة المذكورة بالطابق 17 من العنوان السالف ذكره، وإطلاع المشتكى به …. على صفة عناصر هذه الفرقة والغرض من إجراء تفتيش قانوني بمكتبه لحجز أية معدات إلكترونية مخصصة للتصوير أو دعامات معلوماتية يمكن استغلالها في تسجيل أو تخزين فيديوهات أو صور فوتوغرافية، فأبدى موافقته على هذا إجراء هذا التفتيش، الذي أسفر بحضوره المتواصل عن العثور بمكتبه الخاص على عدة أغراض من هذا النوع، من بينها قرص صلب خارجي نوع SEAGTE، ومسجل فيديو رقمي DVR رقم 6404V، وكاميراتين إحداهما بيضاء اللون، والأخرى صغيرة سوداء اللون نوع IM-630C، تم العمل على حجزها جميعا لفائدة البحث.
وبعد القيام بخبرة تقنية تم استخراج تسجيلات فيديو مخزنة بالأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية التي تم حجزها والتي أسفرت بدورها عن تأكيد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر والتعرف على ضحايا آخرين لأفعاله الإجرامية، واستدعاؤهم والإستماع إليهم في هذه القضية، وإجراء تحليل للمعطيات الهاتفية المتوصل بها جوابا على انتداب في الموضوع، وهي الإجراءات التي يمكن إجمالها في مايلي:
  1. نتيجة استخراج المعطيات المخزنة في قرص صلب خارجي نوع SEAGATE ومسجل فيديو رقمي DVR  رقم 6404V، تم حجزها بمكتب المسمى ... بمقر جريدة أخبار اليوم:
أسفرت عملية استخراج المعطيات المخزنة في القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه وحجزه من مكتب المسمى توفيق بوعشرين عن اكتشاف مجموعة من مقاطع الفيديو مسجلة فيه، توثق لعمليات  جنسية كان المعني بالأمر طرفا فيها رفقة نساء مختلفات، تفاصيلها كالتالي:
  1. تسجيل فيديو بتاريخ 05/05/2015 مدته حوالي 15 دقيقة، يبتدئ  من الساعة 18 و 41 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ...
  2.  تسجيل فيديو بتاريخ 26/10/2016  مدته حوالي 11 دقيقة، يبتدئ  من الساعة 18، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ...
  3. تسجيل فيديو بتاريخ 27/10/2016 مدته حوالي 15 دقيقة، يبتدئ  من الساعة 18 و 45 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  4. تسجيل فيديو بتاريخ 26/10/2016 مدته حوالي 20 دقيقة، يبتدئ  من الساعة 17 و 40 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  5. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقتين تقريبا، يبتدئ  من الساعة 17 و 50د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ..
  6. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقة واحدة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 17 و 52 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة أ....
  7. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقتين تقريبا، يبتدئ  من الساعة 17 و 49 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  8. تسجيل فيديو بتاريخ 31/03/2016 مدته 20 دقيقة  تقريبا، يبتدئ  من الساعة 19 و 35د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  9. تسجيل فيديو بتاريخ 25/04/2016 مدته 26 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 19 و 52 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  10. تسجيل فيديو بتاريخ 06/05/2016 مدته 21 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 18 و 25 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على ....
  11. تسجيل فيديو بتاريخ 11/07/2016 مدته 17 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 18 و 26 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  12. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2016 مدته 30 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 18و 48 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  13. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2016 مدته 31 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 18 و 45 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  14. تسجيل فيديو بتاريخ 07/09/2016 مدته 12 دقيقة تقريبا، يبتدئ  من الساعة 18 و 52 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  15. تسجيل فيديو بتاريخ 09/09/2016 مدته دقيقتين تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 54 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  16. تسجيل فيديو بتاريخ 27/02/2017 مدته 8 دقائق تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 31 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  17. تسجيل فيديو بتاريخ 03/03/2017 مدته 8 دقائق تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 19 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ......
  18. تسجيل فيديو بتاريخ 11/05/2017 مدته 23 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 07 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  19. تسجيل فيديو بتاريخ 05/07/2017 مدته 09 دقائق تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 29 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  20. تسجيل فيديو بتاريخ 05/07/2017 مدته 6 دقائق تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 39 د، يظهر فيه   وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  21. تسجيل فيديو بتاريخ 20/07/2017 مدته 16 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 43 د، يظهر  فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  22. تسجيل فيديو بتاريخ 31/07/2017 مدته 31 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 24 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  23. تسجيل فيديو بتاريخ 15/08/2017 مدته دقيقتين تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 29 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  24. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2017 مدته 37 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 23 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  25. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 20 و 00 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  26. تسجيل فيديو بتاريخ 05/09/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 30 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة .....
  27. تسجيل فيديو بتاريخ 05/09/2017 مدته 26 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 34 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  28. تسجيل فيديو بتاريخ 05/09/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 00 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  29. تسجيل فيديو بتاريخ 25/09/2017 مدته 20 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 09 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  30. تسجيل فيديو بتاريخ 16/10/2017 مدته 19 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 27 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  31. تسجيل فيديو بتاريخ 15/11/2017 مدته دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18و 36 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  32. تسجيل فيديو بتاريخ 15/11/2017 مدته 22 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18و 37 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  33. تسجيل فيديو بتاريخ 03/11/2017 مدته 24 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 36 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس بشكل ثنائي على كل من ......
  34. سبع (7) تسجيلات  فيديو بتاريخ 26/02/2015 تبتدئ تواليا من الساعة 16و 30 د، 16 و 33 د، 16 و 33 د، و 55 ث، 16و35د، 16و45د، 16و53د، و 16 و 54د يظهر فيه وهو يقبل المسماة ...
  35. تسجيل فيديو بتاريخ 12/01/2018 مدته دقيقتين تقريبا، ابتداء  من الساعة 18و 46 د، يظهر فيه وهو يقبل المسماة .... ويتلمس أعضاءها الجنسية.
  36. تسجيل فيديو بتاريخ 12/01/2018 مدته 14 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 49 د، يظهر فيه وهو يرغم المسماة .... على ممارسة الجنس الفموي معه.
  37. تسجيل فيديو بتاريخ 05/05/2017 مدته 20 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 52 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  38. تسجيل فيديو بتاريخ 29/09/2017 مدته 16 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 17 و 43 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ...
  39. أربع تسجيلات فيديو بتاريخ 21/07/2016 تبتدئ من الساعة 19 و 17 د، يظهر فيها رفقة المسماة .... في أوضاع حميمية.
  40. تسجيل فيديو بتاريخ 26/01/2015 مدته 30 دقيقتين تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 17 د، يظهر فيه وهو يتحرش جنسيا بالمسماة ... ويقوم بتقبيلها ولمس مناطق حساسة في جسدها مع إرغامها على لمس عضوه الذكري.
  41. تسجيل فيديو بتاريخ 26/01/2015 مدته دقيقة ونصف تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 19 د، يظهر فيه وهو يحاول إرغام المسماة .... على ممارسة الجنس معه ومنعها من الخروج من مكتبه وهي تبدي مقاومة لصده وتحاول مغادرة مكتبه.
  42. تسجيل فيديو بتاريخ 30/01/2017 مدته 15 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 43 د، يظهر فيه وهو يقبل المسماة ....
  43. تسجيل فيديو بتاريخ 16/02/2017 مدته 26 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 21د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  44. تسجيل فيديو بتاريخ 27/04/2017 مدته 26 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 24 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  45. تسجيل فيديو بتاريخ 10/07/2017 مدته دقيقتين تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 49 د، يظهر فيه وهو يقبل المسماة ....
  46. تسجيل فيديو بتاريخ 22/05/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا، ابتداء  من الساعة 19 و 25 د، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة ....
  47. خمس تسجيلات لفيديوهات بتاريخ 30/01/2018 مدتها ما مجموعه 54 دقيقة تقريبا، تبتدئ على التوالي على الساعة  18 و 12 د، و18 و 30 د، 18 و 43د ، 19 و 00 د، 19 و 01د،  يظهر فيه وهو يقوم بتقبيل إحدى الفتيات ويعانقها و يتلمس مناطقها الجنسية.
  48. تسجيل فيديو بتاريخ 06/01/2015 مدته 07 دقائق تقريبا، ابتداء  من الساعة 18 و 03د، يظهر فيه وهو يجبر فتاة ترتدي ملابس وقبعة سوداء على تقبيله وممارسة الجنس معه، وهو الشيء الذي رفضته رغم إصراره.
  49. تسجيل فيديو بتاريخ 07/10/2015 مدتهما 47 دقيقة تقريبا، يبتدئان على التوالي على الساعة 18 و 50 د، و 19 و 30د يظهر فيهما وهو يقبل فتلة ترتدي فستانا طويلا ويقوم بلمس مناطق حساسة من جسدها.
  50. تسجيل فيديو بتاريخ 02/09/2016 مدتهما 48 دقيقة تقريبا، يبتدئان على التوالي على الساعة 20 و 29 د، و 21 و 00د يظهر فيهما  وهو يقبل فتاة ترتدي لباسا عصريا أسود اللون ويقوم بلمس مؤخرتها وجميع مناطقها الحساسة.
حيث لوحظ أنها كلها فيديوهات سجلت في الفترة المسائية للتواريخ الواردة بها بتفصيل أعلاه، مابين الساعة الخامسة والنصف مساءا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وهو مايتوافق مع تصريحات ضحاياه اللواتي تم الاستماع إليهن في إطار هذه القضية، المضمنة بمحاضر أقوالهن التي سيأتي التطرق لتفاصلها، وماأكدته أيضا شهادة المسماة أنيسة بداح المكلفة بالاستقبال بنفس المقر التي أكدت بأنه غالبا مايبقى بمفرده بعد مغادرة العاملين بالجريدة خلال هاته الفترة المسائية لاستقبال ضيوف يفصح عن صفتهم أو مواعيد حضورهم.
أما بخصوص مسجل الفيديو الرقمي DVR  رقم 6404V، الذي تم حجزه بدوره بمكتب المسمى .... بمقر جريدة أخبار اليوم، فإن استغلاله تقنيا أسفر عن توفره على تسجيلات انطلاقا من تاريخ 15.02.2018 إلى غاية 22.02/2018.
  1. النساء ضحايا تسجيلات الفيديو اللاتي تم تصويرهن من طرف المعني بالأمر لتوثيق الممارسات الجنسية التي باشرها عليهن:
من أجل تحديد هويات النساء المعنيات بتسجيلات الفيديو الموثقة للممارسات جنسية عليهن من طرف المسمى ....، فقد تم استغلال سجل كشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقميه الهاتفيين 0661.... و 0661.... المستعمل من طرفه كرقم موزع للمكالمات الهاتفية، حيث تم التركيز على عينة من الأرقام الهاتفية التي تبادل معها المعني بالأمر مكالمات بتواريخ متقاربة مع تلك المتعلقة بتسجيلات أشرطة الفيديو المتضمنة للممارسة الجنسية على بعض النسوة، وذلك قصد تحديد هويات مستعمليها واستخراج صورهم التعريفية لاستغلالها في تحديد هويات النساء المعنيات بأشرطة الفيديو المذكورة.
عينة الأرقام المنتقاة، تم تحديد هويات بعض مستعمليها اعتمادا على ما ورد من أرقام بطاقات التعريف الوطنية بجواب انتداب شركات الاتصال الهاتفي المعنية، كما تم أيضا تحديد هويات البعض الاخر استعانة ببعض التطبيقات الهاتفية المختصة في تحديد أسماء مستعملي الأرقام الهاتفية عير شبكة الانترنت، إضافة إلى استغلال المعلومات الواردة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي التي لها صلة ببعض مستعملي تلك الأرقام الهاتفية.
  • وقد أجمعت معظم شهادات النساء اللواتي تم التوصل إليهن والاستماع إليهن في الموضوع، أنهن وقعن ضحية المعني بالأمر الذي أرغمهن على الرضوخ لنزواته الجنسية بشكل ممنهج، مستغلا تارة سطوة رب العمل كورقة ضغط لاستغلالهن جنسيا، وتارة أخرى انفراده بهن بمكتبه بعد مغادرة العاملين بالجريدة للمقر، والتمكن من اغتصابهن وتصويرهن في فيديوهات جنسية دون علمهن، ثم ابتزاز بعضهن بواسطتها من أجل ضمان خضوعهن له. وهو ما يتجلى في إفادات الضحايا الاتي ذكرهن اللواتي تعم عرض تصريحاتهن على الماثل أمامكم، وإطلاعه أيضا على تسجيلات الفيديو التي تم حجزها لديه والتي توثق للممارسته الجنس عليهن ، وهو ماحاول التهرب من الإجابة عليه بدعوى أنه لم يسبق أن مارس الجنس مع أية صحفية تشتغل لفائدته، وأنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لا تعود ملكيتها له، ولايعرف مصدرها، أو من فبركها لاختراع تهمة له في غياب التهمة والحجة على ما جاء في الشكايات التي سجلت ضده حسب زعمه. في الوقت الذي تؤكد فيه شهادات ضحاياه حقيقة المنسوب إليه، وتؤكد أن إنكاره هذا ماهو إلا محاولة منه للتملص من تسجيلات فيديو جنسية يبدو واضحا فيها وهو يمارس الجنس على نساء مختلفات، وذلك بداخل غرفة مكتبه المغلقة، وفوق أريكته المقابلة لهذا المكتب التي تمت معاينتها خلال التفتيش القانوني الذي أجرته عناصر هاته الفرقة بأنها تطابق ما أدلت به المشتكيتان نعيمة لحروري وخلود جابري.
ونفس الأمر بالنسبة لادعاءات المعني بالأمر بخصوص جهله لمسجل الفيديو الرقمي DVR رقم 6404V، الذي تم حجزه بدوره بمكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم بتاريخ 23.02.2018، بدليل أن استغلال هذا الجهاز تقنيا أسفر عن توفره على تسجيلات كاميرا تصور داخل مكتبه إلى غاية تاريخ 22.02.2018، مما لا يعقل معه مجرد التفكير بأنه لم يتم إحضار هذا المسجل إلا يوم إجراء التفتيش بتاريخ 23.02.2018.
هذه الإدعاءات كلها فندتها أيضا تصريحات الضحايا اللواتي تم النوصل إليهن، واللواتي أكدن الممارسات الجنسية التي يباشرها الماثل أمامكم على معظمهن تحت الضغط ةالإكراه، كما سيتبين ذلك بالتفصيل:
  1. الضحية الأولى: المشتكية مجهولة الهوية:
جاء بالشكاية مجهولة المصدر، موضوع تعليمات النيابة العامة عدد: 045-18 بتاريخ 12/02/2018، التي تم عرضها على المعني بالأمر، أن امرأة لم تضمن هويتها بهذه الشكاية، تتهمه حسب الأوصاف المدلى بها بإستدراجها لمكتبه الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الطابق 17 الدار البيضاء، وتحرش بها قبل إغتصابها دون يأبه لتوسلها وإستنجادها، وأنه بعد ذلك دعاها مجددا لمكتبه المذكور عبر تطبيق "الواتساب"، ووعدها بالتوسط لفائدتها لدى بعض معارفه ليجدوا لها عملا بدخل مريح، قبل أن يبدأ بعد رفضها لعرضه بتهديدها بدعوى أنه قام بتسجيل ممارسته الجنس معها بواسطة كاميرا توجد بمكتبه، وأنه مستعد لإرسال صور لها وهي عارية إلى بعض الأصدقاء المشتركين، مما أرغمها على تلبية دعوته ومعاودة زيارته بمكتبه، فعاود المعني بالأمر فعلته معها دون أن يبالي لتوسلاتها ووعدها بأن لا أحد سيعرف بما وقع، وأنها وجدت نفسها بعد ذلك مجبرة على تلبية نزواته في مكتبه وقتما يشاء، مما دفعها إلى التفكير في الإنتحار قبل أن تتراجع عن الأمر بعدما علمت أنها من بين نساء كثيرات، منهن فتيات قاصرات، وأخريات متزوجات، يقوم الماثل أمامكم بابتزازهن بنفس الأسلوب.
وجوابا على ماورد بهذه الشكاية ادعى المعني بالأمر ... أن هذه الشكاية باطلة وكيدية، زاعما أن وراءها مخطط للإساءة لسمعته لدوافع سياسية تتصل بمهنته كصحفي.
  1. الضحية الثانية: المشتكية ....
يتعلق الأمر بموظفة ملحقة بوزارة السياحة مكلفة بالتواصل مع الصحافة بصفة عامة والمعربة على وجه الخصوص، وهو ما كان سببا في تعرفها على ... مدير جريدة أخبار اليوم والتواصل معه في إطار مهني، غير أنه بتاريخ لم تعد تتذكره بالضبط من بداية شهر أكتوبر من السنة الفارطة، ربطت به الاتصال من أجل ان يحدد لها موعدا للقائه بمكتبه الكائن بعمارة الحبوس الطابق السابع عشر، أثار انتباهها عدم تواجد بقية العاملين بالجريدة وخصوصا ببهو الاستقبال، حيث أستقبلها أمام المكتب وولجت معه إلى داخله وجلست برفقته تتبادل أطراف الحديث حول أهمية التواصل مع المصالح العمومية ودوره في إبراز الحقائق للقراء، إلى أن قام بعد حوالي عشر دقائق من ذلك بالخروج إلى بهو الاستقبال للتأكد من عدم تواجد أي من العاملين معه، وعاد إلى المكتب ليقوم بإغلاق بابه بواسطة مفتاح من الداخل، ويتوجه نحوها محاولا تقبيلها مما جعلها تصده بشكل واضح، الامر الذي استثاره ودفعه إلى نزع غطاء رأسها والشروع في تقبيلها، فحذرته بأنها ستصرخ وتصيح بصوت عالي لطلب النجدة وفضحه إلا أنه أجابها متهكما بأنه لا أحد سيسمع صراخها لكونهما يتواجدان في الطابق الأعلى، وهو مادفع المشتكية إلى إتباع أسلوب الاستعطاف دون ان تنجح في صده بعدما أصبح في حالة هيجان غير طبيعي فنزع سرواله وأخد في نزع ملابسها بشكل هستيري وعنيف ابتداء من ملابسها العلوية ثم سروالها، أمام عدم قدرتها على مقاومته رغم محاولتها ذلك لكونها كانت ترتجف وفي حالة صدمة حقيقية، ثم ألقاها المعني بالأمر بعد ذلك فوق كنبة كانت تتواجد في مواجهة مكتبه الذي يجلس عادة عليه، وارتمى فوقها، بعد نزع باقي ملابسه كاملة، وأحكم قبضته عليها ومارس عليها الجنس بشكل قاسي وعنيف وأولج عضوه الجنسي داخل عضوها الجنسي، بعدما خارت قواها، واستمر في مواقعتها حتى أشبع رغبته الجنسية، تاركا إيها مجهشة بالبكاء نتيجة ماتعرضت له من اغتصاب من طرف المعني بالأمر الذي استغل الثقة التي كانت قد وضعتها فيه كصحفي معروف.
بعد ذلك، قام المسمى ... بمحاولة إرضاء الضحية المذكورة وتبرير ماقام به بعلة أنه معجب بها وأنه لم يقدر علة مقاومة رغبته في ممارسة الجنس عليها إلى أن أتيحت له الفرصة ذلك اليوم، واعدا إياها بأنه مستعد بأن يقدم لها جميع المساعدات التي قد تحتاجها في محاولة منه تهدئتها وامتصاص ردة فعلها، وهو الأمر الذي رفضته وأفصحت له بانها ستقوم بفضحه، فما كان منه إلا أن هددها بأنه هو من سيقوم بفضحها عبر تشويه سمعتها مؤكدا لها أنه قام بتسجيل مرئي للواقعة وأنه سيختار بعض اللقطات والصور من هذا التسجيل التي تظهر فيها عارية، ويسربها عبر تطبيق الواتساب وموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
ورغم أن هذه كانت المرة الوحيدة التي قام المهني بالأمر باغتصاب المشتكية ...، إلا أن هذه الاخيرة أفادت بأنه استمر بعد ذلك في إبتزازها وتهديدها بنشر الصور التي تخصها عبر الواتساب والفايسبوك، والتي أكد لها أنه يتحوز بها، إذا لم تحضر إلى مكتبه مرة أخرى لممارسة الجنس معه، حيث ظل بعد ذلك يتصل بها عبر الهاتف لحثها على الحضور عنده مرة أخرى إلى مكتبه. وهو ماشكل لها خوفا حسب تصريحها من تأثير ذلك سلبا على مسارها المهني ووضعيتها الإجتماعية، قبل أن تقرر التقدم بشكايتها.
وعند استفسار المعني بالأمر ... عن علاقته بالمشتكية ... إدعى بأنها علاقة مهنية تتجلى في حصوله منها على بيانات صحفية في إطار عمله. وان هذه الشكاية التي قدتها بدورها باطلة وكيدية، ووراءها مخطط للإساءة لسمعته في علاقة بمهنته كصحفي.
في حين أن المشتكية .... أثبتت عدم صحة إدعاءاته عندما أدلت بمحضر أقوالها بصورة من إحدى محادثاتها عبر تطبيق الواتساب تمت بتاريخ 01.02.2018 مع الماثل أمامكم المذكور على رقمه الهاتفي ... يلح عليها خلالها أن تبعت له بصور لها مثيرة، في الوقت الذي كانت تحادثه في موضوع مهني ظل يتجاهله ويركز فقط على التحرش بها. حيث جاء في هذه المحادثة التي بدأتها المشتكية بإرسال ملف "مايكروسوفت وورد" يحمل عنوان "VISTE Portugal VAL C£ " بتعليقها التالي:
  • " هانا ارسلت ليك بلاغ عن الزيارة الرسمية للمياء بوطالب للبرتغال".
فأجابها الماثل أمامكم:
  • "واش حنا غادي نبقاو تبعين غير بوطالب".
  • "فهمني ياحلوة"
فردت عليه المشتكية:
  • "ياك عندكم الصفحة الإقتصادية؟ ايوا شوف البلاغ بعدا ... وعطيه لأي صحفي عندك يقدر يخرج منو مادة".
إلا أن الماثل أمامكم أصر على التحرش بها بدل التحدث معها في الأمر المهنية قائلا:
  • "اجنية"
  • "ابعثي لي صورك المثيرة".
  1. الضحية الثالثة: المشتكية ...:
يتعلق الأمر بصحفية كانت تعمل في البداية كمقدمة برامج بقناة "بزاف تي في"، قبل أن تتقدم بطلب عمل لدى جريدة "أخبار اليوم" الكائن مقرها بعمارة الحبوس بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء الطابق 17، ويتم استدعاؤها أواخر شهر نونبر 2016 لإجراء مقابلة مع مدير نشر هذه الجريدة المسمى ... الذي أبدى موافقته المبدئية على قبولها للعمل بجريدته.
إلا أن المعني بالأمر بدأ في التحرش جنسيا بالمشتكية منذ اليوم الموالي لإجراء هذه المقابلة الذي صادف يوم سبت، وهو يوم عطلة، حيث فوجئت برسالة نصية عبر تطبيق الواتساب تصلها من من رقمه الهاتفي 0661... يتغزل فيها بتعبيره عن إعجابه بصورتها التي كانت تتصدر واجهة رقمها الهاتفي (البروفيل)، ثم تم استدعاؤها في الأسبوع الموالي للالتحاق بمكتب الماثل أمامكم الكائن بعمارة الحبوس، حوالي الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم الخميس 01/12/2016، تحدثا خلاله على فكرة البرنامج الذي ستشتغل عليه وحول المهمة التي ستكلف بها في موقع "اليوم24"، واستغل الماثل أمامكم الفرصة ليطلب منها أن لاتقتصر علاقتهما على هذا الشكل الرسمي وبأنه يرغب في أن تتطور إلى مستوى علاقة حميمية، فلم تجبه إلى طلبه حيث استمر يقدم لها وعودا بأنه سوف يساعدها على بناء مستقبل واعد في ميدان الصحافة، ثم طلب منها الالتحاق بمصلحة الموارد البشرية بالطابق الثامن لتوقيع عقد العمل.
وبعدما وقعت عقد العمل بمصلحة الموارد البشرية عادت المعنية بالامر إلى الطابق السابع عشر وجلست إلى جانب الصحفية ...، وفي هذه الأثناء خرج المسمى... وطلب منها أن تنتظر، ثم بعد ذلك طلب منها الالتحاق به داخل مكتبه حيث دارت بينهما دردشة بخصوص انطباعاتها حول أي يوم عمل لي، ومع تقدم الوقت حوالي الساعة السادسة مساء وحلول الظلام قام من مكتبه وخرج يستطلع بمكاتب الموظفين ثم عاد مرة أخرى إلى مكتبه، وبعد دردشة قصيرة خرج مرة أخرى ليتأكد من انصراف جميع المستخدمين والصحفيين، حيث بعدما تأكد من هذا الامر قام بإحكام إغلاق الباب الرئيسي للجريدة، حينها تبين لها أنه ينوي أن يستفرد بها، وهذا ماتم بالفعل بعدما طلب منها الجلوس إلى جانبه على الكنبة المقابلة واقترب منها دون رضاها وشرع في تقبيلها وملامستها في أماكن حساسة بعدما فتح أزرار قميصها للوصول إلى صدرها ولمسه مباشرة، حينها تفيد المشتكية انها صدمت من تصرفه هذا وغادرت الأريكة تعبيرا عن رفضها لهذه المعاملة، فقال لها بأن هذا الامر يعتبر عاديا وبأنه معجب بها وأن علاقته بزوجته متوترة، وحاول مرة أخرى رغم أنها ظلت رافضة ومشمئزة من أفعاله وحركاته، وأصر على تقبيلها وملامستها.
وتضيف المشتكية أنه خلال الأيام الموالية لعملها بالموقع الإلكتروني المذكور تحت إشراف المسمى ...كمدير للنشر، كانت تتولى إعداد برنامج "الوجه الأخر"، وعلى خلاف العادة في الميدان الصحفي فقد فرض عليها مدير النشر الماثل أمامكم أن تعرض عليه "إعداد حلقة البرنامج" بمكتبه بالطابق 17، وما كان ذلك في الحقيقة إلا وسيلة سيستمر المعني بالأمر في استعمالها من أجل استدراجها إلى مكتبه لكي يستفرد بها، خاصة وأنه، خلال هذه المرة ثم بعد ذلك مرارا، ظل يحدد وقت الإطلاع على "إعداد الحلقة" في وقت متأخر من يوم العمل، أي حوالي السادسة مساء بعد مغادرة جل المستخدمين لمقر العمل، وبعد دردشة قصيرة يستأذنها من أجل قضاء غرض ما، ويتوجه إلى إغلاق الباب الرئيسي لمؤسسة "أخبار اليوم" بإحكام بواسطة المفاتح من الداخل. ومباشرة عند عودته إلى المكتب يجلس على الأريكة المواجهة لمكتبه ويطلب من المشتكية "..." الجلوس إلى جانبه، وحينها يشرع في الإقتراب منها وملامستها في أماكن حميمية من جسدها وتقبيلها، رغم مواجهته بالرفض والامتناع، ومع ذلك كان يعيد المحاولة دون يأس مصرا على ممارسة الجنس عليها.
وقد فسرت المشتكية المذكورة إجبارها على الرضوخ لنزوات المعني بالأمر، بأنه كان يعلم أنها محتاجة للعمل لديه بجريدته وأنه هو رب العمل وبإمكانه طردها من العمل لأنها كانت في فترة التجريب دون استفادتها من الحقوق التي يكفلها لها قانون الشغل، الامر الذي استخدمه كورقة ضغط لاستغلالها جنسيا، وبالفعل أمام هذا الإكراه الذي سلبها إرادتها رضخت لنزواته الجنسية ومكنته مكرهة من ممارسة الجنس عليها لخمس مرات بشكل سطحي كونها لازالت عذراء، إنطلاقا من أول يوم توقيعها عقد العمل بتاريخ 01/12/2016، بل إنه في إحدى هاته المرات مارس عليها الجنس بالقوة والعنف بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلغ شهوته، كما أنه حاول اغتصابها وفض بكرتها بعدما أجبرها، في أخرة مرة خلال شهر يناير 2017، أن تزيل تبانها، حيث رفع قدمها فوق الأريكة وحاول أن يفتض بكرتها، غير أنها فطنت به وصدته حيث قامت بارتداء ملابسها وخرجت من مكتبه، وكانت هذه أخر مرة يستفرد فيها بها داخل مكتبه المذكور، بعدما فكرت المشتكية بأن أي مغامرة أخرى لدخول مكتبه كانت ستنتهي لا محالة بافتضاض بكارتها، ولتفادي ذلك والحفاظ على عملها بدأت تختلق مبررات من قبيل أنها حائض تارة أو منشغلة بمرض والدتها تارة أخرى إلى غير ذلك.
ولتيقن المعني بالأمر أن المشتكية المذكورة أصبحت تتهرب من اللقاء به، بدأ يمارس عليها ضغوطا كبيرة من قبيل تبخيس عملها ووصفه بالرداءة عكس الإطراء الذي كان يصرح به في حقها سابقا، كما أنه أصبح يحرمها من العلاوات التي تستحقها ويحاسبها على أقل فهوة، عكس المعاملة الجيدة التي يعامل بها بعض الصحفيات وغيرهن اللواتي يمارس عليهن نزواته الجنسية داخل مكتبه المذكور، حسب مايروج بين صحفيي الموقع، واللواتي ذكرت المشتكية .... من بينهن المسميتين .... ....
وقد أرجعت المشتكية .... تأخرها في تسجيل شكايتها ضد مشغلها .... إلى عدة أسباب تتمثل في كونها كانت تخشى أن تفقد عملها إن قامت بتسجيل شكاية ضده باعتباره مديرها في العمل، كما أنه أجبرها بداخل مكتبه المغلق على حذف الرسائل التي كان يبعث يها إليها عبر تطبيق الواتساب والمتضمنة لعبارات التحرش والإستدراج، وذلك بعدما واجهته بها وبأنها سترفع شكاية ضده، جيث منعها من الخروج من المكتب إلى أن قامت بحدف هذه الرسائل وقام بتهديدها بأنه سيدمر حياتها إن أقدمت على ذلك، مفصحا لها بأنه إن كانت هي تتوفر على رسائل بالواتساب فإنه يتوفر على شريط فيديو بالصوت والصورة يوثقها وهي عارية الجسد.
كما كانت المشتكية المذكورة تتخوف حسب تصريحها من أجل لاتنجح في إثبات وقوعها ضحية المعني بالأمر الذي يعتبر صحفيا مشهورا يدعي توفره على نفوذ قوي، مما ولد لديها تخوف من أن لايتم إنصافها بفعل جبروته وإمكانية استعمال سلطته الإعلامية لتشويه سمعتها. وأن ما شجعها على المضي قدما هو ما بلغ إلى علمها مؤخرا من واقعة إيقاف الداعية الشهير والمعروف دوليا طارق رمضان بفرنسا، بعدما تقدمت ضحاياه بشكايات ضده من أجل جرائم الإغتصاب الذي تعرضن لها وأخذ السلطات القضائية الفرنسية لشكاياتهن بجدية، الأمر الذي شجعها بدورها على تسجيل شكايتها ضد المسمى ....، وعدم الإستمرار في التزام الصمت عن الأضرار التي لحقت بها من المشتكى به المذكور جراء استغلالها جنسيا ومحاولة اغتصابها، وذلك للثقة التي تضعها في القضاء المغربي من أجل إنصافها ورفع الضرر عن باقي ضحاياه اللواتي لم تتجرأن بعد على فضح جرائمه الأخلاقية.
عند مواجهة المعني بالأمر .... بهذه التصريحات، أكد معرفته بالمشتكية "...." مؤكدا أنها صحفية تعمل لديه بالموقع الإلكتروني "اليوم24"، مدعيا أن علاقتها بها مهنية وأنه لم يسبق أن مارس عليها الجنس. مرجعا شكايتها هاته إلى مشاكلها في العمل مع رئيستها "..." بعد أن تم توجيه إنذار كتابي لها حول سوء تعاملها مع زملائها في العمل، مما إضطره حسب تصريحه إلى توقيف برنامجها المصور "الوجه الأخر". مضيفا أنه لايعد حلقات برنامجها معها، ومن يقوم بذلك هو رئيس التحرير أو من ينوب عنه، وأنها كانت تقترح عليه ضيوف برنامجها عبر البريد الإلكتروني وكان يجيبها على ذلك بنفس الطريقة، مدعيا أنه لم يسبق له أن استدرجها أو استفرد بها في وقت متأخر بعد توقيت العمل، ولم يحصل أن ضغط عليها أو على غيرها.
إلا أن تصريحات المستخدمة بنفس الجريدة المسماة "..." أكدت عدم صدق ادعاءات المعني بالأمر، حيث أكدت المستخدمة المذكورة عند الإستماع إليها بأن زميلتها الصحفية "..." التي تشرف على أحد البرامج بالجريدة الإلكترونية "اليوم 24 " سبق لها أن أخبرتها بأن مديرها الماثل أمامكم يتواصل معها عبر تطبيق "الواتساب" بإستمرار، ويبعث لها برسائل الإعجاب ويلح عليها في ربط علاقة غرامية، وأنه بسبب رفضها لذللك، قام بالضغط عليها بإهمال البرنامج الذي كانت تشرف عليه وتعده، لينتهي المطاف بإيقافه. كما أكدت المسماة "..." ما جاء بأقوال المشتكية "..." بدخول هذه الأخيرة مع الماثل امامكم في مشاداة كلامية بسبب ذلك في غضون شهر رمضان المنصرم، بعدما ادعى لها خلال إجتماعه بها بأن سبب إيقاف البرنامج هو خلافاتها مع الطاقم، إلا أنها واجهته بالرسائل والمحادثات التي كان يبعثها لها عير تطبيق "الواتساب" وأشعرته بأنها ستعمل على إيقافه عند حده إن لم يكف عم مضايقتها وتحرشه بها لأجل ممارسة الجنس معها، مما جعله يجبرها على مسح تلك الرسائل والمحادثات مقابل استمرارها في العمل بالجريدة. وأنه نتيجة لرفض الصحفية "..." نسج علاقة غرامية معه، واستمرار مضايقاته لها، فقد طلب نتها الماثل أمامكم حسب تصريحات زميلتها المسماة "..." تقديم استقالتها ومغادرة الجريدة متذرعا بخلافاتها المتكررة مع الطاقم العامل بها.
  1. الضحية الرابعة: ...
بعد مرور حوالي ستة أشهر على تشغيل المسماة ... بالجريدة الإلكترونية "اليوم24"، تحرش بها الماثل أمامكم جنسيا بداخل مكتبه عندما طلب منها مراجعته بداخله قبل إنصرافها بعد إنتهاء فترة العمل، إذ أنها بعد إستجابتها لتعليماته بحكم أنه رئيسها في العمل، طلب منها الجلوس ثم شرع في ملاطفتها بالكلام على غير عادته معها، وعرض عليها نسج علاقة صداقة لكونه معجب بها، مما جعلها تفطن إلى طبيعتها، وتفهم أن مراده منها هو ممارسة الجنس عليها. وجراء صدمتها من عرضه هذا بدا الماثل أمامكم يطمئنها بأن الأمور ستكون عادية، غير أنها رفضت طلبه بعد أن تعللت له بكونها مخطوبة، ثم غادرت مكتبه دون إستئذانه خوفا من تطور الأمور.
وبعد مضي حوالي شهرا ونصف عن تلك الواقعة، طلب منها المعني بالأمر مرة أخرى مراجعته بمكتبه قبل انصرافها عقب إنتهاء فترة العمل، حيث كان جل المستخدمين قد غادروا مقر الجريدة. ونتيجة للخوف الذي انتابها من تكرار ماسبق بينها،ومن حدوث مالاتحمد عقباه، غادرت المعنية بالأمر مقر العمل ولم تراجعه بداخل مكتبه.
وفي بداية الشهر الحالي، قام المعني بالأمر بتنقيل المسماة ... للعمل بفرع الجريدة الإلكترونية "اليوم24" بمدينة الرباط، وذلك بهدف الضغط عليها لأجل تقديم الاستقالة وعدم حصولها على أي تعويضات حسب ما أكدته هذه الأخيرة، بعدما فطن إلى علاقة الصداقة التي تربطها بالصحفية "..." واحتمال إخبارها من طرف هذه الأخيرة بمحاولاته ربط علاقة جنسية معها كما حصل معها.
وقد تمت مواجهة المعني بالأمر بتصريحات المسماة ... فادعى أن أقوالها هاته مجرد خيال، وأنه لو كان يريد أن يضغط عليها لكانت عنده الوسائل لذلك، مدعيا أنه قام بتنقيلها إلى الرباط بسبب الحاجة إلى ملء الفراغ في المكتب هناك، وبرضاها بعد إستشارتها ولمدة مؤقتة وتم صرف تعويض لها على التنقل بين الربط والبيضاء.
في حين أن مستخدمته السالف ذكرها أكدت عكس هذه الإدعاءات.
  1. الضحية الخامسة: ...
يتعلق الأمر بمسؤولة التوزيع حاليا بجريدة أخبار اليوم، التي ابتدأت عملها بهذه الجريدة كمكلفة بتوزيع المكالمات الهاتفية ومضيفة استقبال بمقرها بالطابق الثامن بالمركز التجاري الحبسي بشارع الجيش الملكي.
وتوضح المسماة ... أنه إضافة إلى المهام التي كانت موكولة إليها في البداية، فقد كانت كل صباح عند إلتحاق مدير النشر "..." بمكتبه.
تضع رهن إشارته جميع الجرائد الصادرة بنفس اليوم علاوة على كوب من القهوة وقنينة من الماء، قبل أن تنصرف إلى عملها. مضيفة إلى أنه خلال تواجدها بمكتبه كان ينظر إليها نظرات ذات إيحاءات جنسية إضافة إلى طريقة كلامه معها وهو ماتكرر لعدة مرات، وقد كان ذلك خلال الفترة التجريبية لها بالجريدة.
وفي مساء أحد الأيام خارج أوقات العمل، اتصل بها المعني بالأمر هاتفيا دون أن يظهر رقمه الهاتفي، وبدأ يوجه إليها أشئلة تتعلق بحايتها الشخصية ظلت خلالها تطلب منه الكشف عن هويته، ليخبرها في الأخير أنه مشغلها المسمى "..." مما أثار استغرابها.
وفي صبيحة اليوم الموالي، أرسل لها المعني بالأمر رسالة نصية يطلب منها مقابلته بعد إنتهاء فترة العمل، فتفاجأت للأمر خاصة بعدما علمت أن مكان اللقاء هو مكتب العمل. مضيفة نظرا لصغر سنها وتجربتها المتواضعة ولحاجتها للحفاظ على عملها داخل مؤسسته، فقد قبلت طلبه خصوصا أنها في فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر.
وبالفعل مساء نفس اليوم، حضرت المسماة ... للقاء الماثل أمامكم بمكتبه بعد أن غادر جميع المستخدمين لديه، حيث كان وحيدا اثناء هذا اللقاء، وبدأ يداعبها ويقبلها مبديا إعجابه بها دون أن يمارس الجنس عليها مؤكدا لها أنه سيقوم بترسميها بصفة نهائية داخل مؤسسته.
وبعد ذلك، أصبح المعني بالأمر يرسل للمسماة ... رسائل نصية يطلب فيها مقابلته بشكل أسبوعي بمكتبه بعد مغادرة جميع المستخدمين، كما كان يلح عليها بمسح نص الريالة بعد التوصل بها. وبعد توالي اللقاءات أصبح يضمن رسالته الإشارة إلى ساعة اللقاء وبنفس المكان، ثم أصبح فيما بعد يرسل رسالة نصية مشفرة تتضمن مجموعة من نقط الوصل مفادها اللقاء به على نفس المنوال، مؤكدة أنه خلال هذه اللقاءات التي كانت تتم وقتها بمكتبه بالطابق الثامن، كان يمارس عليه الجنس تحت الإكراه.
وبعدما تم الإنتقال إلى الطابق 17 من نفس العمارة مع الاحتفاظ بالطابق الثامن للإدارة، إستمر المسمى .... يطلب من المسماة ... ممارسة الجنس معه، حيث أصبحت هذه العلاقة مبنية على الإستغلال الجنسي من طرف مشغلها المذكور تثقل كاهلها وتشكل لها عبء نفسيا كبيرا خصوصا وأنها أفصحت له عن ظروفها الإجتماعية والاسرية، وأنها المعيلة الوحيدة لأسرتها لعدم توفر والدها على دخل قار، حيث استغل هذا الظرف لإجبارها على ممارسة الجنس معه أو طردها من العمل في حالة رفضها، في الوقت الذي ظلت تحاول فيه التهرب من الإستجابة لطلبه والتذرع له بأسباب واهية محاولة منها لإنهاء هذه العلاقة الجنسية.
وأضافت المسماة أسماء حلاوي أن المعني بالأمر كان يجبرها على البقاء خارج اوقات عملها القانونية بحوالي نصف ساعة إلى أربعين دقيقة بعد خروج جميع المستخدمين، علاوة على الضغط الذي كان يمارسه عليها في إطار العمل، وذلك لإجبارها على تلبية نزواته الجنسية. وأمام هذا الوضع وجدت أنه لا مفر من العودة إلى ممارسة الجنس معه تحت الإكراه المعنوي الذي كان يمارسه عليها بوصفه مشغلها ومصدر رزقها.
ونظرا لمعرفته بوضع عائلتها الإجتماعي فقد عمل المعني بالأمر على إغراء المسماة ... بأن يساعدها في شراء شقة بالسكن الإجتماعي لفائدة أسرتها عبر الحصول على قرض بنكي وكذا في تسديد الأقساط الشهرية، إلا أنه تملص من ذلك بعدما تمكنت من اقتناء الشقة وأصبحت تسدد أقساط شهرية قدرها 2100 درهم.
و عندما انتقلت رفقة عائلتها للشقة الجديدة بحي أناسي أصبحت تتأخر عن العمل بسبب مشاكل المواصلات، فاقترح عليها الماثل أمامكم اقتناء سيارة واعدا إياها بأنه سيساعدها في ذلك. و بعد أن اقتنت سيارة مستعملة بواسطة قرض بنكي قدره 50.000 درهم و قسط شهري قدره 800 درهم، أصبحت المسماة ... تسدد ما قدره 2900 درهم شهريا دون أن يساعدها في ذلك مشغلها المسمى " ..." كما وعدها بذلك، لتكتشف حينها أنه كان يتحايل عليها لتوريطها في الديون البنكية حتى لا تتمكن من مغادرة العمل معه، خاصة أنه عندما كانت تخبره بين الفينة و الأخرى أنها ستنهي العلاقة الجنسية معه و ستعمل على البحث عن عمل أخر، كان يخبرها بكل ثقة بأنها لن تجد فرصة عمل أحسن من التي يوفرها لها محتقرا كفائتها المهنية و مستهزئا بها.
و في أواخر سنة 2015، كلف المسمى " ..." المسماة ... بمهمة إضافية كمسؤولة عن مواقع التواصل الإجتماعي بموقع الالكتروني " اليوم 24"، و هكذا أصبحت هذه الأخيرة تشتغل ثلاثة ممهمات بأجر زهيد يصل إلى 6000 درهم، علاوة على الإستغلال الجنسي و الضغط النفسي الذي كان يمارسه عليها بطريقته الخاصة، حيث كانت تشتغل كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساءا دون استراحة العمل، لتتمم عملها بعد ذلك بمنزلها على جهاز الحاسوب الخاص بالعمل انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية منتصف الليل.
و بعد أن اشتكت المسماة ... إلى مشغلها الماثل أمامكم من كثرة المهام و ضغط العمل، اقترح عليها أن تشغل مستخدمة جديدة في مكانها للإستقبال شريطة أن تتكلف بتأطيرها، ثم سمح لها بعد ذلك أن تعمل من خلال حاسوب العمل انطلاقا من منزلها دون أن تلتحق بمقر الشركة لمدة سنة تقريبا، ظلت خلالها مع ذلك تتردد بين الفنية و الأخرى على مكتبه بطلب و إلحاح منه بذريعة العمل، و من تم يستغل الفرصة لممارسة الجنس عليها، حيث كان يضغط عليها لإبقاء العلاقة الجنسية معه موحيا إليها بأنه في حالة رفضها سيعمل على طردها من العمل بطريقة غير مباشرة بتحميلها المسؤولية، كما كان يطلب منها أيضا أن تعرفه على صديقاته لممارسة الجنس معه.
و في شهر أكتوبر من سنة 2016 تمت خطبة المسماة ... من المسمى " ..." نائب رئيس التحرير بنفس الجريدة، فأخبرت مشغلها الماثل أمامكم بهذا الأمر و طلبت منه إيقاف هذه العلاقة، فاشترط عليها أن تمارس معه الجنس للمرة الأخيرة و في نفس الوقت أن تعرفه على صديقاتها، حيث رفضت في البداية ليعمل على الضغط عليها من جديد و ابتزازها مستغلا ظروفها الإجتماعية و العمل بداخل مؤسسته، إلى أن استسلمت لضغوطه ووافقت على طلبه، حيث التقت به في مكتبه بنفس الطريقة و مارست معه الجنس كالمعتاد.
و بعد أن عقدت قرانها بتاريخ 29/12/2016، إستفادت المسماة ... من إجازة عمل لمدة شهر، قررت خلالها أن تستغل هذه الفرصة و تقطع علاقتها معه بصفة نهائية، لكنه استمر بالضغط عليها عن طريق تطبيق الواتساب، مستغلا وضعها الإجتماعي الحالي كونه على معرفة بزوجها الذي يعمل هو الأخر تحت إمرته بنفس الجريدة، حيث كانت تتلقى منه مراسلات حميمية ذات إيحاءات جنسية على الرغم من معرفته أنها متزوجة و تتواجد رفقة زوجها بمنزلها. و عند محاولتها إيقاف هذه العلاقة من جانبها، فقد استغل رئيسة تحرير الموقع الالكترونية " اليوم 24" المسماة" ..." لممارسة الضغوطات النفسية وسوء المعاملة عليها، فاشتكت ذلك للماثل أمامكم الذي اشترط عليها أن تبقي علاقتها الجنسية معه مقابل رفع هذا الضغط المهني عليها، مما جعلها تخضع مجددا لنزواته الجنسية على الرغم أنها كانت في بداية حملها و أنه كان على معرفة بذلك، خاصة أنها عندما قررت أن تتحداه عمل على إيقافها عن العمل لدة ثلاثة أيام بدون ترك أي أثر إداري لذلك.
مولودتها في محاولة التهرب منه حتى تجد عملا أخر، مؤكدة أنها فكرت أكثر من مرة وضع حد لهذه العلاقة الجنسية تحت الإكراه و الضغط الممارس من طرف مشغلها بوضع شكاية ضده، إلا أنها كانت تخاف التعرض للانتقام منها و من عائلتها، مستغلا بذلك علاقاته و مكانته الإجتماعية و المهنية التي يحظى بها، كما كانت أيضا تخشى الفضيحة لكونه كان يوحي إليها من خلال كلامه أنه يتوفر على دلائل توثق علاقتها الجنسية معه حسب تصريحها في هذا الإطار.
و قد تمت مواجهة المعني بالأمر ... بالمنسوب إليه بخصوص إجباره المسماة ... على ممارسة الجنس مستغلا ظروفها الاجتماعية و حاجتها للمحافظة على عملها لديه، فحاول إنكار ذلك مدعيا أن أقوالها متناقضة، بين أنه أوقعها في هشاشة مالية، و بين أنها استمرت في إقامة علاقة غير شرعية معه و هي متزوجة و لها معيل يتكلف بجل مصاريفها.
يذكر أنه تم عرض على المسمى ... 30  تسجيل فيديو تم استخراجه من القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه و حجزه بمكتبه، و التي توثق لممارساته الجنسية على المسماة ... أحدها علاقة جنسية ثلاثية رفقة المسماة ... أيضا. فأفاد الماثل أمامكم المذكور أنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لا تعود ملكيتها له، و لا يعرف مصدرها، أو من فبركها لاختراع تهمة له في غياب التهمة و الحجة على ما جاء في الشكايات التي سجلت ضده حسب زعمه. مدعيا أيضا أن عناصر الشرطة التي قامت بإيقافه هي من قامت بوضع معدات و أجهزة تصوير و جهاز DVR  و قرص صلب (disque dur)  الذي يحتوي على هذه الفيديوهات بمكتبه. و يتعلق الأمر بالفيديوهات التالية:
  1.  تسجيل فيديو بتاريخ 05/05/2015 مدته حوالي 15 دقيقة، يبتدئ من الساعة 18 و 41 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على المسماة ...
  2. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقتين تقريبا، يبتدئ من الساعة 17 و 50 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على المسماة ....
  3. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقة واحدة تقريبا، يبتدئ من الساعة 17 و 52 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على المسماة ...
  4. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2015 مدته دقيقتين تقريبا، يبتدئ من الساعة 17 و 49 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على المسماة ....
  5. تسجيل فيديو بتاريخ 31/03/2016 مدته 20 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 35 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  6. تسجيل فيديو بتاريخ 25/04/2016 مدته 26 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 33 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على .....
  7. تسجيل فيديو بتاريخ 06/05/2016 مدته 21 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 25 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  8. تسجيل فيديو بتاريخ 11/07/2016 مدته 17 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 26 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  9. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2016 مدته 30 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 48 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  10. تسجيل فيديو بتاريخ 26/08/2016 مدته 31 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 45 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  11. تسجيل فيديو بتاريخ 07/09/2016 مدته 12 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 52 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  12. تسجيل فيديو بتاريخ 07/09/2016 مدته دقيقتين تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 54 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  13. تسجيل فيديو بتاريخ 27/02/2017 مدته 8 دقائق تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 31 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  14. تسجيل فيديو بتاريخ 03/03/2017 مدته 8 دقائق تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 19 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  15. تسجيل فيديو بتاريخ 11/05/2017 مدته 23 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 07 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  16. تسجيل فيديو بتاريخ 05/07/2017 مدته 09 دقائق تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 29 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  17. تسجيل فيديو بتاريخ 05/07/2017 مدته 06 دقائق تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 39 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  18. تسجيل فيديو بتاريخ 20/07/2017 مدته 16 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 43 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  19. تسجيل فيديو بتاريخ 31/07/2017 مدته 31 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 24 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  20. تسجيل فيديو بتاريخ 15/08/2017 مدته دقيقتين تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 29 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  21. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2017 مدته 37 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 23 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  22. تسجيل فيديو بتاريخ 23/08/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 20 و 00 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  23. تسجيل فيديو بتاريخ 25/09/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 30 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  24. تسجيل فيديو بتاريخ 05/09/2017 مدته 26 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 34 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  25. تسجيل فيديو بتاريخ 05/09/2017 مدته 30 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 00 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  26. تسجيل فيديو بتاريخ 25/09/2017 مدته 20 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 00 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  27. تسجيل فيديو بتاريخ 16/10/2017 مدته 19 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 27 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  28. تسجيل فيديو بتاريخ 15/11/2017 مدته  دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 36 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  29. تسجيل فيديو بتاريخ 15/11/2017 مدته 22 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 18 و 37 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس على ....
  30. تسجيل فيديو بتاريخ 03/11/2017 مدته 24 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19 و 36 د، يظهر فيه و هو يمارس الجنس بشكل ثنائي على كل من ....
  1.  الضحية السادسة: .....
المعنية بالأمر التي توجد بدون عمل حاليا، و تعيش وسط ظروف عائلية و مادية صعبة حسب تصريحها، إشتغلت أواخر سنة 2016 بجريدة أخبار اليوم في إطار فترة تجريبية كمكلفة بتوزيع الهاتف و الإستقبال، و ذلك برفقة المسماة ...، و استمر الأمر لمدة خمسة عشر يوما تقريبا، تم على إثرها إخبارها بعدم الحاجة لخدماتها و انتهاء هذه الفترة التجريبية دون تعيينها، و ذلك بعدما عادت لشغل مكانها المسماة .... التي كانت مستخدمة سابقة في نفس المهمة.
ونظرا لكون علاقتها بالمسماة " ..." ظلت مستمرة عن طريق مكالمات هاتفية متبادلة بينهما،فقد طلبت المسماة ... من هذه الأخيرة في بداية شهر نونبر 2017 مساعدتها في الحصول على فرصة عمل لعلمها بوضعها الإجتماعي،فوعدتها بذلك شريطة أن تتبع ما تمليه عليها فوافقتها على ذلك ، وبعدها بأيام قليلة،اتصلت بها هاتفيا المسماة ... وطلبت منها التوجه للقاء المسمى ... مدير جريدة أخبار اليوم، ثم لم تلبث أن قدمت هذه الأخيرة بنفسها على متن سيارتها لنقلها من قرب محطة الترامواي بسيدي مومن دون أن تفصح لها عن الهدف الحقيقي من لقاء المعني بالأمر حسب تصريحها، وتوجهتا معا للمركز التجاري الحبسي حيث صعدتا للطابق رقم 17 فطلبت منها المسماة ... التوجه للمرحاض أولا وولجت بمفردها مكتب الماثل أمامكم ... بعدما أخبرتها أنها ستغادر حينما تخرج من المرحاض،لكن عند ولوج المسماة " ... همت المسماة ... بالمغادرة لكنه ألح عليها بالبقاء،وشرع بعدها الماثل أمامكم في مداعبتهما معا ومارس عليهما الجنس معا بشكل جماعي بمكتبه،حيث مارس الجنس مع المسماة ... بشكل سطحي بعدما أخبرته مرافقتها ... أنها لازالت بكرا،بينما مارس الجنس على هذه الأخيرة بإيلاج عضوه التناسلي بفرجها بعدما مكنته من ذلك بعد جلوسها أرضا على ركبتيها مستندة بيدها على أريكة بمكتبه،علما أن المسماة ... كانت حينها حاملا وفي شهرها الأخير،وعندما أشبع الماثل أمامكم غريزته جلس برفقة المسماة "... وطلب منها أن تحكي له عن وضعها الإجتماعي حيث سردت له ظروفها الإجتماعية الصعبة فوعدها في الأخير بالعمل بمقر جريدته وبعد مغادرتهما لمكتبه قامت ... بإيصالها لمقر سكنها بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء على متن سيارتها.
ثم تكررت عملية الجنس الثلاثي مرة ثانية بعد مرور حوالي شهر تقريبا على هذا اليوم بعدما اتصلت المسماة ... هاتفيا مجددا بالمسماة ... ونقلتها عبر سيارتها إلى غاية مقر جريدة أخبار اليوم التي كانت ترغب في تعيينها فيها وصعدت معها للقاء مديرها المسمى ... بمكتبه بالطابق 17 وبداخله قام المعني بالأمر بممارسة الجنس عليهما معا بشكل جماعي مرة أخرى وبنفس الطريقة السابقة.
وبعد مرور شهر تقريبا على هذه الواقعة غضون بداية شهر يناير من السنة الجارية تلقت المسماة ... إتصالا هاتفيا من المسماة ... أخبرتها خلاله هذه الأخيرة أن المسمى ... يرغب في لقائها مرة ثالثة بمكتبه فرضت عرضها على الرغم من إلحاحها عليها كي لا تضيع عليها فرصة العمل بجريدته،وأخبرتها ساعتها أنها ستسلمه رقمها الهاتفي للإتصال بها حيث كانت تتواجد وقتها بالمستشفى من أجل الولادة،وبالفعل فقد تلقت المسماة ...إتصالا هاتفيا من المسمى ..... من رقم هاتفي لا أتذكره وألح عليها بالحضور لمكتبه،غير أنها اعتذرت له بدعوى أنها لا تتوفر على ثمن ركوب سيارة الأجرة فأخبرها أنه سيتكلف بتسديد ثمن سيارة الأجرة حال وصولها لأسفل عمارة الحبوس إلا أنها أخبرته أنها ليست مستعدة للقائه وحتى إن قدمت لمكتبه ستصل متأخرة ساعتها أخبرها المسمى ... أنه سيربط الإتصال لاحقا ،وقد كان هذا الإتصال الهاتفي الأول والأخير بينهما.
وقد أكدت المسماة" ... أنها تم إجبارها على ممارسة الجنس مع مدير جريدة أخبار اليوم ... مقابل تحقيق وعده لها بالعمل بجريدته،واستجابة لما أخبرتها به المسماة ... أنها ستحصل بهذه الطريقة على عمل معهم بنفس الجريدة التي قضت فترة تجربية مدتها 15 يوما،لكن المعني بالأمر استغل حاجتها الماسة للعمل بعد علمه بظروفها وأحوالها المادية والاجتماعية لتحقيق نزواته الجنسية مبدية جهلها قيام المعني بالأمر بتسجيل وتصوير ممارسته الجنسية عليها، علما أنها تعرفت على فيديو يوثق لهذه الممارسة الجنسية التي كانت ضحية لها ويتعلق الأمر بتسجيل فيديو بتاريخ 03/11/2017 مدته 24 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 19و36د يظهر فيه الماثل أمامكم وهو يمارس الجنس بشكل ثنائي عليها رفقة المسماة ....
وقد تم عرض هذا الفيديو على المعني بالأمر فأفاد أنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لا تعود ملكيتها له ولا يعرف مصدرها كما سلفت الإشارة إلى ذلك،كما أنكر ما جاء في حقه من طرف المسماة .... مدعيا أنه لا يعرفها سوى يوم تقدمت كمرشحة لوظيفة موزعة هاتف ضمن أخريات ولم يقبل طلبها نظرا لعدم خبرتها في المجال.
 
7- الضحية السابعة.....
يتعلق الأمر بصحفية التحقت سنة 2016 للعمل بالشركة الإعلامية المالكة لموقع سلطانة المتخصص في شؤون المرأة والفن والمجتمع التي كان المسمى ... في البداية مساهما فيها قبل أن تصبح الشركة المذكورة والموقع الإلكتروني التابع لها مملوكين له بعدما اقتنى باقي حصص المساهمين ليعين على إثرها الصحفية المذكورة مديرة نشر للموقع الإلكتروني سلطانة على الرغم من أن القانون الداخلي ينص على أن المسمى " ..." هو رئيس التحرير.
وتفيد الصحفية المذكورة أن علاقتها بالماثل أمامكم المسمى ... مرت من عدة مراحل حيث كانت في البداية علاقة عمل محضة ثم تطورت فيما إلى التعبير عن رغبته الجنسية اتجاهها ثم إلى ضغطه عليها لتنفيذ رغبته وتمكينه فيما بعد من ذلك.
فبعدما كان في البداية يعبر لها فقط عن أن لها قدرات وكفاءات مهنية عالية ستمكنها من الوصول إلى مناصب أعلى من مديرة للنشر تفاجأت بتعيينها بهذا المنصب خاصة مع عدم توفرها على المؤهلات والكفاءات التي تسمح لها بذلك ثم تطورت العلاقة فيما بعد إلى ربطه الاتصال بها هاتفيا في الكثير من الأحيان،كانت بدايتها مجرد استفسارات عن شؤون العمل ثم تعدت إلى استفساره عن حياتها الخاصة بما فيها أدق تفاصيل حياتها الزوجية والجنسية مع زوجها السابق،لينتهي بالتعبير لها صراحة عن إعجابه بها وبقوامها ويرسل إليها برسائل وطلبات جنسية كما عبر لها عن ذلك عدة مرات بشكل مباشر سواء بمقر الموقع الإلكتروني بمدينة الرباط أو بمقر شركته الإعلامية بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت المسماة ... أنه رغم كونها عبرت المعني بالأمر عن رفضها تلبية طلباته الجنسية وممارسة الجنس معه إلا أنه كان في كل مرة يحاول إقناعها بأن رغبته في ممارسة الجنس معها أصبحت كبيرة ولا يستطيع مقاومتها،مذكرا إياها في كل مرة أنه يوفر لها وظيفة هي مورد دخلها الوحيد وأنه رئيسها في العمل الذي يمكنه أن يحقق لها رغباتها أو يوقفها، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالتعرض لضغوطات ومضايقات من طرفه لتحقيق رغبته في ممارسة الجنس معها على الرغم من أنه كان يعلم بأنها متزوجة وأم لأربعة أبناء وأنها عبرت صراحة عن رفضها لسلوكاته هاته إلا أنها لم تلبث في النهاية أن خضعت بدون إرادتها ورغما عنها لمجاراته في هذا الأمر رغبة منها في الرقي بمشوارها المهني وخوفا من فقدانها لوظيفتها خاصة أنه رئيسها في العمل ويملك سلطة عليها،فبدأت تتجاوب معه في رسائله النصية القصيرة وعبر تطبيق الواتساب المتعلقة برغبته في ممارسة الجنس معها وتبادله برسائل مثلها ثم تطورت إلى لقاءات بعدة مطاعم كان المعني يقبلها فيها دون إرادة منها.
وأضافت المسماة ... أنه منذ حوالي شهر تقريبا اتصل بها رئيسها الماثل أمامكم هاتفيا وطلب منها الحضور بمفردها في المساء إلى مقر شركته الإعلامية بمدينة الدارالبيضاء على متن القطار على أن يتكلف بإرجاعها إلى مدينة الرباط متن سيارته إلا أنها انتقلت متن سيارتها إلى مقر شركته المذكورة التي وصلت إليها في غضون الساعة الخامسة والنصف مساء وصعدت مباشرة إلى مكتبه حيث وجدته داخله بمفرده دون أي عامل آخر بالشركة ،وما أكد لها بأن المعني بالأمر يرغب في ممارسة الجنس عليها هو أنها لم تجد كاتبته الخاصة التي من المعتاد تأخرها في العمل، وبمجرد دخولها إلى مكتبه بادر المعني بالأمر إلى تقبيلها وإحتضانها وطلب منها الجلوس بجانبه على إحدى الكنبات بنفس المكتب وبعد حديث قصير بينهما شرع في تلمس أعضائها التناسلية وباقي أطراف جسمها وطلب منها الشروع في ممارسة الجنس بينهما،إلا أنه امام رفضها لهذا السلوك الذي خضعت له عنوة ودون إرادتها فقد فكرت أن تحتال عليه بأن تطلعه بأنها حائض ولا يمكنها ممارسة الجنس معه وطلبت منه تأجيل الأمر بغية التملص منه،إلا أن رئيسها لم يستجب لأعذارها وفتح أزرار سرواله وأصر على ممارستها الجنس معه بأية طريقة أخرى فأمسك بيده على رأسها وأنلها عنوة في اتجاه قضيبه التناسلي ووضع فمها عليه وأصر على مصه حتى يحقق القذف وبعدما وجدت نفسها أمام الأمر الواقع دون أن يستجيب لرفضها فقد جارته في رغباته ومارست الجنس الفموي معه بتلك الطريقة بدون إرادتها وعكس رغبتها ثم عادت بعدها إلى مدينة الرباط على متن سيارتها.
ونتيجة لاستغلالها جنسيا من طرف المعني بالأمر تضيف ... أنها أصيبت بحالة انهيار نفسي وعصبي بسبب خضوعها لضغوطات المعني بالأمر التي لم تستطع مقاومتها خوفا على وظيفتها فأثر ذلك على مردوديتها في العمل واهتمامها بشؤون بيتها وأطفالها وهو ما دفعها إلى الإتصال به هاتفيا منذ حوالي ثلاثة أيام وعبرت له أنها أجبرت على ممارسة الجنس معه وأن الأمر لن يتكرر مستقبلا.
هذا وقد تعرفت المعنية بالأمر على نفسها بتسجيل فيديو بتاريخ 12/01/2018 تم عرضه عليها يوثق للعملية الجنسية المذكورة والذي تم استخراجه من القرص الصلب الخارجي الذي تم حجزه لدى الماثل أمامكم بمكتبيه بمقر شركته الإعلامية بالدارالبيضاء والذي تم عرضه أيضا على الماثل أمامكم فأفاد أنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لا تعود ملكيتها له ولا يعرف مصدرها كما سلفت الإشارة إلى ذلك كما أنكر المعني باأمر المنسوب إليه من طرف الضحية المذكورة بإجبارها على ممارسة الجنس معه بدعوى أنه لا يملك أية سلطة عليها بإعتباره مديرا للشركة التي تدير المجلة وأن لا علاقة له بإدارتها التحريرية.
8- الضحية الثامنة:....
المعنية بالأمر تلقت بدورها وعدا من المعني بالأمر بتشغيلها بموقعه الإخباري " اليوم24" سنة 2015 في الفترة التي كانت فيها متطوعة في اللجنة المركزية الإعلامية الخاصة بالإنتخابات لفائدة حزب العدالة والتنمية حيث أكد لها بالقول "انتي مكانك في اليوم 24"،وفي أواخر سنة 2016 التحقت الضحية المذكورة للعمل دون أجر بالمجلة الإلكترونية فبراير كوم الكائنة بنفس عمارة الحبوس حيث يتواجد مكتب المعني بالأمر فبعث لها هذا الأخير رسائل عبر تطبيق الواتساب يدعوها فيها لزيارته بمكتبه للإطلاع على ظروف عملها مخبرا إياها أنه سوف يسلمها كتابا يعالج موضوع كيفية إنجاز التحقيق الصحفي فوافقت على الأمر خاصة أنها كانت تطمح في أن يقوم بتشغيلها كما وعدها سابقا،إلا أنه عند ولوجها مكتبه حوالي الساعة السادسة مساء انتابها شعور بعدم الإطمئنان بسبب غياب الصحافيين بالمكتب بإستثناء السكرتيرة فأخبرها حين استفسارها أن بعض الصحافيين يوجد بداخل المكتب يؤمنون المناوبة وطلب منها الجلوس وبدأ يوجه لها بعض الملاحظات المنهجية والمهنية بخصوص التحرير طلبا منها العمل بجريدته الإلكترونية اليوم 24 ثم نهض من كرسيه وتقدم نحوها وأمسكها من يدها وجذبها إلى الأريكة المقابلة للمكتب وأجلسها دون رغبتها وشرع في تقبيلها فأبدت امتناعها وحاولت إقناعه بالعدول على فعله مطمئنة إياه أنها سوف تزوره في وقت لاحق إلا أنه ظل يمسك بها ويجرها اتجاهه مقبلا إياها، مما جعلها تجاريه في ذلك لإمتصاص إصراره إلا أنه أجلسها فوق فخديه وبدأ يقبلها في فمها وأنحاء متفرقة في جسدها إلا أنها كانت تمنعه وأمام هيجان الماثل أمامكم ونزعه لسترتها وقميصها وغطاء رأسها لم تجد بدا من مبادلته بعض القبلات ثم نهضت محاولة جمع أغراضها للإنصراف فبقي ممسكا بقميصها وجذبها نحوه إلا أنها تملصت منه وأخبرته أنها ليس بإمكانها إجراء علاقة جنسية معه بدعوى أنها تطلب منه إمهالها بعض الوقت لمعاودة زيارته في وقت لاحق.
وأكدت المسماة ... أنها ذهبت للقاء المسمى ... بصفتها باحثة عن عمل وبصفته مدير الموقع ومشغلا محتملا لها وأنه استغل حاجتها للعمل لمحاولة ممارسة الجنس عليها بمكتبه رغما وضدا على إرادتها وأن ما يفسر عدم موافقتها هو أنها لم تزره بعد ذلك واستغنت عن فكرة العمل.
وقد تم عرض أقوالها على ... فأنكر ما جاء فيها في حقه ،هذا وقد تم استخراج تسجيلي فيديو من داخل القرص الصلب الخارجي الذي تم حجزه لدى المعني بالأمر يوثقان لممارسته الجنسية على آمال هواري مؤرخين في 26/10/2016 الأول مدته حوالي 20 دقيقة والثاني مدته 11 دقيقة ،وقد تم عرضه على الماثل أمامكم فأفاد أنه يرفض الإطلاع إدعى أنها لا تعود ملكيتها له ولا يعرف مصدرها كما سلفت الإشارة إلى ذلك.
9- الضحية التاسعة....
يتعلق الأمر بمنتجة إعلامية صاحبة شركة للإنتاج الإعلامي والسينمائي منذ سنة 2006 وهو ما كان سببا حسب تصريحها في التعامل مع عدة مهنيين في ميدان الإعلام والصحافة من بينهم الصحافي ... الذي تعرفت عليه في غضون سنة 2015 بمناسبة تصويرها لحلقة نموذجية من برنامج لفائدة إحدى القنوات التلفزية الأجنبية كان موضوعها يتعلق بمناقشة مقالات صحافيين معروفين بالمغرب حيث اقترحت عليها القناة المعنية أربعة أسماء لصحافيين كان من بينهم الصحافي .. هذا الأخير أبرمت معه اتفاقا لتصوير الحلقة المذكورة التي تمت باستوديو تصوير بمدينة الدارالبيضاء تقاضى عنها مقابلا ماديا على الرغم من أن القناة المذكورة لم تربط الإتصال مجددا لإستكمال باقي حلقات البرنامج.
بعد ذلك إقتراح .... على المسماة ... إنتاج هذا البرنامج بصيغة أخرى تتجلى في برنامج حواري على مستوى الدول المغاربية. وبعدما وافقته على الأمر عقدا جلسات نقاش حول ظروف إنتاج هذا البرنامج على أساس أن يتكلف شخصيا بإقناع إدارة تلك القناة بمواصلة إنتاجه عبر استغلاله علاقاته الشخصية والعملية التي تربطه بهذه الإدارة كما أخبرها بذلك.
وفي أواخر شهر أكتوبر من سنة 2016 حسب ماتتذكر،ربط بها المعني بالأمر الاتصال هاتفيا وطلب منها لقاءه مساء بمكتبه المتواجد بإقامة الحبوس بشارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء قصد مناقشة موضوع البرنامج السالف الذكر، فانتقلت إلى مكتبه المذكور، حيث وجدت المستخدمين بشركته يستعدون لمغادرة العمل ومنهم كاتبته الخاص المعتاد عنها التأخير في العمل ودخلت مباشرة إلى مكتبه الخاص به الذي وجدته به بمفرده. وبعد دردشة قصيرة حول البرنامج الإعلامي السالف الذكر، طلب منها الماثل أمامكم الجلوي بجانبه بكنبة نفس المكتب فلبت طلبه ثم أقفل بعدها باب المكتب الذي لم يكن يتواجد به غيرها، وبعدما ناولها كأس قهوة سوداء شرع المعني في تلمس أطراف جسدها مع كلمات غزل، وهو مافاجأها حسب تصريحها خاصة وأن اللقاء كان مخصصا فقط لمناقشة العمل المشترك بينهما ولم يسبق أن تحدثا في امور لها علاقة بالجنس أو ماشابه، وخاصة كذلك أنه لم تكن أية أمور تمهيدية لمثل هاته السلوكات.
وأثناء مبادرته إلى تلمس جسدها والتي لم تستطع في البداية منعها على اعتبار أنها لم تستوعب بعد قيام الصحافي المذكور بالمبادرة بتلك الحركات والتي رغب منها ممارسة الجنس معها، سايرته المسماة ... ثم طلبت من التوقف، الشيء الذي جعل المعني يرضخ له دون أن يتم ممارسته الجنسية معها خاصة بعدما تيقن بأنها لا ترغب في ذلك حسب تصريحها، وحين مغادرتها لمكتبه بمقر شركته المذكورة اكتشفت أن جميع المستخدمين بما فيهم كاتبته الخاصة قد غادروا جميعا المقر المذكور.
وقد تم عرض تسجيل فيديو مؤرخ في 27/10/2016 مدته 15 دقيقة، يبتدئ من الساعة 18 و 45 د ، على المسماة .... يظهر فيه المعني بالأمر وهو يقوم بممارسات جنسية معها، فأكدت أنه بالفعل يتعلق بالوقائع التي فصلت بعض تفاصيلها أعلاه.
كما تم عرض هذا الفيديو على المعني بالأمر أيضا فأفاد أنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لاتعود ملكيتها له، ولايعرف مصدرها كما سلفت الإشارة إلى ذلك. نافيا ماجاء بتصريحات المسماة ...
10- الضحية ...
يتعلق الأمر بمديرة شركة التواصل، سبق لها الاشتغال في عدة منابر إعلامية وطنية ودولية، وبعد مغادرتها العمل من جريدة المساء أطلعت المعنية بالأمر العديد من زملائها الصحفيين بهذا الأمر، وأنها تبحث عن عمل مع إحدى اليوميات الوطنية ومنهم زميلها "..." العامل حينها بجريدة أخبار اليوم الذي وعدها بأنه سيقترحها على مديره الصحافي ... للعمل برفقته بنفس اليومية.
وبالفعل، توصلت المسماة ... بمكالمة هاتفية من المسمى ...، الذي أخبرها بأنه على استعداد لإيجاد منصب لها بيوميته المذكورة، إلا أنها أطلعته بأنها تتابع دراستها وقتها بسلك الماستر بمدينة طنجة وأنه لا يمكنها أن تكون رهن إشارته في العمل طوال الوقت، واقترحت عليه العمل عنده كصحافية متعاونة تزوده ببعض من مقالاتها الصحفية على أن تتلقى مقابلها مبلغا ماليا. وهو ما تم فعلا، حيث اشتغلت لفائدة جريدته حوالي سنتين كصحافية متعاونة إلى غاية نهاية السنة الدارسية في سلك الماستر في سنة 2014، حيث ربطت الاتصال بالمسمى ... وأخبرته أنها أصبحت متفرغة وعلى استعداد للعمل رفقته، وهو ما استجاب له المعني بالأمر على الفور وطلب منها انتظار اتصال هاتفي منه قصد مناقشة حيثيات عقد العمل بينهما.
وفي أواخر شهر يناير من سنة 2015، اتصل بها الصحافي ... وأخبرها بموافقته على طلبها العمل برفقته بجريدة اليومية، وأنه يتوجب عليها الالتحاق به مساء بمكتبه الكائن بشارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء لمناقشة تفاصيل عقد العمل. وفعلا فقد استقلت المسماة .. القطار في اتجاه مدينة الدار البيضاء، التي وصلتها في غضون الساعة الخامسة والنصف مساء واتجهت مباشرة إلى مقر جريدته اليومية بالعنوان أعلاه، وبمجرد دخولها إليه وجدت كاتبته الخاصة على استعداد لمغادرة العمل دون تواجد غيرها من المستخدمين وباقي الصحافيين، فدخلت مباشرة إلى مكتبه الخاص المتواجد بنفس الطابق الذي وجدت بداخله فقط المسمى .. جالسا، فرحب بها هذا الأخير وجلست أمامه بمكتبه الخشبي. وبعد حديث قصير بينهما حول بعض القضايا السياسية بالمغرب، اتجه المعني بالأمر صوب باب المكتب فأقفله ثم جلس بكنبة يضعها بنفس المكتب وطلب منها الجلوس بجانبه وهو ما قامت بتلبيته المسماة ... لى اعتبار ان الأمر يتعلق بجلسة لم يناقشا بعد تفاصيلها.
إلا أنه بعد جلوسها بجانبه، شرع المسمى ... يتغزل بها ويصفها بأوصاف تتعلق بجاملها وبقوامها الرشيق، وبعدها بقليل شرع في تلمس أطراف جسدها في إيحاءات جنسية منه مع مواصلته التغزل بها لينتقل مباشرة إلى تقبيلها ومداعبتها من فمها وعنقها، الأمر الذي فاجأها وأثار استغرابها خاصة من كون اللقاء مخصص فقط لمناقشة عقد عملها معه ولم يسبق أن وقعت في هذا الظرف مع أي زميل لها في ميدان الصحافة من قبل. مضيفة أنها حاولت مجاراته في بعض سلوكاته التي لم تستطع رفضها بداية، على اعتبار أن المعني وضعها في ظرفية لم تستطع معها استيعاب مايقوم به عليها، ثم تحينت الفرصة لإنهاء هذه السلوكات دون تحقيق مايرغب فيه لتعارضها مع قناعاتها، خاصة وأنه وعدها بتشغيلها وأن ظروف العمل ستجمع بينهما في الأيام الموالية، إلا أن المعني كان يقابل محاولتها التملص منه بإلحاحه عليها بممارسة الجنس معه، بل أن المعني وحين وقوفها أمامه لمحاولة صرفه من مواصلة تلك الأفعال، امسك بها من الخلف بقوة وشرع في تلمس نهديها بيديه وتقبيلها من رقبتها في حركات عنيفة منه أفادت في شأنها المسماة .... أنها احست فيها بالألم على مستوى صدرها وبطنها.
على إثر ذلك، استوعبت المسماة .... أن المسمى ... لن يتوقف عن مواصلة سلوكاته الجنسية إتجاهها إلا بمواجهته بجرأة ومقاومته بكل ما تستطيع، وفعلا فمقابل تمسكه بها كانت تدفعه بكلتي يديها للتخلص من فبضته القوية والتي أثارت في نفسها خوفا كبيرا حول ماستتعرض له من طرف المعني بالأمر الذي كان في لحظة هيجان واندفاع غير عاديين تجاهها، إلا أنه واصل قيامه بسلوكاته المذكورة حتى كادت تسقط أرضا في العديد من المرات نتيجة انهيار قدرتها البدنية على مقاومته ونتيجة انهيار عصبيا، الأمر الذي دفعها بعدما رفض توسلاتها إليه بالتوقف، إلى الصراخ بصوت عالي في محاولة منها إسماع صوتها خارج طابق مقر يوميته مع محاولتها أيضا في العديد من المرات الهروب من مكتبه والتي صدها جميعا بالقوة. موضحة أن المعني بالأمر خلال محاولته ممارسة الجنس عليها باستعمال القوة والعنف تسبب في خنقها بيديه داخل مكتبه وكانت على وشك فقدان الوعي.
وعندما اقتنع المسمى ... بعدم رغبة ورضا المسماة ... في ممارسة الجنس معه نتيجة مقاومتها لتصرفاته العنيفة، غير من سلوكه ونهج معها أسلوب التهدئة وأقنعها بعدم الخروج من مكتبه في تلك الحالة بعدما ناولها قنينة ماء وقبل رأسها قصد مسامحته، وهو ماسايرته فيه مرة أخرى على اعتبار أنها ستغادر مكتبه بعد وقت قصير، فشرع المعني بالأمر في الحديث معها بأسلوب أخر محاولا إقناعها بأنها غير سوية وأن خوفها لامبرر له وأن سلوكاته الجنسية في حالتها العادية ولاداعي للخوف منها، وقد استمرت محاولاته تهدئتها لحوالي عشرين دقيقة أصر فيها على نقلها على متن سيارته لغاية منزلها خارج مدينة الدار البيضاء، والتي ظل فيها طيلة مدة الرحلة يعتذر عن تلك السلوكات إن اعتبرتها غير عادية، إلا أنها بمجرد وصولها إلى منزلها نبهته المسماة ... من تكرار قيامه بمثل تلك الأفعال في حالة عملها رفقته وأنها لن تقتصر وقتها على مقاومته فقط.
بعدها بأيام قليلة التي وافقت شهر فبراير من نفس السنة، اتصل بها هاتفيا الصحافي ... من جديد، وطلب منها الحضور إلى مكتبه قصد توقيع عقد العمل حيث حدد هذه المرة الموعد أثناء فترة العمل وتواجد المستخدمين، فأبلغته المسماة .. عن موافقتها والتحقت بمقر جريدته في الموعد المحدد حيث استقبلها المسؤول عن الموارد البشرية لشركته، فوقعت العقد وباشرت عملها في نفس اليوم.
بعد توقيعها لعقد العمل مع جريدة الصحافي ...، ولكونها وضعت مسافة بينها وبينه حتى لا يكرر أفعاله المشينة، واجهها السلف ذكره بمجموعة من التصرفات التي لها طابع العمل إلا أن غرضه منها كان هو الضغط عليها بوسيلة أخرى، ويتمثل ذلك في تكليفها بمهمات وواجبات عملية أسندها إليها لم تكن عادلة كباقي زميلاتها بنفس الشركة، وهو ما ولد لديها قناعة بأنه يرغب فقط في الضغط عليها في احتمالين، الأول هو أن ترضخ لرغباته وسلوكاته الجنسية من قبيل تلك التي سبق له ممارستها عليها، والثاني هو أن تبادر هي بإنهاء العمل معه من طرف واحد حتى يتمكن من توظيفه كمبرر ضدها فيما بعد على أي اتهام قد توجهه له في هذا الخصوص للتذرع بكونه مجرد خلاف مهني لا غير.
إلا ان المسمى ... واصل ضغوطاته المتكررة و المستمرة عليها والمتمثلة في تكليفها بمهمات استمرت في الغالب إلى ساعات متأخرة من الليل، بشكل يفوق طاقتها ومقدارتها إلى درجة أنها لجأت في الكثير من الأحيان إلى استعمال أدوية مكملة، كما تعمد إلغاء العديد من مواعيدها وأعمالها الصحافية، وأحيانا حتة تغيير محتوى بعض الحوارات الصحافية التي وقعت بسببها في إحراج كبير مع أصحابها وأثر على سمعتها المهنية، كما تعمد أيضا إلغاء بعض أسفارها إلى الخارج في إطار العمل التي كانت تكاليف مصاريفها على المستضيفين، وهو الأمر الذي التي اقتنعت من خلاله المسماة .. أنها مستهدفة ومقصودة من ضغوطاته ومضايقاته في العمل بخلاف باقي الزميلات في الجريدة،  إلا أنها مع ذلك حاولت أن لا تثير مثل هذه المواضيع في لقاءاتها معه حتى تثبت له أن المهمات والتكليفات المرتبطة بعملها لا تعجزها ولن توقفها عن تحقيق طموحاتها المهنية، إلا أن المعني بالأمر زاد من وثيرة ضغوطاته وإكراهاته غير العادية التي حاول فيها استغلالها بطرق مختلفة بعدما لم يتمكن من استغلالها جنسيا.
ولم تلبث هذه الضغوطات المتزايدة والإكراهات والتعسفات الممارسة على هذه الضحية من طرف مديرا المسمى ...، من دفعها إلى مغادرة العمل بعد حوالي أربعة أشهر فقط مكرهة ودون رغبتها، بعدما انهارت كل قواها البدنية والفكرية ولم يعد باستطاعتها الصمود والتركيز في عملها، مما تسبب لها فيها بعد في مشاكل نفسية وانهيارات عصبية إضافية على تلك التي كانت تعاني منها ولم تستطع التعافي منها إلا في الآونة الأخيرة.
وقد أفصحت المسماة ... أن المسمى .... طلب منها عدم الحديث في موضوع تصرفاته المذكورة مع أي شخص، وهو مااضطرت لتلبيته خاصة أنها لا ترغب بدورها في مثل هذه الفضائح التي ستؤثر على مسارها ومشوارها المهني إضافة إلى تداعيات ذلك داخل وسطها العائلي.
وقد تم عرض تسجيل فيديو بمقطعين مؤرخ في 26/01/2015 على الضحية المذكورة، والذي يعد نتيجة عملية استخراج المعطيات المخزنة في القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه وحجزه خلال تفتيش مكتب المسمى توفيق بوعشرين، يظهر فيه المعني بالأمر وهو يحاول إرغام المسماة ... على ممارسة الجنس معه ومنعها من الخروج من مكتبة وهي تبدي مقاومة لصده وتحاول مغادرة مكتبه. فأكدت أن هذا التسجيل تعد فعلا طرفا فيه ويتعلق بمحاولة المسمى توفيق بوعشرين إجبارها على ممارسة الجنس معه بالقوة التي ذكرت تفاصيلها أعلاه.
11- الضحية ...
يتعلق الأمر بصاحبة شركة تنشط في مجال الاستشارات والتسويق في جميع المجالات كتنظيم فعاليات اقتصادية وسياسية وفنية.
الضحية المذكورة اتصلت هاتفيا سنة 2016 بالمسمى ... رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، من أجل دعوته للمشاركة في حدث ثقافي بفندق NOVOTEL بالدار البيضاء بغية نشر أطواره بجريدته، فطلب منها المعني بالأمر القدوم إلى مكتبه الكائن بشارع الجيش الملكي بنفس المدينة، مصرا على أن يكون ذلك على الساعة السادسة مساء بعد خروج المستخدمين بدعوى أنه مشغول ولايمكنه استقبالها إلا بعد هذه الساعة.
ولدى توجهها للقاء المعني بالأمر بمكتبه حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، بدأت المسماة ... تناقش معه أمر نشر جريدته لأحداث الفعاليات الثقافية المذكورة، ففوجئت به بعد فترة يقوم بإغلاق الباب وإطفاء الأنوار ثم أخد يضمها ويقبلها فحاولت صده في بداية الأمر، إلا أنه نظرا لكونها لم يكن لديها أي خيار، ومخافة عدم قيامه بعملية الإشهار للحدث المزمع تنظيمه، انصاعت له مرغمة ومارسا الجنس سطحيا حسب تصريحاتها، فقام بعدها بتغطية الحدث ونشره بجريدة أخبار اليوم، مما جعلها توقن بأن هدفه من هذه المقابلة هو استدراجها لاستغلالها جنسيا.
وفي إطار تنظيمها لفعاليات أخرى، كانت المسماة .. تتصل بالمسمى ... من أجل عملية الإشهار لفائدتها إلا أنه كان يصر على مقابلتها بمكتبه بالجريدة بعد الساعة  السادسة مساء، إلا انها امتنعت عن الإنصياع لرغباته الشهوانية، وبالتالي لم يكن يقدم لها خدمات الإشهار، حينها تأكد لها بأنه يقوم بالضغط عليها للإنصياع له وممارسة الجنس معه مقابل القيام بخدمات لفائدتها.
وقد أكدت الضحية المذكورة أنها وقعت ضحية ابتزاز غير مباشرة من لدن المسمى ...، وأنه قام باستغلالها جنسيا للقيام بخدمات لفائدتها مستغلا نفوذه عليها في هذه الإطار، وأنها لم تكن بتاتا لتستجيب لنزوته إلا للضرورة مع استغلاله لحاجتها هاته، مصرة على متابعته قضائيا من اجل هذه الأفعال الجرمية.
وقد تم عرض تسجيلي فيديو على الضحية المذكورة، والذي يعد نتيجة عملية استخراج المعطيات المخزنة في القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه وحجزه خلال تفتيش مكتب المسمى ...، اكدت خلاله ان مقطع فيديو واحد مؤرخ في 29.092017 على الساعة الخامسة و 43 دقيقة مساء هو الذي تعد طرفا فيه، والذي يوثق لإكراهها على الجنس من طرف المسمى ... لحاجتها لخدماته كما سلف الذكر.
12- المسماة ...
يتعلق الامر بالضحية ...، والتي صرحت أنه خلال الفترة التي كانت تعمل فيها بحزب التجمع الوطني للأحرار، ونظرا لكونها لم تكن تتقاضى ساعتها راتبها ومستحقاتها، وخلال تواجدها بمقهى GALAPADOS بأكدال بمدينة الرباط رفقة إحدى صديقاتها على ماتتذكر حيث كانوا يتحدثون في موضوع عدم توصلها بمستحقاتها من الحزب المذكور، عندها تقدم منها بنفس المقهى تلقائيا المسمى ... الذي قدم لها نفسه كونه صحفي وبأنه سمع مضمون الحوار الذي كانت تتحدث عنه حيث بادلته التحية وأخبرته بكونها تتابع مقالاته ليعرض عليها المساعدة في موضوع عدم توصلها بمستحقاتها مخبرا إياها بأنه بإمكانها نشر قضيتها بجريدته "أخبار اليوم" خصوص إن كانت تتوفر على أدلة كتابية وسلمها بطاقة زيارة CARTE VISITE الخاصة به والتي بها رقم هاتفه، كما سلمته بالمناسبة عند لحظة خروجها من المقهى المذكورة رقم هاتفها الخاص.
بعدها أصبح المسمى ... يربط الاتصال بها هاتفيا مرارا ويتحدث معها خصوصا في ساعات متأخرة من الليل لكنها لم تكن تعير الأمر أي اهتمام خصوصا بعدما توصلت إلى حل ودي مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتسلمت كافة مستحقاتها، وفي غضون أوائل سنة 2017 وبعدما توقفت عن العمل بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبعدما تولدت لديها فكرة إنجاز برنامج تلفزي أو بالراديو و إنجاز بطاقة تقنية لتقديمها إلى إذاعة télé maroc للصحفي رشيد النيني، ومن أجل التشاور في الموضوع وإنجاز البطاقة المذكورة فقد ربطت الاتصال هاتفيا بالمسمى ... بصفته صحافيا ومدير جريدة أخبار اليوم من أجل مساعدتها في الأمر خصوصا وأنها لاتتوفر على دبلوم في الصحافة، هذا الأخير ألح عليها بعدم الاشتغال رفقة المسمى رشيد النيني بإذاعته مصرا عليها الحضور إليه بمكتبه حينها ونظرا لكونها لم تكن تتوفر على مبالغ مالية ساعتها فقد أرجأت الحضور عنده إلى موعد لاحق.
وبعد مرور يومين وبعد تحديد الموعد المسبق لحضورها بمكتبه على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال توجهت من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء لمقر جريدة "أخبار اليوم" الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الدار البيضاء وخلال رحلتي كان يستدرجها ويرسل لها المسمى ... رسائل قصيرة ليستعلم عن مكان تواجدها، حيث وصلت في الموعد المحدد ظنا منها أن مقر الجريدة يبقى مفتوحا إلى ساعات متأخرة ويوجد مستخدمين به النظر إلى عمليات الطباعة وتغطية المواضيع الصحفية.
وبوصلها إلى مقر جريدة "أخبار اليوم"  لم تجد ساعتها أيا من المستخدمين لتعمل على طرق الزجاج حينها خرج عندها المسمى ... وأدخلها إلى مكتبه وقام بإقفال الباب وبعد الحديث فيما بينهما حول مشكلها السابق بخصوص مستحقاتها لدى الحزب المذكور أطلعته بكونها قد توصلت إلى تسوية ودية بخصوص ذلك، لتخبره بحاجتها لمساعدته في إنجاز برنامج تلفزي أو بالراديو سواء تابع لجريدته أو لأية جهة أخرى، فأخبرها بأنه سيتكلف بالأمر ويساعدها ملحا عليها من جديد عدم الاشتغال لدى الصحفي المسمى رشيد النيني حينها بدأ يتقرب منها ويتلمس جسدها إلا انها رضخت لنزواته الجنسية وبدا يقبلها ويعانقها كما كان يطلب منها القيام بعمليات تدليك له، وقد غادرت مكتبه بعد مرور حوالي ساعة إلا ربع تقريبا، ولدى خروجها لم تجد أيا من المستخدمين أو العمال.
مضيفة أن المسمى ...، ونظرا لكون الفترة تزامنت مع المرحلة الإنتخابية، فقد كان يطلب منها التريث من أجل مساعدتها وتحقيق متطلباتها إلى حين مرور هاته الفترة، وبعد مرور حوالي خمسة عشر يوما تقريبا ربط بها الإتصال هاتفيا وطلب منها الحضور إلى مكتبه بمدينة الدار البيضاء، وظنا منها بكونه سيساعدها في طلبها فقد توجهت إلى مقر جريدة أخبار اليوم حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء حسب الموعد الذي حدده لها مسبقا، وبعد صعوده إلى مقر الجريدة فوجئت من جديد بكونه يوجد بمفرده بها ليدخلها إلى مكتبه ويغلق الباب كعادته، وبعد الحديث حول طلبها في نشر مقالات بجريدته وإنجاز برنامج تلفزي بدا يتحرش بها جنسيا ويعانقها ويقبلها وطلب منها ان تعمل تدليكا جسديا وهو ما قامت به، بالموازاة مع ذلك كان يطلب منها التريث إلى غاية انصرم أمد الفترة الإنتخابية لتحقيق طلبها في انجاز برنامج تلفزي أو بالراديو سواء تابع لجريدته أو لأي جهة أخرى لتغادر بعد مرور حوالي نصف ساعة مقر الجريدة حيث لم تجد أيا من المستخدمين أو العمال.
فيما بعد وبمرور حوالي شهرين تقريبا، ربط بها الاتصال هاتفيا المسمى ... وطلب منها الحضور إلى مكتبه من أجل مناقشة متطلباته بخصوص البرنامج الذي سبق أن أطلعته عليه، وبالفعل حضرت إلى مقر جريدته وصعدت إليه حيث وجدته بمفرده حينها وبعد الحديث عن البرنامج بدأ معها ممارسات جنسية سطحية ودون أن تنزع كامل ثيابها حيث انصاعت من جديد لنزواته رغبة منها في مساعدته لها، لتغادر بعد مرور حوالي نصف ساعة تقريبا، ولدي خروجها لم تجد أيا من المستخدمين او العمال.
وقد كان المسمى .... يربط بها الاتصال هاتفيا مرارا كل اسبوع تقريبا في ساعات متأخرة من الليل ويستفسرها عن الملابس الداخلية التي ترتديها كما كان يطلب منها أن تبعث له عبر تطبيق الواتساب صور تخصها وهي عارية غير أنها كانت ترفض ذلك كما كان يستدرجها للحضور إلى مكتبه إلا أنها كانت ترفض بدعوى أنها تتواجد بمدينة شفشاون حتى لا يتكرر نفس الموقف.
وبمرور حوالي ثلاثة أشهر عن لقائهما وتزامنا مع تواجدها بمدينة الدار البيضاء في فترة تدريبية "التدريب الذاتي" فقد استدرجها بعد اتصال هاتفي المسمى .... حيث أخبرته بكونها ستسافر إلى فرنسا من أجل الخضوع لفترة تدريبية وأنها ليست بحاجة إلى إنجاز برنامج تلفزي أو بالراديو عندها أطلعها بكونه يتوفر على العديد من الأصدقاء بفرنسا يمكنهم مساعدتها هناك كما عرض عليها اقتناء تذكرة سفر إلى فرنسا لفائدتها مشيرا عليها بكونه يمكنه تدبر مهمة أو عمل لها هناك، بالموازاة مع ذلك ألح عليها الحضور إلى مكتبه من أجل توديعه، بعدها و عن حسن نية توجهت إلى مكتبه الكائن عمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الدار البيضاء حوالي الساعة الخامسة بعد الزوال و لدى وصولها و محاولتها الدخول إلى مقر العمار التي تتواج بها جريدة " أخبار اليوم" أخبرها حارس العمارة بأنه لا يوجد  أي مستخدم بها عندها ربطت الاتصال هاتفيا بالمسمى ... و أخبرته بأنني سإغادر كونه لا يوجد أي مستخدم بالجريدة عندها طلب منها التوجه على مقربة من إحدى المؤسسات البنكية المحاذية لمقر الجريدة ليلتحق بها متن سيارته ليستدرجها بالتوجه مباشرة إلى مرأب العمارة و من الدرج الخلفي إلى مكتبه و بعد الحديث عن موضوع مساعدته لها حين سفرها إلى فرنسا بدأ يقترب منها و يقبلها و يعانقها و يلامس أطراف جسدها حينها انصاعت إلى نزواته و مارسا الجنس سطحيا فيما بينهما، و قد غادرت مقر الجريدة بمرور ساعة تقريبا و لدى خروجها لم تجد أيا من المستخدمين أو العمال.
و قد تم عرض مقاطع الفيديو عليها على الشكل التالبي:
مقطع فيديو بتاريخ 30/01/2017 يبتدئ من حوالي الساعة 18 و 43 د إلى الساعة 18 و 50 د تقريبا.
مقطع فيديو بتاريخ 16/02/2017 يبتدئ من حوالي الساعة 18 و 22 د إلى الساعة 18 و 47 د تقريبا.
مقطع فيديو بتاريخ 27/04/2017 يبتدئ من حوالي الساعة 18 و 24 د إلى الساعة 18 و 50 د تقريبا.
مقطع فيديو بتاريخ 10/07/2017 يبتدئ من حوالي الساعة 18 و 49 د إلى الساعة 18 و 58 د تقريبا.
حيث أكدت أنها تخصها و أنها تظهر فيها شخصيا رفقة المسمى ... بمكتبه بجريدة أخبار اليوم الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الدار البيضاء توضح الممارسات الجنسية من عناق و قبل وتدليك و التي سبق أن أشارت إليها سابقا بتفصيل و التي جاءت بعدما كان يستدرجها للحضور مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم حوالي الساعة الخامسة و النصف بعد الزوال خارج أوقات العمل و حين انصراف كافة العمال و المستخدمين، و نظرا لكونها بكر فقد كان المسمى ... يتعمد وضع قضيبه بالقوة بفمها إلى أن يصل شهوته الجنسية و يقذف المني بفمها.
 
مؤكدة إن المسمى ... كان يخبرها بكونه سيساعدها في إنجاز برامج تلفزية أو بالراديو سواء تابعة لجريدته أو أية جهة أخرى و هو ما جعلني أنصاع لنزواته الجنسية. و أنه كان يربط بها الإتصال هاتفيا مرارا في ساعات متأخرة من الليل و خصوصا خلال فترة نزولها بالسكن الداخلي لرجال السلطة بأكدال التابع لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية و يستفسرها عن الملابس الداخلية التي ترتديها كما كان يطلب منها أن تبعث له عبر تطبيق الواتساب صور تخصها و هي عارية غير أنها كانت ترفض ذلك.
و خلال المرات التي سبق أن ذكرت كان المسمى .... يستدرجها للحضور إلى مكتبه حوالي الساعة الخامسة و النصف بعد الزوال حيث يكون مقر الجريدة خاليا من المستخدمين بدعوى مساعدتها في إنجاز برنامج تلفزي أو على الراديو سواء تابع لجريدته أخبار اليوم أو جهة أخرى ليمارس عليها نزواته الجنسية التي كانت ترضخ لها و لم يسبق لها أن قامت بخلع ملابسها بكاملها بل كانت ممارسة سطحية و لم تتم عملية الإيلاج.
و أنه بالفعل، فلقد سبق لها ف غضون سنة 2017 أن أطلعت زميلاتها كل من ... و ... بعلاقتها بالمسمى ... و أطلعتهم بكونه سبق أن استدرجها و تحرش بها جنسيا دون تفاصيل أخرى مستغلا حاجتها و رغبتها إنجاز برنامج تلفزيوني أو على الراديو سواء تابع لجريدته أو أية جهة أخرى، و هو ما تسبب لها في مشاكل نفسية و اضطرابات عصبية، كما أنها أدلت لهم برغبتها في متابعة المسمى ... قضائيا جراء ذلك إلا أنها لم تقم بذلك خشية التورط في فضائح من شأنها أن تؤثر على مسارها المهني و سمعتها خصوصا داخل وسطي العائلي المحافظ.
13- المسماة ...
 يتعلق الأمر بصحفية تشغل حاليا منصب رئيسة تحرير موقع اليوم 24، أفادت أنها تعرف الماثل أمامكم المسمى ... منذ فترة عملها بأسبوعية " الجريد الأخرى" التي كان يشغل منصب رئيس التحرير فيها، و قد كانت العلاقة فيما بينهما علاقة عادية تدخل في إطار العمل الصحفي ليس إلا، و ما بين سنة 2006 و 2009 اشتغلت المعنية بالأمر بيومية المساء بمكتب الرباط، في الوقت الذي كان فيه المسمى ... يتولى منصب رئيس التحرير بمكتب الدار البيضاء. و بعد تأسيسه لجريدة " أخبار اليوم" التي تقلد فيها منصب مدير النشر سنة 2009 انتقلت المسماة ... للعمل رفقته كصحفية بنفس الجريدة، ثم شغلت منصب رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني " اليوم 24" بالمكتب المتواجد مقره بمدينة الرباط بعد مرور سنة على تأسيسه. مفيدة أنها كانت بين الفينة و الأخرى تقوم بزيارات لمكتب جريدة أخبار اليوم للإجتماع بمدير النشر الماثل أمامكم، و التي كانت تتم بعد إقفال الجريدة بعد الساعة الرابعة و النصف أو الخامسة بعد الزوال.
و بعد أن تم عرض سبع تسجيلات فيديو مؤرخة في 26.02.2015 على انظار المسماة ....، و التي تم استخراجها من الدعامة المعلوماتية المحجوزة بمكتب الماثل أمامكم بمقر جريد أخبار اليوم، أكدت المعنية بالأمر أن الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعد طرفا فيها و أن الطرف الأخر الذي يظهر بها هو المسمى "..."، مفيدة أن ما يظهر في هاته الفيديوهات من ممارسات و عناق و قبل مع هذا الأخير قامت بها معه بمحض إرادتها رغم عملها بأنه متزوج. مضيفة أنه لم يسبق أن قام بابتزازها كما لم يخبرها بتصويره لهاته المقاطع.
في حين رفض المعني بالأمر الإطلاع على تسجيلات الفيديو المذكورة، كما أنكر ما كل ما جاء بأقوال المسماة .... حول العلاقة الجنسية التي تجمعهما.
14- المسماة ....
المعنية بالأمر التي تشتغل مضيفة جوية، تعرف عليها المعني بالأمر في غضون سنة 2004 بإحدى المقاهي بالرباط لتتوطد بعد ذلك علاقتهما، و يتوالى لقاؤه بها بين الفينة و الأخرى بالمقاهي بنفس المدينة، غير أن السالفة الذكر غضون سنة 2009 لم تعد تلتقي به، بسبب دخولها في تجربة زواج دامت إلى غاية سنة 2011، ليتكرر لقاؤه بها مجددا مرة أخرى بعد أن التقاها صدفة في القطار خلال سفره إلى مدينة الرباط، فطلب منها رقم هاتفها النقال و استمرا بعد ذلك في تبادل المكالمات الهاتفية و الرسائل النصية عبر تطبيق الواتساب.
و أمام إلحاح المعني بالأمر عليها بالحضور إلى مكتبه بعمارة الحبوس، استجابت المسماة .... لطلبه حيث وجدته في إنتظارها بمفرده. و بعد تبادلها للحديث، أوضح لها بأنه يعاني نفسيا من حياته الزوجية ليعمل على التودد إليها و ملاطفتها قبل شروعه في مغازلتها طالبا منها ممارسة الجنس معه فوق كنبة بمكتبه و هو ما استجابت له بعد خلعهما لملابسهما كليا. موضحة في ذات السياق أن الأمر تكرر مرة أخرى في وقت لاحق من نفس السنة بطلب منه، ليستمر الحال على ذلك إلى غاية أخر مناسبة غضون سنة 2017، قام خلالها المعني بالأمر بممارسة الجنس عليها مرة أخرى بصفة طبيعية فوق نفس الكنبة بمكتبه.
و قد تم عرض تصريحات المعنية بالأمر على .... فأنكر كل ما جاء في تصريحها، و اعتبر أنها صادرة تحت وقع صدمة الفيديوهات التي ادعى أنها مفبركة.
و قد أكدت المسماة .... أن الفيديو الذي تم إطلاعها عليه، المصور بتاريخ 22/05/2017 على الساعة 19 و 25 دقيقة مدته 30 دقيقة، و الذي تم استخراجه من دعامة معلوماتية محجوزة بمكتب المعني بالأمر، يوثق فعلا لممارسة جنسية بينهما يظهران فيها و هما عاريان تماما، حيث تبدو هي مستلقية على ظهرها بنفس الكنبة المتواجدة بمكتب الماثل أمامكم و هو فوقها يمارس الجنس عليها. و قد تم عرضه أيضا على المعني بالأمر .... فأفاد أنه يرفض الإطلاع على فيديوهات ادعى أنها لا تعود ملكيتها له، و لا يعرف مصدرها كما سلفت الإشارة إلى ذلك.
15- المسماة ....
يتعلق الأمر بصحفية و مديرة نشر موقع  .... »، تعرفت على .... منذ كان زميلا لها في جريدة الأيام، كما أنه كان شريكا لها في الموقع الالكتروني " ..."، حيث كان يمتلك حصصا من أسهم شركة " ماروك 24" التي يصدر عنها الموقع الإخباري المذكور قبل أن يقوم ببيعها.
 و قد تم استدعاء المعنية بالأمر و عرض عليها مقتطف من تسجيل فيديو من أربعة أجزاء مؤرخ في 21/07/2016 يبتدئ تمام الساعة 19:02، يظهر من خلاله و بوضوح الماثل أمامكم برفقتها في أوضاع حميمية يتبادلان القبل بداخل المكتب. فأفادت أنها تجهل المرأة التي تظهر في الفيديو و لم يسبق أن أثارت انتباهها. مؤكدة أنها كانت تتردد فعلا بين الفينة و الأخرى على مكتب الماثل أمامكم الكائن بمقر جريدة أخبار اليوم بعمارة الأحباس بشارع الجيش الملكي، إلا أنها نفت أن تكون هي المرأة التي تظهر رفقته بالتسجيل المذكور.
16- شهادة المكلفة بالإستقبال بمقر الجريدة حول مواقيت العمل:
يتعلق الأمر بالمسماة ....، التي تشتغل مستخدمة بالمجموعة الإعلامية 21 MEDIA منذ شهر يوليوز 2017، و تتمثل مهامها في العمل كموزعة الهاتف و مكلفة بالاستقبال بمقر جريدة أخبار اليوم بالطابق السابع عشر من عمارة الحبوس بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
المعنية بالأمر أوضحت بناء على استفسارها بأن مواقيت العمل بمقر هذه الجريدة التي يديرها .... تنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، و تنتهي بالنسبة للصحفيين على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال، أما في شأنها فتستمر إلى غاية السادسة مساء في حالة ما إذا كان المدير متواجدا بالمكتب، و في حالة عدم وجوده فهي تغادر في نفس  توقيت مغادرة الصحفيين على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.
أي أنه بعد الساعة السادسة مساء كما أوضحت ذلك المعنية بالأمر لا يبقى أي شخص بمقر الجريدة، إلا في الحالات التي يبقى فيها مديرها المسمى .... بعد هذا التوقيت حيث يطلب منها المغادرة و يخبرها أنه سيبقى هو في إنتظار ضيوف تجهلهم يأتون للقائه. و الذين يستقبلهم بمقرها بعد انصراف الصحفيين و المستخدمين في المساء، دون أن يخبرها حتى بتوقيت مواعيد حضورهم أو صفتهم بالضبط. و هي كلها معلومات تؤكد النظام الذي يعتمده الماثل أمامكم في الاستفراد بضحاياه بمكتبه في غياب العاملين بالجريدة و خارج مواقيت العمل من أجل إجبارهن على ممارسة الجنس معه تحت إكراهات مختلفة، كما أكدت ذلك معظم النساء اللواتي تم الاستماع إليهن في هذه القضية.
       المحور الثاني : منافشة الدعوى العمومية:
حيث تابعت النيابة العامة المتهم من اجل الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وذلك باستعمال التهديد بالتشهير بكيفية اعتيادية وضد شخصين مجتمعين وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ومن اجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهن امراة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 448-1 و448-2 و488-3 و485 و486 و114 و498 و503-1 من القانون الجنائي
 1-حول الأركان التكوينية لجريمة الاتجار في البشر
 وحيث ان الاتجار بالبشر يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، وهو يصيب في غالب الأحيان النساء، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحيث ان الاتجار في البشر جريمة ضد الإنسانية وسلوك اجرامي آثم ينتهك حقوق الانسان والنيل من حريته وايذاء جسمه ونفسه  –هشم عبد العزيز مبارك،الاتجار في البشر بين الواقع والقانون مركز الاعلام الأمني 2010 مملكة البحرين وزارة الداخلية .
-لقول الله تعالى :ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر وابحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"تحرير الانسان من العبودية وتحقيق العدل واحترام كرامة الانسان واحترام حرياته الأساسية
ولقول سيدنا عمر رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار".
وحيث سعى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة الى مكافحة الاتجار في البشر من خلال المواثيق التالية :
-الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والاطفال لسنة 1921،
-الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع الاتجار بالنساء الراشدات لسنة 1933
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002
-برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002:
- اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949: والتي تحظر وتعاقب كل من يقوم بالاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير بأية صورة والتي سميت بالاتفاقية الدولية لتحريم الاتجار بالرقيق الابيض لسنة 1949.
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002: 
- برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002: ويعد هذا البرتوكول احد الملاحق المرفقة باتفاقية الامم التحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث اعتبرت جرائم الاتجار بالبشر من قبيل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى النحو الذي يجعلها مؤهلة لانطباق احكام الاتفاقية عليها .
وحيث نصت ديباجة برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكم لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002 على إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة، فقد تم ابرام هذه الاتفاقية ، فالبرتوكول اكد على وجود مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية التي حاولت ان تكافح جريمة الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة على الأشخاص: ذلك أن موضوع جريمة الاتجار بالبشر هو الإنسان الذي يقع عليه الاعتداء بنقله من قبل الجاني أو تجنيده أو إيوائه أو استغلاله كليا أو على جزء منه أو عضو من أعضائه.
وحيث ان الاتفاقيات الإقليمية  بدورها سعت الى مجابهة الظاهرة ومكافحتها سيرا على نفس منوال الاتفاقيات الدولية من خلال :
- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950 : والتي نصت في المادة الرابعة منها على انه لا يجوز استرقاق او تسخير اي انسان ، وبانه لا يجوز ان يطلب من اي انسان اداء عمل جبراً او سخرة.
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسنة 1981: حرصاً على الاعتراف بضرورة احترام الكرامة الانسانية حظر الميثاق كافة اوجه الاستغلال وذلك بموجب المادة الخامسة منه والتي جاء فيها لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة اشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة انواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية واللانسانية أو المذلة ، وفي عام 1990 تم اقرار المثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي اكتسب اهمية خاصة باعتباره اول المواثيق الاقليمية التي افردت نصوصاً خاصة بحظر تشغيل الاطفال واستغلالهم جنسياً واختطاف وبيع الاطفال والاتجار بهم كما انه الزم الدول الاطراف بضرورة اتحاذ التدابير التشريعية لمنع بيع الاطفال والاتجار بهم.
- الاتفاقية الامريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994: وتعد من من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر لفئة خاصة متمثلة بالنساء، وقد حظرت العنف البدني والجنسي والنفسي الموجه ضد النساء. 
- الاتفاقية الاوربية لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005: والزمت هذه الاتفاقية الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات القانونية وغيرها اللازمة لتجريم افعال الاتجار بالبشر حال ارتكتبها بصورة عمدية لا سيما تجريم فعل استعمال الخدمات موضوع الاستغلال مع العلم بأن الشخص المعني ضحية للاتجار بالبشر.
وحيث انه في مجال الانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة
عمل المغرب على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بحيث قام بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والتي صادق عليها المغرب في 19 سبتمبر 2002؛
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002؛
- البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة سنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002؛
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949، والتي صادق عليها المغرب في 17 غشت 1973؛
- الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926، والتي انضم إليها المغرب ووضع صكوك قبولها في 11 مايو 1959.
- اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1991، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993.
- الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951، والتي صادق عليها المغرب في 7 نونبر 1956.
- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993.
- اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993.
- اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 29 حول العمل القسري لسنة 1930، والتي صادق عليها المغرب في 20 ماي 1957.
- اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 105 حول إلغاء العمل القسري لسنة 1957، والتي صادق عليها المغرب في فاتح دجنبر 1966.
- اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999، والذي صادق عليه المغرب في 26 يناير 2001.
 
وحيث ان الاتجار في البشر هو احياء لظاهرة العبودية ،فالاتجار بالبشر هو العبودية الحديثة التي يعتقد الكثير انها زالت من الوجود الإنساني ،فايز محمد حسين محمد،قراءة مكافحة الاتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق الانسان ،قراءة مقارنة لاهم اساسيات احكام القانون 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار في البشر ص 1
وحيث ان خطورة هذه الجريمة تجعلها من اهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي باعتبار الظاهرة اكبر مظاهر الاعتداء على حقوق الانسان وحرياته وتوصف جرائم الاتجار بالبشر بانها وصمة عار وخزي للجميع وهي اكبر نشاط غير قانوني في الوقت المعاصر وهو جريمة بكل المعايير ضد الإنسانية،وتصنف باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وحيث ان جريمة الاتجار في البشر تمس المصلحة العامة أي مصلحة المجتمع  والإنسانية جمعاء وليس مصلحة فردية خاصة فهي تمس جميع حقوق الانسان كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم بالإضافة ان مسائل التجريم والعقاب تتعلق بالسياسة الجنائية التي لا يجوز ان تتوقف على إرادة الفرد،فالحرية والكرامة والسلامة البدينة حقوق وحريات من النظام العام لا تقبل التنازل مطلقا .
وحيث ان حدوث تحولات دولية أدت الى تطور نوعي كبير في تعريف مصطلح الاتجار في البشر الذي انتقل من  العبودية الى الاستغلال، لذا صار الاستغلال هو العنصر المحدد لقيام الجريمة .
وحيث ان المشرع الجنائي المغربي تعرض للعناصر والاركان المشكلة لجريمة الاتجار في البشر في   الفصل 1-448من القانون الجنائي المقتبس من التشريع الدولي للاتجار في البشر ومنها برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما وبخاصة النساء والأطفال (2000)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951حينما نص على انه يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.
 وقد تم تتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالفرع السادس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644.
وحيث تبعا لذلك وفي اطار النطاق الزمني للقانون ،فالمتهم يساءل عن جريمة الاتجار في البشر لان اخر فيديو له وهو يمارس جريمته يرجع لسنتي 2017 و 2018  أي بعد دخول القانون حيز التنفيذ ،وهو لن يحاسب الا على الوقائع التي تعود لما بعد ذلك  .
وحيث ان جريمة الاتجار في البشر تقوم على ثلاث عناصر سواء في القانون المغربي او في المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص  :
1-الفعل :التجنيد او  الاستدراج او  النقل او الايواء او الاستقبال او الوساطة في ذلك.
2-الوسيلة: التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
3-الغرض :لغرض الاستغلال  ويشمل ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
-حول الفعل
وحيث ان الفعل الاجرامي في نازلتنا يتعلق بفعل الاستدراج
وحيث انه يقصد بالاستدراج التطويع أي جعل الضحية تتبع الجاني دون حاجة الى اكراه او تحريض فالجاني يتصيد الضحية ويقودها بوسيلة ما كالاغواء او التغرير او الضغط لاستخدامها في اعمال او غايات غير مشروعة فالمقصود منه تعبئة الضحايا والعمل على إقناعهم بكل الوسائل الذهنية والعاطفية والمادية لاستغلالهم
وحيث يرجع أساس ادراج لفظ الاستدراج في منظومتنا القانونية الوطنية وكذا الدولية للاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض بباريس عام 1910 المعدلة ببروتوكول عام 1948 التي جعلت الاستدراج وسيلة من وسائل التطويع او التجنيد:منال منجد-المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالاشخاص في القانون السوري دراسة تحليلية ص 47.
وحيث يتجلى الاستدراج في ملف النازلة في قيام المتهم بالاغواء وتغرير الضحايا والضغط عليهن من خلال سلطته كرب العمل في دفع الضحية المستخدمة لديه أسماء الحلاوي الى ابرام قروض مختلفة في شراء سيارة ومنزل مما جعلها في حالة استدانة مفرطة يستحيل عليها مغادرة العمل مخافة العجز عن التسديد وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية بالتنفيذ عليها وبيعها ومن اثار مادية بتشريدها هي وعائلتها
وحيث ان الدفع والتشجيع على الاقتراض بالوعد بمساعدتها والرفع من اجرها كان بغرض تكبيلها وجعلها أسيرة ورهينة لديه ،وهو ما عبرت عنه امام المحكمة من خلال شهادتها "كان يهدف من وراء القرض الى تكبيلي والضغط علي بل والضحك علي "
وحيث ان الاستدراج لم يتخذ فقط صورة التكبيل بالديون والحقيقة انه التنكيل بالديون وتعذيب الضحية نفسيا به لأنها صارت اكثر التصاقا بعملها واكثر خضوعا للنزوات الجنسية الشاذة للمتهم مخافة طردها من العمل والرمي بها في الشارع.
وحيث ان من صور الاستدراج أيضا في ملف نازلتنا هو الضغط والترهيب الذي مارسه المتهم اما شخصيا او من خلال مديرة الموقع 24 حنان بكور على الضحية أسماء الحلاوي من خلال اما التحقير والتشكيك في كفاءتها والحط من شانها او من خلال المضايقات والتحرشات التي كانت تتعرض لها يوميا سواء من خلال الاهانات والاستفزازات  وسوء المعاملة المستمرة لها صاحبه حرمانها من المزايا والتعويضات على غرار زملائها وزميلاتها في العمل ،وأيضا زيادة الأعباء الإدارية عليها بتكليفها بمهام جديدة مرة في جريدة اخبار اليوم وفي مرات أخرى في موقع اليوم 24  وكمسؤولة عن التوزيع والاشتراكات مما اضطرها للعمل لأوقات متأخرة من المساء وأيضا في البيت ولأوقات متأخرة من الليل،وبمجرد ان يستبيحها ترجع الأمور للهدوء في العمل وحينما ترفض اعتداءاته الجنسية يستمر في الضغط عليها وترهيبها لغاية الخضوع لنزواته ،وهكذا كانت تشتغل ثلاث مهمات باجر زهيد يصل ل 3000درهم  .
وحيث ان الاستدراج كان هدفه الاستغلال الجنسي للضحايا واستعبادهن وهو ما جعله بالنسبة للضحية سارة المرس يأخذ صورة الجنس مقابل العمل وبالنسبة للضحية أسماء الحلاوي يأخذ صورة الجنس مقابل الاستمرار في العمل
وحيث ان المتهم انكر اثناء الاستماع اليه تمهيديا ان تكون الضحية سارة المرس قد اشتغلت بمؤسسته زاعما انها لم توفق في اختبار التوظيف بالجريدة
وحيث ان الضحية استظهرت امام المحكمة بانها قضت فترة تدريب بالمؤسسة مما يجعل انكاره قرينة على ارتكاب الأفعال الجرمية بحقها
وحيث ان الاتجار بالبشر ليس جريمة واحدة بل يتكون من جرائم مختلفة وكل فعل من افعاله يكفي لقيام الجريمة في حق مرتكبه ،ونشير هنا ان بعض الأفعال بطبيعتها ليست الا أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة ولكن المشرع جعل منها افعالا اصلية في الجريمة
-الوسيلة
وحيث ان وسيلة الاتجار في البشر في نازلتنا ليست واحدة بل هي تحمل صور ووسائل عديدة منها استعمال القوة أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة
وحيث انه اذا كان المشرع لم يتطلب او يستلزم وجود جميع الأفعال الجرمية من استدراج او نقل او تنقيل او تجنيد او إيواء او استقبال او وساطة في ذلك لقيام الجريمة فانه في نفس الوقت لم يتطلب توافر جميع الوسائل لقيام الجريمة فيكفي وجود فعل واحد ووسيلة واحدة مرتبطة بالنتيجة لقيام الجريمة
وحيث ان الاتجار بالبشر ليس جريمة واحدة بل يتكون من جرائم مختلفة وكل فعل من افعاله يكفي لقيام الجريمة في حق مرتكبه ،ونشير هنا ان بعض الأفعال بطبيعتها ليست الا أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة ولكن المشرع جعل منها افعالا اصلية في الجريمة
أ-استعمال القوة
وحيث ان الضحايا  ..... اكدن اثناء الاستماع اليهن امام المحكمة ان المتهم كان يضربهن وينتف شعرهن بالنسبة للاولى والثانية ويخنق الثالثة بمرفقه بعنف بمناسبة الاستغلال  والاستعباد الجنسي
ب-الاحتيال والخداع
وحيث ان فعل الاستدراج كما تم شرحه وبسطه بمناسبة التعرض للفعل الاجرامي يشكل وسيلتي الاحتيال والخداع لان المشرع في المادة 448-1 من القانون الجنائي ربط بين الفعل وبما يقابله من الوسيلة لانه لا يمكن تصور الاستدراج بدون الاحتيال والتدليس .
وحيث يتجلى الاحتيال والخداع أيضا في نازلتنا بالنسبة للضحية .... انه وبعد استغلال المتهم لها جنسيا لم يف بوعده بتشغيلها بصفة رسمية واستغنى عنها نهائيا بعد انتهاء فترة التدريب ،لكنه لم يتوقف عن استغلالها رغم الاستغناء عنها واستمر في استغلالها واعطائها الوعود بالتشغيل لقاء تلبية نزواته الجنسية الشاذة والحقيرة ،واستغل سداجتها وضعفها لاطالة امد الاستدراج والاحتيال والخداع تحت شعار الجنس مقابل العمل
وحيث صرحت الضحية .... امام المحكمة "لقد حذرتني ... من بوعشرين لكنني كنت سعيدة بالعمل، وفي حاجة له، ولم أكثرت بكلامها، حتى اكتشفت واقع الاستغلال الجنسي الذي كنت ضحيته
وحيث  صرحت أمام المحكمة الضحية ... بأن المستخدمة الضحية «...»، التي تراجعت عما صرحت به للشرطة القضائية، واتهمت ضابطا بالفرقة الوطنية بالتزوير، «سبق أن اعترفت لها بكون المتهم ... يستغلها جنسيا، مقابل الاستمرار في العمل».ولتأكيد ما جاء في تصريحها ذكرت أنها أخبرت ببعض «العلامات التي توجد في جسده»، وهي دليل على خلعه ملابسه في حضورها، من قبيل “وجود نمش خفيف في ظهره والصغر الملحوظ لعضوه التناسلي”.
وحيث أن المتهم استغل ثقة جميع الضحايا فيه كمظهر خادع باعتباره صحافيا معروفا بحكم علاقاته وقربه من مراكز القرار الحكومي ومكانته الاجتماعية والمهنية التي يحضى بها مما يعطي الانطباع بأنه إنسان محترم ومتزن والواقع يكذب ذلك بحيث وجدن انفسن أمام شخص بدون ضمير ولا وازع مارس عليهن ابشع أصناف الاستعباد الجنسي التي لا تمارسها حتى الحيوانات على بعضها البعض .
وحيث ان المتهم كان من جملة وسائل الاحتيال والخداع المستعملة في الاستدراج كان يصف اعمال الضحيتين أسماء الحلاوي وخلود جابري بانها رديئة ويبخسها ويحرمهما من العلاوات بغرض الاستمرار في الخضوع لنزواته لنيل الاطراء والاعجاب والمعاملة الحسنة،كما انه كان يرفع الحظر على بت برنامج "الوجه الاخر" او يوقفه حسب درجة الاستجابة او الامتناع من الرضوخ له
-ج- إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ
وحيث يطرح موضوع إساءة استعمال السلطة في نازلتنا أشكالا قانونيا جديرا بالمناقشة هل متى وجدت سلطة للجاني إزاء الضحية يكون موضوع إساءة استعمالها مفترضا بحكم علاقة التبعية القانونية التي يفرضها قانون الشغل ؟ ومن الملزم بالإثبات هل النيابة العامة او الطرف المدني أم أن المتهم هو من عليه إثبات انه لم يشتط في استعمال سلطته ؟
وحيث اننا بصرف النظر عن الجواب عن الإشكالية سنثبت للمحكمة عناصر إساءة استعمال السلطة
وحيث انه للحكم على مدى تجاوز المشغل المتهم لعناصر التبعية القانونية يتعين بحث سلوكاته وأعماله فيما إذا كانت تتفق وتتسق مع قانون الشغل باعتبار ان سلطته إزاء مستخدميه سلطة قانونية وليست سلطة تحكمية لان المرجع فيها هو عقد الشغل وقانون الشغل
وحيث ان قيام المشغل بممارسة اعتداءاته الجنسية الاجرامية على الضحايا في مقر الشغل وعلى مستخدمته يشكل إساءة واضحة وخطيرة لاستعمال السلطة لان المستخدم يأتي للمؤسسة من اجل العمل بكرامة وليس من اجل الجنس لان موضوع عقد الشغل هو العمل وليس الاعتداءات الجنسية ،فالاجر مقابل العمل وليس مقابل الخضوع لنزوات المتهم الجنسية الشاذة.
د- استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة
وحيث ان ما قلناه على اثبات حالة إساءة استعمال السلطة ينطبق على حالة الضعف او الهشاشة او الحاجة فهل يكون الاثبات مفترضا ويتعين على المتهم نفي وجود حالة الضعف في جانب ضحيته ام ان الضعف مفترضا مادام ان المستخدمة توجد في حالة ضعف قانوني باعتبارها الطرف الضعيف في عقد الشغل لاسيما وان المشرع الجنائي لم يقيد الضعف بمجال محدد بل جعله شاملا وعاما مما يعني ان الضعف القانوني أيضا يدخل في مفهوم الضعف ويشمل أيضا الضعف الاقتصادي او الاجتماعي .
وحيث ان المتهم يعترف في محضر الاستماع اليه تمهيديا امام الشرطة القضائية بكون الضحايا في حالة حاجة وهشاشة تم استغلالهن لتقديم الشكاية به وهو ما جدده امام المحكمة مما يفيد انه لا ينازع في إساءة استعمال السلطة بسبب وجود الضحايا في حالة هشاشة وحاجة.
وحيث ان الضحايا .... ...  اكدن امام المحكمة حالة الضعف الاقتصادي والاجتماعي اللواتي كن يعانين منه باعتبار فقر عائلتهن المذقع  وعدم توفرهن على دخل قار وعدم وجود المعيل مما دفهن للعمل لانتشال عوائلهن من الأوضاع المزرية ،وهو ما كان المتهم يصر على السؤال عنه للقبول في الوظيفة في المؤسسة حتى يتسنى له استغلال مثل هذه الوضعيات واعتبارها مفتاح الاطمئنان على نجاته من افعاله الجرمية لان الضحايا لن يجرئن على تحديه والتشكي به لان مصيرهما الطرد لانهما يعضان على الوظيفة بالنواجد.
وحيث ان المادة 3 من بروتوكول الاتجار بالبشر وضحت نوع الاستغلال بقولها "او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف "
وحيث انه وجود لعنصر الرضى في تكوين جريمة الاتجار في البشر ،لان هذه الجريمة جاءت لمناهضة الاستغلال والاستعباد كيفما كانت مظاهره ،فلو ان المشرع الدولي والوطني اشترط انتفاء عنصر الرضى للعقاب على هذه الجريمة لما كنا في حاجة لسنها أصلا باعتبارها تتعارض جوهريا بل ووجوديا مع الرضى لانه عنصرا غير مفترض فالاكراه هو أساس هذه الجريمة ولا عبرة لرضى الضحية لأننا نخاصم أفعال تمس الكرامة الإنسانية وليس فقط شعور الضحية حتى نبحث عن رضاها من عدمه،لأنه من البديهي أن أي شخص لن يقبل امتهان كرامته ولو كان يبدو ظاهريا انه موافق على ذلك ،فنعامله معاملة القاصر الذي لا رضى له ،لحماية كرامته باعتبار ان ذلك من النظام العام غير الجائز التنازل عنه مطلقا لانه من مسلمات الإنسانية ،فأفعال الاتجار في البشر تبطل أي معنى لموافقة الضحايا بحيث تنص المادة 3 ب من بروتوكول الاتجار بالأشخاص على أنه اذا حصل على موافقة الضحية على الاستغلال المقصود باي وسيلة غير مشروعة-التهديد،القوة،الخداع،القسر،تقديم مبالغ مالية،او منافع أخرى او تلقيها،او استغلال السلطة،أو حالة الضعف-تكون الموافقة باطلة ولا يمكن استخدامها لتبرئة شخص من المسؤولية الجنائية".ومن تم يستخلص انه لا يمكن اعتبار الشخص موافقا على الاستغلال عندما يحصل على موافقته بوسيلة غير مشروعة وهو يتطابق أيضا مع ما نصت عليه الفقرة 4 من الفصل 448-1 من القانون الجنائي حينما اكدت على انه لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
وحيث لا يمكن فهم هذا القانون بمنظور البيع والشراء ومنطق السوق والربح والخسارة لانه بطبيعته موضوع يحمي الكرامة والإنسانية ولا يمكن ربطه بهذه المفاهيم الاقتصادية لأنه موضوع جنائي يجب تحليله بهذا المنطق وبالياته وفلسفته وبمصطلحاته كما سلف بيانه فالمجرم في هذا القانون قد يستغل البشر لنفسه او للغير فليس هناك بيع ولا شراء هناك استغلال واضطهاد وامتهان للكرامة بصرف النظر عن المقابل والاجر فمصطلح الاتجار ينصرف لجميع الأوضاع التي يقصد منها امتهان الكرامة وجعلها سلعة بمقابل او بدونه لتبخيس الكرامة والإنسانية
وحيث ان الاتجار في البشر نوع من السيطرة على الانسان وقضاء على الشخصية القانونية للفرد بتسخيره في عمل دون ارادته احمد عبد القادر خلف محمود تعريف جريمة الاتجار بالبشر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية 2013ص3
وحيث ان الاكراه هو حمل لشخص على ما لا يرضاه فهو قوة من شانها ان تمحو أداة الفاعل او تقيدها الى درجة كبيرة لا يستطيع مقاومتها فيتصرف وفقا لما يفرضه مصدر القوة
ويلجا الجاني في الجريمة الى هذا الفعل القسري من اجل احباط مقاومة المجني عليه او غيره عند اعتراضه على تنفيذ الجريمة او تهديده باستعمال القوة او العنف مما يجعل المجني عليه في حالة استسلام تام للجاني
وحيث عرف القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 19يوليوز 2002 استغلال حالة ضعف شخص معين بانها"تلك الحالة التي لا يكون لذلك الشخص أي بديل حقيقي او مقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه "للمساس بحريته البدنية او كرامته الإنسانية.
 
-الاستغلال
وحيث ان المشرع جعل جريمة الاستغلال لا تكتمل فقط بتلاقي الفعل مع الوسيلة بل اشترط وجوب توفر غرض الاستغلال كنتيجة
وحيث ان غرض الاستغلال في نازلتنا كما حدده المشرع يتعلق بالاستغلال الجنسي
وحيث ان الفيديوهات المحجوزة بمكتب المتهم  التي عاينتها المحكمة وأكدت صحتها خبرة الدرك الملكي أوضحت بجلاء كيف كان المتهم يستغل ضحاياة جنسيا ويعتدي عليهن بالضرب والنتف ويمارس عليهن ابشع اصناف الاستغلال الجنسي والسخرة الجنسية والاستعباد  والاضطهاد الجنسي المذل للكرامة والمحتقرة للنفس الادمية والإنسانية التي تاباها النفوس السليمة.
وحيث صرحت الضحية ...  أثناء الاستماع إليها امام المحكمة  ان المتهم كان يمارس عليها  الجنس خلال شهر رمضان بعد الإفطار وهي حامل،وكان يأمرها بلعق رجليه وأصابعه ومؤخرته ولم يكتف بذلك بل كان يأمرها بوضع اصبعها في مؤخرته ،وأضافت انه لم يحترمها هي و زوجها الذي يعمل بنفس المؤسسة مؤكدة أنه كان يقوم بضربها ويستعبدها بشكل حقيقي
وحيث ان المتهم اجبر الضحية .... على ممارسة القوادة حيث  أرغمها على جلب المشتكية ... لممارسة الجنس معه بطريقة ثلاثية،ذلك  أنه طلب منهما في مشهد غريب ومقزز ان يتبادلا القبل فيما بينهما، وكان أيضا يطالبهما بلمس ولحس أعضائهما التناسلية وكذا مؤخرته على الرغم من كونها على مشارف الولادة، بل أكثر من ذلك فإنه لم يرحمها حتى بعد وضعها لطفلتها، حيث هاتفها وهي ما تزال في المستشفى، وطالبها بضرورة القدوم إلى مكتبه من أجل ممارسة الجنس.
وعند الاستماع للضحية ... اكدت امام المحكمة نفس تصريحات الضحية ... ووصفتها بأنها كانت أكثر قساوة وفظاعة، حيث طلب منها ومن الضحية ... الذهاب الى المرحاض ثم اللحاق به وهما عاريتين، وعند دخولهما عليه في المكتب وجداه بالتبان فقط، فمارس عليهما الجنس بشكل عنيف (نتف للشعر، الضرب - كما كان يطلب منهما التناوب على مص قضيبه، مستغلا حاجة الضحية  للعمل وفقرها المذقع لكونها قضت فترة تدريب بالمؤسسة  للعمل،وكانت تحلم بتنفيذه لوعوده بتشغيلها
وعند الاستماع للضحية ... أوضحت امام المحكمة ان المتهم اجبرها على الرضوخ لنزواته الجنسية لانه كان يعلم انها محتاجة للعمل بجريدته وانه رب العمل وبامكانه طردها من العمل وأضافت انه في احدى المرات مارس عليها الجنس بالقوة والعنف بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلغ شهوته كما انه حاول اغتصابها وفض بكارتها بعدما اجبرها في اخر مرة خلال شهر يناير 2017 ان تزيل تبانها حيث رفع قدمها فوق الاريكة وحاول ان يفتض بكارتها غير انها فطنت وصدته حيث قامت بارتداء ملابسها وخرجت من مكتبه .
 وحيث ان  منظمة العفو الدولية اعتبرت ان جريمة الاتجار بالبشر هي"انتهاك لحقوق الانسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية او المهينة والحياة العائلية وحرية التنقل والخصوصيات واعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والسكن والامن والمضمون "
وحيث ان ما عايناه سيدي الرئيس السادة المستشارين يفوق كل وصف لان المتهم كان يجبر الضحايا على تنفيذ خدمات واعمال جنسية قسرية"السخرة الجنسية" بما تعنيه من انتفاء فرصة الاختيار للضحية وتادية الخدمة له رغم ارادتهن بسوء استعمال السلطة بما يتنافى مع حقوق الانسان واحترام حرياته الأساسية
وحيث صرحت الضحية ... اثناء الاستماع اليها امام المحكمة يوم اعتقال .... يوم استرداد حريتي
-كنت عبدته :الجنس-العمل حتى في المنزل –ليس هناك التزام بمواقيت العمل –عدة مهام إدارية-كانت في الكثير من الأحيان تعود من المنزل بطلب منه لتلبية رغباته ونزواته
-تعرضت لمعاملة لا إنسانية ومهينة بل وحقيرة
-لو كنت حيوان لرفأ بي
-الاستغلال الجنسي وتصوير الضحايا بدون علمهن .
-الاستعباد الجنسي –الجسد اصبح جزءا من الاجر
-العنف الجنسي كوسيلة من وسائل التعذيب
-الفيديوهات الموثقة لأساليب امتهان الكرامة واستعباد الضحايا
-تهديد الضحايا بفضحهن ونشر صورهن ،بحيث كان يقول للضحية لو نشرت ما لدي لجئت الي راكعة.
-الاستغلال في محل العمل مستخدمة في الإدارة وعاملة جنسية في المساء
-سوء استعمال سلطة رب العمل بتحويل مؤسسته الى ماخور للدعارة.
-الوضعية الهشة للضحايا وعائلاتهن
-المديونية المفرطة والقروض-استدرجني واقنعني ان اخذ قرض لشراء عقار وسيارة –ضحك عليا
-كان يقول لها سامنعك من العمل من اي مقاولة –انا لي قبلت عليك
-كلما اخلفت الموعد اتعرض لضغط رهيب في العمل
-كان يعتبرني دمية جنسية ،وكنت اطلبه كما أظهرت الفيديوهات الموثقة بان يتركني لاذهب لمنزلي فرفض.
 -العنف:يجرني بعنف من ظهري ودفعني على ظهري
وحيث ان الضحية .... وصفت ما تعرضت له زميلتها الضحية ... خلال ست سنوات بالقول"
عشت ليلة الاستماع اليها امام المحكمة ليلة  من أحلك لياليّ.. غاضبة.. ناقمة.. حاقدة..
صوتنا الأقرب للأنين يرن في وجداني..
وهي تبث ألمها.. وجعها.. صرختها المكتومة منذ سنة 2012.. شعرت أن جدران قاعة المحكمة تهتز لهول ما تسمع.. شعرت أن الدمع غير ذي جدوى في لحظات العلقم هاته.. خنقتني العبرات وأحاط بي الغبن من كل جانب.. وكدت في لحظة أن أصرخ:
وااك واااك آعباد الله ما تعرضت له هاته المرأة مخز جدا!!
وااك واااك آعباد الله ما تعرضت له هذه المرأة مفجع جدا!!
وااك واااك آعباد الله ما تعرضت له هذه المرأة موجع جدا!!
وااك واااك آعباد الله ما تعرضت له هذه المرأة مقرف جدا"
وحيث ان الضحايا كن في وضعية المسلوبات الإرادة ولم يكن بإمكانهن تغيير وضعن ورفع اهدار كرامتهن الإنسانية لان الاستغلال كان قاسيا وجسيما ومؤلما صادرا عن رب العمل وبمارس في محل العمل  باساءة استعمال السلطة ولا يمكن مواجهته ولا التصدي له فهو تجاوز كل المدى ووصل لحد الزامهن بالركوع  له وهن عاريات واحداهن حاملا في الشهر السابع والاستجابة لنزواته الجنسية الشاذة  من قبيل لحس المؤخرة ولعق أصابع الارجل ووضع اصابعهن في مؤخرته وهي مظاهر من مظاهر الاستعباد الجنسي واهدار الكرامة الإنسانية لاسيما ان اوضاعهن الاجتماعية في الحضيض ويعانين من الفقر والحاجة والهشاشة وتعرضنا للاستدراج بواسطة القوة والاحتيال والتدليس
 وحيث ان جريمة الاتجار في البشر تعد بمثابة الوجه الحديث والمعاصر لتجارة الرقيق وظاهرة العبودية والتي كلاهما تشكلان انتهاكا صارخا لحقوق وحريات الانسان،والتي ترد أساسا تحت اطار مفهوم الجريمة المنظمة ،بل هي احد اشكالها وانشطتها الرئيسية :سيبوكر عبد النور،جريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي جامعة قاصدي مرباح-ورقلة-كلية الحقوق والعلوم السياسية 2016-2017
وحيث يدخل في الاتجار في البشر كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الانسان الى مجرد سلعة او ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في اعمال ذات اجر متدن او في اعمال جنسية او ما شابه ذلك وسواء هذا التصرف بإرادة الضحية او قسرا عنه او باي صورة أخرى من صور العبودية ،واعتبره اليوم العالمي لالغاء الرق 2 ديسمبر "جريمة عار علينا جميعا ففي كل عام الالاف من الرجال والنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في بلدانهم او في الخارج وذلك بواسطة الاكراه او الخداع او القوة واستغلالهم لممارسة الجنس او الاتجار باعضائهم
 
 
وحيث ان المتهم حول الضحايا الى سلعة وبضاعة ومحل للاستمتاع و كملكية يتم التصرف فيها ،بحيث صار الانسان عنده  محلا للحق وليس شخص من اشخاص القانون ،فالاتجار بالبشر يؤثر على حق الانسان في سلامة الجسد
وحيث ان هذه الأفعال تجعل بشر يفترسون بشر اخرين انه استرقاق واستغلال الناس يوما بعد يوما ولسنوات دون انقطاع :مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،التقرير العالمي عن الاتجار بالاشخاص خلاصة وافية فبراير 2009 انه استغلال الانسان استغلال سيء يصل لحد القهر والاسترقاق وكأن الانسان لدى هؤلاء المجرمون بمثابة سلعة يباع ويشترى .
وحيث ان الاتجار في البشر ليس بيع وشراء بمفهوم القانون المدني انه استغلال للبشر وامتهان كرامتهم وليس بالضرورة ان يكون طرف ثالث لقيام الجريمة بل يكفي توافر شخصين متجر ومتجر الانسان محل الاتجار فهي على خلاف جريمة التحريض على الدعارة التي استلزم القانون الجنائي والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وجود اطراف ثلاثة المحرض والمحرض والمحرض لفائدته ،فالاتجار في البشر يقوم حتى مع اتجار الشخص لنفسه دون وجود شخص من الاغيار
وحيث ان المشرع الجنائي والدولي اتجه نحو عدم الاعتداد برضاء المجني عليه الضحية في كافة صور جرائم الاتجار في البشر ،ويشكل هذا حماية فعلية في مكافحة الاتجار في البشر اذ ان هذه الجرائم تقع دائما اما بالرضاء الصريح للضحية واما الرضاء الضمني المقترن بالتهديد والاستغلال وبالتالي نكون امام حالة انتفاء المسؤولية المدنية والجنائية للمجني عليه عن أي جريمة متى نشأت او ارتبطت بكونه مجنيا عليه
وحيث ان المشرع استهدف حماية المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة للمتضررين من هذه الأفعال الجرمية ولم يستوجب وجود شكايات لتحريك الأبحاث والمتابعات في هذه الجرائم ،بل الأكثر من ذلك حتى مع وجود رضاء وقبول من الضحية او تنازل عن متابعة المجرم فلا يؤخذ بذلك لان المصلحة المحمية عامة ومتصلة بحقوق الانسان كحقوق غير قابلة للتنازل ،وليس حقوق شخصية يمكن التصرف فيها .
القصد الجنائي :
الجاني قد يستخدم أيا من الوسائل غير المشروعة ذلك ان دور الإرادة لا يقف عند تحريك السلوك الاجرامي بل يتجه نحو تحقق النتيجة كونها نتيجة ضغط من قبل الجاني يباشره على إرادة الضحية لجعله يرتكب جريمة معينة تحت تأثير الخوف مستغلا ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وغيرها –إبراهيم الساكت،الاتجاه بالبشر المفهوم التطور وحدة مكافحة الاتجار في البشر الأردن.
 
سيدي الرئيس السادة المستشارين لبيان عنصر القصد الجنائي لدى المتهم في اتجاه ارادته نحو ارتكاب جرائمه عن إرادة وعلم ،اعرض عليكم مقالا للمتهم  منشور بموقع اليوم 24 كتبه قبل سنة من اعتقاله  بمناسبة العيد العالمي للمرأة  وذلك بتاريخ 2016-03-08 وكانه يحكي عن جريمته ويترافع ضد نفسه.
"اخترت في هذا اليوم، الذي يصادف العيد العالمي للمرأة (8 مارس)، أن أتحدث عن جزء من معاناة هذا الإنسان الناعم في مجتمع خشن. اخترت أن أسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء في الشارع والمدرسة والمعمل والشركة والإدارة والحافلة والهاتف والفايسبوك، وحتى داخل البيوت والأسر أحيانا. للأسف، قلة قليلة من النساء اللواتي يرفعن اليوم الصوت ضد هذه الظلم الاجتماعي، وضد هذه الجريمة التي تدمر نفوس الكثيرات، وأحيانا تصيبهن بجروح لا تمحى آثارها من العقول والقلوب… حتى إن نساء كثيرات بدأن يطبعن مع هذه الظاهرة، ويتعايشن معها، وبعضهن يحولن الضحية إلى مجرمة، فيلقين بالمسؤولية على المرأة التي لا تحترم ضوابط معينة في اللباس، والمرأة التي تغري الرجال بفتنتها! وهذا ما يسمى: إدانة الضحية لنفسها عندما تصبح عاجزة عن رد حقها وضمان اعتبارها، فتلوم نفسها على جرم لم ترتكبه.

قبل ثلاثين سنة، كانت النساء في المغرب يلبسن أكثر تحررا من اليوم، وكان عدد المحجبات أقل مما هو الآن بكثير، وكانت مظاهر التدين أقل، وكان الوعظ والإرشاد أقل، لكن التحرش الجنسي ضد النساء لم يكن بهذه الدرجة من الشراسة والاتساع والتواطؤ، كما هو عليه اليوم. كيف نكون أكثر تدينا وأكثر انحرافا في الوقت ذاته؟
ظني أن اتساع التحرش بالنساء كـ«سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق جسديا أو نفسيا المرأة ويعطيها إحساسا بعدم الأمان»، في مجتمعنا يرجع إلى ثلاثة عوامل غير التفسير الكلاسيكي للتحرش باعتباره انحرافا أخلاقيا فرديا وقلة تربية من شخص غير سوي.

أولا: تؤكد الدراسات النفسية أن الجرائم الجنسية لا ترتكب دائما بغرض إشباع الشهوة، فالتحرش الجنسي، مثلا، كثيرا ما يرتكبه الرجال كوسيلة للانتقام من المجتمع، أو للتنفيس عن الغضب أو الإحباط أو الإحساس بالدونية لدى المتحرش، فتصير المرأة في الشارع أو في البيت هي المتنفس أمام هذا الذكر المحبط واليائس، وبعدها يصير الأمر شبيها بالإدمان الذي يعطي صاحبه وهم أنه ناشط جنسي أكثر من غيره، وفحل أكثر من الآخرين، وله مواهب خاصة في اصطياد البنات، أو بالأحرى في الاعتداء عليهن.

ثانيا: إن انتشار الأفلام الإباحية وسهولة الوصول إلى مادتها، بسبب الأنترنت وتكنولوجيا الاتصالات، يخلف أضرارا كبيرة على نفسيات الشباب وسلوكهم تجاه المرأة… ضرر انتشار المواد الإباحية على الشباب لا يقف عند إثارة الغرائز، وجعل الجنس بضاعة بدون إحساس ودون مشاعر. أكثر من هذا، المادة الإباحية وصناعة البورنوغرافيا ترفع الاحترام عن العلاقات الجنسية، وتجعل من جسم المرأة بضاعة يمكن أن تمتد إليها يد الرجل بسهولة حتى دون إحساس بالطابع الجرمي للتحرش، مادامت عقول الشباب مملوءة بالجنس الإباحي المحيط بهم، ومادام المجتمع يتسامح مع المتحرش، بل ويلتمس له العذر أحيانا كثيرة، فإن التحرش يصبح جريمة آمنة من كل عقاب.

ثالثا: انتشار القراءة السلفية والوهابية المنغلقة للدين الإسلامي في المغرب نتيجة اتساع قاعدة السلفيين بالمملكة، ونتيجة انتشار القنوات الدينية والمواقع الممولة من الخليج، هذه القراءة الحرفية للدين بعقلية بدوية لها مشاكل كبيرة مع المرأة، فهي لا ترى للنساء من دور إلا كونهن أداة متعة، أو مصدر غواية، أو آلة لإنتاج الأطفال، أو خادمات في البيت، ولهذا يكبر الشاب في جو ثقافي و«ديني» لا يعطي قيمة للمرأة، ولا يستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معها في البيت والمسجد، وفي السلم والحرب، وفي أمور الدين والدنيا. يكبر شبابنا اليوم في وسط لا يكن احتراما عميقا للمرأة، ومن ثم تدفعه هذه النظرة الذكورية المغلفة بغشاء ديني إلى استسهال الاعتداء الجنسي عليها مادامت أقل إنسانية من الذكر، ونظرا إلى أن التمييز ضدها ليس مجرما قانونا ولا عرفا ولا ثقافة.. تمنع السلطات في السعودية المرأة من السياقة ليس خوفا عليها من السيارات الأمريكية والكورية والألمانية.. لكن لتمنع المرأة من الحركة والعمل والتنقل والاندماج، ومن ثمة احتمال أن تخرج عن سيطرة الرجل وتحكمه بها وبمصيرها، وللأسف، السلطات السعودية تساير المؤسسة الدينية هناك، بل وتشجعها على تصدير هذا النموذج إلى البلدان العربية الأخرى. هذه المؤسسة الوهابية هي نفسها التي تصدر إلى المغرب الدعاة والكتب والأشرطة والقنوات الدينية والفتاوى المعلبة التي يروجها هذا الفكر الذي أصبحت له علامات بارزة في الثقافة الدينية والواقع المغربيين. الفكر الوهابي يخاصم المغاربة مع نمط تدينهم البسيط والعميق في الوقت نفسه، فالتدين السلفي المنغلق يفصل المظاهر عن الجوهر، والمقاصد عن النص، والإنسان عن الواقع، ولهذا يتناقض هذا الفكر مع المدرسة المغربية في التدين التي تربط الدين بالمعاملات، والشعائر بالقيم، والطقوس بالأخلاق، والإنسان بالبيئة، وفي الأخير تردد هذه المدرسة الحديث النبوي الشريف: «الدين المعاملة».

هذا ورش كبير مفتوح لإنصاف المرأة في مجتمعنا، والبداية من القانون، والنهاية بالتربية والتوعية والتأهيل والتحسيس في المدرسة والتلفزة والأنترنت. لا أعرف ما السبب الذي جعل الحكومة تجمد مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي سيساعد على تطوير منظومة حماية المرأة في مجتمعنا، خاصة إذا تبعته شرطة خاصة ومؤهلة لملاحقة المتحرشين وأعداء الجنس الناعم في المجتمع الخشن.. ستكون «سبة» في وجه الحقاوي إذا غادرت منصبها دون أن يرى هذا القانون النور"
وحيث ان جريمة الاتجار في البشر تصنف ضمن الجرائم العمدية: هي عمدية لأنه يصعب ارتكابها من طرف شخص أو أشخاص عن طريق الخطأ أو الإهمال، فكل الأفعال المشكلة لركنها المادي ( الاستدراج او النقل أو التجنيد أو الإيواء أو الاستقبال..) تتم عن طريق القصد والعمد ولا يمكن حدوثها بخلاف ذلك.
وحيث طالما ان جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عمدية ولا يمكن تصور ارتكابها بدون قصد جنائي (الركن المعنوي للجريمة).
 وحيث ان الوثائق الدولية حددت مجموعة من مؤشرات الاتجار في البشر التي يمكن للمحكمة الاستعانة بها كمعايير للتأكد من قيام الجريمة وهين عين ما يتوافر في ملف نازلة الحال  :"مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البرنامج العالمي للاتجار بالبشر ص 304
-يعتقدون انه يجب عليهم ان يعملوا رغم ارادتهم
-لا يستطيعون مغادرة محيط عملهم
-تظهر عليهم دلائل تشير ان تحركاتهم مسيطر عليها
-يشعرون انهم لا يستطيعون المغادرة
-يبدو عليهم الخوف والقلق
-يتعرضون للعنف او التهديد بالعنف
-يجبرون على العمل بشروط معينة
-يؤدبون بالعقاب
-لا يستطيعون التفاوض على شروط العمل
-يعملون لساعات طويلة
-يتصورون انهم مكبلون بالديون
-يكونون في حالة من التبعية
-لا يكون لديهم عقد عمل
-يتعرضون للاهانات والضغط في العمل
-يفتقرون الى التدريب الأساسي
الوسائل :
-الاعتداء البدني
-الايذاء النفسي
-إيذاء جنسي
-تهديد شخصي
-التهديد باجراءات
-وعود كاذبة وخداع
-عبودية القرض و الدين
-الحرمان من حرية التنقل للمنزل
-الحرمان من مستحقاته –التعويض
-الأسئلة :
-هل كنت حرا في المغادرة او البقاء في العمل
-هل هددت عندما حاولت المغادرة
-هل توجد اقفال او أبواب او نوافد تحول دون خروجك من العمل
-الخوف من البوح
-التهديد بوضم الضحايا بالعار بفضح ظروف اسرهم
وحيث ان كثيرا ما يكون الضحايا الشهود في قضايا الاتجار في البشر مستضعفين ومتخوفين من المتهمين لانهم قد يتعرضون لاعتداءات جنسية وغير ذلك من صدمات نفسية ولذلك يحتاجون الى موظفين مؤهلين بتدريب متخصص للعناية بقضاياهم الفريق العامل المعني بالاتجار في البشر فيينا 28-29 يناير 2010 الممارسات الجيدة والأدوات المراد ان تستخدمها في إدارة القضايا هيئات منها سلطات انفاذ القانون العاملة على خط المواجهة في التصدي للاتجار بالأشخاص ص4
وحيث ان الهدف هو محاربة حالات الترهيب والصاق وصمة العار بهن :الفريق العامل المعني بالاتجار في البشر فيينا 28-29 يناير 2010 الممارسات الجيدة والأدوات المراد ان تستخدمها في إدارة القضايا هيئات منها سلطات انفاذ القانون العاملة على خط المواجهة في التصدي للاتجار بالأشخاص ص 3.
 
وحيث ان القضاة والمدعين العامين والمحامين  يلعبون دورا حاسما يؤدونه في سبيل كفالة اعمال حقوق الانسان على المستوى المحلي .وهذه المسؤولية تقتضي من الأعضاء الذين تتشكل منهم المهن القانونية ان يضطلعوا الاضطلاع الكافي على قانون حقوق الانسان الوطني والدولي على حد سواء –حقوق الانسان  في مجال إقامة العدل :دليل بشان حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين من إصدارات المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف.
 
وحيث تنص ديباجة العالمي لحقوق الانسان "لما كان كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
وحيث تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".
وحيث تنص المادة 3 من نفس الإعلان على انه "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه."
وحيث تنص المادة 4 من نفس الإعلان "لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما".
وحيث تنص المادة 5 من نفس الإعلان "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة
وحيث تنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
وحيث تنص المادة 8 من نفس العهد 1.لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2.
لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (
أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
وحيث تنص المادة 9  من نفس العهد
لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه"
وحيث نص تصدير الدستور المغربي لسنة على ان 2011 على "إن المملكة المغرب ية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة...
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم...
فإن المملكة المغربية، ..تؤكد وتلتزم بما يلي :
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ;
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان;
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور".
وحيث ينص الفصل السادس من الدستور على ان "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصاذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم"
وحيث ينص الفصل 19 من الدستور على انه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
وحيث ينص الفصل 21 من الدستور على انه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه ،و تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، ..في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وحيث ينص  الفصل 22  من الدستور على انه "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون".
-2جريمة هتك العرض  بالعنف
حيث ينص الفصل  485 من القانون الجنائي "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
وحيث ان المتهم كما توثق ذلك الفيديوهات المحجوزة كما عاينتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائية وتصريحات الضحايا كان ينتهك عرضهن وشرفهن بالعنف .
*-لم يحدد القانون وسيلة معينة لإثبات جريمة هتك العرض بالعنف.. ومن حق المحكمة ان تكون قناعتها من جميع الحجج المعروضة عليها بما فيه شهادة الضحية واعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/4/90 تحت عدد 3627 منشور بمجوعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية 66-86 ص153 وما يليها.
*-إن جناية هتك العرض بالعنف أو محاولتها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 485 من ق ج تعتبر في حد ذاتها إذا ما توفرت عناصرها جريمة مستقلة.
إن واقعة العنف التي يستعملها الجاني سواء كان شخصا عاديا أو موظفا عموميا أو رجل سلطة أو عونا للقوة العمومية والمتمثلة في إلحاق الأذى بجسم المجني عليه ذكرا كان أو أنثى قصد إكراهه على ممارسة الفعل المخل لعرضه يعتبر عنصرا من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف.
تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلين 231و485 من ق ج عندما ثبت لها أن العارض باعتباره من رجال القوة العمومية قد هتك عرض المجني عليه باستعمال العنف ثم طبقت من حيث العقاب في حقه مقتضيات الفصل 231 المذكور أعلاه، في حين أن هذه المقتضيات لا تحسب على جريمة هتك العرض بالعنف ولا تجتمع معها.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/1/99 تحت عدد 3298/99 في الملف عدد 15881/99 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 ص152.
 
وحيث ان  جريمة هتك العرض  بالعنف ثابتة في حق المتهم ويتعين مؤاخذته من اجلها .
3-جريمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب
حيث ينص الفصل  485 من القانون الجنائي "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وحيث ان المتهم كما توثق ذلك الفيديوهات المحجوزة كما عاينتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائية وتصريحات الضحايا كان يغتصبهن بارغامهن على ممارسة الجنس معه بمختلف وسائل الاكراه والاحتيال والتدليس والعنف بالضرب ونتف الشعر
وحيث يدخل في مفهوم عدم الرضا كل وسيلة من المتهم تسلب الإرادة وتعدمها من قبيل الاحتيال والتدليس والاستدراج
وحيث ان ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استرجاعها باستعمال التهديد، هي مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل الاغتصاب.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/9/08 تحت عدد 1523/10 في الملف عدد 15625/08 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية لعمر أزوكار ص 48 وما يليها
وحيث إن انعدام إرادة المجني عليها لا يوجب بالضرورة أن يستعمل الجاني القوة لجبر الضحية على ممارسة الجنس بل يتحقق بإثباته بأي وسيلة من شأنها أن تسلبها إرادتها.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/09/06 تحت عدد 414 في الملف عدد 403/05 منشور بمجلة محاكم مراكش  عدد 1 ص 207 وما يليها.
وحيث ان قيام المتهمين باقتياد الضحية من المحل الذي كانت فيه والاتجاه بها، بعد الانفصال عن مرافقيها، الى مكان مجهول بدون رضاها تكون معه جميع العلاقات الجنسية المترتبة عن ذلك قد حصلت بدون رضاها أيضا، مما يشكل جريمة الاغتصاب طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19/11/90 تحت عدد 356 في الملف عدد 167-193/90 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 9ص 118 وما يليها.
وحيث ان أوضحت الضحية ... للمحكمة اثناء الاستماع اليها وقائع الاغتصاب التي تعرضت له من طرف المتهم بالإجبار والقوة  وقام بممارسة الجنس عليها عنوة  رغم توسلاتها له بالإقلاع عن فعله بحيث اكدت انه استباحها بدون وجه حق وظل مصرا على تحقيق هدفه بعدما اصبح في حالة هيجان غير طبيعي فنزع سرواله واخذ في نزع ملابسها بشكل هستيري وعنيف ابتداء من ملابسها العلوية وسروالها فلم تستطع مقاومته رغم محاولاتها ذلك لكونها كانت ترتجف وفي حالة صدمة حقيقية ورماها فوق كنبة وارتمى فوقها بعدما نزع ملابسها كاملة واحكم قبضته عليها ومارس الجنس عليها بشكل قاس وعنيف حتى اشبع رغبته الجنسية وانهارت نفسيا وجسديا وأضافت انه استغل الثقة كمظهر خادع التي وضعت فيه كصحفي معروف يعطي الانطباع بانه انسان محترم ومتزن ولم تكن تتوقع ان يغتصبها بهذا الشكل المشين واللاأخلاقي .
وحيث صرحت الضحية .... اثناء الاستماع اليها من طرف المحكمة انه في احدى المرات مارس عليها  المتهم الجنس بالقوة والعنف بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلغ شهوته كما انه حاول اغتصابها وفض بكارتها بعدما اجبرها في اخر مرة خلال شهر يناير 2017 ان تزيل تبانها حيث رفع قدمها فوق الاريكة وحاول ان يفتض بكارتها غير انها فطنت وصدته حيث قامت بارتداء ملابسها وخرجت من مكتبه.
وحيث ان جريمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ثابتة في حق المتهم ويتعين مؤاخذته من اجلها .
4-جريمة التحرش الجنسي
حيث ينص الفصل 503-1 من القانون الجنائي "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية".
وحيث ان المتهم كرئيس مؤسسة إعلامية ومشغل للضحايا المستخدمات كان يتحرش جنسيا بهن من خلال ارسال تارة رسائل جنسية واعجاب في الواتساب وتارة بواسطة استعمال الأوامر والتهديدات ومختلف وسائل الاكراه المادي والمعنوي  التي تم شرحها بتفصيل في جريمة الاتجار بالبشر و كما توثق ذلك الفيديوهات المحجوزة كما عاينتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائية وتصريحات الضحايا مستغلا سلطته كمشغل لأغراض ذات طبيعة جنسية
 وحيث ان جريمة التحرش ثابتة في حق المتهم ويتعين مؤاخذته من اجلها .
-جلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل
حيث ينص الفصل 498 من القانون الجنائي "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
1 - .. جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت؛
4 - استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛...".
حيث ينص الفصل 499 من القانون الجنائي "ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية:
... 2- إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص ..أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛........
5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛..."
وحيث ان المتهم كما توثق ذلك الفيديوهات المحجوزة كما عاينتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائية وتصريحات الضحايا حول مؤسسته الإعلامية الى وكر للدعارة والفساد بجلب واستدراج الضحايا للبغاء من بينهم الضحية الحامل .... مستعملا الات التصوير ومستغلا سلطته كمشغل اتجاه الضحايا المستخدمات او نفوذه إزاء باقي الضحايا عن طريق الظهور بمظهر خادع باعتباره اعلامي مشهور كما وصف نفسه .
وحيث تكون جريمة جلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل ثابتة ويتعين مؤاخذته من اجلها.
ثانيا *وسائل الاثبات في الملف وحجيتها من زاوية القانون والاجتهاد القضائي
1-شهادة الشهود الضحايا
وحيث ان المحكمة استمعت لشهادة الضحايا التي تعتبر وفقا للقانون والاجتهاد القضائي حجة تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع.
وحيث بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه .وحيث إن القانون لا يمنع من الإستماع إلى الضحية بصفته شاهدا شريطة أدائه اليمين القانونية وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لها أن تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها أو أن تطرحها بتعليل سائغ في الحالتين معا وأن الشاهد الذي تستمع إليه المحكمة بهذه الصفة لا يجوز له بعد ذلك أن ينتصب طرفا مدنيا كما تنص على ذلك المادة 354 من القانون المذكور علما أن الأولوية تبقى لصفته كشاهد والتي لا تخوله الانتصاب كطرف مدني.قرار محكمة النقض عدد 1821/9 المؤرخ في 30/12/2010 في 15400/6/9/2010
وحيث إن المحكمة لما عللت قرارها بالقول : " وحيث إن الشاكي ... ليس بشاهد في القضية بالمفهوم القانوني كما تعتقد بعض الجهات ومنها النيابة العامة ولا يمكن الاستماع إليه بصفته شاهدا، ذلك أن الشاهد يؤدي شهادته بما عاينه أو سمعه على الحياد ولا تربطه بالمتهم أو بالطرف المدني إحدى الحالات الواردة بالمادة 330 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا حالة عداوة أو خصومة والحال أن الشاكي بذاته وبصفته هو الخصم و العدو للمتهمين في القضية وانتصب ضدهما في القضية مطالبا بالحق المدني " واستبعدت تصريحاته للتناقض الذي لمسته فيها ولم تجب عن ملتمس النيابة العامة باستدعائه والحال انه يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ولو بأمر بالإحضار كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة كما تنص على ذلك المادة 424 من القانون المذكور والضحية المشتكي يمكن الإستماع إليه كشاهد ويرجع تقييم شهادته لمحكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة لما حدت غير ذلك تكون قد أساءت التعليل وجاء تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض.
.......
 
حيث جاء في قرار حديث لمحكمة النقض عدد 857/5 بتاريخ 28-9-2016 ملف جنائي عدد 2871-6-5-2016وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الحجج المعروضة عليها بما فيها تصريحات الأطراف وأقوال المصرحين المضمنة بمحضر الضابطة القضائية فانه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة في إطار القواعد العامة للإثبات الجنائي وخاصة ما تعلق منها بالحضور و الشفاهية تحقيقا لمبدأ المواجهة الشرعية.
لا يمنع القانون الاستماع الى الضحية بصفته شاهدا وللمحكمة ان تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها او تطرحها بتعليل سائغ
قرار محكمة النقض عدد 1821-9 الصادر بتاريخ 30/12/2010 في الملف الجنحي عدد 15400-6-9-2010 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 73ص 334
الشهادة المعول عليها والمنتجة في الدعوى هو ذلك الاخبار الذي يرويه الشاهد بصفة قانونية امام المحكمة عما عاينه بيقين او ادركه مباشرة بحواسه من حصول واقعة محل اثبات ونسبتها للفاعل مرتكبها
قرار محكمة النقض عدد 797 -8 المؤرخ في 18/8/2011 ملف جنحي عدد 6121/6/8/2011 منشور بمجلة الملف عدد 20ص 180.
ليس من حق المحكمة ان تعتمد شهادة الضحية بعد أدائها اليمين القانونية في حين انه تم قبول تنصيبها كمطالبة بالحق المدني ولا بد من تعزيز تصريحات الضحية بقرائن قوية ومنضبطة
قرار محكمة النقض عدد 1239-3 المؤرخ في 21/12/2011 ملف جنحي عدد 11917/6/3/2011 منشور بمجلة نادي قضاة الدار البيضاء العدد الأول ص 206.
ان القانون لم يقيد القاضي الجنائي بعدد معين من الشهود وانما العبرة بما اطمئن اليه في قضائه ولا تتريب عليه في ذلك ان يعتمد على شهادة المجني عليه بعد أدائه اليمين القانونية متى اطمئن الى صدقها ومطابقتها لظروف ووقائع النازلة
قرار محكمة النقض عدد 283 وتاريخ 3/2/2000 في الملف عدد 19016-99 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 2000ص 182.
من حق المحكمة ان تكون قناعتها من جميع الحجج المعروضة عليها بما فيه شهادة الضحية واعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/4/90 تحت عدد 3627 منشور بمجوعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية 66-86 ص153 وما يليها.
إن انعدام إرادة المجني عليها لا يوجب بالضرورة أن يستعمل الجاني القوة لجبر الضحية على ممارسة الجنس بل يتحقق بإثباته بأي وسيلة من شأنها أن تسلبها إرادتها.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/09/06 تحت عدد 414 في الملف عدد 403/05 منشور بمجلة محاكم مراكش  عدد 1 ص 207 وما يليها.
-يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك.
-تعد تصريحات الطرفين التي نوقشت أمام المحكمة حججا وان قبول المحكمة لتصريحات الضحية ورفضها لتصريحات المتهم يدخل في عداد سلطتها التقديرية للحجة ولا تخضع في ذلك لرقابة المجلس.
القرار عدد1890الصادر بتاريخ 29/11/82 ملف جنحي عدد 69895 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 164.
2-القرائن
وحيث ان وجود الفيديوهات المحجوزة بمكتب المتهم المشغل الموثقة للاعتداءات الجنسية بحق الضحايا المستخدمات وبمحل العمل قرينة على ارتكاب الأفعال الجرمية.
 
وحيث للاعتماد في الإدانة على القرائن ينبغي أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومنسجمة وسائغة وقوية ومؤدية للنتيجة.
قرار محكمة النقض عدد : 213/6 المؤرخ في : 04/02/98
ملف جنـائي عدد : 21340/97
*-إذا كانت النتائج المستخلصة من الوقائع تخضع في تقديرها لقضاة الموضوع فان قاضي النقض له والرقابة في هذا المجال في حدود ما يتعلق بسلامة الاستنتاج وكونه منطقيا ومتناسقا ومبنيا على الجزم واليقين وان لا  تحتمل عدة احتمالات وتقبل عدة تأويلات ومن أجل ذلك يعتبر القرار المعتمد عليها وحدها لم يعلل ما قضى به ما فيه الكفاية، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل نقصا يوازي انعدام التعليل وبالتالي منعدم الأساس القانوني ، ما يعرضه للنقض والإبطال.
- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4/7/2001 تحت عدد 813/1 في الملف عدد 1134/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 174و175.
*-يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وانه إذا كان من حق قضاة الموضوع أن يكونوا قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليه فيجب أن تؤدى تلك الأدلة منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها. نظرا لهذه الوسيلة المثارة تلقائيا قرر المجلس نقض القرار المطعون فيه .
- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/12/83 تحت عدد 8178 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الأول ص 91 وما يليها.قانون المسطرة الجنائية  والعمل القضائي المغربي   2006 ص 169.
*- الأصل في المادة الزجرية حرية الإثبات، وحرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ماعدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك.
- القرار عدد 1537/5 المؤرخ في 24/05/2006 ملف جنحي –عدد 21099/05....  56 قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية : في إطار مواكبة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ص388 سنة 2012.
*-حجج: تقديرها لمحكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها سلطتها في تقييم الحجج المثار أمامها والتي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى الا من حيث التعليل
- قرار المجلس الأعلى عدد 1781 بتاريخ 15-11-00 ملف تجاري عدد 169/6/1/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ص33 كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية ص 184سنة 2010.
 
3-الاعتراف
وحيث ان المتهم نفسه يعترف بملكية المحجوز المثبت للجريمة في محضر الحجز  والذي ورد فيه بالحرف "نستفسر المتهم عن هذه الأغراض المحجوزة فيفيدنا انها تخصه ،وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفيديو الرقمي DVR  السالف ذكره الموصول بداخل مكتبه يفيدنا في البداية انه مجرد جهاز استقبال رقمي للقنوات الفضائية فنعمل على حجزه ثم يتراجع ويفيدنا ان هذا الجهاز لا يخصه" وحيث ان انكاره  لاحقا مجرد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية
تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما عندما ارتكزت على اعتراف المتهم المسجل بمحضر الشرطة التي اقتنعت بما جاء فيه
قرار محكمة النقض عدد 95 بتاريخ 3/12/1970 منشور بمجلة الواحة العدد الثاني.
تكون المحكمة قد بنت قناعتها على أساس صحيح من الواقع والقانون عندما اعتمدت فحوى محضر الضابطة القضائية المتضمن لاعتراف المتهم خاصة وان المحكمة عززت ذلك باستخلاص عناصر الإدانة من مختلف الوسائل التي نوقشت امامها
قرار محكمة النقض عدد 6213/4 المؤرخ في 26/11/1997 الملف الجنحي عدد 11011/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد مزدوج 53-54 ص 406.
4-الخبرة العلمية
حيث ان خبرة الدرك الملكي المامور بها قضاء تبعا لطلب دفاعنا والمؤكد بطلب النيابة العامة خلصت الى الاستنتاجات التالية:
1-يتضمن القرص الصلب الخارجي من نوع SEAGATE ذو الرقم التسلسلي 5VE5GFYY خمسة وستين فيديو بصيغة 264H
2-مكنت مقارنة الخصائص التقنية للفيديوهات المخزنة في القرص الصلب الخارجي نوع SEAGATE بتلك المضمنة في الأقراص المدمجة DVR  المرفقة بتقرير مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من استنتاج وجود تطابق بينهما
3-مكنت نتائج مختلف التحليلات للمضمون البصري والصوتي للفيديوهات الموجودة في القرص الصلب الخارجي SEAGATE من استخلاص انه لم يطلها أي تحريف او تعديل او تغيير تقني من أي نوع كان .
4-تتميز كل الفيديوهات المضمنة في القرص الصلب الخارجي من نوع SEAGATE ومسجل الفيديو الرقمي DVRموديل 6404V بنفس بنية الاسمFOMAT DU NOM ونفس النوع 264 Hونفس الطبيعة"
حينما اعتمدت المحكمة في الإدانة على اعتراف الطاعن وعلى الخبرة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية التي تعتبر مسالة واقع لا تخضع لرقابة محكمة النقض
قرار محكمة النقض عدد 5213 بتاريخ 16/7/1987 منشور بمجلة الواحة العدد الثاني.
ان تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي والإدارة العامة للامن الوطني هو راي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة القضائية المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الاخر
قرار محكمة النقض عدد 645-10 وتاريخ 22/4/2009ملف عدد 25268/6/10/2008منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 2009ص 144.
نتائج الخبرة وان كانت لا تلزم قاضي الموضوع الزجري بالتقيد بفحواها فانها تساعده في الاستئناس بها للتحقق بثبوت الاعتقاد الصميم الذي يحكم به بعد ثبوت الأفعال
قرار محكمة النقض عدد 1692/3 المؤرخ في 3/9/1996 الملف الجنحي عدد 24691/91 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد المزدوج 53-54 السنة 21 ص 382.
حيث ان معاينة ضابط الشرطة القضائية للمحجوز  باعتباره وسيلة اثبات الجريمة وتفريغه يكتسي حجية ولا يمكن التحلل منه بمجرد الانكار
وحيث ان المتهم نفسه يعترف بملكية المحجوز المثبت للجريمة في محضر الحجز  والذي ورد فيه بالحرف "نستفسر المتهم عن هذه الأغراض المحجوزة فيفيدنا انها تخصه ،وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفيديو الرقمي DVR  السالف ذكره الموصول بداخل مكتبه يفيدنا في البداية انه مجرد جهاز استقبال رقمي للقنوات الفضائية فنعمل على حجزه ثم يتراجع ويفيدنا ان هذا الجهاز لا يخصه" وحيث ان انكاره  لاحقا مجرد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية
وحيث قررت  محكمة النقض في قرارها عدد492/1 المؤرخ في 6/6/2012 في الملف الجنائي عدد 13539/12 ما يلي "حيث عللت المحكمة جوابها برد الدفوع المثارة امامها بما يلي "وحيث تقدم الدفاع بدفع يتعلق ببطلان مسطرة الحجز والتفتيش خرقا للفصول 59-60-61 من قانون المسطرة الجنائية .وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة محضر الحجز يتبين توفره على كافة الشروط المنصوص عليه في الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية حيث قام باحصاء هذا المحجوز ووصفه وختمه وبالتالي فان محضر الحجز جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه استبعاد الدفع بخصوص بطلان محضر الحجز ..وحيث يتجلى من هذا التعليل ان المحكمة ابرزت سندها القانوني والواقعي في رد ما أثير امامها من دفوع."
وحيث إن المحضر الذي له قوة الإثبات هو الذي يشهد فيه محررا بما عاينه، أما فحوى أي محضر وما تضمنه من أقوال وكذلك تصريحات الأطراف وشهادة الشهود وتأويلها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو عدمه، كل ذلك موكول إلى السلطة التقديرية التي لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
- قرار عدد 1151-53 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24-02-83، ملف جنحي عدد 61214، منشور بمجلة المحامي عدد 16 ص 85.
-*لا تتوفر على القوة الثبوتية المحاضر المنجزة إلا إذا كانت صحيحة شكلا، وتضمنت ما عاينوه وتلقوه شخصيا في شأن الأمور الراجعة لاختصاصهم.
-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/1/2001 تحت عدد 3356 في الملف عدد 15701/00 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 191.
وحيث إن المحضر الذي له قوة الإثبات هو الذي يشهد فيه محرره ما عاينه.أما فحوى أي محضر وما تضمنه من أقوال وكذلك تصريحات الأطراف وبشهادة الشهود وتأويلها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو عدمه، كل ذلك موكول إلى السلطة التقديرية التي لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24/2/1983 تحت عدد 1151/83 في القضية الجنحية عدد 61214 منشور بمجلة المحامي عدد 16 ص85 وما يليها.
وحيث ان محاضر الشرطة القضائية المستوفية لما يشترطه القانون تقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات.
-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/12/98 تحت عدد 2675/3 في الملف الجنحي عدد 649/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص 342 و ما يليها.
وحيث إن المحاضر التي يحررها أعوان ضباط الشرطة القضائية لا تكتسب قوة الإثبات القاطع طبقا للفصل 294 من ق م ج إلا بالنسبة للوقائع المادية أو التقنية التي عاينوها أو تثبتوا منها بالأدلة الواضحة والحجج الدالة عليها في حدود اختصاصاتهم وما عداها من المحاضر التي تخلو من هذه المواصفات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 2446/7 صادر بتاريخ 11/12/97 في الملف الجنحي عدد 476/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص 273 وما يليها.
وجاء في قرار محكمة النقض عدد 7/135 الصادر بتاريخ 13/1/2010 في الملف الجنحي رقم 10776/09 ما يلي "حيث انه يلاحظ بعد تصفح أوراق محضر الضابطة القضائية بان الظنين قد ضبطت بحوزته اربع لفافات من مخدر الهرويين كما ضبطت بمنزله أربع غرامات من نفس المخدر وميزان يستعمل في وزنها
وحيث ان مشاهدة عناصر الضابطة القضائية للمتهم وهو يحمل المخدرات تعتبر من ابرز حالات التلبس واهمها وبالتالي يتيح لضابط الشرطة القضائية إلقاء القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنهما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده".
وحيث ان تواجد  المتهم في مكان ارتكاب الفعل ، قرينة على ارتباط الفعل الجرمي بموضوع المتابعة.
-القرار عدد 162/12 المؤرخ في 11/4/2007 ملف جنحي عدد 65-21864/05 عمر ازوكار في قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية ص123.
وحيث  أن هذه الأفعال تابثة من خلال شهادة الشهود ضحايا الإتجار في البشر.
وحيث أنه والحالة هاته فإنهن ينتصبن كمطالبات بالحق المدني معززين مكانتهم من خلال شكايتهم وأشرطة الفيديو بإعتبارهن ضحايا.
 
            المحور الثالث: في الدعوى المدنية التابعة:
 
حيث تنص المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية على انه "تترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة"
وحيث تنص المادة 7 من نفس القانون على انه "يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة".
 
وحيث تنص المادة 8 من  نفس القانون على انه "يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.
وحيث تنص المادة 9 من نفس القانون على انه" يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني".
وحيث ان ثبوت الجرائم المتابع بها المتهم بصفة يقينية من خلال ما تم عرضه من وسائل الاثبات المجتمعة في الملف يشكل ركن الخطأ في الدعوى المدنية
وحيث ان الجرائم البشعة التي ارتكبها المتهم عن سبق إصرار وترصد والتي امتهنت كرامتهن  خلفت للضحايا أضرار مادية ونفسية خطيرة تصل للتعذيب النفسي إذ عرضت مستقبلهن للخطر بحكم الوصم الذي لحقهن ،اذ أصبحن بدون شغل ،واصبحن حديث العام والخاص بفعل موجات التحقير والاهانة التي لحقتهن من المتهم ومؤسسته ومن يدور في فلكه طيلة أطوار البحث والمحاكمة وستمتد مداها الى زمن يعلمه الله وحده
وحيث ان هذه الاضرار المتصلة بركني الخطأ والضرر لا يعوضها أي تعويض مهما كان حجمه لان الكرامة ليس لها ثمن اذ هي روح الانسان ومصدر قوته ومنها يستمد وجوده وكينونته
وحيث ان التعويض  الوارد في ملتمسات المذكرة هو وسيلة لجبر الضرر المادي لان النفسي لا يصلحه إلا الزمن وحكم القضاء بالإنصاف
وحيث إن خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الضحايا والمجتمع بشكل عام جعل المشرع الجنائي يحدد الغرامة المقرونة بالعقوبة ويرفعها إلى  6 مليون درهم ،وإذا كان الفاعل مرتبطا بمؤسسة كشخص معنوي فبالإضافة إلى ذلك استوجبت الحل والمصادرة ملتمسات منكم الحكم لهن وفق المطالب المدنية النهائية.
                                                     لهذه الأسباب    
ولغيرها مما يمكن لمحكمتكم الموقرة أن تكمله
تلتمس العارضات من جنابكم الموقر :
من حيث الشكل: قبول هذه المذكرة لتقديمها وفقا لشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
من حيث الموضوع:
في الدعوى العمومية: بإدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة وملتمسات السيد الوكيل العام للملك مع تغيير فصل التهمة وإعادة التكييف ومعاقبته بالاتجار في البشر وفق الفصل448-4  من القانون الجنائي بالنظر لممارسة الجريمة على حامل حملها بين ومعروف لدى المتهم باعتباره ظرف تشديد مستجد تم الوقوف عليه من خلال الفيديوهات المحجوزة الموثقة للجريمة والتي تمت معاينتها من طرف المحكمة وأكدت الخبرة القضائية صحتها.
في الدعوى المدنية التابعة : قبولها شكلا و التصريح موضوعا بأداء المتهم لفائدة الضحايا التعويضات التالية :
- بالنسبة للضحية .....:مبلغ 5 مليون درهم
- بالنسبة للضحية .....:مبلغ  3 مليون درهم
- بالنسبة للضحية ....:3 مليون  درهم
-  بالنسبة للضحية  أس....: 2 مليون درهم
تحت جميع التحفظات
 
رفقته:
  • الملف الطبي ....
  • الملف الطبي ....
  • الملف الطبي ....



الاثنين 3 يونيو 2019
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter