بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/11/2001 من طرف عمالة عين السبع الحي المحمدي بواسطة الأستاذ ….، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 13/06/2001 في الملف عدد 544/2000غ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 01 غشت 2002 من طرف السادة … بواسطة الأستاذ …
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/10/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
بعد المداولة طبقا للقانون:
فـي الـشـكـل:
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يقضي الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر عن السيد عامل …بتاريخ 04/03/1999 القاضي برفض تسخير القوة العمومية موضوع ملف التنفيذ عدد …96 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن الطعن جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية إذ أن مقال الدعوى قد تم بتاريخ 19/12/2000 في حين رفع التظلم عن القرار بتاريخ 22/09/2000 فضلا على أن المحضر الإخباري الصادر عن عون التنفيذ أشار إلى قرار العامل منذ تحريره أي 04/03/1999 وبذلك فإن علم الطاعنين (المدعين) اليقيني بفحوى ذلك القرار قد حصل، وهو يعتبر بمثابة تبليغ به ويكون الطعن قد قدم خارج الأجل والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
لكن حيث إن القرار (المطعون فيه ) الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ لفائدة المستأنف عليهم هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به، وأنه بتقديم المستأنف عليهم (الطاعنين) بتظلمهم وتوصل العامل به بتاريخ 04/10/2000 ينفتح أجل جديد لمدة ستين يوما تلي مثيلتها التي التزم العامل خلالها الصمت مما يعد رفضا له وأن رفع دعوى بتاريخ 19/12/2000 يكون واقعا داخل الأجل القانوني ويكون الدفع المثار غير مقبول.
وحيث يتمسك المستأنف على سبيل الاحتياط بأن قرار العامل مجرد جواب عن كتاب السيد وكيل الملك وليس بقرار مستمر بدليل أن العامل أكد بأن من شأن تسخير القوة العمومية في الوقت الراهن أن تمس بالأمن العام كما أنه مؤقت ويسري على فترة معينة دون أن يمتد ليصبح نهائيا وأبديا وينم عن مدى احترام العامل للسلطة الإدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
لكن من جهة حيث إن اقتران قرار امتناع العامل عن تسخير القوة العمومية بالظرف الراهن لا يضفي عليه صفة الوقتية مادام لم يتم تحديد مدة معينة يتعين خلالها اتخاذه وهو بذلك قرار ذو أثر مستمر.
ومن جهة ثانية حيث إن العامل بحكم طبيعة القرار الصادر عنه كان يريد منه تحقيق أثره الفوري مباشرة بمجرد صدوره دون حاجة إلى المصادقة عليه من جهة أعلى لذا فهو قرار نهائي.
ومن جهة ثالثة حيث إن الامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضى به ومذيل بالصيغة التنفيذية المتمثلة في ظروف تتعلق بالأمن العام دون بيان لاتعد من الأحوال الاستثنائية المبررة لذلك الامتناع مما يكون معه الطعن في قرار العامل مؤسسا ويكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قـضـى المجلـس الأعـلـى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالـربـاط وكـانـت الـهـيـئـة الحـاكـمـة مـتـركـبـة مـن رئـيس الـغـرفـة الإداريــة الـقـسـم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 01 غشت 2002 من طرف السادة … بواسطة الأستاذ …
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/10/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
بعد المداولة طبقا للقانون:
فـي الـشـكـل:
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يقضي الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر عن السيد عامل …بتاريخ 04/03/1999 القاضي برفض تسخير القوة العمومية موضوع ملف التنفيذ عدد …96 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن الطعن جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية إذ أن مقال الدعوى قد تم بتاريخ 19/12/2000 في حين رفع التظلم عن القرار بتاريخ 22/09/2000 فضلا على أن المحضر الإخباري الصادر عن عون التنفيذ أشار إلى قرار العامل منذ تحريره أي 04/03/1999 وبذلك فإن علم الطاعنين (المدعين) اليقيني بفحوى ذلك القرار قد حصل، وهو يعتبر بمثابة تبليغ به ويكون الطعن قد قدم خارج الأجل والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
لكن حيث إن القرار (المطعون فيه ) الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ لفائدة المستأنف عليهم هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به، وأنه بتقديم المستأنف عليهم (الطاعنين) بتظلمهم وتوصل العامل به بتاريخ 04/10/2000 ينفتح أجل جديد لمدة ستين يوما تلي مثيلتها التي التزم العامل خلالها الصمت مما يعد رفضا له وأن رفع دعوى بتاريخ 19/12/2000 يكون واقعا داخل الأجل القانوني ويكون الدفع المثار غير مقبول.
وحيث يتمسك المستأنف على سبيل الاحتياط بأن قرار العامل مجرد جواب عن كتاب السيد وكيل الملك وليس بقرار مستمر بدليل أن العامل أكد بأن من شأن تسخير القوة العمومية في الوقت الراهن أن تمس بالأمن العام كما أنه مؤقت ويسري على فترة معينة دون أن يمتد ليصبح نهائيا وأبديا وينم عن مدى احترام العامل للسلطة الإدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
لكن من جهة حيث إن اقتران قرار امتناع العامل عن تسخير القوة العمومية بالظرف الراهن لا يضفي عليه صفة الوقتية مادام لم يتم تحديد مدة معينة يتعين خلالها اتخاذه وهو بذلك قرار ذو أثر مستمر.
ومن جهة ثانية حيث إن العامل بحكم طبيعة القرار الصادر عنه كان يريد منه تحقيق أثره الفوري مباشرة بمجرد صدوره دون حاجة إلى المصادقة عليه من جهة أعلى لذا فهو قرار نهائي.
ومن جهة ثالثة حيث إن الامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضى به ومذيل بالصيغة التنفيذية المتمثلة في ظروف تتعلق بالأمن العام دون بيان لاتعد من الأحوال الاستثنائية المبررة لذلك الامتناع مما يكون معه الطعن في قرار العامل مؤسسا ويكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قـضـى المجلـس الأعـلـى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالـربـاط وكـانـت الـهـيـئـة الحـاكـمـة مـتـركـبـة مـن رئـيس الـغـرفـة الإداريــة الـقـسـم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.