MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري: لا يجوز القيام بعمل غير مشروع لتحقيق هدف ولو كان مشروعا

     

1- إن قرار إغلاق بوابة منظومة مسار على مؤسسة تعليمية قبل تنفيذ قرار إغلاقها وفق المساطر والطرق القانونية الواجبة الاتباع يعتبر قرارا إداريا منفصلا ومؤثرا في المركز القانوني للمؤسسة المعنية به.
2- لا يجوز القيام بعمل غير مشروع لتحقيق هدف ولو كان مشروعا.
3- إن تفعيل دور القاضي الإداري في حماية الاستثمار يفرض عليه السير على هدي السياسة العامة للدولة في شأن تدعيم دور القضاء في هذه الحماية وهو ما يستوجب الحكم بإلغاء أي قرار تثبت عدم مشروعيته ومساسه بمصالح عدة جهات معتبرة شرعا كالتلاميذ والأطر التعليمية والإدارية والنشاط الاستثماري المرتبط بالمؤسسة والذي بدوره يساهم في إغناء العرض التعليمي الذي تلتزم الدولة بتوفيره والسهر عليه.

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
قسم : قضاء الإلغاء
ملف عدد : 390/7110/2018
حكم عدد : 2558
بتاريخ : 31/10/2019

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء



القضاء الإداري: لا يجوز القيام بعمل غير مشروع لتحقيق هدف ولو كان مشروعا
بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون

بتـاريخ 02 ربيع الأول 1441هـ مـوافق 31 أكتوبر 2019.
    أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
محمد لمزوغي.......................................................................... رئيسا
عبد الغني محمود .................................................................... مقررا
حنان أعياض.......................................................................... عضوا
بحضور السيد عبد الغفور العياسي ................................................. مفوضا ملكيا  
وبمساعدة السيد مصطفى عوان ...................................................... كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه
بين الطاعنة : .............
   نائبها : ....................
      من جهة
وبين المطلوبين في الطعن :
...............................
                                                                                    من جهة أخرى
الـوقـائـع
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 01/08/2019 من طرف الطاعنة المذكورة حوله والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الإدارة المطلوبة في الطعن القاضي بإعادة إغلاق بوابة منظومة مسار في وجه المؤسسة التعليمية ........... (الطاعنة) وغلق القن السري الخاص بها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لحالة الاستعجال القصوى.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 والرامية إلى التصريح أساس بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع التصريح برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 03/10/2019 والرامية إلى استبعاد كل الدفوع الواردة في المذكرة الجوابية أعلاه لانعدام ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء                   في المقال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21/10/2019.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/10/2019.
وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهم رغم توصل  نائبيهما بالأمر بالتخلي ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع تأخيرها لجلسة 28/10/2019 لإعداد السيد المفوض الملكي لتقريره ، وبهذه الجلسة حضر الأستاذ بولويز عن نائب الأكاديمية المطلوبة في الطعن والذي أكد ما جاء في كتابات هذا الأخير في حين تخلف نائب الطاعنة ، وبعد أن أكد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي ـ الرامي إلى الاستجابة للطلب ـ                     تم حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019.

وبعـد المداولة طبقـا للقـانـون :
في الشكل :
حيث دفعت الأكاديمية المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بكون المقال تم رفعه من طرف مؤسسة الجدور 3 دون أن يشار فيه إلى ما إذا كان الأمر يتعلق بشركة أو بجمعية كما أنه لم يتم الإدلاء بأي سجل تجاري إن كانت شركة أو قانون أساسي مصرح به لدى الجهات المختصة إن كانت جمعية والتمست لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه بعد تفحص المحكمة لما جاء في هذا الدفع تبين لها أن صفة الطاعنة كمؤسسة تعليمية ثابتة ودون حاجة في الإشارة في مقالها حول ما إذا كانت شركة أم جمعية ، لا سيما وأنها أدلت رفقة مقالها بالقرار المطعون فيه المستشف من المحضر التنفيذي للأمر الرئاسي بشأن استجواب السيد المدير الجهوي لوزارة التربية الوطنية بابن سليمان حول الجهة التي اتخذت قرار إغلاق منظومة مسار على المؤسسة الطاعنة ، وهو قرار صادر عن مديرية الإعلام بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية كما جاء في المحضر التنفيذي للأمر القضائي السالف الذكر.
وحيث إنه ما دامت الطاعنة قد أدلت بهذا المحضر فإن ذلك يعفيها من الإشارة إلى أي بيان من البيانات الأخرى مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير ذي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق السليم مما يتعين معه استبعاده.
وحيث إنه من جهة أخرى فإنه ما دام الطعن قد انصب على قرار إغلاق منظومة مسار الذي يحرم المؤسسة               من مواصلة نشاطها التعليمي – على اعتبار أن جميع عمليات التسجيل وإدخال النقط تتم عبر هذه المنظومة ـ وهو ما يجعل القرار المذكور مؤثرا في المركز القانوني للطاعنة باعتباره قرارا مستقلا عن قرار إغلاق المؤسسة ومنفصلا عنه بشكل تام وبالتالي فهو قابل للطعن فيه مستقلا عن الطعن في قرار الإغلاق وسحب الرخصة.
وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يبقى الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من المقال والوثائق المدلى بها في الملف أن السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة                      الدار البيضاء سطات سبق له أن اتخذ قرارا بتاريخ 18/05/2019 تحت عدد 990 قضى بسحب الرخصتين الممنوحتين للمؤسسة التعليمية الجدور 3 ثم قامت وبشكل مباشر بإغلاق بوابة مسار والقن السري الخاص بها مما أدى إلى حرمانها من تضمين كل البيانات والمعطيات ونتائج الامتحانات لكل التلاميذ المسجلين بالمؤسسة للسنة الدراسة 2018/2019 ، وأمام هذا الوضع تقدمت بالطعن في القرار المذكور أمام هذه المحكمة انتهى بصدور حكم بتاريخ 07/01/2019 تحت عدد 10 في الملف عدد 316/7110/2018 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه ورغم صدور هذا الحكم الذي بني على صحة الوسائل المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وانعدام السبب والانحراف في استعمال السلطة فإن الإدارة المطلوبة في الطعن قد استمرت في إغلاق منظومة أو بوابة مسار في وجه الطاعنة ، ونظرا لحالة الاستعجال القصوى لجأت (أي الطاعنة) إلى القضاء المستعجل فاستصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 427 قضى بأحقيتها وكذا أحقية جمعية آباء وأمهات التلاميذ المسجلين بالمؤسسة المتعلقة بالدورة الثانية من السنة الدراسية 2018/2019 إسوة بجميع المؤسسات التعليمية سواء كانت عمومية أم خصوصية وعلى الإدارة المدعى عليها (المطلوبة في الطعن في نازلة الحال) فتح بوابة مسار لفائدة المؤسسة المدعية وتمكينها من القن السري الخاص بها مع توجيه الاستدعاءات لكل التلاميذ المسجلين في المستويات الإشهادية الثالثة إعدادي والأولى باكالوريا والثانية باكالوريا بما فيهم التلاميذ الذين عملت الإدارة على تسجيلهم بمؤسسات تعليمية أخرى دون أن ينتقلوا إليها فعليا ، مع النفاذ المعجل على الأصل ، وقد تم تنفيذ هذا الأمر إذ تم فتح بوابة مسار وتمكن جميع التلاميذ من اجتياز الامتحانات وكانت النتائج جد مشرفة ، غير أن الأكاديمية استأنفت الأمر الاستعجالي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بتاريخ 15/07/2019 تحت عدد 650 قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب ، ورغم أنها لم تتمكن إلى حد الآن من الحصول على نسخة من القرار الاستئنافي السالف الذكر لكونه لا زال في طور التحرير ، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن قد قامت بإغلاق بوابة مسار من جديد بمجرد صدور القرار المذكور ، وهو ما يثير عدة تساؤلات ، وبما أن الإغلاق الذي أقدمت عليه الإدارة قد أضر بها (أي بالطاعنة) ضررا كبيرا إذ عرقل لها عملية تسجيل التلاميذ للسنة الدراسية 2019/2020 وأمام هذا الإرباك الذي ألحقه إغلاق منظومة مسار في وجهها استصدرت أمرا قضائيا عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 22/07/2019 تحت عدد 692 قضى بإيفاد مأمور إجراءات التنفيذ إلى مقر المؤسسة لمعاينة واقعة إغلاق بوابة مسار بنظامها المعلوماتي وبعد ذلك الانتقال إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بابن سليمان واستفسارها عن الجهة الإدارية التي أمرت بإغلاق منظومة مسار ، وفي ضوء ذلك حرر مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة محضرا تنفيذيا بتاريخ 24/07/2019 مفادها أنه قد عاين واقعة إغلاق بوابة مسار بالنظام المعلوماتي للطاعنة وبعد ذلك انتقل إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بابن سليمان فصرح له السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية بعد أن أذن له السيد المدير الجهوي بالجواب نيابة عنه أن مديرية الإعلام بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية هي التي أغلقت بوابة مسار عن مؤسسة الجدور 3 ، وأن لا علم للمديرية الجهوية بالسند المعتمد في اتخاذ قرار الإغلاق وبما أن هذا القرار هو قرار غير مشروع وغير دستوري الهدف منه                هو تركيعها (أي تركيع الطاعنة) وحملها على إغلاق مؤسستها التعليمية دون أن تعمل الإدارة على تنفيذ قرارها وفق المسطرة الواجبة الاتباع ، ومن جهة أخرى فإن القرار المذكور غير قانوني وغير منطقي في ظل وجود حكم محكمة الموضوع الذي ألغى قراره بسحب رخصة فتح المؤسسة الجدور 3 وإغلاقها ، لذا واستنادا إلى كل ما تم ذكره التمست (أي الطاعنة) الحكم لفائدتها بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ـ المطلوبة في الطعن ـ بواسطة نائبها ملاحظة أن دورها كإدارة ينحصر فقط في تبليغ قرار اللجنة المختصة في سحب الترخيص إلى السيدة صابر عافية بصفتها الممثلة القانونية للمؤسسة الطاعنة وأن القرار المذكور كان مجرد ترجمة للقرار المتخذ من طرف المفتشية العامة للشؤون الإدارية التابعة للوزارة ولرئاسة الحكومة بعد أن لاحظت عدة مخالفات في حق المؤسسة التعليمية (وذلك حسب التفصيل الوارد بالمذكرة الجوابية) ، وأن الأكاديمية وبتعليمات من الوزارة بادرت إلى عقد اجتماع مع آباء وأمهات التلاميذ وتم إعادة تسجيل كل التلاميذ في المدارس التي اختاروها وبالتالي فإن قرار سحب الرخصة هو تجسيد لسياسة الدولة في ضمان الجودة والمراقبة الصارمة للمؤسسات التعلمية ، غير أن الطاعنة قد طعنت في قرار الإغلاق ثم استصدرت حكما بإيقاف تنفيذه ، غير أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 5723 ، لذا وأمام كل هذه المعطيات تكون الطاعنة على علم بعدم السماح لها باستقبال أي تلميذ وبالتالي يبقى قرار إغلاق بوابة مسار في وجهها مشروعا ، ولأجل ذلك التمست التصريح برفض الطلب.
وحيث عقبت الطاعنة بواسطة نائبها مؤكدة أن قرار إغلاق بوابة مسار على مؤسستها يعد قرارا مستقلا عن قرار إغلاق المؤسسة وسحب رخصتي الفتح منها ، وبالتالي يبقى ما تقوم به الإدارة المطلوبة في الطعن من إغلاق بوابة مسار على النظام المعلوماتي الخاص بها يشكل فقط ذريعة لحملها على إغلاق المؤسسة وعدم استقبال التلاميذ وتسريح الأطر التعليمية والإدارية وكل العاملين بها ، ثم أكدت أن الحكم الصادر في موضوع دعوى الإلغاء قد أجاب على كل الدفوع المثارة في جواب الأكاديمية المبسوط أعلاه وحسم فيها بإلغاء القرار المطعون فيه وأن الحكم الصادر بهذا الشأن قد اكتسب حجية الشيء المقضي به ، علما أن الأكاديمية السالفة الذكر لم يسبق لها أن أجابت عن الوسائل المثارة في مقال الطعن ملتمسة استبعاد كل دفوعها المبنية على أسس غير قانونية وغير واقعية والحكم وفق ما جاء في المقال.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال   أن الطعن بالإلغاء في القرار المطعون فيه قد أسس على وسيلتين اثنتين وهما :
1-    مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
2-    الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والمتمثلة في عدم أحقية الإدارة المطلوب ضدها في إغلاق بوابة مسار على النظام المعلوماتي للمؤسسة التعليمية الطاعنة وسحب القن السري الخاص بها  فإنه بعد تفحص المحكمة لما أوردته الطاعنة بخصوص هذه الوسيلة والتعقيب المقدم بشأنها تبين لها أنه خلافا لما جاء في تعقيب الأكاديمية المطلوبة في الطعن من كون سندها في اتخاذ قرار إغلاق منظومة مسار على الطاعنة يرجع إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 5713 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/08/2018 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء وتصديا التصريح برفضه  وإلى القرار الصادر عن نفس محكمة الاستئناف بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 238 القاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بهذه المحكمة بتاريخ 25/01/2019 – الذي قضى على الإدارة المدعى عليها بفتح بوابة مسار وخدماتها لفائدة المدعية وتمكينها من القن السري – وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بعلة أن إلغاء الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه يعيد لهذا الأخير قوته التنفيذية ، وهي نفس العلة التي اعتمدتها في إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 427 رغم أن هذا الأمر قد تم تنفيذه وتمكن جميع تلاميذ المؤسسة من اجتياز الامتحانات بما فيها امتحان الباكالوريا بنجاح متميز.
وحيث إنه ولئن كانت قرارات محكمة الاستئناف ملزمة للمحكمة الأدنى درجة إلا أن الأمر في نازلة الحال     لا يتعلق بتنفيذ قرار إغلاق المؤسسة التعليمية وسحب الترخيص منها الذي كان على الإدارة المطلوبة في الطعن أن تقوم بتنفيذه وفق الإجراءات الواجبة الاتباع وبشكل علني إلى درجة استعمال القوة العمومية لإغلاق المؤسسة التعليمية بشكل نهائي إن اقتضى الأمر ذلك وإزالة اللوحات الإشهارية الثابتة ببناية المؤسسة التعليمية المذكورة والكل في إطار قواعد المشروعية.
وحيث إنه ما دامت الإدارة المطلوبة في الطعن لم تسلك مسطرة التنفيذ الواجبة الاتباع لا سيما وأن الأمر يتعلق بمصير عدد كبير من التلاميذ ومجموعة من الأطر التعليمية والإدارية والسائقين ومساعديهم وهو ما يستوجب أن تكون السلطة المحلية على علم مسبق بواقعة الإغلاق تفاديا لكل ما قد يهدد النظام العام ونتيجة ردود فعل المتضريين ، فإن لجوءها إلى إغلاق منظومة مسار وخدماتها المرتبطة بالنظام المعلوماتي خفية يعتبر قرارا مستقلا بذاته ومؤثرا في المركز القانوني للمعني به في استقلال تام عن قرار إغلاق المؤسسة التعليمية ويعد خرقا سافرا للقانون يجعله في خانة القرارات المنعدمة ، على اعتبار أن مسايرة ما جاء              في هذا القرار ومن يدافع عنه سيؤدي إلى تشجيع الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو معنويين إلى فرض ما يدعونه من حقوق بأنفسهم ولو عن طريق استعمال طرق احتيالية خلافا لما تقتضيه قواعد المشروعية                                    وعلى سبيل القياس فإن المكري الذي استصدر حكما بإفراغ المكتري من محل سكني لا يحتاج إلى سلوك مسطرة التنفيذ أمام المحكمة وإنما يكفيه القيام بقطع مادتي الماء والكهرباء على المحل المذكور لحمل المكتري على مغادرته ، وهو أمر لا يستقيم مع المنطق السليم ويعد مخالفة قانونية تترتب عنه المسؤولية المدنية والجنائية ويتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون.
وحيث إنه ما دام الأمر كذلك ومادام ربط النظام المعلوماتي الخاص بالطاعنة بمنظومة مسار التابعة للإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية فإن الطاعنة المذكورة يبقى لها الحق في استعمال هذه المنظومة ما دامت أبوابها مفتوحة في وجه التلاميذ وتشغل أطرا تعليمية وإدارية تؤدي لهم رواتبهم الشهرية بانتظام ، وأن ما أقدمت عليه بخصوص إغلاق تلك المنظومة قبل تنفيذ قرار الإغلاق وفق المسطرة المشار إليها أعلاه يعد عملا غير مشروع ولو كان يتوخى منه تحقيق هدف مشروع وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية "لا يجوز القيام بعمل  غير مشروع ولو لتحقيق هدف مشروع".
وحيث إنه واستنادا إلى كل ما تم ذكره تكون الوسيلة المثارة بهذا الشأن مبنية على أساس قانوني ومنطقي سليم مما يتعين معه اعتمادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من الانحراف في استعمال السلطة والمتمثلة في كون الإدارة المطلوبة في الطعن متحاملة على المؤسسة التعليمية الطاعنة وإرباكها في عملها التعليمي والتربوي وبالتالي المس بالعملية التعليمية التعلمية فإنه بعد تفحص المحكمة لما أوردته الطاعنة بخصوص هذه الوسيلة تبين لها ـ وكما جاء في الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/01/2019 تحت عدد 10 المدرج بالملف أنه ما دامت الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدل بحجة قاطعة تبرر اتخاذ قرار إغلاق المؤسسة التعليمية كما أن تراخيها في تنفيذ قرار الإغلاق وسحب الرخصة وفق المسطرة الواجبة الاتباع رغم أن ما تنسبه إلى الطاعنة وعلى فرض ثبوته لا يستوجب إغلاق المؤسسة وإنما يستوجب اتخاذ قرارات تأديبية في حق المدير التربوي والأساتذة والمفتشين الذين يراقبون أولئك الأساتذة والتابعين لوزارة التربية الوطنية ، كما أن عدم مراعاة قيمة الاستثمار الذي أنفقته صاحبة المؤسسة لإخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود وتشغيلها لمجموعة من الأطر التعليمية والإدارية وباقي العاملين من أعوان وسائقين مما يساهم في إنعاش الشغل والتخفيف من حدة البطالة وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد ، وأن عدم مراعاة هذه المعطيات يشكل قرينة قوية على أن للإدارة هدفا آخر تتوخاه عن طريق استعمال إغلاق منظومة مسار على المؤسسة الطاعنة لحملها على إنهاء نشاطها التعليمي والتربوي وهو هدف لم ترد الإفصاح عنه في الأجوبة التي أدلت بها في جميع المساطر التي عرفتها القضية موضوع النازلة فتكون بذلك قد حادت عن دواعي المصلحة العامة التي ينبغي أن تتوخاها                      في كل تصرفاتها ودون الغلو في تقدير العقوبة الإدارية.
وحيث إنه ما دام الأمر كذلك تكون الوسيلة المثارة بهذا الشأن مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.

وحيث إنه أمام صحة هاتين الوسيلتين واستنادا إلى دور القاضي الإداري في حماية المشروعية ووضع حد لأي تجاوز في استعمال السلطة أو اعتداء مادي ، وكذا لدوره في حماية الاستثمار وتشجيعه فقد تأكد للمحكمة      أن القرار المطعون فيه يفتقد إلى المشروعية ولم يراع أي معطى من المعطيات السالفة الذكر سواء فيما يتعلق بمصلحة التلاميذ أو مصلحة الأطر التعليمية و الإدارية وكذا فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار ، والذي تحث عليه السياسة العامة للدولة وقد تجسد ذلك في التوصيات الأخيرة لمؤتمر مراكش الدولي  للعدالة المنعقد                      بتاريخ 21 و22 أكتوبر 2019 حول موضوع "العدالة والاستثمار : الرهانات والتحديات" وهو ما يستوجب إلغاء كل قرار يمس بأهمية الاستثمار وتؤدي إلى تقليص فرص الشغل مما يستوجب معه الحكم بإلغائه                  مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث إنه استنادا إلى كل ما تم ذكره بكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة مما يستوجب معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية.
وحيث إنه فيما يخص طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقد تبين لنا أن الطاعنة قد سبق لها أن استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 09/08/2019 قضى بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل مما يتعين معه التصريح برفض الطلب في هذا الشق.
 


المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-20-21 و23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بإغلاق منظومة أو بوابة مسار في وجه المؤسسة التعليمية الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………


   إمـضاء :

    الرئيـس                                     المقـرر                                   كاتب الضبط

 



الثلاثاء 14 يناير 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter