MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الملف الشهري: موقع هيئة كتابة الضبط ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي بقلم احمد اولادعيسى

     



لعل  قانون التنظيم القضائي للمملكة هو الإطار القانوني الأوحد الذي يبرز  كيفية تسير المحاكم وتنظيمها وانتشارها بالإضافة إلى هيكلتها وتدبيرها , وارتباطا بهدا عمل المشرع المغربي مند صياغة أول قانون للتنظيم القضائي إلى ايلاء أهمية قصوى لهدا القانون لأجل تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات الجسم القضائي بغية خلق منظومة قضائية تطبعها النجاعة وحسن التدبير والدي بات  في الوقت الراهن  طموحا ارتأت الدولة بلوغه من خلال إعادة النظر في مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تراها أولويات ضرورية للوصول إلى هدا المبتغى ,وانسجاما مع هدا الطرح تم التأسيس لمشروع مندمج ومتكامل تناول مجموعة من البرامج والمحاور انكبت في مجملها على إصلاح منظومة العدالة مبتدئتا كخطوة أولى بالإطار القانوني للتنظيم القضائي لاعتباره يحتل مكانا مركزيا ضمن  خريطة الإصلاح .

وفي  هدا الصدد سارعت وزارة العدل الى إخراج مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي حمل معه مجموعة من المستجدات ( كإحداث أقسام على مستوى المحاكم الأولى درجة / مكتب المحكمة / مسير إداري / ......) غير انه بتمعن مواد مشروع القانون يتضح انه اهتم بفئة القضاة على حساب فئة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى ودورها حيوي وبارز في سير عمل المحاكم ألا وهي هيئة كتابة الضبط , فهدا التحجيم والتقزيم في المهام والأدوار يدفعنا الى طرح مجموعة من التساؤلات عن الغاية الكامنة وراء خروج مشروع هدا القانون وفق هده الصيغة . ولإبراز هده المقتضيات حاولنا الإحاطة ببعض المواد التي تناولت هيئة كتابة الضبط ودالك بالانكباب علىها بالنقد والتحليل  كمحاولة منا لفهم الدوافع التى جعلت هيئة كتابة الضبط تحتل هده الدنيوية ضمن فصول مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.

اهم الملاحظات التي تم  تسجيلها على مشروع قانون التنظيم القضائي
  • على مستوى الديباجة : تناولت الفقرة الرابعة من التصدير الدي خصص لهدا القانون مبداءا غاية في الاهمية  ظل مطلبا ملحاحا  لفترات وهو توصيف المهام بالنسبة للقائمين على المحاكم او ممن لهم علاقة بها, فهدا المبداء سيحدد المهام المنوطة بكل جهاز بالتفصيل و سيجنب المحاكم الارتجالية والعشوائية في التدبير التى تعرفها الاجهزة القضائية بالمحاكم في الوقت الحالي . غير انه بالنظر الى المواد التى اعقبت التصدير لا تتضح معه اي معالم لهدا التوصيف بالبات والمطلق وانما اقتصر على توصيف بعض المهام  بشكل سطحي كإحداث اقسام على مستوى المحاكم الابتدائية يتولى إدارتها قاض, وإحداث مهمة مسير إداري  , فهدا التحديد الموجز لم يعطي لكل فئة حقها فعلى مستوى فئة القضاة كان ينبغي الإشارة إلى مهام كل جهاز بالتفصيل الدقيق :( مؤسسة قاضي التنفيد – قاضي تطبيق العقوبات –قاضي السجل التجاري ,,,,) على مستوى هيئة كتابة الضبط : ( مهام المنتدب القضائي – المحرر القضائي – كاتب الضبط – التقنيين ,,,,,,) او الاحالة على النظام الاساسي لكتابة الضبط لتفصيل تلك المهام مع التعجيل بتعديله حتى يتماشى بشكل منسجم مع هدا المشروع القانون .
 
  • على مستوى مواد مشروع القانون : اشارت المادة 19 على ان كتابة الضبط موحدة على صعيد المحكمة,  فهدا المقتضى من باب تحصيل حاصل اد ان وحدة الجهاز نابعة من استقلاليته  ولا يمكن فهما بشكل مجرد ومبهم بالكيفية التي تناولته هده المادة ولكن ينبغي اتباعها   بشكل مضبوط وواضح  ومفصل حتى يمكن القول بوحدة الجهاز فخضوع الهيئة لمراقبة القضاة  ليس له ما يبرره و لايمكن فهمه في غير سياق الوصاية وهدا يتعارض مبداء الاستفلالية الدي تناولته ديباجة مشروع القانون بشكل واضح .
كما تناولت المادة 23 مكتب المحكمة وهو من المستجدات التي أتى بها مشروع هدا القانون حيث يتكون من ممثلي القضاء الواقف والجالس ومن مهامه السهر على تنظيم المصالح الداخلية للمحكمة وتوزيع المهام ,فعدم ادخال اعضاء هيئة كتابة الضبط في تركيبة هدا المجلس إجحاف في حقهم, نظرا للمهام الدي يشغلونها وارتباطهم الكبير والدائم بالمحاكم وحجم الصعوبات التي تعتري سير عملهم يؤهلهم بقوة الواقع ليتبوئو مكانة مهمة داخل هدا المجلس بالاستناد الى خبراتهم ودرايتهم الكبيرة في المجال اكثر من اي فئة اخرى , ان استبعاد هيئة كتابة الضبط من هدا المكتب ما هو الا ادلالا لهدا الجهازوتكريسا للتبعية
وبالاطلاع على المواد 29 و30 من المشروع القانون السالف ذكرهتم تحديد تركيبة الجمعية العمومية ومهامهاوبقراءة متمعنة لهده المواد يتضح بجلاء الإصرار القوي على جعل هيئة كتابة الضبط جهاز تابع, فجعل تدبير سير عمل المحكمة من المهام الاصيلة للقضاة معناه انه هو الهيئة الوحيدة التي لها حق التسير والتدبير داخل المحكمة رغم وجود هيئة اخرى قائمة الذات تؤهلها خبراتها للمشاركة والاسهام بشكل فاعل في التدبير والتسيير وحتى الادارة, اضف الى هدا اخضاع هيئة هيئة كتابة الضبط في تكوينها المستمر الى القضاةمن خلال وضعهم برامج ثقافية وحصص تكوينية لفائدته جهاز كتابة الضبط .

وبالرجوع الى المادة 48 والتى تناولت تركيبة الاقسام التي سيتم احداثها والتي ستتكون من قضاة وموظفين والتي سيترأسها قاض فكيف سيتم فهم مبدائ الاستقلالية الدي رفع كشعار كبير في ظل التناقض الحاصل على مستوى هده المادةوالتي تكرس مبداء التداخل, فالقاضي ينتمي للسلطة القضائية لا يمكن ان يترأس جهاز ينتمي للسلطةالتنفيدية ؟
 
فمن خلال استقراء بعض مواد مشروع قانون التنظيمالقضائي يتضح بشكل لا يدع مجال لشك ان المقاربة التشاركية في اعداد مشروع القانون غيبت كليا وتجلت الإرادة الوحيدة والصوت الوحيد في صياغة فصولمشروع القانون من خلال تكريس التبعية وضرب مبداء الاستقالالية بعرض الحائطاد ان مبداء الاستقلالية لا يمكن تناوله كشعار عريض ولكن ينبغي ترجمته كمعطى حقيقي من خلال مواد القانون وتنصيصها على التكامل والتعاون في الادوار والمهام والاحترام .لكون كل جهاز قائم بداتهله من الكفاءة والأطر والموارد البشرية ما يؤهله الإدارة نفسه وبناء داوته بشكل مستقل فاحلال المراقبة والتحكم من قبل الجهاز القضائي بدل التعاون مفاده ان وزارة العدل ما هي الا وزارة القضاة والمحامون فقط
 



الجمعة 21 نونبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter