MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



"النقض" ما ينال من صحة عقد البيع في مواجهة عاقديه، هو ما له تأثير على محتواه ومضمونه فيما اتفقا عليه من مبيع وثمن وشروط العقد الأخرى أما مراجع أصل تملك البائع فلا تأثير لها على صحته ونفاذه.

     

- غير منشور -

المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد:
1/234

ملف مدني
2018/1/1/6915

: المؤرخ في
2020/07/14



"النقض" ما ينال من صحة عقد البيع في مواجهة عاقديه، هو ما له تأثير على محتواه ومضمونه فيما اتفقا عليه من مبيع وثمن وشروط العقد الأخرى أما مراجع أصل تملك البائع فلا تأثير لها على صحته ونفاذه.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/15 من طرف الطالبين أعلاء بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 208 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور

بتاريخ

2017/1403/154
 
في الملف عدد
 2018/05/09
 
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين الأولين في النقض بواسطة محاميهما المودعة بتاريخ
 
2019/01/04 والرامية إلى رفض الطلب.
 
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
 
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/02/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/14
 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
في الشكل حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن المحكمة بذلك لا تفصل بين المتعرضين في مواجهة بعضهم بعضا، وأنه لما كانت .... متعرضة على مطلب التحفيظ عدد ... شأنها في ذلك شأن الطاعنين، فإن الطعن الموجه ضدها من طرف هؤلاء يكون غير مقبول.
 
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة
 
العقارية بالناظور بتاريخ 2006/06/02 تحت عدد ...، طلب ... ..تحفيظ الملك المسمى ..  الكائن بالعروي إقليم الناظور، حددت مساحته في 11 آرا و 05 سنتيارات باعتباره ملكا لهم بالشراء العدلي المضمن بكناش الأملاك 147 ص 430 عدد 542
 
بتاريخ 1977/09/01 من البائع لهما ... فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما: التعرض المضمن بتاريخ 2006/09/05 كناش 19 عدد 213  والصادر عن ...  لتملكهم إياه حسب رسم القسمة العدلية المضمنة بسجل الأملاك رقم  4 ص 179 عدد 213 بتاريخ 1994/10/24.
 
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، تقدم المتعرضون بطلب عارض رام إلى الطعن بالزور الفرعي في رسم شراء طالبي التحفيظ أعلاه بإضافة مراجع ملكية البائع الأصلي موروثهم المسجلة بتمسمان الأصول 21 صحيفة 85 عدد 11580 بتاريخ  1975/05/19 وتقطيع 161 كناش تمسمان، والحال أنه لا وجود لها في كناش الأصول. وبعد إجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير عبد العزيز يحياوي، أصدرت المحكمة حكمها رقم 816 بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد 2012/8/175 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرضون، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
 
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم طعنوا بالزور الفرعي في رسم شراء طالبي التحفيظ كناش الأملاك 147  ص 430 عدد 542 بتاريخ 1977/09/01 وتمسكوا بزوريته ابتدائيا واستئنافيا، بإضافة وإقحام مراجع ملكية البائع هي المسجلة بتمسمان الأصول 21 صحيفة 85 
عدد11580 
بتاريخ
1975/05/19
وتقطيع 161 كناش تمسمان وهي معلومات تمت إضافتها بعد تحرير العقد من طرف طالبي التحفيظ وهو ما يعد تزويرا ينعكس على العقد برمته، وأنهم طعنوا بالزور الفرعي إلا أن المحكمة لم تجر المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل والقصور في الرد على الوسائل المتمسك بها في الاستئناف وبخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر طالب التحفيظ في حكم الحائز وبالتالي فإن مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات صحة الحق العيني الذي يدعيه بحجة مستوفية الشروط الملك ومنطبقة على أرض المطلب، والحال أنهم هم المتصرفون والحائزون بسند صحيح وليس طالب التحفيظ وأن مجرد وضع اليد لا يفيد الملك ، سيما وأنهم أثبتوا الاستحقاق برسم الملكية ص 15 عدد 21 وتاريخ 1975 وكذا رسم إثبات حيازة ص 474 عدد 542 وتاريخ 2012/06/27 وأن الخبرة أكدت انطباقها على المدعى فيه، وأن المحكمة لم تناقش تلك الحجج مع أنها حاسمة ومؤثرة.
 
لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن ما ينال من صحة عقد البيع في مواجهة عاقديه، هو ما له تأثير على محتواه ومضمونه فيما اتفقا عليه من مبيع وثمن وشروط العقد الأخرى أما مراجع أصل تملك البائع التي ادعى الطاعنون أن المطلوب ضده النقض قد أضافها وأقحمها في رسم شرائه بعد تحريره فلا تأثير لها على صحته ونفاذه طالما أنهم لا ينفون عن موروثهم ملكية العقار الذي اشتراه منه طالب التحفيظ، وأن المحكمة بذلك لم تكن ملزمة بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي ولا بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، لذلك ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها فإنها حين عللت قرارها بأن "الشراء المطعون فيه صادر عن موروث المتعرض أي أنه حجة ناقلة عن الأصل، وباعتبارهم خلفا عاما، فإن أثاره ناجزة في حقهم خاصة وأنهم لا ينكرون التفويت من أصله بل يقرون به وكل ما دفعوا به هو خلو الشراء من مراجع رسم الملك العائد للموروث البائع خلاف ما أضيف إليه وهو إنكار لا أثر له مادام أن وجه المدخل إلى الملك متحد في أصله، وليس بالملف ما يفيد أن الموروث البائع قد آل إليه العقار من طرق متعددة على نحو يتميز معه وجه المدخل في التركة التي على واقعة قسمتها بين الورثة انبنى تعرضهم على المطلب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الثابت من تقرير الخبرة أن عقد الشراء المذكور منطبق على المطلب انطباقا بمساحة ناقصة عن المساحة الكلية الواردة في الشراء"، فإنه ونتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب
 
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.
 
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
 
 محمد بلعياشي رئيس الغرفة. رئيسا.
 
والمستشارين محمد ناجي شعيب عضوا مقررا
 
 ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي - أعضاء .
 
 وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
 
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
 



الاربعاء 15 ماي 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter