"النقض" يعاقب عن حيازة الصور والأفلام الخليعة بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كان تربطه بالضحية علاقة زوجية أم لا، ما دامت أن هذه الصور قد عرضت على أنظار العموم في الشبكة العنكبوتية
القاعدة
بمقتضى الفصل 59 من قانون الصحافة فإن المشرع عاقب عن حيازة الصور والأفلام الخليعة بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كان تربطه بالضحية علاقة زوجية أم لا، ما دامت أن هذه الصور قد عرضت على أنظار العموم في الشبكة العنكبوتية، أما ما أثير بشأن تناقض تصريحات المشتكية فلا تأثير له على ما انتهت إليه المحكمة في قضائها طالما أن الأفعال الموجهة ضد المتهم في هذا الإطار، قد طالتها مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير مشوب بأي خرق للفصل المستدل به وتبقى الوسيلة على غير أساس.
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"