MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



د/ عبد النباوي: إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام

     



أكد  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024 الرباط، الإثنين 15 يناير2024
أنه بالنظر لكلفة التقاضي التي تمضي نحو الارتفاع، فإن المنطق السليم يفيد أن إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام، حيث تصرف الدولة على كل دعوى أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه حاليا في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية (عشرين ألف درهم). أي أن الدولة تصرف على الدعوى في النزاعات البسيطة، أكثر من المبلغ الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بالنقض. ولعمري فهذا المعطى وحده كفيل بمراجعة الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى تحديد وجيبة قضائية تحول دون المجازفة بالطعون. وهو نهج يتعين كذلك سلوكه بالنسبة للقضايا الزجرية بالرفع من مبلغ الوديعة المحددة في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة لإعطاء مفعول لعدم إيداع تلك الوديعة. مع العلم أن المادة المذكورة تعفي طالبي النقض المعتقلين وكذلك المعوزين من هذا الإيداع، وهو ما لا يضر بشروط الولوج إلى العدالة.

 
مقتطف من الكلمة الإفتتاحية:
"

القرارات المنقوضة

 

نسبة النقض

نسبة الرفض

القضايا المدنية

25,99 %

74 %

القضايا الجنائية

20,10 %

79.90 %

المجموع

22,90 %

77,10 %

وبالنظر لكلفة التقاضي التي تمضي نحو الارتفاع، فإن المنطق السليم يفيد أن إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام، حيث تصرف الدولة على كل دعوى أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه حاليا في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية (عشرين ألف درهم).

أي أن الدولة تصرف على الدعوى في النزاعات البسيطة، أكثر من المبلغ الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بالنقض. ولعمري فهذا المعطى وحده كفيل بمراجعة الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى تحديد وجيبة قضائية تحول دون المجازفة بالطعون.

وهو نهج يتعين كذلك سلوكه بالنسبة للقضايا الزجرية بالرفع من مبلغ الوديعة المحددة في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة لإعطاء مفعول لعدم إيداع تلك الوديعة.

مع العلم أن المادة المذكورة تعفي طالبي النقض المعتقلين وكذلك المعوزين من هذا الإيداع، وهو ما لا يضر بشروط الولوج إلى العدالة.
"

 



الثلاثاء 20 فبراير 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter