في ظل انتشار جائحة كورونا أو ما يعرف علميا باسم (COVID-19)، وتنفيذا للاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 مارس 2020 القصر الملكي بالدار البيضاء والذي خصص لتتبع انتشار وباء فيروس كورونا، صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحمام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنفيذا لمقتضيات الفصول 21، 24 (الفقرة الرابعة) و 81 من دستور 2011 .
هذا المرسوم بقانون نظم ما يلي :
2020 في السادسة مساء، بغية الحد من انتشار وباء كورونا الذي يشكل جائحة عالمية فرضت على بلادنا التصدي لها بكافة الوسائل والإمكانيات.
هذا المرسوم بقانون نظم ما يلي :
- اتخاذ تدابير استعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم من انتشار جائحة كورونا التي حصدت وتحصد أرواح العديد من دول العالم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عبر التقليل من حركة التنقل والتجمعات في الأماكن العمومية بغية تفادي انتشار سريع لهذا الفيروس الذي يجد أرضيته في الاختلاط بين الناس .
- تخويل الحكومة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة التي يقتضيها الإعلان عن حالة الطوارئ، وذلك عبر مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، بغية تعزيز التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم انتشار الحالة الوبائية للمرض.
- وجوب تقيد الأشخاص المتواجدين بالمناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تحت طائلة عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
2020 في السادسة مساء، بغية الحد من انتشار وباء كورونا الذي يشكل جائحة عالمية فرضت على بلادنا التصدي لها بكافة الوسائل والإمكانيات.