MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قضاء النقض: المحكمة عندما أعفت المستشار المقرر من تلاوة تقريره بالجلسة في ملف متعلق بالبت في التعرض بناء على مقتضيات الفصل 345 من ق م م، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، تطبيقا لقاعدة النص الخاص يطبق بالأولوية عن النص العام

     

تلاوة المستشار المقرر لتقريره بالجلسة – قضايا التحفيظ العقاري.

الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري أوجب أن تفتح المناقشات أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري بقيام المستشار المقرر بعرض التقرير والمسائل المطلوب حلها.

المحكمة عندما أعفت المستشار المقرر من تلاوة تقريره بالجلسة بناء على مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، تطبيقا لقاعدة النص الخاص يطبق بالأولوية عن النص العام.

إن المحكمة بتجاوزها لذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، وعرضت قرارها للنقض والإحالة



نسخة للتحميل




الاحد 5 يناير 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter