MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مرسوم يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة - التفاصيل

     

مرسوم رقم 2.22.150 صار في 6 ماي 2022 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7092 بتاريخ 19 ماي2022



ينص المرسوم المتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة على أنه * يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواجد بها الملك العمومي موضوع التحديد*.

ويتيح المرسوم للإدارة المختصة إصدار قرار بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص  *تاریخ افتتاح واختتام عمليات البحث العمومي، وموقع الملك العمومي موضوع التحديد وكذا قائمة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي  فضلا عن مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي تعرضات أو ملاحظات المعنيين بالأمر ، وعند الاقتضاء، الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالملك العمومي موضوع التحديد*.

وبموجب المادة 4 من المرسوم، سيخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار  من خلال نشره بالجريدة الرسمية شهرا على الأقل قبل تاريخ بداية البحث العمومي، إضافة إلى نشر إعلان عنه شهرا على الأقل في جريدة أو عدة جرائد مأذون لهم بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها، إلى جانب تعليق نسخة منه لدى كل من الجماعة أو الجماعات المعنية وبمصلحة المحافظة العقارية المعنية وبمقرات السلطة المحلية المعنية؛ وعند الاقتضاء، نشره بالبوابة الإلكترونية للإدارة المختصة.
لإنجاز عملية البحث العمومي، يتعين على الإدارة المختصة إيداع قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، لدى الجماعة أو الجماعات التابع لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي، مع إحالة نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، قصد الإخبار للسلطة المحلية شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي.

ويلزم المرسوم الجماعة أو الجماعات المعنية بوضع نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي والملف المرفق به والمتضمن على الخصوص التصاميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي بمكاتبها رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، مع فتح سجل لتلقي تعرضات وملاحظات المعنيين بالأمر، وذلك طيلة فترة البحث العمومي.

ويجيز المرسوم تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة
للملاحظة أو التعرض.

ويعهد النص القانوني الجديد الذي يسند تنفيذه إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية  كل واحد منهما فيما يخص، (يعهد) بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة يرأسها ممثل عن السلطة المحلية، وتتألف من ممثل عن الإدراة المكلفة بتدبير الملك العمومي، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة، وممثل رئيس الجماعة المعنية، وممثل عن مصلحة المسح العقاري، وممثل عن مصلحة المحافظة العقارية.

ويجوز لرئيس اللجنة الخاصة، وفقا للمرسوم، أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.

وفي حالة تواجد الملك العمومي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد، يوضح المرسوم  الذي نص على أنه تعقد اللجنة الخاصة احتماعاتها بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئیسها خلال أجل عشرة أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، على أن يتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ.

ويشير المرسوم في المادة 11 منه إلى أن تحديد الملك العمومي للدولة يتم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي المعني. غير أنه في حالة وجود خلاف بخصوص الملك العمومي موضوع مسطرة التحديد مع إحدى الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك العقارية للدولة أو الجماعات الترابية، ولم يتم حله بطريقة ودية، يعرض الخلاف من طرف الإدارة المختصة على أنظار رئيس الحكومة للبت فيه.






السبت 19 أكتوبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter