مدخل
ننطلق في هذه المذكرة من التركيز على اهتمامنا كمركزية نقابية معنية أساسا بتعزيز مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات النقابية وتطوير حكامة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي لها صلة بأوضاع الشغيلة بمختلف فئاتها .
ودون شك فإن المبادرة الملكية السامية المتمثلة بتكليف مستشاره السيد محمد المعتصم بعقد لقاء تشاوري مع المركزيات الأكثر تمثيلا ، وتأكيد جلالته على أهمية الدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية في تأطير الشغيلة وفي الإسهام في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم وحدة الإجماع الوطني في صيانة وحدة وسياسة المغرب ، وتأكيد جلالته على ضرورة استماع لجنتكم الموقرة لتصورات ومقترحات المركزيات فيما يتعلق بورش الإصلاح الدستوري ، وجعلها مكونا من مكونات الآلية السياسية التي وضعها جلالة الملك لمواكبة تحضير مشروع الوثيقة الدستورية المعدلة التي ستعرضونها على أنظار جلالة الملك .
كل ذلك جعلنا نتوجه إلى في مذكرتنا على المقاربة الحقوقية والمؤسساتية ومقتضيات الحكامة الاجتماعية ، أي على الإضافة النوعية التي يمكن أن تكون لنا كمركزيات نقابية في التشاور الذي تجرونه مع مختلف الهيئات السياسية والمدنية والعلمية .
غير أن التركيز على هذه المقاربة لا يمنعنا من أن نؤكد على الارتباط الجدلي بين المضمون الاجتماعي للوثيقة الدستورية وبين المضمون السياسي والمؤسساتي.
فإذا كان المقصد العام الذي ينبغي أن يحقق الإصلاح الدستوري على المستوى الاجتماعي هو دعم مسار الديمقراطية الاجتماعية ، فإن هذا المسار لا ينفصل عن مسار الديمقراطية السياسية . وهذان المساران لا ينفصلان عن التصور العام لهوية الدولة المغربية وطبيعة العلاقة بين السلط فيها ودور مختلف المؤسسات وصلاحيتها ، مما يقتضي أن نستحضر باختصار تصورنا للإصلاح السياسي المؤسساتي. وقبل ذلك استحضار سياقات الإصلاح سواء ما تعلق منها بالمكتسبات التاريخية للدولة المغربية .
مكتسبات تاريخية:
تتلخص تلك المكتسبات والمقومات فيما يلي:
+المرجعية الإسلامية الموحدة الضامنة لتماسك لحمتها الاجتماعية .
+الملكية القائمة على المشروعية الدينية الجامعة لمكوناته والضامنة للحريات والمضطلعة بوظائف التحكيم وحماية وحدة الوطن واستقلاله والضمانة لسيادته فوق كامل أرضه وترابه.
+اللامركزية الواسعة التي كانت تتيح للسكان تسير شؤونهم وقضاياهم بحرية واستقلالية في إطار الوحدة الجامعة أي الولاء .
صعوبات في وجه الانتقال الديموقراطي :
إن هذا الرصيد قد شكل أرضية جيدة مهدت لقيام مؤشرات مبكرة لنقل المغرب إلى منطق الدولة الحديثة أي منطق التعاقد الدستوري المكتوب لبناء الدولة المغربية حيث ظهرت عدة محاولات في بداية القرن للسير فى اتجاه التحديث المؤسساتي الذاتي ، لولا التدخل الاستعماري الذي أدى إلى تفكيك تدريجي لتلك المقومات لفائدة دولة شديدة التمركز .
كما أن الصراع الذي نشأ حول المشروعية بعد الاستقلال لم يمكن من استئناف مسار تطور يؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية قائمة على المشاركة بدل التحكم . وكانت النتيجة أن ذلك الجوهر التحكمي للدولة قد استمر قائما ، ولم تفلح المراجعات الدستورية في تجاوزه ، بل إن بعض الدساتير جاءت من أجل ترسيخه، كما أن بعض التأويلات للنص الدستوري زادت من تعميق حدته .
من جهة ثانية فإن الآمال التي تجددت منذ اعتلاء الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه بتحقيق تحول ديمقراطي متحرر من صراعات المشروعية والمصالح لم تتحقق بالكامل ، رغم المبادرات النوعية التي اتخذت في مطلع عهده في عدة مجالات ، إذ سرعان ما شهدنا عودة تصاعدية لمنطق التحكم في المجتمع وتغولا سياسيا في الضبط والإقصاء ، تجسد في التدخل المتزايد في المجالات الحيوية للمجتمع كالسياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والفن ، وهو ما أجل مشروع الانتقال الديمقراطي إلى حين، فأصبح ذلك المنطق يهدد ما تراكم من إنجازات آثار على مستوى الانفتاح السياسي والحقوقي الذي تعزز بخطوات جريئة في السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس نصره الله .
انعكاسات على الوضع الاجتماعي :
ولقد كان لذلك انعكاسات واضحة على الصعيد الاجتماعي الذي لم يكن قد عوفي بعد عند المراجعة الدستورية لسنة 1996 معافاة كاملة من مخلفات سنوات التقويم الهيكلي . وقد تجلى ذلك في عدة مؤشرات منها :
+تفاقم مظاهر الإقصاء و العجز الاجتماعي
+التراجع المتواصل في القدرة الشرائية للشغيلة بسبب الزيادات المتواصلة في تكاليف العيش وفي غياب سياسة أجرية من شأنها المحافظة على القدرة المذكورة ودعم دخل الأسر وتشجيع الطلب الداخلي ومن تم الإسهام في تحريك عجلة التنمية .
+تراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها إلى حافة الفقر والحاجة ، بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي ، وما ينتجه من تزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات .
+محدودية وضعف مردودية برامج التشغيل وفشل المقاربة العمومية في هذا المجال ، مما أدى إلى تفاقم بطالة الأطر العليا وحاملي الشهادات ، الذين أصبح اعتصامهم أمام البرلمان مشهدا يوميا واستفزازا متواصلا للشعور الوطني والسلم الاجتماعي ، ونهج الحكومات المتتالية المقاربة الترقيعية والحلول الآنية المرتجلة في مواجهة آفة بطالة الخريجين والشباب العاطل على العموم .
+ما تعرفه برامج السكن الاجتماعي من انحراف عن الأهداف الأصلية المقررة لها حيث إنها في كثير من الحالات تم إفراغها من محتواها من قبل لوبيات العقار، بسبب المضاربات واستشراء أركان الفساد من محسوبية وزبونية واستغلال النفوذ وهدر المال العام.
+سوء تدبير الدعم الاجتماعي وضعف الاستهداف الاجتماعي للفئات الفقيرة من المخصصات التي ترصدها الدولة لصندوق المقاصة ، مما يفرغ مجهودها المالي في هذا المجال من محتواه ويقلل من آثاره
+تعثر تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء كما أثبتت ذلك تجربته بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال ، مما ينبئ أنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة ، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد .
+تواصل الاعتداء على الحريات النقابية وعلى الحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية ، والعجز الحكومي تجاه تلك الاعتداءات من قبل فئة من المقاولات غير المواطنة ومن بعض مدراء المؤسسات المذكورة التي تعتبر نفسها فوق القانون ، بل التواطؤ أحيانا بين بعض السلطات الترابية على الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية وعلى طبخ المحاكمات للمناضلين النقابيين والعمال المطالبين بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون
+التراجع في مؤشرات التنمية البشرية كما يشهد على ذلك التصنيف المتأخر للمغرب في عدد من سلاليم التنمية البشرية الدولية
+قصور مؤسسات الحماية الاجتماعية في القيام بدورها مع التراجع المتزايد في الآليات التقليدية للتضامن الاجتماعي .
+فشل مسار الحوار الاجتماعي في إقرار ميثاق اجتماعي بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها بمنهجيته وجدول أعماله ونتائجه ، ومن ثم فشلها في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة ، وهو الفشل المرتبط بضعف بنيوي في الحكومة ، وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي ، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية ، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات.
و نتيجة لذلك كله فقد تفاقمت الاحتقانات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات التي أطلقت فيها برامج إصلاحية هيكلية مثل إصلاح التعليم ، وتأهيل المنظومة الصحية وإصلاح القضاء وهي الاحتجاجات التي أجهزت على مصداقية الحوار الاجتماعي ومصداقية المركزيات النقابية المنخرطة فيه، وأصبحت تنذر بخروج الحركة المطلبية والاحتجاجية عن التأطير المسؤول ، بما ينتج عن ذلك من مطالب فئوية لا تكاد الحكومة تستجيب لها إلا لتظهر مطالب فئوية أخرى .
إن المعطيات السابقة تؤكد بالملموس أن المقاربة الإصلاحية التي أصبحت تفرض نفسها ، هي المقاربة الإصلاحية الشاملة عبر مدخل الإصلاح الدستوري ذي المضمون الحقوقي المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال آليات الإصلاح المؤسساتي التي تعيد ترتيب إعادة بناء معمار الدولة من خلال إعادة توزيع السلطة مركزيا وإعادة توزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع وإقرار القواعد والآليات الدستورية والضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك ، وبإعادة توزيع السلطة والثروة بين المركز والجهات مجاليا .
وهو الخيار الذي ارتضاه جلالة الملك حين قرر أن ينخرط المغرب في الإصلاح السياسي والدستوري بشكل استباقي وإرادي جسده الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 وما عكسه عند المؤسسة الملكية من وعي متقدم بحاجة البلاد إلى مبادرة إصلاحية عميقة تتفاعل مع التطلعات الإصلاحية الشبابية والشعبية.
التوجهات الكبرى للإصلاح الدستوري في منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:
انطلاقا من الجدلية القائمة بين المضمون السياسي والمؤسساتي للإصلاح الدستوري والمضمون الاجتماعي ، فإننا نؤسس لمقترحاتنا في الشق الاجتماعي بالإشارة المجملة لبعض العناصر الأساسية للإصلاح الدستوري المؤسساتي والسياسي .
بناء على ذلك يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على التوجهات الأساسية التالية في صياغة الوثيقة الدستورية .
في المرجعية والهوية :
1- نريد دستورا ديمقراطيا يعزز مكانة المرجعية الإسلامية وضمانات دستورية تتمثل في :
+أن لا تخالف التشريعات الأحكام القطعية من الدين الإسلامي .
+حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية .
2- نريد دستورا ديمقراطيا يعزز مكانة اللغة العربية من خلال :
+اعتبارها لغة رسمية في الحياة العامة والتعليم والإدارة والاقتصاد
+مقتضيات دستورية تنص صراحة على عدم اعتبار كل معاملة تتم بغير اللغة الرسمية للبلاد
+دسترة أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
3- نريد دستورا ديمقراطيا يؤكد على الطابع المتعدد للهوية المغربية وفي طليعتها المكون الأماريغي لغة وثقافة مما يقتضي :
+التنصيص على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية وفتح أفق لترسيمها وطنيا وجهويا ويحدد قانون تنظيمي كيفية حمايتها وترسيمها بالحرف العربي على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني ويضع الضمانات ويحدد المراحل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنجاح إعادة الاعتبار.
+دسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية .
في مجال الحقوق الفردية والجماعية و في مجال الحريات نريد دستورا ديمقراطيا :
+يؤكد على المبادئ التي تحكم بناء الأسرة و صيانة تماسكها وتمتين العلاقة بين أعضائها وتثمين وظيفة الأمومة وحماية الطفولة والأيتام ورعاية المسنين وتشجيع كفالة الأطفال المهملين، والنهوض بموقع الشباب في مؤسسات الدولة والمجتمع، ويحدث لتحقيق هذه التوجهات مجلس أعلى للأسرة و مجلس أعلى للشباب بمثابة مؤسستين دستوريتين.
+يؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بما لا يخالف أحكام الدين الإسلامي، وتيسير مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بما يراعي مسؤولياتها الأسرية وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين ، بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة..
+يؤكد سمو المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب حسب القواعد المعمول بها والتي تسمح بها المعاهدات الدولية ومنها معاهدة فيينا مع التأكيد أن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات والحقوق يجب أن تكتسب قوة القانون بموافقة البرلمان عليها، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل عشر أعضاء أحد مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري.
+ينص على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل ضروب المعاملة التي تنتهك الكرامة الإنسانية واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وحماية اللاجئين مع التنصيص على منع تسليم اللاجئين السياسيين
+دسترة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
+يؤكد على الحق في الإعلام والحق في الوصول إلى الخبر والطابع التعددي للإعلام وأن يكون معبرا عن التنوع الثقافي والتعددية السياسية والاجتماعية، وتنمية القيم وتشجيع الإبداع، مع دسترة المؤسسات المعنية بتدبير الحقل الإعلامي، وضمان قواعد الاستقلالية والحرية والمسؤولية.
+ينص على واجب الدفاع على حماية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج، وضمان حقهم في المشاركة السياسية في شؤون بلادهم تصويتا وتمثيلا في الغرفتين، ودسترة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج وتحديد القواعد العامة لتركيبته واختصاصاته وسيره.
+يؤكد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات على المبادئ الديمقراطية وتلتزم بها في تنظيمها وممارستها وتساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم، ويتم حلها بقرار من المجلس الدستوري.
+ينص تنصيصا تفصيليا على الحريات العامة والحقوق الأساسية وفق المجالات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومنها :
ـ الحق في التعبير والتظاهر السلمي
ـ الحق في التنقل
ـ الحق في التجمع والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام
ـ الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة وتضمن العيش الكريم
ـ الحق في التربية والتعليم مع التنصيص على إجبارية ومجانية التعليم الأساس
ـ الحق في السكن اللائق والحماية من المضاربة العقارية ,
ـ بؤكد على التضامن الوطني بين الفئات والجهات وعلى الحق في العدالة الضريبية والمسؤولية الاجتماعية للملكية والثروة .
ـ الحق في الصحة والعلاج
ـ الحق في والشغل والتكوين والتكوين المستمر وإعادة التكوين من أجل إعادة الإدماج
ـ يؤكد على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة
كما يتضمن هذا التنصيص ما يلزم السلطة التنفيذية باحترامها وعدم المس بها أو القيام بما يبطلها ، وذلك وفق ضمانات ينص عليها الدستور
في مكانة ودور الملكية:
إننا نتطلع إلى على بناء الملكية الثانية التي ينظم عملها إطار دستوري واضح يقوم على العناصر التالية :
+ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، باعتبارها قوة توحيد وضامن للاستقرار
+ملكية تقوم بوظائف التحكيم بين المؤسسات والفاعلين السياسيين
+ملكية تتولى المراقبة العامة لشؤون الدولة والتدخل لحماية التوازن وضمان استمرار الدولة عند حصول الاختلال أو الاضطراب في سيرها.
+ملكية تكون فيها إمارة المؤمنين صفة للملك من حيث اضطلاعه بمسؤولية حماية الدين، وهو ما يقتضي:
ـ دسترة المؤسسات التي يشرف عليها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى .
ـ التنصيص الدستوري على استقلالية العلماء.
ديموقراطية قائمة على فصل السلط والتوازن فيما بينها :
نريد في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تكون المراجعة الدستورية مدخلا لتحقيق فعالية اشتغال السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإرساء قواعد التوازن والضبط بينه مما يقتضي إعادة توزيع ديمقراطي للصلاحيات بين مجموع مكونات النظام الدستوري للبلاد، بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة الاختلالات العميقة التي شهدتها التجربة السياسية لبلادنا. وذلك عبر
1 ، تعزيز مصداقية المؤسسة التشريعية من خلال :
+وسيع الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان
+توسيع مجال القانون (الفصل 46 من الدستور) ليشمل القواعد العامة المنظمة لجميع المجالات، وذلك بهدف الحد من هيمنة السلطة التنظيمية على بعض الجوانب العامة للتشريع.
+رفع فعاليته من عدة تنصيصات دستورية تتعلق بإعادة النظر
في نظام المجلسين بالبرلمان بمراجعة صلاحيات وتكوين مجلس المستشارين، وبفعالية أدائه الرقابي
+توسيع دوره ليشمل الموافقة على كل المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وإحداث المؤسسات الوطنية وقوانين تنظيم ومراقبة المؤسسات الأمنية ورجال السلطة، وتقييم السياسات العمومية وتسهيل مسطرو إحالة قانون على المجلس الدستوري من الربع إلى العشر.
2ـ المسؤولية الحكومية الكاملة :
يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على جوهرية هذا الإصلاح وطابعه الاستراتيجي والحاسم في بناء الملكية الديمقراطية . حيث إننا كمركزية نقابية قد عانينا في العلاقة مع الحكومة وخاصة في الحوار الاجتماعي من ضعف المسؤولية الحكومية المرتبط :
ـ بضعف البنيوي الناجم عن ضعف شرعيتها الشعبية من حيث نقائص النظام الانتخابي الذي يؤدي إلى بلقنة للمشهد السياسي
ـ بضعف صلاحياتها وخروج عدد من القضايا والقرارات عن نطاق تدبيرها وعدة قطاعات عن مسؤوليتها المباشرة كما في خروج عدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعن الرقابة البرلمانية المباشرة ، وعدم اكتراث مدرائها بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات .
انطلاقا من ذلك نؤكد على ما جاء في الخطاب الملكي من جعل الحكومة مؤسسة منتخبة ومسؤولة عن تدبير الشأن العام وذلك عبر التنصيص الدستوري عما يلي :
+تعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة وذلك من الحزب الفائز على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
+أن رئيس الحكومة يختار الوزراء ويعينهم الملك.
+دسترة مجلس الحكومة وجعل اختصاصاته تهم المجالات التالية :
ـ تحديد السياسة العامة للدولة وتنفيذها والبت في السياسات القطاعية
ـ دارسة مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان ، والبت في المراسيم التنظيمية ومشاريع المخططات قبل عرضها على البرلمان
ـ التقدم بطلب الثقة إلى مجلس النواب.
+أن رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن السلطة التنظيمية بحيث :
ـ يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية
ـ يتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي
ـ يتولى التعيين في الوظائف وفق قانون تنظيمي بما في ذلك الوظائف الكتاب العامين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية ومدراء الإدارة المركزية ورؤساء الجامعات وتجري التعيينات فيها بمرسوم
ـ يحدد قانون المعايير التي يتعين مراعاتها في الترشيحات أو التعيينات التي يقوم بها الوزراء.
ـ التنصيص على مسؤولية الحكومة على الوكالات والمنشآت والمؤسسات العمومية بما لا يمنع استقلاليتها المالية والتدبيرية، مع التوضيح أن المنشآت والمؤسسات العمومية تنفذ السياسات الحكومية في مجالات تدخلها المتخصصة وعلى خضوعها المباشر للقطاعات الوزارية المعنية.
3 ـ الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاله :
انطلاقا من واقع المعاناة اليومية للشغيلة من ضعف استقلال القضاء ، واللجوء إلى المتابعات التعسفية في مواجهة الممارسة النقابية وفي مواجهة الحقوق والحريات النقابية يؤكد الاتحاد الوطني على أهمية القضاء كسلطة في إقامة العدل وإرساء قواعد الديمقراطية الحقة وضمان الحريات العامة وحفظ الحريات النقابية و الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن ودعم التنمية . و هو لذلك يرى أن تحقيق استقلال القضاء وفعاليته ونزاهته يتم من خلال:
+إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
+إعادة النظر دستوريا في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء؛ لتشمل انتخاب ستة قضاة من طرف زملائهم، وتعيين أربعة أعضاء من قبل الملك من خارج الجسم القضائي من ذوي النزاهة والكفاءة باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المحامين بالمغرب والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الدستوري، وذلك بالإضافة إلى عضوية الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس المحكمة الإدارية العليا كأعضاء بالصفة.
+اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري.
+النص على التعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ قضائي أو عن سير غير سليم لإدارة العدالة طبقا للقانون.
+التنصيص على مدونة أخلاقيات القضاء باعتبارها وثيقة مرجعية في نزاهة القضاء ومكافحة الفساد.
+اعتماد شرط إجماع الهيئة القضائية في إصدار عقوبة الإعدام وإلغائها كعقوبة في المحاولة وفي القضايا السياسية، مع تأجيل تنفيذها؛ واعتماد مبدأ تغليب الحق الخاص على الحق العام في العفو على المحكوم بهذه العقوبة في حالة القتل.
+حماية الحريات العامة والأساسية في العمل القضائي وخاصة بالتأكيد الدستوري على تعزيز ضمانات احترام قرينة البراءة.
+تعزيز التنظيم القضائي بإنشاء المحكمة الإدارية العليا على مستوى القضاء الإداري، وتغيير اسم المجلس الأعلى إلى اسم " محكمة النقض"، وإلغاء المحكمة العليا.
+إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات
+إلغاء كل قضاء ذي طبيعة استثنائية.
+التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم.
التوجهات الأساسية فيما يتعلق بدسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات النقابية :
إننا ومن منطلق أن المراجعة الشاملة للدستور وتأكيدنا على أن المراجعة وجب أن تتم بمنطق دستوري جديد يكرس سيادة الأمة من خلال الوثيقة الدستورية الني هي المالك الأصلي للسلطة في بعديها التشريعي والتنفيذي وهى التي ينبغي أن تقرر في السلطات التي ينبغي أن تفوتها لمجال التشريع أو التنظيم وما ينبغي أن تحتفظ به كي تقرر فيه من خلال المبادئ والقواعد الدستورية ، نؤكد على أنه من اللازم أن ينص الدستور على أمرين
انطلاقا من ذلك فإننا نؤكد على المرتكزات الثالية فيما يتعلق بالمضمون الاجتماعي للتعديلات الدستورية ، ونعددها في المرتكزات :
1 ـ دسترة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية :
+التنصيص على إجبارية الاستناد إلى المخطط المرجعي الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتأطير السياسات العمومية و تخصيص الموارد، وكذا التنصيص على التكامل مع المخططات الجهوية للتنمية و مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
2 ـالتنصيص الدستوري على المهام الرئيسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أدواره:
نظرا لأهمية هذه الهيئة الدستورية، وعلى ه يتعين مراعاة ما يلي :
+التنصيص الدستوري على مهامه الرئيسية بصفتها المجال الأساسي لصياغة ودراسة وتدقيق السياسة العامة للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن لا تبقى مجرد غرفة تسجيل أو مكتب للدراسات.
+إحداث المجالس الاقتصادية والاجتماعية الجهوية حتى تكون موازية للهيأة الوطنية وحتى تتمكن من مواكبة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
+مراجعة تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنصيص دستوريا على تكوينه من ثلاث أصناف أساسية متماثلة العدد:
ـ ممثلي الدولة (مسؤولي بعض الهيآت والوزارات والمؤسسات العمومية وبعض خبراء الأجهزة الحكومية والمستقلة)؛
ـ ممثلي أرباب العمل والغرف المهنية بجميع أصنافها؛
ـ ممثلي النقابات المهنية (المأجورين)
3 ـ دسترة مؤسسات الحكامة المالية :
+دسترة المقتضيات التي تهم تدبير صندوق التضامن الجهوي وعدالة توزيع موارده.
+دسترة مجلس المنافسة باعتباره السلطة العليا للمنافسة و تخويله الصلاحيات اللازمة لضمان المنافسة السليمة في الحقل الاقتصادي و المحافظة على النظام العام الاقتصادي، بما يجعل منه سلطة تقريرية تدخلية.
+دسترة المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها ذات اختصاصات تقريرية، والنص على الضمانات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
+دسترة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
+التنصيص على الزكاة كوسيلة من وسائل دعم التضامن ومحاربة الفقر والتنصيص على استحداث صندوق للزكاة بقانون .
4 ـ توسيع مهام المؤسسة التشريعية في الرقابة على المال العام من أجل ترشيد الحكامة المالية والقضاء على كل مظاهر اقتصاد الريع من خلال التنصيص على ما يلي :
+التأكيد على حق البرلمان في مناقشة الموارد والنفقات وتعديلهما في مرحلة ما قبل المصادقة وصيانة هذا الحق، وذلك وفق قواعد ضابطة لذلك تضمن الحفاظ على التوازن المالي العام، وذلك عبر عدم تجاوز الحدود القصوى لعجز الميزانية و نسبة الدين المؤطرة لقوانين المالية المقترحة من طرف الحكومة.
+التنصيص على وجوب مصادقة البرلمان على عقود البرامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء المؤسسات العمومية في خدمة سياسة عمومية محددة
+التنصيص على اختصاص البرلمان في مساطر تفويت الملك العمومي الذي يتجاوز حدا أعلى يقنن بقانون وأيضا اختصاصه في الصفقات العمومية والتنصيص على مبدأ ضمان المنافسة المتكافئة في التفويت.
+منع منح أي رخصة أو استثناء أو امتياز وعموما أي حق غير ما ينص عليه القانون.
+التنصيص على المراقبة المباشرة للمؤسسات العمومية التي تسهر على تدبير واستثمار الأموال العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية و تقديم تقارير سنوية للبرلمان.
+التنصيص على أن إحداث الهيئات المستقلة وما في حكمها مثل بنك المغرب وهيئات الرقابة في المجال المالي مثل مجلس القيم المنقولة وهيئات الرقابة في مجال التأمين يتم بمقتضى قانون.
+التنصيص على خضوع مسِؤولي المؤسسات و الشركات العمومية للاستدعاء و الاستجواب من طرف البرلمان
+التنصيص على وجوب حصول الحكومة على التفويض المؤطر من البرلمان لتخويلها مباشرة المفاوضات في الجوانب الاقتصادية و التجارية والقواعد الناظمة للتشاور معه أثنائها.
+تعزيز التوجه نحو الشفافية ومكافحة الفساد بإعطاء قوة دستورية للقواعد الناظمة للتصريح بالممتلكات، والتي ينبغي أن توسع دائرة المعنيين بها، واحترام المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
5 ـ دسترة الحقوق والحريات النقابية :
من خلال النص على عدد من المقتضيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
+التنصيص على أن المعايير المرتبطة بالحقوق والحريات والضمانات تطبق مباشرة وهي ملزمة للمؤسسات العمومية والخاصة ,
+أنه لا يمكن للقانون أن يحد من الحقوق والحريات والضمانات إلا في خالات خاصة يتم التنصيص عليها دستوريا. وتقتصر البنود المذكورة على ما هو ضروري من أجل حماية حقوق أو مصالح أخرى يقرها الدستور
+إن القوانين التي تحد من الحقوق والحريات لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا أن تضيق من سعة ومدى المضمون الأساسي للمبادئ الدستورية .
+التنصيص على مبدأ الولوج إلى الحق في التقاضي بالنسبة لكل فرد من أجل حماية الحقوق المصالح التي يحميها القانون , ولا يمكن أن يحال بين الشخص وبين القضاء بسبب عدم كفاية الوسائل المالية .
+التنصيص على أن الدولة وسائر المؤسسات العمومية مسؤولة مدنيا ، ومتضامنة مع أفراد هيئاتها وموظفيها
+التنصيص على حق العمال والموظفين في التظاهر السلمي دون الحاجة لترخيص مسبق بما في ذلك الأماكن المفتوحة للعموم .
+حق كل مواطن أن يختار بحرية مهنته أو نوع عمله دون المساس أو الإضرار بالقيود الخاصة القانونية التي تفرضها المصلحة العامة أو المرتبطة بالقدرات الخاصة بالأفراد .
+حق كل مواطن الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية في إطار المساواة والحرية ، في إطار قاعدة عامة هي التباري أو المبارة
+منع الإضرار بالفرد في تعيينه وشغله ومساره المهني وامتيازاته الاجتماعية التي له الحق فيها بسب ممارسته لحقوقه السياسية النقابية أو ممارسته للوظائف العامة .
+ضمان الحق في الصحة و السلامة خلال الشغل .
+منع التسريح التعسفي دون مبرر قانوني أو من أجل أسباب سياسية أو إيديولوجية
+الحق في التنظيم النقابي وتجريم المس به أو الإضرار بالعامل أو الموظف بسبب انتمائه النقابي
+حق العمال في المساهمة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وبطريقة تضمن مصالح وحقوق العمال
+حق العمال وتنظيماتهم النقابية في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لممارسة نشاطهم
+الحق في اختيار مناديبهم وممثليهم دعم انتخاب لدى هيئات التسيير المؤسسات التابعة للدولة أو أية مؤسسة عمومية طبقا للقانون وتجريم أي تدخل في استقلالية قرارهم من قبل المؤسسة .
+حرية الانخراط النقابي ولا يمكن إكراه عامل على تأدية مساهمات مالية في نقابة لا ينتمي إليها
+الحق في القيام بنشاط نقابي داخل المؤسسة.
+ضرورة أن تحترم المنظمات النقابية مبادئ التنظيم والتسيير الديمقراطي المبنية على الانتخاب الدوري والاقتراع السري للهئيات المسيرة للنقابة دون الحاجة لأي ترخيص أو مصادقة .
+التنصيص على استقلالية التنظيمات النقابية و استقلالية قرارها عن أرباب الشغل وعن الدولة وعن التنظيمات الحزبية .
+حق المنظمات النقابية الحق في ربط علاقات مع المنظمات النقابية الدولية والانخراط فيها .
+التنصيص على ضمان حق الإضراب وعلى اعتباره من الحقوق والحريات النقابية التي لا يجوز المساس بها مع التنصيص على المقضيات العامة التي تنبغي مراعاتها في تنظيمية ومنها التنصيص على أن القانون يحدد شروط استمرار الخدمات الضرورية من أجل ضمان أمن وصيانة التجهيزات والمنشآت وأيضا الحد الأدني من الخدمات الضرورية للاستجابة للحاجات الاجتماعية
6 ـ التنصيص الدستوري على الحق في المفاوضة الجماعية مركزيا وقطاعيا ودسترة قواعد الحوار الاجتماعي :
+حق ممثلي العمال المنتخبين في الإخبار والاستشارة ، وفي التمتع بالحماية القانونية في ممارسة المهام المشروعة المرتبطة بمهمتهم دون أن أي شرط يمكن أن يؤدي إلى المساس بهذا الحق أو بتقييده .
+التنصيص على المفاوضة الجماعية لبلورة اتفاقيات جماعية ـ وأن القانون يكفل هذا الحق ويلزم به وينظم شروطه .
+حق العمال في المساهمة في تسيير مؤسسات الحماية الاجتماعية والمؤسسات التي تهدف إلى الاستجابة لمصالح الشغيلة.
+إعطاء رأيهم في المخططات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها
+التمثيلية في مؤسسات التشاور الاجتماعي طبقا للقانون
+التدخل في عمليات إعادة الهيكلة للمقاولات وبالخصوص ما يهم عمليات التكوين حين يتم إدخال تعديلات في شروط العمل ــ حق العمال في مراقبة سير المؤسسة والإسهام في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة وخاصة في أنشطة التكوين وعندما يتم تعديل شروط العمل
+الحق في الاستشارة والمساهمة في بلورة تشريع الشغل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بقطاعهم
+الحق في تسيير والمساهمة في تسيير الأعمال الاجتماعية للمؤسسة
+التنصيص الدستوري على القواعد العامة الكفيلة بمأسسة الحوار الاجتماعي العام أو القطاعي أو القطاع الخاص والتنصيص الدستوري على أن ضبط هذه القواعد وتفصيلها يتم من خلال قانون .
7 ـ تمثيلية النقابات في مجالس الجهات ومجلس المستشارين :
حيث إن الاكتفاء بالتمثيلية الاستشارية للنقابات الأكثر تمثيلا في المجالس الجهوية وبممثل واحد عن كل مركزية نقابية يعد تراجعا في حضور الطبقة العاملة نوعيا وكميا .
وحيث إن تمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليست سوى تمثيلية استشارية على اعتبار أن المجلس ليست له أية صفة تقريرية أو تشريعية أو رقابية .
ونظرا لأهمية الحضور النقابي في مجال التشريع الاجتماعي مما أكدته عدة تجارب سابقة ,
ونظرا لأنه وفي ضوء السياق الحالي الذي يتصف بضعف دور مؤسسة المنذوب وضعف التمثيلية النقابية بسبب وضع الحريات النقابية ، وفي غيرها من المجالس والمؤسسات الاجتماعية ، مما يجعل من الحضور البرلماني إحدى الوسائل التي تمكن من إسماع صوت الشغيلة ,
وحيث إنه لا شيء يلزمنا باستنساخ تجارب أخرى ، وإبداع الشكل الذي يلائمنا في التمثيلية .
فإننا نؤكد على استمرار اعتماد التمثلية النقابية الكاملة في المجالس الجهوية ، والتمثيلية النقابية في مجلس المستشارين على الشكل التالي :
في مجالس الجهات :
+تماشيا مع منطق الاقتراع المباشر في اختيار أعضاء المجالس الجهوية كما جاء في تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية.
+تخصيص عدد من المقاعد داخل الجهات للمنظمات النقابية.
+يتم الانتخاب بشكل مباشر من طرف المأجورين في القطاعين العام والخاص وشبه العمومي مسجلين في لوائح انتخابية خاصة بالمأجورين.
مجلس المستشارين :
+تماشيا مع منطق الاقتراع غير المباشر في اختيار أعضاء مجلس المستشارين.
+تخصيص عدد من المقاعد داخل مجلس المستشارين 27 مقعدا.
+يتم الانتخاب بالشكل غير مباشر من طرف ممثلي المأجورين ( مناديب العمال وممثلي الموظفين).
8ـ دسترة حق المواطن في الدفع بعدم دستورية المقتضيات القانونية المزمع تطبيقها عليه أمام اي محكمة، وترفع المحكمة الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.
9ـ دسترة الحماية الاجتماعية من خلال :
+دسترة المبادئ العامة للحماية الاجتماعية من خلال التنصيص على أن الدولة تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للمواطن
+التنصيص الدستوري على إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
10 ـ دسترة الحقوق والاقتصادية وحماية الهوية الثقافية للعمال المغاربة بالخارج
وتأسيسا على التطور الديمغرافي والنوعي للمغاربة المقيمين بالخارج نعتبر أن المراجعة الدستورية مطالبة بأن تنص على :
+واجب الدفاع على حماية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج
+ضمان حقهم في المشاركة السياسية في شؤون بلادهم،
+دسترة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج وتحديد القواعد العامة لتركيبته واختصاصاته وسيره.
11 ـ دسترة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة :
+التنصيص عل منع أي شكل من أشكال التمييز ضدها والمساواة في الأجر وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية و اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضمن التوفيق بين العمل والحق في الأمومة والحق وفي بناء أسرة وبين مستلزمات الاندماج داخل سوق الشغل والتمتع بحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية
+التنصيص الدستورى على ضمان حقوق المرأة العاملة قبيل من ففي الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة العاملة، رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة، الدوام المستمر والمنع الدستوري لتشغيل النساء في ظروف لا تتلاءم مع أوضاعهن الأسرية و استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء
12ـ دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
السيد الرئيس السادة أعضاء اللجنة المحترمين
وختاما نرجو أن تكون هذه المقترحات فرصة لإغناء النقاش في أفق الخروج بوثيقة دستورية تكون عند حسن ظن جلالة الملك ، وتطلع الشعب المغربي في بناء مغرب ديمقراطي متضامن اجتماعيا مستقر ومزدهر معتز بمرجعيته وتاريخه ومتطلع إلى مستقبل واعد مفعم بالأمل والتفاؤل والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرباط في 02 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق لـ 06 أبريل 2011 م
ننطلق في هذه المذكرة من التركيز على اهتمامنا كمركزية نقابية معنية أساسا بتعزيز مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات النقابية وتطوير حكامة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي لها صلة بأوضاع الشغيلة بمختلف فئاتها .
ودون شك فإن المبادرة الملكية السامية المتمثلة بتكليف مستشاره السيد محمد المعتصم بعقد لقاء تشاوري مع المركزيات الأكثر تمثيلا ، وتأكيد جلالته على أهمية الدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية في تأطير الشغيلة وفي الإسهام في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم وحدة الإجماع الوطني في صيانة وحدة وسياسة المغرب ، وتأكيد جلالته على ضرورة استماع لجنتكم الموقرة لتصورات ومقترحات المركزيات فيما يتعلق بورش الإصلاح الدستوري ، وجعلها مكونا من مكونات الآلية السياسية التي وضعها جلالة الملك لمواكبة تحضير مشروع الوثيقة الدستورية المعدلة التي ستعرضونها على أنظار جلالة الملك .
كل ذلك جعلنا نتوجه إلى في مذكرتنا على المقاربة الحقوقية والمؤسساتية ومقتضيات الحكامة الاجتماعية ، أي على الإضافة النوعية التي يمكن أن تكون لنا كمركزيات نقابية في التشاور الذي تجرونه مع مختلف الهيئات السياسية والمدنية والعلمية .
غير أن التركيز على هذه المقاربة لا يمنعنا من أن نؤكد على الارتباط الجدلي بين المضمون الاجتماعي للوثيقة الدستورية وبين المضمون السياسي والمؤسساتي.
فإذا كان المقصد العام الذي ينبغي أن يحقق الإصلاح الدستوري على المستوى الاجتماعي هو دعم مسار الديمقراطية الاجتماعية ، فإن هذا المسار لا ينفصل عن مسار الديمقراطية السياسية . وهذان المساران لا ينفصلان عن التصور العام لهوية الدولة المغربية وطبيعة العلاقة بين السلط فيها ودور مختلف المؤسسات وصلاحيتها ، مما يقتضي أن نستحضر باختصار تصورنا للإصلاح السياسي المؤسساتي. وقبل ذلك استحضار سياقات الإصلاح سواء ما تعلق منها بالمكتسبات التاريخية للدولة المغربية .
مكتسبات تاريخية:
تتلخص تلك المكتسبات والمقومات فيما يلي:
+المرجعية الإسلامية الموحدة الضامنة لتماسك لحمتها الاجتماعية .
+الملكية القائمة على المشروعية الدينية الجامعة لمكوناته والضامنة للحريات والمضطلعة بوظائف التحكيم وحماية وحدة الوطن واستقلاله والضمانة لسيادته فوق كامل أرضه وترابه.
+اللامركزية الواسعة التي كانت تتيح للسكان تسير شؤونهم وقضاياهم بحرية واستقلالية في إطار الوحدة الجامعة أي الولاء .
صعوبات في وجه الانتقال الديموقراطي :
إن هذا الرصيد قد شكل أرضية جيدة مهدت لقيام مؤشرات مبكرة لنقل المغرب إلى منطق الدولة الحديثة أي منطق التعاقد الدستوري المكتوب لبناء الدولة المغربية حيث ظهرت عدة محاولات في بداية القرن للسير فى اتجاه التحديث المؤسساتي الذاتي ، لولا التدخل الاستعماري الذي أدى إلى تفكيك تدريجي لتلك المقومات لفائدة دولة شديدة التمركز .
كما أن الصراع الذي نشأ حول المشروعية بعد الاستقلال لم يمكن من استئناف مسار تطور يؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية قائمة على المشاركة بدل التحكم . وكانت النتيجة أن ذلك الجوهر التحكمي للدولة قد استمر قائما ، ولم تفلح المراجعات الدستورية في تجاوزه ، بل إن بعض الدساتير جاءت من أجل ترسيخه، كما أن بعض التأويلات للنص الدستوري زادت من تعميق حدته .
من جهة ثانية فإن الآمال التي تجددت منذ اعتلاء الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه بتحقيق تحول ديمقراطي متحرر من صراعات المشروعية والمصالح لم تتحقق بالكامل ، رغم المبادرات النوعية التي اتخذت في مطلع عهده في عدة مجالات ، إذ سرعان ما شهدنا عودة تصاعدية لمنطق التحكم في المجتمع وتغولا سياسيا في الضبط والإقصاء ، تجسد في التدخل المتزايد في المجالات الحيوية للمجتمع كالسياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والفن ، وهو ما أجل مشروع الانتقال الديمقراطي إلى حين، فأصبح ذلك المنطق يهدد ما تراكم من إنجازات آثار على مستوى الانفتاح السياسي والحقوقي الذي تعزز بخطوات جريئة في السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس نصره الله .
انعكاسات على الوضع الاجتماعي :
ولقد كان لذلك انعكاسات واضحة على الصعيد الاجتماعي الذي لم يكن قد عوفي بعد عند المراجعة الدستورية لسنة 1996 معافاة كاملة من مخلفات سنوات التقويم الهيكلي . وقد تجلى ذلك في عدة مؤشرات منها :
+تفاقم مظاهر الإقصاء و العجز الاجتماعي
+التراجع المتواصل في القدرة الشرائية للشغيلة بسبب الزيادات المتواصلة في تكاليف العيش وفي غياب سياسة أجرية من شأنها المحافظة على القدرة المذكورة ودعم دخل الأسر وتشجيع الطلب الداخلي ومن تم الإسهام في تحريك عجلة التنمية .
+تراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها إلى حافة الفقر والحاجة ، بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي ، وما ينتجه من تزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات .
+محدودية وضعف مردودية برامج التشغيل وفشل المقاربة العمومية في هذا المجال ، مما أدى إلى تفاقم بطالة الأطر العليا وحاملي الشهادات ، الذين أصبح اعتصامهم أمام البرلمان مشهدا يوميا واستفزازا متواصلا للشعور الوطني والسلم الاجتماعي ، ونهج الحكومات المتتالية المقاربة الترقيعية والحلول الآنية المرتجلة في مواجهة آفة بطالة الخريجين والشباب العاطل على العموم .
+ما تعرفه برامج السكن الاجتماعي من انحراف عن الأهداف الأصلية المقررة لها حيث إنها في كثير من الحالات تم إفراغها من محتواها من قبل لوبيات العقار، بسبب المضاربات واستشراء أركان الفساد من محسوبية وزبونية واستغلال النفوذ وهدر المال العام.
+سوء تدبير الدعم الاجتماعي وضعف الاستهداف الاجتماعي للفئات الفقيرة من المخصصات التي ترصدها الدولة لصندوق المقاصة ، مما يفرغ مجهودها المالي في هذا المجال من محتواه ويقلل من آثاره
+تعثر تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء كما أثبتت ذلك تجربته بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال ، مما ينبئ أنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة ، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد .
+تواصل الاعتداء على الحريات النقابية وعلى الحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية ، والعجز الحكومي تجاه تلك الاعتداءات من قبل فئة من المقاولات غير المواطنة ومن بعض مدراء المؤسسات المذكورة التي تعتبر نفسها فوق القانون ، بل التواطؤ أحيانا بين بعض السلطات الترابية على الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية وعلى طبخ المحاكمات للمناضلين النقابيين والعمال المطالبين بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون
+التراجع في مؤشرات التنمية البشرية كما يشهد على ذلك التصنيف المتأخر للمغرب في عدد من سلاليم التنمية البشرية الدولية
+قصور مؤسسات الحماية الاجتماعية في القيام بدورها مع التراجع المتزايد في الآليات التقليدية للتضامن الاجتماعي .
+فشل مسار الحوار الاجتماعي في إقرار ميثاق اجتماعي بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها بمنهجيته وجدول أعماله ونتائجه ، ومن ثم فشلها في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة ، وهو الفشل المرتبط بضعف بنيوي في الحكومة ، وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي ، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية ، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات.
و نتيجة لذلك كله فقد تفاقمت الاحتقانات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات التي أطلقت فيها برامج إصلاحية هيكلية مثل إصلاح التعليم ، وتأهيل المنظومة الصحية وإصلاح القضاء وهي الاحتجاجات التي أجهزت على مصداقية الحوار الاجتماعي ومصداقية المركزيات النقابية المنخرطة فيه، وأصبحت تنذر بخروج الحركة المطلبية والاحتجاجية عن التأطير المسؤول ، بما ينتج عن ذلك من مطالب فئوية لا تكاد الحكومة تستجيب لها إلا لتظهر مطالب فئوية أخرى .
إن المعطيات السابقة تؤكد بالملموس أن المقاربة الإصلاحية التي أصبحت تفرض نفسها ، هي المقاربة الإصلاحية الشاملة عبر مدخل الإصلاح الدستوري ذي المضمون الحقوقي المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال آليات الإصلاح المؤسساتي التي تعيد ترتيب إعادة بناء معمار الدولة من خلال إعادة توزيع السلطة مركزيا وإعادة توزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع وإقرار القواعد والآليات الدستورية والضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك ، وبإعادة توزيع السلطة والثروة بين المركز والجهات مجاليا .
وهو الخيار الذي ارتضاه جلالة الملك حين قرر أن ينخرط المغرب في الإصلاح السياسي والدستوري بشكل استباقي وإرادي جسده الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 وما عكسه عند المؤسسة الملكية من وعي متقدم بحاجة البلاد إلى مبادرة إصلاحية عميقة تتفاعل مع التطلعات الإصلاحية الشبابية والشعبية.
التوجهات الكبرى للإصلاح الدستوري في منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:
انطلاقا من الجدلية القائمة بين المضمون السياسي والمؤسساتي للإصلاح الدستوري والمضمون الاجتماعي ، فإننا نؤسس لمقترحاتنا في الشق الاجتماعي بالإشارة المجملة لبعض العناصر الأساسية للإصلاح الدستوري المؤسساتي والسياسي .
بناء على ذلك يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على التوجهات الأساسية التالية في صياغة الوثيقة الدستورية .
في المرجعية والهوية :
1- نريد دستورا ديمقراطيا يعزز مكانة المرجعية الإسلامية وضمانات دستورية تتمثل في :
+أن لا تخالف التشريعات الأحكام القطعية من الدين الإسلامي .
+حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية .
2- نريد دستورا ديمقراطيا يعزز مكانة اللغة العربية من خلال :
+اعتبارها لغة رسمية في الحياة العامة والتعليم والإدارة والاقتصاد
+مقتضيات دستورية تنص صراحة على عدم اعتبار كل معاملة تتم بغير اللغة الرسمية للبلاد
+دسترة أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
3- نريد دستورا ديمقراطيا يؤكد على الطابع المتعدد للهوية المغربية وفي طليعتها المكون الأماريغي لغة وثقافة مما يقتضي :
+التنصيص على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية وفتح أفق لترسيمها وطنيا وجهويا ويحدد قانون تنظيمي كيفية حمايتها وترسيمها بالحرف العربي على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني ويضع الضمانات ويحدد المراحل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنجاح إعادة الاعتبار.
+دسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية .
في مجال الحقوق الفردية والجماعية و في مجال الحريات نريد دستورا ديمقراطيا :
+يؤكد على المبادئ التي تحكم بناء الأسرة و صيانة تماسكها وتمتين العلاقة بين أعضائها وتثمين وظيفة الأمومة وحماية الطفولة والأيتام ورعاية المسنين وتشجيع كفالة الأطفال المهملين، والنهوض بموقع الشباب في مؤسسات الدولة والمجتمع، ويحدث لتحقيق هذه التوجهات مجلس أعلى للأسرة و مجلس أعلى للشباب بمثابة مؤسستين دستوريتين.
+يؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بما لا يخالف أحكام الدين الإسلامي، وتيسير مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بما يراعي مسؤولياتها الأسرية وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين ، بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة..
+يؤكد سمو المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب حسب القواعد المعمول بها والتي تسمح بها المعاهدات الدولية ومنها معاهدة فيينا مع التأكيد أن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات والحقوق يجب أن تكتسب قوة القانون بموافقة البرلمان عليها، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل عشر أعضاء أحد مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري.
+ينص على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل ضروب المعاملة التي تنتهك الكرامة الإنسانية واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وحماية اللاجئين مع التنصيص على منع تسليم اللاجئين السياسيين
+دسترة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
+يؤكد على الحق في الإعلام والحق في الوصول إلى الخبر والطابع التعددي للإعلام وأن يكون معبرا عن التنوع الثقافي والتعددية السياسية والاجتماعية، وتنمية القيم وتشجيع الإبداع، مع دسترة المؤسسات المعنية بتدبير الحقل الإعلامي، وضمان قواعد الاستقلالية والحرية والمسؤولية.
+ينص على واجب الدفاع على حماية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج، وضمان حقهم في المشاركة السياسية في شؤون بلادهم تصويتا وتمثيلا في الغرفتين، ودسترة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج وتحديد القواعد العامة لتركيبته واختصاصاته وسيره.
+يؤكد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات على المبادئ الديمقراطية وتلتزم بها في تنظيمها وممارستها وتساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم، ويتم حلها بقرار من المجلس الدستوري.
+ينص تنصيصا تفصيليا على الحريات العامة والحقوق الأساسية وفق المجالات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومنها :
ـ الحق في التعبير والتظاهر السلمي
ـ الحق في التنقل
ـ الحق في التجمع والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام
ـ الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة وتضمن العيش الكريم
ـ الحق في التربية والتعليم مع التنصيص على إجبارية ومجانية التعليم الأساس
ـ الحق في السكن اللائق والحماية من المضاربة العقارية ,
ـ بؤكد على التضامن الوطني بين الفئات والجهات وعلى الحق في العدالة الضريبية والمسؤولية الاجتماعية للملكية والثروة .
ـ الحق في الصحة والعلاج
ـ الحق في والشغل والتكوين والتكوين المستمر وإعادة التكوين من أجل إعادة الإدماج
ـ يؤكد على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة
كما يتضمن هذا التنصيص ما يلزم السلطة التنفيذية باحترامها وعدم المس بها أو القيام بما يبطلها ، وذلك وفق ضمانات ينص عليها الدستور
في مكانة ودور الملكية:
إننا نتطلع إلى على بناء الملكية الثانية التي ينظم عملها إطار دستوري واضح يقوم على العناصر التالية :
+ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، باعتبارها قوة توحيد وضامن للاستقرار
+ملكية تقوم بوظائف التحكيم بين المؤسسات والفاعلين السياسيين
+ملكية تتولى المراقبة العامة لشؤون الدولة والتدخل لحماية التوازن وضمان استمرار الدولة عند حصول الاختلال أو الاضطراب في سيرها.
+ملكية تكون فيها إمارة المؤمنين صفة للملك من حيث اضطلاعه بمسؤولية حماية الدين، وهو ما يقتضي:
ـ دسترة المؤسسات التي يشرف عليها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى .
ـ التنصيص الدستوري على استقلالية العلماء.
ديموقراطية قائمة على فصل السلط والتوازن فيما بينها :
نريد في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تكون المراجعة الدستورية مدخلا لتحقيق فعالية اشتغال السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإرساء قواعد التوازن والضبط بينه مما يقتضي إعادة توزيع ديمقراطي للصلاحيات بين مجموع مكونات النظام الدستوري للبلاد، بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة الاختلالات العميقة التي شهدتها التجربة السياسية لبلادنا. وذلك عبر
1 ، تعزيز مصداقية المؤسسة التشريعية من خلال :
+وسيع الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان
+توسيع مجال القانون (الفصل 46 من الدستور) ليشمل القواعد العامة المنظمة لجميع المجالات، وذلك بهدف الحد من هيمنة السلطة التنظيمية على بعض الجوانب العامة للتشريع.
+رفع فعاليته من عدة تنصيصات دستورية تتعلق بإعادة النظر
في نظام المجلسين بالبرلمان بمراجعة صلاحيات وتكوين مجلس المستشارين، وبفعالية أدائه الرقابي
+توسيع دوره ليشمل الموافقة على كل المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وإحداث المؤسسات الوطنية وقوانين تنظيم ومراقبة المؤسسات الأمنية ورجال السلطة، وتقييم السياسات العمومية وتسهيل مسطرو إحالة قانون على المجلس الدستوري من الربع إلى العشر.
2ـ المسؤولية الحكومية الكاملة :
يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على جوهرية هذا الإصلاح وطابعه الاستراتيجي والحاسم في بناء الملكية الديمقراطية . حيث إننا كمركزية نقابية قد عانينا في العلاقة مع الحكومة وخاصة في الحوار الاجتماعي من ضعف المسؤولية الحكومية المرتبط :
ـ بضعف البنيوي الناجم عن ضعف شرعيتها الشعبية من حيث نقائص النظام الانتخابي الذي يؤدي إلى بلقنة للمشهد السياسي
ـ بضعف صلاحياتها وخروج عدد من القضايا والقرارات عن نطاق تدبيرها وعدة قطاعات عن مسؤوليتها المباشرة كما في خروج عدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعن الرقابة البرلمانية المباشرة ، وعدم اكتراث مدرائها بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات .
انطلاقا من ذلك نؤكد على ما جاء في الخطاب الملكي من جعل الحكومة مؤسسة منتخبة ومسؤولة عن تدبير الشأن العام وذلك عبر التنصيص الدستوري عما يلي :
+تعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة وذلك من الحزب الفائز على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
+أن رئيس الحكومة يختار الوزراء ويعينهم الملك.
+دسترة مجلس الحكومة وجعل اختصاصاته تهم المجالات التالية :
ـ تحديد السياسة العامة للدولة وتنفيذها والبت في السياسات القطاعية
ـ دارسة مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان ، والبت في المراسيم التنظيمية ومشاريع المخططات قبل عرضها على البرلمان
ـ التقدم بطلب الثقة إلى مجلس النواب.
+أن رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن السلطة التنظيمية بحيث :
ـ يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية
ـ يتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي
ـ يتولى التعيين في الوظائف وفق قانون تنظيمي بما في ذلك الوظائف الكتاب العامين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية ومدراء الإدارة المركزية ورؤساء الجامعات وتجري التعيينات فيها بمرسوم
ـ يحدد قانون المعايير التي يتعين مراعاتها في الترشيحات أو التعيينات التي يقوم بها الوزراء.
ـ التنصيص على مسؤولية الحكومة على الوكالات والمنشآت والمؤسسات العمومية بما لا يمنع استقلاليتها المالية والتدبيرية، مع التوضيح أن المنشآت والمؤسسات العمومية تنفذ السياسات الحكومية في مجالات تدخلها المتخصصة وعلى خضوعها المباشر للقطاعات الوزارية المعنية.
3 ـ الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاله :
انطلاقا من واقع المعاناة اليومية للشغيلة من ضعف استقلال القضاء ، واللجوء إلى المتابعات التعسفية في مواجهة الممارسة النقابية وفي مواجهة الحقوق والحريات النقابية يؤكد الاتحاد الوطني على أهمية القضاء كسلطة في إقامة العدل وإرساء قواعد الديمقراطية الحقة وضمان الحريات العامة وحفظ الحريات النقابية و الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن ودعم التنمية . و هو لذلك يرى أن تحقيق استقلال القضاء وفعاليته ونزاهته يتم من خلال:
+إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
+إعادة النظر دستوريا في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء؛ لتشمل انتخاب ستة قضاة من طرف زملائهم، وتعيين أربعة أعضاء من قبل الملك من خارج الجسم القضائي من ذوي النزاهة والكفاءة باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المحامين بالمغرب والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الدستوري، وذلك بالإضافة إلى عضوية الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس المحكمة الإدارية العليا كأعضاء بالصفة.
+اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري.
+النص على التعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ قضائي أو عن سير غير سليم لإدارة العدالة طبقا للقانون.
+التنصيص على مدونة أخلاقيات القضاء باعتبارها وثيقة مرجعية في نزاهة القضاء ومكافحة الفساد.
+اعتماد شرط إجماع الهيئة القضائية في إصدار عقوبة الإعدام وإلغائها كعقوبة في المحاولة وفي القضايا السياسية، مع تأجيل تنفيذها؛ واعتماد مبدأ تغليب الحق الخاص على الحق العام في العفو على المحكوم بهذه العقوبة في حالة القتل.
+حماية الحريات العامة والأساسية في العمل القضائي وخاصة بالتأكيد الدستوري على تعزيز ضمانات احترام قرينة البراءة.
+تعزيز التنظيم القضائي بإنشاء المحكمة الإدارية العليا على مستوى القضاء الإداري، وتغيير اسم المجلس الأعلى إلى اسم " محكمة النقض"، وإلغاء المحكمة العليا.
+إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات
+إلغاء كل قضاء ذي طبيعة استثنائية.
+التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم.
التوجهات الأساسية فيما يتعلق بدسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات النقابية :
إننا ومن منطلق أن المراجعة الشاملة للدستور وتأكيدنا على أن المراجعة وجب أن تتم بمنطق دستوري جديد يكرس سيادة الأمة من خلال الوثيقة الدستورية الني هي المالك الأصلي للسلطة في بعديها التشريعي والتنفيذي وهى التي ينبغي أن تقرر في السلطات التي ينبغي أن تفوتها لمجال التشريع أو التنظيم وما ينبغي أن تحتفظ به كي تقرر فيه من خلال المبادئ والقواعد الدستورية ، نؤكد على أنه من اللازم أن ينص الدستور على أمرين
انطلاقا من ذلك فإننا نؤكد على المرتكزات الثالية فيما يتعلق بالمضمون الاجتماعي للتعديلات الدستورية ، ونعددها في المرتكزات :
1 ـ دسترة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية :
+التنصيص على إجبارية الاستناد إلى المخطط المرجعي الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتأطير السياسات العمومية و تخصيص الموارد، وكذا التنصيص على التكامل مع المخططات الجهوية للتنمية و مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
2 ـالتنصيص الدستوري على المهام الرئيسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أدواره:
نظرا لأهمية هذه الهيئة الدستورية، وعلى ه يتعين مراعاة ما يلي :
+التنصيص الدستوري على مهامه الرئيسية بصفتها المجال الأساسي لصياغة ودراسة وتدقيق السياسة العامة للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن لا تبقى مجرد غرفة تسجيل أو مكتب للدراسات.
+إحداث المجالس الاقتصادية والاجتماعية الجهوية حتى تكون موازية للهيأة الوطنية وحتى تتمكن من مواكبة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
+مراجعة تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنصيص دستوريا على تكوينه من ثلاث أصناف أساسية متماثلة العدد:
ـ ممثلي الدولة (مسؤولي بعض الهيآت والوزارات والمؤسسات العمومية وبعض خبراء الأجهزة الحكومية والمستقلة)؛
ـ ممثلي أرباب العمل والغرف المهنية بجميع أصنافها؛
ـ ممثلي النقابات المهنية (المأجورين)
3 ـ دسترة مؤسسات الحكامة المالية :
+دسترة المقتضيات التي تهم تدبير صندوق التضامن الجهوي وعدالة توزيع موارده.
+دسترة مجلس المنافسة باعتباره السلطة العليا للمنافسة و تخويله الصلاحيات اللازمة لضمان المنافسة السليمة في الحقل الاقتصادي و المحافظة على النظام العام الاقتصادي، بما يجعل منه سلطة تقريرية تدخلية.
+دسترة المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها ذات اختصاصات تقريرية، والنص على الضمانات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
+دسترة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
+التنصيص على الزكاة كوسيلة من وسائل دعم التضامن ومحاربة الفقر والتنصيص على استحداث صندوق للزكاة بقانون .
4 ـ توسيع مهام المؤسسة التشريعية في الرقابة على المال العام من أجل ترشيد الحكامة المالية والقضاء على كل مظاهر اقتصاد الريع من خلال التنصيص على ما يلي :
+التأكيد على حق البرلمان في مناقشة الموارد والنفقات وتعديلهما في مرحلة ما قبل المصادقة وصيانة هذا الحق، وذلك وفق قواعد ضابطة لذلك تضمن الحفاظ على التوازن المالي العام، وذلك عبر عدم تجاوز الحدود القصوى لعجز الميزانية و نسبة الدين المؤطرة لقوانين المالية المقترحة من طرف الحكومة.
+التنصيص على وجوب مصادقة البرلمان على عقود البرامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء المؤسسات العمومية في خدمة سياسة عمومية محددة
+التنصيص على اختصاص البرلمان في مساطر تفويت الملك العمومي الذي يتجاوز حدا أعلى يقنن بقانون وأيضا اختصاصه في الصفقات العمومية والتنصيص على مبدأ ضمان المنافسة المتكافئة في التفويت.
+منع منح أي رخصة أو استثناء أو امتياز وعموما أي حق غير ما ينص عليه القانون.
+التنصيص على المراقبة المباشرة للمؤسسات العمومية التي تسهر على تدبير واستثمار الأموال العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية و تقديم تقارير سنوية للبرلمان.
+التنصيص على أن إحداث الهيئات المستقلة وما في حكمها مثل بنك المغرب وهيئات الرقابة في المجال المالي مثل مجلس القيم المنقولة وهيئات الرقابة في مجال التأمين يتم بمقتضى قانون.
+التنصيص على خضوع مسِؤولي المؤسسات و الشركات العمومية للاستدعاء و الاستجواب من طرف البرلمان
+التنصيص على وجوب حصول الحكومة على التفويض المؤطر من البرلمان لتخويلها مباشرة المفاوضات في الجوانب الاقتصادية و التجارية والقواعد الناظمة للتشاور معه أثنائها.
+تعزيز التوجه نحو الشفافية ومكافحة الفساد بإعطاء قوة دستورية للقواعد الناظمة للتصريح بالممتلكات، والتي ينبغي أن توسع دائرة المعنيين بها، واحترام المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
5 ـ دسترة الحقوق والحريات النقابية :
من خلال النص على عدد من المقتضيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
+التنصيص على أن المعايير المرتبطة بالحقوق والحريات والضمانات تطبق مباشرة وهي ملزمة للمؤسسات العمومية والخاصة ,
+أنه لا يمكن للقانون أن يحد من الحقوق والحريات والضمانات إلا في خالات خاصة يتم التنصيص عليها دستوريا. وتقتصر البنود المذكورة على ما هو ضروري من أجل حماية حقوق أو مصالح أخرى يقرها الدستور
+إن القوانين التي تحد من الحقوق والحريات لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا أن تضيق من سعة ومدى المضمون الأساسي للمبادئ الدستورية .
+التنصيص على مبدأ الولوج إلى الحق في التقاضي بالنسبة لكل فرد من أجل حماية الحقوق المصالح التي يحميها القانون , ولا يمكن أن يحال بين الشخص وبين القضاء بسبب عدم كفاية الوسائل المالية .
+التنصيص على أن الدولة وسائر المؤسسات العمومية مسؤولة مدنيا ، ومتضامنة مع أفراد هيئاتها وموظفيها
+التنصيص على حق العمال والموظفين في التظاهر السلمي دون الحاجة لترخيص مسبق بما في ذلك الأماكن المفتوحة للعموم .
+حق كل مواطن أن يختار بحرية مهنته أو نوع عمله دون المساس أو الإضرار بالقيود الخاصة القانونية التي تفرضها المصلحة العامة أو المرتبطة بالقدرات الخاصة بالأفراد .
+حق كل مواطن الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية في إطار المساواة والحرية ، في إطار قاعدة عامة هي التباري أو المبارة
+منع الإضرار بالفرد في تعيينه وشغله ومساره المهني وامتيازاته الاجتماعية التي له الحق فيها بسب ممارسته لحقوقه السياسية النقابية أو ممارسته للوظائف العامة .
+ضمان الحق في الصحة و السلامة خلال الشغل .
+منع التسريح التعسفي دون مبرر قانوني أو من أجل أسباب سياسية أو إيديولوجية
+الحق في التنظيم النقابي وتجريم المس به أو الإضرار بالعامل أو الموظف بسبب انتمائه النقابي
+حق العمال في المساهمة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وبطريقة تضمن مصالح وحقوق العمال
+حق العمال وتنظيماتهم النقابية في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لممارسة نشاطهم
+الحق في اختيار مناديبهم وممثليهم دعم انتخاب لدى هيئات التسيير المؤسسات التابعة للدولة أو أية مؤسسة عمومية طبقا للقانون وتجريم أي تدخل في استقلالية قرارهم من قبل المؤسسة .
+حرية الانخراط النقابي ولا يمكن إكراه عامل على تأدية مساهمات مالية في نقابة لا ينتمي إليها
+الحق في القيام بنشاط نقابي داخل المؤسسة.
+ضرورة أن تحترم المنظمات النقابية مبادئ التنظيم والتسيير الديمقراطي المبنية على الانتخاب الدوري والاقتراع السري للهئيات المسيرة للنقابة دون الحاجة لأي ترخيص أو مصادقة .
+التنصيص على استقلالية التنظيمات النقابية و استقلالية قرارها عن أرباب الشغل وعن الدولة وعن التنظيمات الحزبية .
+حق المنظمات النقابية الحق في ربط علاقات مع المنظمات النقابية الدولية والانخراط فيها .
+التنصيص على ضمان حق الإضراب وعلى اعتباره من الحقوق والحريات النقابية التي لا يجوز المساس بها مع التنصيص على المقضيات العامة التي تنبغي مراعاتها في تنظيمية ومنها التنصيص على أن القانون يحدد شروط استمرار الخدمات الضرورية من أجل ضمان أمن وصيانة التجهيزات والمنشآت وأيضا الحد الأدني من الخدمات الضرورية للاستجابة للحاجات الاجتماعية
6 ـ التنصيص الدستوري على الحق في المفاوضة الجماعية مركزيا وقطاعيا ودسترة قواعد الحوار الاجتماعي :
+حق ممثلي العمال المنتخبين في الإخبار والاستشارة ، وفي التمتع بالحماية القانونية في ممارسة المهام المشروعة المرتبطة بمهمتهم دون أن أي شرط يمكن أن يؤدي إلى المساس بهذا الحق أو بتقييده .
+التنصيص على المفاوضة الجماعية لبلورة اتفاقيات جماعية ـ وأن القانون يكفل هذا الحق ويلزم به وينظم شروطه .
+حق العمال في المساهمة في تسيير مؤسسات الحماية الاجتماعية والمؤسسات التي تهدف إلى الاستجابة لمصالح الشغيلة.
+إعطاء رأيهم في المخططات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها
+التمثيلية في مؤسسات التشاور الاجتماعي طبقا للقانون
+التدخل في عمليات إعادة الهيكلة للمقاولات وبالخصوص ما يهم عمليات التكوين حين يتم إدخال تعديلات في شروط العمل ــ حق العمال في مراقبة سير المؤسسة والإسهام في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة وخاصة في أنشطة التكوين وعندما يتم تعديل شروط العمل
+الحق في الاستشارة والمساهمة في بلورة تشريع الشغل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بقطاعهم
+الحق في تسيير والمساهمة في تسيير الأعمال الاجتماعية للمؤسسة
+التنصيص الدستوري على القواعد العامة الكفيلة بمأسسة الحوار الاجتماعي العام أو القطاعي أو القطاع الخاص والتنصيص الدستوري على أن ضبط هذه القواعد وتفصيلها يتم من خلال قانون .
7 ـ تمثيلية النقابات في مجالس الجهات ومجلس المستشارين :
حيث إن الاكتفاء بالتمثيلية الاستشارية للنقابات الأكثر تمثيلا في المجالس الجهوية وبممثل واحد عن كل مركزية نقابية يعد تراجعا في حضور الطبقة العاملة نوعيا وكميا .
وحيث إن تمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليست سوى تمثيلية استشارية على اعتبار أن المجلس ليست له أية صفة تقريرية أو تشريعية أو رقابية .
ونظرا لأهمية الحضور النقابي في مجال التشريع الاجتماعي مما أكدته عدة تجارب سابقة ,
ونظرا لأنه وفي ضوء السياق الحالي الذي يتصف بضعف دور مؤسسة المنذوب وضعف التمثيلية النقابية بسبب وضع الحريات النقابية ، وفي غيرها من المجالس والمؤسسات الاجتماعية ، مما يجعل من الحضور البرلماني إحدى الوسائل التي تمكن من إسماع صوت الشغيلة ,
وحيث إنه لا شيء يلزمنا باستنساخ تجارب أخرى ، وإبداع الشكل الذي يلائمنا في التمثيلية .
فإننا نؤكد على استمرار اعتماد التمثلية النقابية الكاملة في المجالس الجهوية ، والتمثيلية النقابية في مجلس المستشارين على الشكل التالي :
في مجالس الجهات :
+تماشيا مع منطق الاقتراع المباشر في اختيار أعضاء المجالس الجهوية كما جاء في تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية.
+تخصيص عدد من المقاعد داخل الجهات للمنظمات النقابية.
+يتم الانتخاب بشكل مباشر من طرف المأجورين في القطاعين العام والخاص وشبه العمومي مسجلين في لوائح انتخابية خاصة بالمأجورين.
مجلس المستشارين :
+تماشيا مع منطق الاقتراع غير المباشر في اختيار أعضاء مجلس المستشارين.
+تخصيص عدد من المقاعد داخل مجلس المستشارين 27 مقعدا.
+يتم الانتخاب بالشكل غير مباشر من طرف ممثلي المأجورين ( مناديب العمال وممثلي الموظفين).
8ـ دسترة حق المواطن في الدفع بعدم دستورية المقتضيات القانونية المزمع تطبيقها عليه أمام اي محكمة، وترفع المحكمة الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.
9ـ دسترة الحماية الاجتماعية من خلال :
+دسترة المبادئ العامة للحماية الاجتماعية من خلال التنصيص على أن الدولة تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للمواطن
+التنصيص الدستوري على إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
10 ـ دسترة الحقوق والاقتصادية وحماية الهوية الثقافية للعمال المغاربة بالخارج
وتأسيسا على التطور الديمغرافي والنوعي للمغاربة المقيمين بالخارج نعتبر أن المراجعة الدستورية مطالبة بأن تنص على :
+واجب الدفاع على حماية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج
+ضمان حقهم في المشاركة السياسية في شؤون بلادهم،
+دسترة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج وتحديد القواعد العامة لتركيبته واختصاصاته وسيره.
11 ـ دسترة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة :
+التنصيص عل منع أي شكل من أشكال التمييز ضدها والمساواة في الأجر وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية و اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضمن التوفيق بين العمل والحق في الأمومة والحق وفي بناء أسرة وبين مستلزمات الاندماج داخل سوق الشغل والتمتع بحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية
+التنصيص الدستورى على ضمان حقوق المرأة العاملة قبيل من ففي الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة العاملة، رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة، الدوام المستمر والمنع الدستوري لتشغيل النساء في ظروف لا تتلاءم مع أوضاعهن الأسرية و استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء
12ـ دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
السيد الرئيس السادة أعضاء اللجنة المحترمين
وختاما نرجو أن تكون هذه المقترحات فرصة لإغناء النقاش في أفق الخروج بوثيقة دستورية تكون عند حسن ظن جلالة الملك ، وتطلع الشعب المغربي في بناء مغرب ديمقراطي متضامن اجتماعيا مستقر ومزدهر معتز بمرجعيته وتاريخه ومتطلع إلى مستقبل واعد مفعم بالأمل والتفاؤل والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرباط في 02 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق لـ 06 أبريل 2011 م