يشهد واقع تطبيق نظام المساعدة القضائية الحالي مجموعة من السلبيات المرتبطة بالنصوص القانونية وبالواقع الاجتماعي، كالبطء في منح المساعدة القضائية واقتصارها على مرحلة من مراحل التقاضي، وطغيان المجانية في عمل الدفاع، والغياب المطلق للمساعدة القانونية.
وحيث إن الأمر كذلك فقد كشفت ندوة صحفية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالرباط عن مشروع قانون حول المساعدة القضائية، يستهدف تجاوز الإشكالات العملية التي يشهدها نظام المساعدة القضائية المعمول به حاليا في ظل نصوص قانونية مشتتة بين ما هو وارد في المسطرة المدنية، و قانون المحاماة، و المرسوم الملكي الصادر في 1 فبراير الخاص بها، و حسب ما تم تداوله فإن المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية يتم تمويلها وفقا للمقتضيات المتعلقة بتمويل المؤسسات العمومية، تتولى تنظيم المساعدة القضائية من أجل تحقيق روح مقتضياتها و الغاية منها.
ومن حيث التكوين يقترح المشروع أن تكون المؤسسة عبارة عن مجلس وطني يتم تسييره من طرف مجلس إداري يترأسه الوزير الأول ويتكون من نقباء هيئات المحامين الممارسين، إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.
ووفقا لرؤية المقترح فإنه سيتم تسجيل المحامون الرسميون أو المتمرنون الراغبون في الاشتغال في نظام المساعدة القضائية بناء على طلب يقدم إلى مجلس هيئاتهم، مما يجعل العمل في إطار المساعدة القضائية اختياريا، على أن يقوم المجلس الوطني بتحديد أتعاب المحامي بواسطة جدول، حسب نوعية الخدمات وطبيعتها وحجمها، كما يضع المجلس جدولا آخر يتعلق بالتعويضات الممنوحة للمحامي المداوم.
و تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون المذكور سهرت على إعداده جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب بدعم من الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة والسفارة الهولندية بالمغرب.
وحيث إن الأمر كذلك فقد كشفت ندوة صحفية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالرباط عن مشروع قانون حول المساعدة القضائية، يستهدف تجاوز الإشكالات العملية التي يشهدها نظام المساعدة القضائية المعمول به حاليا في ظل نصوص قانونية مشتتة بين ما هو وارد في المسطرة المدنية، و قانون المحاماة، و المرسوم الملكي الصادر في 1 فبراير الخاص بها، و حسب ما تم تداوله فإن المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية يتم تمويلها وفقا للمقتضيات المتعلقة بتمويل المؤسسات العمومية، تتولى تنظيم المساعدة القضائية من أجل تحقيق روح مقتضياتها و الغاية منها.
ومن حيث التكوين يقترح المشروع أن تكون المؤسسة عبارة عن مجلس وطني يتم تسييره من طرف مجلس إداري يترأسه الوزير الأول ويتكون من نقباء هيئات المحامين الممارسين، إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.
ووفقا لرؤية المقترح فإنه سيتم تسجيل المحامون الرسميون أو المتمرنون الراغبون في الاشتغال في نظام المساعدة القضائية بناء على طلب يقدم إلى مجلس هيئاتهم، مما يجعل العمل في إطار المساعدة القضائية اختياريا، على أن يقوم المجلس الوطني بتحديد أتعاب المحامي بواسطة جدول، حسب نوعية الخدمات وطبيعتها وحجمها، كما يضع المجلس جدولا آخر يتعلق بالتعويضات الممنوحة للمحامي المداوم.
و تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون المذكور سهرت على إعداده جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب بدعم من الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة والسفارة الهولندية بالمغرب.