- عبـــد اللطـــيــف مشبـــــال - - الشرعية الإجرائية و الامن القانوني : تعرف الساحة الحقوقية ببلادنا نقاشا خصبا و مسؤولا عن دور المحامي في ترسيخ بيئة قانونية سليمة تجد ركيزتها في قانون مسطرة مدنية يحظى بمكانة مرموقة بين التشريعات المقارنة الحديثة ، خالي من المثالب و الشوائب و المعيقات المختلفة التي تحول دون ممارسة المواطن حقوقه في التقاضي بكيفية ناجعة و مثمرة ، يلبي طموحاته المشروعة في ان يضمن القانون المذكور أمنه القانوني مشتملا على الإجراءات القضائية المتتابعة ، و المناسبة وفقا لنظام دقيق محدد تنطلق بتقديم الدعوى لتنتهي بصدور حكم في الموضوع في اجل معقول ينتصر لحق المتقاضي المظلوم و تنفيذه ، في مواجهة خصمه . و بموازاة هذا النقاش الثري تخوض هيئات المحامين نضالا مستميتا دفاعا عن قانون المسطرة المدنية متى اكتسى الشرعية الاجرائية الذي يعتبر الامن القضائي احد ركازه ، حتى يكون حضنا منيعا للمتقاضي . فللأمن القانوني تموضع مركزي مشهود به في قانون المسطرة المدنية ، و لما كان المحامي هو المدافع المحنك المحرك للخصومة الى نهايتها كما ينص على ذلك الفصل 47 ( الفقرة الأولى ) من قانون مهنة المحاماة ، فانه يكون بالتالي معنى تماما كما هو حال موكله ، بمدى توفر التشريع المسطري المدني على حظ وافر من الامن القانوني، و تمكينه للمتقاضي آليات محددة واضحة المعاني و المقاصد تستند على المبادئ الأربعة الأساسية التالية المعترف بها فقها في هذا الشأن و هي : عدم رجعية القوانين ، احترام الحقوق المكتسبة ، فكرة التوقع المشروع ، تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوريته. و بالبناء على ما سلف ذكره ، يجوز القول ان النص الاجرائي يكون بدون طائلة اذا اتى مفتقدا للشرعية الإجرائية بالمعنى سالف الذكر ، كما في حالة مخالفته لقاعدة قانونية سواء كانت ذا مصدر دستوري او تشريعي و هو ما سيتجلى بوضوح ، على سبيل المثال ، من احكام المادة 17 من مشروع ق.م.م التي تنص على انه : " يمكن للنيابة العامة المختصة ، و ان لم تكن طرفا في الدعوى و دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة ان تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شانه مخالفة النظام العام. يتم الطعن امام المحكمة المصدرة للقرار ، بناء على امر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا او بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا ". فهذا النص يفتقد تماما للشرعية الإجرائية لتعارضه مع الفصل 126 من الدستور الذي ينص على ان " الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع " ، و اطاحته بقاعدة قانونية أساسية هي القرينة القانونية القاطعة التي يكتسبها الحكم وفق المنصوص عليه في الفصل 450 ق.ل.م ، و ما يرتبه الفصل 453 منه لها من اثر قانوني قوي الدلالة بمنعه اثبات ما يخالفها مما من شانه تكريس و حماية الامن القضائي للمتقاضي ، عكس ما ذهبت اليه المادة 17 سالفة الذكر ، التي تخول لطرف خارج عن الخصومة ممثلا في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و الرئيس المنتدب لمجلس السلطة القضائية حق تقديم دعوى بطلان حكم نهائي قصد إبادته في خرق سافر لأحكام الفصل 453 المذكور تحت ستار ادعاءات سبق لي دحضها في مقال نشرته بصفحتي بالفايسبوك بتاريخ 04/09/2024 و أعدت نشره بموقعي . و محصلة ما أوردته أعلاه تجزم للقول ان مشروع قانون المسطرة المدنية مس بحقوق المواطن المكتسبة ، الامر الذي يعد انتهاكا لأحد اركان الأمانة الإجرائية ممثلا في انعدام الامن القضائي. كما تتجلى مظاهر انعدام الشرعية الإجرائية في المشروع المذكور في احتوائه على مواد أخرى تضيق من استعمال الحق في التقاضي تتجلى على وجه الخصوص في حرمان المتقاضي من ولوج الطعن بالنقض في مواجهة القرارات الاستئنافية الصادرة في ميدان فحص شرعية القرارات الإدارية بما معناه تعطيل السلطة القضائية ممثلة في راس هرمها من بحث مشروعية تصرفات الإدارة بمناسبة النظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات المذكورة و منع محكمة النقض بالتالي من القيام بكامل دورها كحارس يقظ للقانون في نطاق احكام الفقرة الأولى من الفصل 381 من مشروع ق.م.م الذي يشمل ، كما هو مفترض ، القانون بمدلوله الواسع أي حتى القانون العام بمجموع قواعده المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها ، دون ادنى استثناء ، و هو ما ينهض دليلا على رغبة المشرع في تدعيم دولة سيادة القانون وحده التي تتولى محكمة النقض فرض احترامه على الجميع عبر توحيد المضمون الصحيح للقاعدة القانونية الامر الذي يثبت انصراف إرادة المشرع الى اتساع مجال الطعن بالنقض لا التضييق عليه بخلاف ما ورد في الفصل 375 المذكور. الواقع ان منع المواطن من استعمال حق الطعن بالنقض موضوع الفقرة السابقة فيه خرق غير مستساغ لمضمون الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور التي تنص بكيفية واضحة لا لبس فيها ان " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون " ، باعتبار ان الطعن في الحكم الناتج عن ممارسة هذا الحق هو من البداهة بمكان و يؤيد هذا القول ما ورد في تصدير الدستور من التزام المملكة المغربية بحماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما و الاسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيئ ؛ و غني عن التذكير في هذا الصدد ، ان للمواطن في دولة القانون الحديثة الحق في التمتع بالحقوق و الحريات بناء على احكام المشرع الدستوري الذي هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة الذي نص في فصله 117 على أنه " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و امنهم القضائي ، و تطبيق القانون " ، و هو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا في مصر بالعبارات الدقيقة التالية : " ان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و يحدد السلطات العامة ، و يرسم لها وظائفها ، و يضع الحدود و القيود الضابطة لنشاطها ، و يقرر الحريات و الحقوق العامة ، و يرتب الضمانات الأساسية لحمايتها . و من ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة و السمو بحسبانه كفيل الحريات و موئلها و عماد الحياة الدستورية و أساس نظامها ، و حق قواعده ان تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة ، و تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها اسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها و في قضائها و فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، دون اية تفرقة او تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و اذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلا مقررا و حكما لازما لكل نظام ديموقراطي سليم ، فانه يتعين على كل سلطة عامة أيا كان شانها و أيا كانت وظيفتها و طبيعة الاختصاصات المسندة اليها ان تنزل على قواعد الدستور و مبادئه ، و ان تلتزم حدوده و قيوده ، فان هي خالفتها او تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور ، و خضعت – متى انصبت المخالفة على قانون او لائحة – للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور الى المحكمة الدستورية العليا ، بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح ؛ بغية الحفاظ على احكام الدستور وصونها و حمايتها من الخروج عليها ". ( حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 05/05/2001 في القضية رقم 25 لسنة ( 22) قضائية دستورية – ج 9 ص 907 ) و مؤدى ما سلف ذكره ، وجوب رضوخ السلطة التشريعية لأحكام الدستور لا التنكر لها ، و وجوب مراعاة التشريعات الصادرة عنها لاحكام المادة 6 من الدستور التي تلزم مراعاة قاعدة تراتبية القوانين احتراما للمكانة السامية للدستور و علوه على جميع القوانين سواء كانت تشريعية او مراسيم او مقررات تنفيذية ، و هو ما لم تأبه به تلك السلطة حينما وافقت على مشروع القانون المسطري المذكور رغم ما اعتراه من عوار في عدد من مقتضياته من ضمنها المادة 375 المذكورة التي منعت المواطن من ولوج الطعن بالنقض في مواجهة القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة شرعية القرارات الإدارية و كذا الاحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين الف درهم و في الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء و التحملات الناتجة عنه و مراجعة الوجيبة الكرائية. و اذا كان المنع المشار اليه يطال حتى الاحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين الف درهم و في الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء و التحملات الناتجة عنه و مراجعة الوجيبة الكرائية ، مبرر بالرغبة في الحد من تكاثر الطعون بالنقض و استنزاف لوقت السادة المستشارين بمحكمة النقض ، و هو ما سبق ان نحى اليه المشرع في تعديلات سابقة ، الا ان هذا التبرير لا يمكن مجاراته بالنسبة للطعون المقدمة في مواجهة الاحكام النهائية الصادرة في دعاوى فحص شرعية القرارات الإدارية ، لاعتبارات عديدة لعل أهمها تكمن في ان هذه الدعاوى تهدف الى حماية الشرعية أي تحصين دولة القانون فلا يجوز بالتالي ان يستثنى منها ادنى مقرر اداري و لو تعلق بمقرر صادر في نطاق قانون يمنع ممارسة تلك الدعوى متى كان مبدء مراقبة او فحص الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا كما جاء في حكم المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 08/03/2000 الذي اعتبر ان الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية يهدف الى حماية الشرعية و لا يفلت عنه أي مقرر اداري و لو تعلق الامر بمقرر صدر في اطار قانون ينص على عدم قابليته للطعن مادام مبدأ مراقبة الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا. ( حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 45/200 بتاريخ 08/03/2000 - منشور بمجلة القضاء الإداري عدد 2 طبعة 2023 ص 65) فالمنع المشار اليه موضوع الفصل 375 من مشروع ق.م.م ينطوي على مساس خطير بحق المواطن في التقاضي في مواجهة الإدارة رغم الأهمية البالغة لمثل هذه الدعاوي التي اصدر بشأنها مجلس الدولة الفرنسي قرار ذائع الصيت لثراءه القانوني حينما اعتبر ان من المبادئ العامة للقانون جواز الطعن لتجاوز السلطة في مواجهة أي قرار اداري حتى و لو في غياب أي نص على ذلك . ( قرار 17/02/1950 حكم وزير الفلاحة ضد السيدة لاموط - 19 ED N°60 – P 110-GAJA ) ان التوجه الوارد في الفصل 375 المذكور بخصوص ما أورده من استثناء الطعن بالنقض في مواجهة الاحكام الاستئنافية الصادرة في مواجهة قضايا فحص شرعية القرارات الإدارية امر غير مفهوم و غير مبرر اطلاقا و يعتبر ، من جهة ، اعتداءا على دور محكمة النقض التي تسهر باعتبارها اعلى هيئة قضائية بالمملكة عملا بأحكام المادة 85 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ، على مراقبة التطبيق السليم للقانون و توحيد العمل و الاجتهاد القضائي الصادر عن محاكم الموضوع ، و من جهة أخرى ، يعتبر مساسا خطيرا بالأمن القانوني . ان المجال المستثنى من تلك الرقابة لا يعني سوى الرغبة في الحيلولة دون قيام محكمة النقض بدورها كحارس للقانون في تقويم ما قد يشوب احكام قضاة الموضوع من اخطاء في تطبيق القانون ، و إحلال للمبادئ القانونية السديدة ، و توحيد وجهة نظرها بخصوص مسائل قانونية تتعلق بدعاوي فحص المشروعية التي لا تعني سوى خضوع الإدارة للقانون ، و هي مهمة صعبة المنال ، يتولاها القاضي الإداري عبر السعي لإقامة توازن دقيق بين مصلحة الافراد و حرياتهم و المصلحة العامة ، الامر الذي يجعل رقابة قاضي النقض على هذه الاحكام و مدى اصابتها سهم الصواب من عدمه تكتسي أولوية مطلقة الامر الذي يستدعي - في نظري المتواضع – حذف هذا الاستثناء اعلاءا للقانون . ****** *** - المحامي و التشريع و حماية الشرعية الإجرائية : لا أحد يمكن ان ينازع في ان مهنة المحاماة تطلع بدور أساسي في سير مجتمعنا و حفاظا على النظام العام كما لا يمكن انكار التحديات الجديدة و العديدة التي تواجه المهنة و هي بصدد مواكبة التطورات المجتمعة و ما تفرضه التطورات المذهلة و الريعة للعلم كما هو عليه الامر حاليا بالنسبة للذكاء الصناعي. و شعورا من المجتمع الدولي بأهمية دور المحامي فقد جاء في البند 23 من تصريح هافانا متعلق بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامي المعتمد من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقدة في هافانا من 27/08/1990 الى 07/09/1990 على حق المحامين ، بصفة خاصة ، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون و إقامة العدل و تقرير حقوق الانسان و حمايتها و الانضمام الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية او تشكيلها و حضور اجتماعاتها دون ان يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة . يتجلى من خلال ما سلف ذكره ، مدى تموضع المحامي كأحد الاعمدة الأساسية لتحقيق العدالة و الدفاع عن الحقوق و الحريات و انارة سبيل القاضي للوصول الى الحقيقة و اصدار حكم عادل في النازلة المعروضة عليه حتى ان بعض الدساتير اتجهت الى دسترة المهمة ، كما هو عليه الحال ، بالنسبة الدستور المصري الحالي الذي نص في الفصل 198 منه على " ان المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع ، يمارسها المحامي مستقلا " ، و هو ما كان ينص عليه الفصل 105 من الدستور التونسي السابق لسنة 2014 ، قبل ان يتراجع عنه الدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25/07/2022 و اذا كان الدستور المغربي لم يكرس دستورية مهنة المحاماة الا انه ارسى لبنة هامة من المبادئ التي اعترف من خلالها بالسلطة القضائية كسلطة دستورية مستقلة و بحق الدفاع و حقوق أخرى للمتقاضين كالحق في الحصول على محاكمة عادلة، و اصدار حكم في اجل معقول. و انطلاقا مما سلف ذكره ، يعترف الفقه الراجح بالدور الهام الذي يطلع به المحامي في المشاركة في صنع الاجتهاد القضائي و تطويره و يتم ذلك عبر استعمال المدارك القانونية للمحامي للوصول الى التأويل الصحيح النص قانوني و سير اغواره او تكملة نقص في القانون و هو ما قد يجاريه قاضي النقض عند تمحيصه الدقيق للوسيلة و مراميها ، مما مؤداه وجوب الاعتراف بان القضاء مصدر من مصادر القانوني الوضعي يخلق قواعد قانونية وضعية ، و ازيد من هذا ، فان القضاء يعتبر كما هو معلوم ، اهم مصادر القانون الإداري لدرجة ان أساتذة القانون العام بفرنسا يتحدثون عن حكومة القضاء اعترافا منهم في مدى أهمية القضاء في خلق قواعد القانون الإداري بمشاركة فعالة بطبيعة الحال من المحامي كما سبق القول. و لذلك فان في بلد كفرنسا التي هي مصدر العديد من تشريعاتنا تعترف لمهنة المحاماة بدور رئيسي في اعداد مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة مثلما هو عليه الحال بالنسبة لمشاريع نظام تقاعد المحام ( مشروع القانون رقم 2623 ) الذي أرسى نظاما شاملا للتقاعد. كما ان المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا الذي يماثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، تتدخل باستمرار للادلاء بدلوها في كل قانون يتعلق بالمتقاضين قاطبة الهادفة الى تعديل بعض النصوص القانونية التي تمس بحقوق المواطن . و هكذا تقدم المجلس الوطني المذكور بتعديلات هامة على القانون رقم 950/2019 بتاريخ 11/09/2019 المتعلق بالقانون الجنائي للقاصرين بهدف حمايتهم، و نفس الامر بالنسبة لمصر التي ساهم محاموها ليس فقط في صناعة التشريع بل و أيضا ساهم رموزها في وضع دساتير منذ دستور 1923 حتى الدستور الحالي الصادر سنة 2014 . و نظرا لغياب هذه المقاربة التشاركية ببلادنا و استفراد وزير العدل بتقنين مشروع ق.م.م اضطر المحامون في جبهة متراصة الى خوض المعركة النضالية الحالية رغم تكلفتها العالية لفرض و احترام الشرعية الإجرائية. ختاما ، يقال اذا اردت ان تعرف مستوى الحقوق في بلد ما عليك إلا الاطلاع على ق.م.م باعتباره دستور العدالة المدنية و التشريع العام لقوانين الإجراءات في البلد ، لذلك فان من حق المغاربة التوفر على قانون للمسطرة المدنية كفيل بضمان أمنهم القانوني بعيدين عن مخاطر النظام العام و ما جاوره . عبـــد اللطـــيــف مشبـــــال