MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: يرجع الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع

     

القاعدة
-يرجع الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع،وهو ما أكده القانون رقم 14.07حينما ربط اختصاص المحاكم العادية _الفصلين 37 مكرر و96 من ظهير التحفيظ العقاري -قياسا على رفض التحفيظ بحالتين استثنائيتين هما قرار رفض تأسيس رسم عقاري جزئي خاص بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي _المادة31 - وقرار رفض تأسيس رسم عقاري مستقل عند التجزئة بسبب القسمة أو غيرها-المادة 54.
- الغاية من منح الاختصاص للقضاء الإداري هو ضمان احترام المشروعية وسيادة القانون باعتباره القضاء الطبيعي لحماية الحقوق وصون الحريات ،لاسيما بعد أن قال القضاء العادي كلمته في استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري ،لذلك فإن العودة لذات القضاء العادي مجددا في موضوع آخر يتعلق بتنفيذ مقتضياته لا يجدي في إعلان منطق احترام القانون وإلغاء القرارات المخالفة والماسة بالمبدأ الدستوري بإلزامية الأحكام النهائية حسب الفصل 124 من الدستور من طرف القضاء الإداري المختص وحده دون غيره دستوريا طبقا للفصلين 117 و 118 .
- تعلق الطعن بقرار رفض تسجيل الإيداع المندرج في خانة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والمعتبر ضمن حالات التعرض المنصوص عليها في الفصل 24 من نفس القانون يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للنظر في مشروعيته.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 3833
بتاريخ : 28/11/2013
ملف رقم : 450/7110/2013




 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                 بتاريخ الخميس  24 محرم  1434 الموافق لـ  28 نونبر 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا           
                                                               أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا

     بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                 
              بمساعدة السيدة زينب الشكيري     .......       كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
الوقائع
 
بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعين   بواسطة نائبهم   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  6-9-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يعرضون فيه أنه صدرت لفائدتهم بداية في مواجهة إدارة الأملاك المخزنية بصفتهم متعرضين جزئيا على مطلب تحفيظها عدد    ، المقدم من طرفها  للملك المسمى     " الكائن بإقليم تطوان سابقا حاليا منطقة الملاليين عمالة المضيق الفنيدق في حدود مساحة موضوع المطلب المشار إليه أعلاه، وبالضبط الحكم الابتدائي عدد 43/2001 في الملف عدد 22/99/10 والقرار الاستئنافي 423/2003 في الملف عدد 1502/2001 وقرار محكمة النقض 2173 في الملف عدد 4476/1/1/2003، وانتهاءا الأحكام القضائية النهائية القطعية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة  لفائدتهم بصفتهم طالبي التحفيظ، بعدما تم فتح مطلب تحفيظ لفائدتهم تحت عدد : 20974 /19 من طرف المحافظ العقاري في إطار أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري إعمالا للقرارات القضائية النهائية بصحة تعرضهم الجزئي على مطلب التحفيظ 12747/ط  وإحالة الملف على السيد المحافظ، تعرضت عليه كليا تعاونية الإصلاح الزراعي ، تم القضاء بشأنه بعدم صحته بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية تطوان بتاريخ 29/10/2008 في الملف عدد 50/07/10 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 87 بتاريخ 11/05/2009 في الملف العقاري الاستئنافي عدد 15/2009 المضموم إليها الملفين عدد 14/09 و5/09 والقرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3403 بتاريخ 16/08/2011 في الملف عدد 3017 / 1/ /1 /2009.
وبتاريخ 21 ديسمبر 2012 أبرم المدعين عقد بيع توثيقي من طرف الموثق مع الطرف المدعي الثاني  الشركة المدنية العقارية بموجبه اشترت منهما الملك ذات مطلب التحفيظ 20974/19 الواقع بعمالة الفنيدق البالغ مساحته ثلاثة وتسعون هكتارا وثمانون آرا وثمانية وستون سنتيار، من البائع لها بثمن قدره ونهايته مائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وستمائة درهم. 
و إن المدعين أسسوا عقد البيع للأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد: 20974/19 بالإضافة إلى الأحكام القضائية القطعية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة لفائدتهم  وإحالة مطلب تحفيظهم على السيد  المحافظ لإتمام إجراءات تأسيس الرسم العقاري من طرف المحكمة بعدما صار الحكم نهائيا.
وأن الشهادة الصادرة عن السيد المحافظ  أكدت أن الملك موضوع مطلب التحفيظ 20974/19، غير مقيد عليه أي حق عيني أو تحمل عقاري ما عدا: الحجز التحفظي على النصف المشاع المملوك للسيد احمد والتعرض الكلي المبدي من طرف تعاونية ومشروع نزع الملكية لأجل المنفعة لفائدة الدولة الملك الخاص والحجز التحفظي على كافة الملك المذكور لفائدة شركة ضمانا لأداء مبلغ 50.000.000.00 درهم.كما ان هذه الشهادة صدرت عن السيد المحافظ مع كامل التحفظات بحكم ان مطلب التحفيظ 20974/19 قد صدرت في شأنه أحكام قضائية في طور الدراسة.
وأن السيد الموثق  قام بتاريخ 10/1/2013 بإيداع العقد التوثيقي بالمحافظة العقارية المضيق، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 84 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 07 – 14، لضمان حق تسجيله بالرسم العقاري بالرتبة التي عينت له بالتقييد باعتبار المدعية خلفا للبائعين
ورغم إحالة مطلب تحفيظ  المدعين على السيد المحافظ العقاري من طرف القضاء مدة طويلة من الزمن تتعدى السنتين ونصف ورفضه المطلق إتمام الإجراءات تأسيس الرسم العقاري لمطلب تحفيظهم وفق ما يقتضيه القانون اضطروا إلى إشعاره بتاريخ 19/8/2013، توصل به في نفس اليوم ، يطالبونه بواسطته بالعمل على إنفاذ  القانون بتأسيس الرسم العقاري لمطلب تحفيظهم عدد 20974/19، المحال عليه من طرف القضاء بعد صيرورة الحكم نهائيا منذ سنة 2010. كما طالبوه بإيداع عقد البيع التوثيقي المحرر من طرف الموثق محمد الإدريسي لفائدة شركة على نفس وعاء مطلب التحفيظ الذي سبق له إيداعه بمصالح المحافظة العقارية مدة تفوق سبعة أشهر وتسجيله على الرسم العقاري بعد تأسيسه، وانه في حالة عن امتناعه عن القيام بذلك داخل اجل معقول ومقبول، سوف يكونون مضطرين للجوء للقضاء لإلزامه بتأسيس الرسم العقاري.وان السيد المحافظ العقاري لغاية تاريخه لم يستجب لمضمون الإشعار ولم يعمل حتى على الرد عليه ، مما يعد معه قرارا  ضمنيا برفض تأسيس الرسم العقاري لفائدتهم وبالتبعية إيداع عقد البيع التوثيقي،لأجله يلتمسون الحكم :
- بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن السيد المحافظ العقاري بالمضيق للشطط في استعمال السلطة لعيوب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة برفضه تأسيس الرسم العقاري المتعلق بالملك موضوع مطلب التحفيظ 20974/19 وكذا برفضه بتسجيل إيداع العقد التوثيقي بالمخالفة للأسس  الدستورية لحق الملكية وحكامة مرفق المحافظة العقارية .
- ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بإلزامه وأمره بتسجيل إيداع العقد التوثيقي طبقا لمقتضيات المادة 83 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تأسيس الرسم العقاري .
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
- جعله يقع تحت طائلة غرامة تهديدية في مواجهة السيد المحافظ العقاري بحسب 100.000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الخطأين الشخصي   والمرفقي لكل من المحافظ المسؤول والمحافظة المعنية.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف التعاونية وباقي الأشخاص الذاتيين بواسطة نائبهم والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-10-2013 والذي تعرض فيها أن العقار في أصله يقع في ملك الدولة استرجعته وفقا للمقرر الإداري المشترك المؤرخ في 30 يوليوز 1973 ،والغير المطعون فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني ،وقامت بعدئد بإعداد تصميم هندسي بواسطة مكتب للدراسات وجزئتها وفوتتها إلى المتدخلين في الدعوى أفرادا وشياعا بواسطة عقود البيع في إطار سياسة الإصلاح الزراعي المستندة إلى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ يف 29-12-1972 ،والظهير الشريف المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة والمرسوم الوزاري المؤرخ في 12 مايو 1982 المحددة بموجبه قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراضي الإصلاح الزراعي .وقد طالت إجراءات التحفيظ عيوب عدة منها عدم سلوك المحافظ لمسطرة التحفيظ الخاصة الواردة بظهير 24 مايو 1924 دون سلوك المسطرة العادية ،وإهمال ممثل أملاك الدولة الدفاع عن الملك الخاص وتقصيره أثناء إجراءات الوقوف على عين المكان وعدم إدلائه بالمقرر الإداري المشترك والتمس إدخال الدولة ووزارات الداخلية والمالية والفلاحة وممثل الأملاك المخزنية بتطوان والهيئة الوطنية لحماية المال العام .
حول  التدخل الانضمامي :التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي  واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد انصرام أجل 60 يوما المنصوص عليها قانونا واحتياطيا جدا عدم القبول لانعدام المقرر الإداري المطعون فيه ،واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب
حول  التدخل الانضمامي :الحكم ببطلان إجراءات التحفيظ المنجزة من طرف المحافظ على القطعة الأرضية المسماة "بلاد الرحمة"موضوع مطلب التحفيظ عدد
ط.ت المترتب عنه مطلب التحفيظ عدد 2


وبناء على مذكرة الجواب على التدخل الإرادي في الدعوى المقدمة من طرف نائب المدعين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-11-2013 والتي يعرض فيها أن التدخل الإرادي في الدعوى غير مقبول لانعدام مصلحتهم في الدعوى لأن الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به تعد منطلق الحقوق وسند مراكزهم القانونية والواقعية ،لاسيما أمام استنفاد جميع الإجراءات القانونية في دعاوى التحفيظ العقاري ،كما أن القرار السلبي الضمني الصادر عن المحافظ برفض تأسيس الرسم العقاري وتسجيل الإيداع يجعل الرفض مستمرا في آثاره ولا يتقيد بأجل 60 يوما المحددة لدعوى الإلغاء،والتمس عدم قبول التدخل الإرادي في الدعوى  شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف نائب المحافظ والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-11-2013  والتي يعرض فيها أن التعرضات على التحفيظ العقاري بما فيها تعرض  تعاونية صدرت بشأنها أحكام نهائية،وأثناء دراسة الملف من طرف المحافظ تبين له أن الدولة الملك الخاص صاحبة مطلب التحفيظ الأول قامت بتوزيع مجموعة من القطع تابعة للملك المذكور في إطار عملية الإصلاح الزراعي على صغار الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بإقليم تطوان استنادا للقائمة المضافة للمرسوم الصادر بتاريخ 12-5-1982 .وبتاريخ 28-2-2013توصل المحافظ برسالة من طرف مندوب أملاك الدولة بتطوان يخبره فيها أن مطلب التحفيظ عدد 12747 –ط موزع في إطار الإصلاح الزراعي على التعاونية الفلاحية  طالبا منه عدم استخراج أو تأسيس الرسوم العقارية على وعاء المطلب المذكور .وأن الدولة الملك الخاص لم تبادر إلى إيداع لائحة الأفراد الموزعة عليهم القطع المذكورة عملا بأحكام الفصل 84 من ظهير 12 غشت 1913 مادام أن الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقار في طور التحفيظ،كما يشير إلى ذلك الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 29-12-1972 بمثابة قانون متعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ،الذي لا يمنح المدعين إلا التعويض .لأجله يلتمس رفض الطلب.                    
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-11-2013،حضر خلالها نواب الأطراف وأكدوا ما سبق  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

حول الاختصاص النوعي

حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن السيد المحافظ العقاري بالمضيق للشطط في استعمال السلطة لعيوب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة برفضه تأسيس الرسم العقاري المتعلق بالملك موضوع مطلب التحفيظ 20974/19 وكذا برفضه بتسجيل إيداع العقد التوثيقي بالمخالفة للأسس  الدستورية لحق الملكية وحكامة مرفق المحافظة العقارية .

- ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بإلزامه وأمره بتسجيل إيداع العقد التوثيقي طبقا لمقتضيات المادة 83 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تأسيس الرسم العقاري .
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

- جعله يقع تحت طائلة غرامة تهديدية في مواجهة السيد المحافظ العقاري بحسب 100.000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الخطأين الشخصي   والمرفقي لكل من المحافظ المسؤول والمحافظة المعنية.

حيث دفعت الجهة المتدخلة في الدعوى  بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة  

وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على إخضاع  قرارات المحافظ لرقابة المشروعية من طرف القضاء الإداري ، في الحالات التي تخرج عن نطاق مقتضيات الفصلين 37 مكرر 96 من ظهير التحفيظ العقاري ،على اعتبار أن المحافظ  يمثل سلطة إدارية وأن قراراته تقبل -كقاعدة عامة - الطعن أمام القضاء الإداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة.

وحيث أكدت  محكمة النقض أن المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة إدارية و أن القاعدة العامة والأصل  هو جواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء الإداري و الاستثناء هو ما ورد في المقتضيات الخاصة. قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 899 بتاريخ 7/12/2005 الملف الإداري عدد 914/4/1/2003

أولا:حول الطعن في قرار رفض تأسيس الرسم العقاري

وحيث  استقر اجتهاد محكمة النقض أن الاختصاص يرجع للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع،وهو ما أكده القانون رقم  14.07حينما ربط اختصاص المحاكم العادية قياسا على رفض التحفيظ بحالتين استثنائيتين تتناول تجزئة الرسم و هما قرار رفض تأسيس رسم عقاري جزئي خاص بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي _المادة31 - وقرار رفض تأسيس رسم عقاري مستقل عند التجزئة بسبب القسمة أو غيرها-المادة 54.

وحيث إن الغاية من منح الاختصاص للقضاء الإداري هو ضمان احترام المشروعية وسيادة القانون باعتباره القضاء الطبيعي لحماية الحقوق وصون الحريات ،لاسيما بعد أن قال القضاء العادي كلمته في استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري ،لذلك فإن العودة لذات القضاء العادي مجددا في موضوع آخر يتعلق بتنفيذ مقتضياته لا يجدي في إعلان منطق احترام القانون وإلغاء القرارات المخالفة والماسة بالمبدأ الدستوري بإلزامية الأحكام النهائية حسب الفصل 124 من الدستور من طرف القضاء الإداري المختص وحده دون غيره دستوريا طبقا للفصلين 117 و 118 .

وحيث تبين للمحكمة بعد تفحصها للقرار المطعون فيه كونه يرتبط بتنفيذ أحكام قضائية نهائية غير مطعون فيها ، وبالتالي فالطعن فيه يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها المختصة في كل النزاعات المرتبطة العقارية الغير المخول الاختصاص فيها صراحة للمحاكم العادية فيتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

ثانيا:حول الطعن في قرار رفض تسجيل الإيداع

وحيث إن من أهم المستجدات التشريعية في مجال التعرضات هو منح الاختصاص للمحاكم الإدارية للنظر في مختلف قرارات المحافظ رفض التعرض أو إلغاءه،ويعد هذا الاختصاص اختصاصا مطلقا لا تشاركها فيه المحاكم الابتدائية،وبذلك ألغى المشرع ما كان ينص عليه الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري من اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في قرارات المحافظ قبول التعرضات أو إلغاءها بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المعززة له أو إثبات استحالة تقديمها وما خرج عن هذه الحالات كانت تختص به المحاكم الإدارية.
وحيث اعتبرت محكمة النقض بموجب قراراتها الصادرة بتاريخ 30-4-1998"إن قرار المحافظ برفض تسجيل تعرض الملك الخاص للدولة الذي قدمه في شكل مطلب للتحفيظ ضد مطالب أخرى يجعل المحكمة الإدارية مختصة للبت في طلب الإلغاء المقدم إليه.
وحيث إن تعلق الطعن بقرار رفض تسجيل الإيداع المندرج في  خانة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والمعتبر ضمن حالات التعرض المنصوص عليها في الفصل 24 من نفس القانون  يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للنظر في مشروعيته.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،  ومقتضيات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا حضوريا وابتدائيا :
 
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب وإحالة الملف بعد
 
صيرورته انتهائيا على المقرر لمواصلة الإجراءات.
 
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




الاحد 22 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"