مقدمة:
يعد القضاء الدستوري أحد الركائز الأساسية لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في الدولة. فهو يشكل أداة رقابية فعالة تهدف إلى صون الدستور وحمايته من أي تجاوز أو انتهاك من طرف السلط المختلفة.
في هذا السياق، يبرز دور القضاء الدستوري في تكريس مبدأ التوازن بين السلط، باعتباره ضمانة أساسية لتفادي استبداد أي سلطة على حساب الأخرى، والحفاظ على النظام الديمقراطي الذي يقوم على الفصل بين السلط.
ينص الفصل الأول من دستور المغرب لفاتح يوليوز 2011[1] في فقرته الثانية على أنه يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها. ومنه فالتعاون الذي يؤسس له التطبيق المرن للفصل بين السلط، الغاية منه هي تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال تمكين كلا السلطتين من صلاحيات تجعل كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى، حيث أبرز مظاهر التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتمثل في كون الحكومة (السلطة التنفيذية) لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي (الفصل 88 من الدستور)، في المقابل يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب (الفصل 104 من الدستور)، ولمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس الرقابة وفي حالة قبوله بعد اكتساب النصاب الدستوري يؤدي إلى إسقاط الحكومة (الفصل 105 من الدستور).
تظهر أهمية هذا الموضوع في كون دراسة قرارات القضاء الدستوري واستقراء القواعد التي كرسها يمكن أن يساهم في توجيه السياسات التشريعية والتنظيمية مما يساهم في تعزيز العدالة الدستورية، وفهم كيفية عمل النظام القانوني المغربي وكيفية تحسينه لضمان حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون.
ولمقاربة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يستطيع القضاء الدستوري المغربي حفظ مبدأ التوازن بين السلط؟
ولتحليلها نقسم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: الإطار النظري للقضاء الدستوري ومبدأ التوازن بين السلط
المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
المبحث الأول: الإطار النظري للقضاء الدستوري ومبدأ التوازن بين السلط
يعد الإطار النظري للقضاء الدستوري أساسا لفهم دوره في حماية الدستور وضمان سيادته، ويبرز مبدأ التوازن بين السلط كضمانة لتحقيق الفصل والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لدراسة الإطار النظري للقضاء الدستوري ومبدأ التوازن بين السلط نتطرق في هذا المبحث لمفهوم القضاء الدستوري (المطلب الأول) وتعريف مبدأ التوازن بين السلط وأهميته (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم القضاء الدستوري
نتبين في هذا المطلب تعريف القضاء الدستوري وأهميته (الفقرة الأولى) وتطور القضاء الدستوري في المغرب (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف القضاء الدستوري وأهميته
يعتبر القضاء الدستوري تلك المؤسسة أو الهيئة المستقلة التي أناط بها الدستور مهمة العدالة الدستورية[2]، أي الهيئة التي خصها بحفظ مبدأ الشرعية الذي يعني ضرورة اتفاق جميع تصرفات السلطة العامة مع أحكام القانون باعتبارها أحد أعمدة سيادة القانون.
يعد القضاء الدستوري سلطة دستورية أوجدتها الإرادة الشعبية في الدستور كغيرها من السلطات، وحددت صلاحياتها بشكل حصري وذلك كي تحافظ بالدرجة الأولى على احترام قواعد توزيع صلاحيات السلطات وعدم انتهاك أي صلاحيات دستورية أخرى[3].
فالقضاء الدستوري من خلال المعيار الشكلي، هو ذلك الجهاز القضائي المكلف بالعدالة الدستورية، سواء تمثل في مجالس دستورية أو محاكم مختصة أو عادية أو محكمة عليا. أما من خلال المعيار الوظيفي فهو ينطلق من الغاية المتمثلة في ضمان سمو الدستور، إذ أن غياب القضاء الدستوري يؤدي إلى سمو البرلمان على السلطة التأسيسية الأصلية.
وترتبط شرعية القضاء الدستوري حسب الفقيه "لوي فافوغو" بطريقة تشكيله وتركيبته، لذلك تباينت التجارب الدستورية في اعتماد الآلية الكفيلة بتحقيق ذلك، حيث المفاضلة بين نظام التعيين أو الانتخاب أو الجمع بين النظامين حيث تتعايش مسطرتي التعيين مع الانتخاب[4].
وبذلك تظهر أهمية القضاء الدستوري في كونه ضامنا لحماية الحقوق والحريات، فقد تمحور منذ نشأته حول مجال الحقوق والحريات من خلال إخضاع أعمال السلطات للاتزان وعدم استغلال السلطة للمس بكرامة الأفراد انطلاقا من فكرة جعل القواعد القانونية تسمو على الجميع[5]. فالقضاء الدستوري هو الضامن الأساسي لاحترام الدستور وتحقيق العدالة الدستورية، مما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وحماية حقوق مواطنيها، حيث يضمن سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة ويمنع أي انتهاك أو تجاوز لنصوصه، ويعزز مبدأ سيادة القانون من خلال ضمان خضوع الجميع بما في ذلك السلطات العامة لأحكام الدستور وحفظ المجال الدستوري مما يساهم في حفظ النظام الديمقراطي.
الفقرة الثانية: تطور القضاء الدستوري في المغرب
ارتبطت فكرة ظهور القضاء الدستوري في المغرب -على غرار باقي الدول- بفكرة ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، إذ أحدثت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بموجب أول دستور حديث صدر سنة 1962 [6]، والتي مارست اختصاصاتها بشكل مستمر لمدة ثلاثين سنة تقريبا، ونص الفصل 103 من ذات الدستور على أن الغرفة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وتمثلت تلك الاختصاصات في:
- الموافقة على القانون الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين قبل الشروع في العمل به (الفصل 43).
- الموافقة على تغيير النصوص الصادرة في شكل قانون، إذا كان مضمونها يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية (الفصل 50).
- البت في الخلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان بشأن الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل قانون (الفصل 56).
- الموافقة على القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها (الفصل 63).
- البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء (الفصل 103).
بعد مرور عشرين سنة من دخول دستور 1972 حيز التنفيذ، ومع تصاعد المطالب بالإصلاحات الدستورية والسياسية سيستجيب الملك الراحل الحسن الثاني لعدد من هذه المطالب، ومن بينها تأسيس مجلس دستوري[9] بموجب المراجعة الدستورية لسنة 1992 [10]، حيث تم إنشاء المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته للمرة الأولى مقارنة مع الغرفة الدستورية. إن المجلس الدستوري الذي تم إحداثه ووضعه خارج التنظيم القضائي، خصه الدستور بالباب السادس منه، احتل المركز الرابع في ترتيب الهيئات الدستورية، وهو هيئة قضائية متخصصة ذات ولاية قضائية حصرية تحتكر التقاضي الدستوري. يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية، وهي تنقسم بشكل رئيسي إلى ثلاث فئات رئيسية: الرقابة على الدستورية، توزيع السلطات المعيارية بين البرلمان والحكومة، ومراقبة انتظام عمليات الاستفتاءات وانتخاب أعضاء البرلمان[11].
وبموجب دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 تم التنصيص على إحداث المحكمة الدستورية التي خصص لها الباب الثامن من الدستور، لتمارس الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الدستور وأحكام القوانين التنظيمية، وتبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء على غرار المجلس الدستوري. والتنصيص الدستوري في الفصل 133 على حق الأفراد في الدفع بعدم دستورية قانون، والتي تعتبر سابقة من نوعها في التاريخ الدستوري المغربي.
المطلب الثاني: مبدأ التوازن بين السلط
للتعرف على مبدأ التوازن بين السلط نتناول في هذا المطلب تعريفه (الفقرة الأولى) وأهمية هذا المبدأ في النظام الديمقراطي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف مبدأ التوازن بين السلط
يقصد بالتوازن بين السلط التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى[12]. إن أصل مبدأ التوازن بين السلط هو مبدأ الفصل بين السلط الذي أينعت ثماره في بريطانيا، قبل أن تفرض الثورة الفرنسية تطبيقه وتجعل منه أساسا لحماية الحريات انطلاقا من النص الدستوري، وقد وصفه الفقه بقوله "مبدأ فصل السلط هو قبل كل شيء مبدأ تقني دستوري هادف إلى استبعاد التسلط وصون الحريات"[13]. فهذا المبدأ الذي يعتبر من أهم دعائم الديمقراطية عالجه الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في كتابه الشهير "روح القوانين" المنشور سنة 1748، إثر تحليله للدستور الإنجليزي والذي انتهى بشأنه إلى إقرار قاعدتين حول هذا المبدأ، حيث تهم القاعدة الأولى التخصص مع التعاون بين السلط، بينما ترتبط القاعدة الثانية بالرقابة المتبادلة بين هذه السلط، وبالتالي ف"مونتسكيو" لم يكن يقصد الفصل المطلق بين السلط وإنما التعاون والتوازن بينها[14].
الفقرة الثانية: أهمية هذا المبدأ في النظام الديمقراطي
تتجلى أهمية مبدأ التوازن بين السلط في كونه يمنع الاستبداد ويصون الحريات ويفضي إلى ضمان مبدأ الشرعية[15]، الذي يهدف إلى اتفاق جميع تصرفات السلطة العامة مع أحكام القانون، حيث يشكل مبدأ الشرعية أساسا لقيام دولة القانون. تعد دولة القانون أبرز مقومات الديمقراطية، التي تعني اختصارا الحكم بالرضا عبر الانتخابات، وحكم الأكثرية الحائز على أكبر عدد من الأصوات والفصل بين السلط الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية[16].
فغياب مبدأ التوازن بين السلط واعتماد مبدأ الفصل المطلق بينها يتعارض مع مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات وإتقان السلطات لعملها، وقد يصل الأمر إلى الاستبداد بالسلطة، وهو ما حصل تاريخيا بالجمهورية الفرنسية الثانية، وبالتالي فغياب هذا المبدأ قد يؤدي في مرحلة من المراحل إلى حدوث انقلاب عسكري وهو الأمر الذي يتعارض مع دولة القانون[17]، إذ أن مبدأ التوازن بين السلط حسب الفقيه "مونتسكيو" يتيح لكل سلطة من السلطات الوسائل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الغير الصائبة الصادرة عن السلطة الأخرى، وذلك تفاديا لاستبداد أي من السلطات.
إن التوازن بين السلط هو شرط أساسي للأنظمة الدستورية الحديثة، إلا أنه رغم التنصيص عليه في القوانين، فإن الالتزام به يعد مهمة معقدة إذا لم يكن هناك فاعلون سياسيون يعملون بجدية ومسؤولية وسلطات ملتزمة بسيادة القانون، ولضمان تحقيق هذا الهدف يشترط أن يسود في النظام حفظ الكتلة الدستورية[18].
وبالتالي يضطلع مبدأ التوازن بين السلط بدور مهم في تحقيق دولة القانون واستمرارها، وذلك لما يقدمه هذا المبدأ للسلطتين التشريعية والتنفيذية من إمكانية من أجل فرض الرقابة المتبادلة، الأمر الذي يجعله الضامن الحقيقي لبناء دولة القانون، حيث تعمل كل سلطة ضمن دائرة صلاحياتها واختصاصاتها، ويحول دون استبداد أية سلطة بسلطة أخرى، وبذلك يساهم هذا المبدأ في تعضيد النظام الديمقراطي.
المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
يضطلع القضاء الدستوري بدور محوري في تكريس مبدأ التوازن بين السلط، من خلال ضمان احترام حدود الاختصاصات الممنوحة لكل سلطة. نستشف دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط من خلال آليات القضاء الدستوري لحماية هذا المبدأ (المطلب الأول)، والتحديات التي تواجهه لتكريس هذا المبدأ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: آليات القضاء الدستوري لحماية مبدأ التوازن بين السلط
تتجلى آليات القضاء الدستوري لحماية مبدأ التوازن بين السلط في آليات مباشرة (الفقرة الثانية) وأخرى غير مباشرة (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الآلية غير المباشرة
يختص القضاء الدستوري بمراقبة دستورية النصوص القانونية المحالة عليه، حفاظا على سمو الدستور والمجال الدستوري أو الكتلة الدستورية والمقصود بها مجموع القواعد القانونية التي تدخل في هرمية التشريع والتي يسموها الدستور حيث تعد مخالفتها مخالفة للدستور، إذ يحتل الدستور المرتبة الأولى وتوازيه المبادئ ذات القيمة الدستورية، ثم تليه القوانين التنظيمية لأنها مكملة للدستور ومنبثقة عنه، ثم القوانين العادية ثم الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ثم بعدها المعاهدات الدولية.
في إطار رقابة القضاء الدستوري للدستورية يعمل على حفظ وحماية جميع المبادئ الدستورية، وإذا كان مبدأ التوازن بين السلط مبدأ دستوري منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011 فإن القاضي الدستوري يعمل أثناء بته في دستورية النصوص القانونية المعروضة عليه على حفظ هذا المبدأ الدستوري.
اعتمد القاضي الدستوري على مدى الالتزام بمبدأ التوازن بين السلط لمراقبة دستورية النصوص المحالة عليه، إذ نص في حيثيات قراره رقم 924.13 [19] على أن "التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، وحيث بناء على ذلك فإن ما تضمنته هذه المادة من ... يخل بالمبادئ الدستورية السالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور".
استند القاضي الدستوري على مبدأ التوازن بين السلط ليقر بعدم دستورية المادة 193 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث نص في حيثيات قراره "إن ما نصت عليه هذه المادة ... يخل بمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر في الفصل الأول من الدستور، مما يجعل هذا القيد مخالفا للدستور"[20].
الفقرة الثانية: الآليات المباشرة
إذا كان القاضي الدستوري يعتمد على مبدأ التوازن بين السلط لمراقبة دستورية النصوص المعروضة عليه، حيث يمارس اختصاصه (الرقابة على الدستورية) المنصوص عليه في الدستور، ويساهم في تكريس مبدأ التوازن بين السلط بالتنصيص عليه صراحة في حيثيات قراراته، فإنه يقوم بتكريس هذا المبدأ بشكل ضمني عندما يمارس اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا، المتمثلة في اختصاص حله للخلاف بشأن الدفع بعدم القبول (الفصل 79 من الدستور)، واختصاص موافقته من عدمها على تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم (الفصل 73 من الدستور).
لا ينص القاضي الدستوري في حيثيات قراراته على مبدأ التوازن بين السلط، لأن اختصاصه في الحالتين المذكورتين سابقا مبني بالأصل على منع توغل مجال القانون (السلطة التشريعية) في مجال التنظيم (السلطة التنظيمية)، فهو بذلك اختصاص نابع من تكريس مبدأ التوازن بين السلط.
أولا: حل الخلاف بشأن الدفع بعدم القبول
حسب مضمون الفصل 79 من الدستور، يمكن للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن يبت فيه القضاء الدستوري بطلب من أحد رئيسي مجلسي البرلمان أو من رئيس الحكومة. حيث إذا تقدم أحد أعضاء البرلمان بمقترح قانون أو تقدمت الحكومة بمشروع قانون وبادر أحد أعضاء البرلمان بإدخال تعديلات عليه، فتبين للحكومة أن هذا المقترح أو التعديل لا يدخل في مجال القانون فدفعت بعدم قبوله وذلك قبل التصويت على النص التشريعي، وفي حالة ما إذا ثار خلاف بينها وبين المجلس البرلماني المعني، يمكن لرئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني أن يحيل الأمر للقضاء الدستوري ليبت فيه. إذ يعمل القضاء الدستوري على تحديد ما إذا كان المقترح أو التعديل يدخل في مجال القانون أم أنه توغل في مجال التنظيم الذي يعد من اختصاص الحكومة.
ففي قرار القضاء الدستوري رقم 953.15 [21]، قضى في منطوقه بكون القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، لا يندرج ضمن مجال القانون. وبالتالي فإن اعتبار القاضي الدستوري أن المقترح لا يدخل في مجال القانون فهو بذلك يندرج ضمن مجال التنظيم الذي سعد اختصاصا خاصا بالحكومة.
يظهر أن القاضي الدستوري عندما يعمل على فرز مجال القانون عن مجال التنظيم، فهو يقوم بحفظ مبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والحكومة.
ثانيا: الموافقة على تغيير النصوص التشريعية
ينص الفصل 73 من دستور 2011 على أنه يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة القضاء الدستوري، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها، فهذه العملية التي يطلق عليها الفقه الدستوري "التجريد التشريعي" تعني أن النص التشريعي الذي تم إصداره ودخل حيز التنفيذ تمارس عليه الرقابة من طرف القضاء الدستوري بناء على مبادرة من الحكومة[22]. وهو اختصاص خاص للقضاء الدستوري نصت عليه الدساتير السابقة للمملكة وحافظ عليه دستور 2011، يمارسه وفق شروط إجرائية. فإذا تبين للقاضي الدستوري أن النص التشريعي يدخل ضمن مجال اختصاص السلطة التنظيمية يسمح للحكومة أن تغيره بمرسوم.
على سبيل المثال، من خلال مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 36 بتاريخ 9 يونيه 1980 [23] سمح القاضي الدستوري للحكومة بتغيير الفقرة الرابعة من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 30 يونيو 1959 بإحداث بنك المغرب، حيث صرح بموجبه أن المقتضيات المستفتى بشأنها تندرج في المجال التنظيمي. كما أنه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 47.94 [24] صرح القاضي الدستوري أن ما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية، وبذلك سمح بتغييره من طرف الحكومة وهو ما تم بمقتضى المرسوم رقم 2.95.83 [25] الصادر في 30 يناير 1995.
المطلب الثاني: تحديات تكريس القضاء الدستوري لهذا المبدأ
إن القضاء الدستوري المغربي لا يراقب دستورية جميع النصوص القانونية الصادرة سواء عن السلطة التشريعية أوالتنفيذية، فالرقابة الدستورية الاختيارية لبعض النصوص القانونية وانعدام الرقابة الدستورية لنصوص أخرى، تتيح إمكانية إصدار نصوص قانونية من طرف السلطة التشريعية (قوانين عادية) أو السلطة التنفيذية (مراسيم) دون مراعاة الحال دون تداخل اختصاصات السلطتين، وحفظ التوازن بين السلطتين.
كما أنه رغم ما ينص عليه الفصل 73 من دستور 2011 (وهو نفس ما نص عليه الفصل 48 من المراجعة الدستورية 1996، الفصل 47 من المراجعة الدستورية 1992، الفصل 47 من دستوري 1970 و1972 والفصل 50 من دستور 1962)، من إلزامية حصول رئيس الحكومة (الوزير الأول) على موافقة القضاء الدستوري قبل إقدامه على تغيير أي نص تشريعي، فإن الممارسة أثبتت في أكثر من مناسبة أن رئيس الحكومة (الوزير الأول) لم يلتزم بالشرط الدستوري.
إن رئيس الحكومة (الوزير الأول) قام باتخاذ مراسيم لتغيير نصوص تشريعية دون الحصول على موافقة القاضي الدستوري، حيث أنه سنة 1957 اتخذ الملك ظهيرا شريفا رقم 1.57.015 بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية[26]، وفي 20 مارس 2006 اتخذ الوزير الأول (رئيس الحكومة) مرسوما تحت رقم 2.05.1448 غير بمقتضاه الظهير الشريف[27].وعند العودة إلى الجريدة الرسمية والإطلاع على المرسوم رقم 2.05.1448 ولاسيما في عنصر الأساس القانوني (البناءات)، لا نجد أية إشارة تفيد أن الوزير الأول استفتى القاضي الدستوري قبل العمل على تغيير هذا الظهير الشريف، كما أن الإطلاع على مقررات الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري الصادرة قبل تاريخ إصدار المرسوم، لا نجد ما يفيد أن الوزير الأول قد استفتى الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري قبل أن يتخذ المرسوم رقم 2.05.1448 .
وسبق لرئيس الحكومة أن قام بتغيير نصوص تشريعية بمرسوم دون حصوله على موافقة من القضاء الدستوري مدعيا حصوله عليها. فبتاريخ 8 مارس 1965 اتخذ الوزير الأول مرسوما يحمل رقم [28]2.65.007 غير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية[29]، حيث قام بموجب المرسوم المتخذ بإلغاء المقطع الأول من الفصل 35 من الظهير الشريف المعني، مستندا كما جاء في بناءات المرسوم على موافقة الغرفة الدستورية بتاريخ 25 يبراير 1965، ولكن عند تفحص مقرر الغرفة الدستورية المذكور[30]، يتبين أنه يتعلق بالاستفتاء حول الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الظهير الشريف المعني وليس المقطع الأول من الفصل 35، حيث أن الغرفة الدستورية صرحت أن الفقرة الثالثة من الفصل 35 هي من النصوص التنظيمية.
وبالتالي فرئيس الحكومة (السلطة التنفيذية) لا يلتزم بالإجراءات القانونية التي تحكم تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل، والتي تفرض عليه الحصول على موافقة القضاء الدستوري، وبذلك يتيح مجالا لتوغل التنظيم في القانون.
خاتمة:
في ختام هذا المقال، يتضح أن القضاء الدستوري يعد ركيزة أساسية في ترسيخ مبدأ التوازن بين السلط في الدولة، حيث يعمل كضامن لسيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. فالقضاء الدستوري يعمل على التصدي لتجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومنع توغل إحداهن على الأخرى. إلا أن الممارسة بينت أن دور القضاء الدستوري يظل محدودا لحماية هذا المبدأ الدستوري، ما لم تلتزم السلطتين بالانضباط للإجراءات والقواعد القانونية.
ويمكن القول أن تحقيق التوازن بين السلط يتطلب بيئة دستورية وقانونية مستقرة واعتماد مبادئ دولة القانون والالتزام بها. ويظل تعزيز الوعي بأهمية القضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات، ضرورة ملحة لحقيق الدولة الدستورية، وضمان عدم الانحراف عن مبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس الحكم الرشيد.
لائحة المراجع:
دستور المغرب لسنة 1962، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 دجنبر 1962 (17 رجب 1382)، ج.ر. عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962 (22 رجب 1382).
دستور ل20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشري رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970)،الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت1970)، ص.1930.
دستور ل14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10مارس 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3098، بتاريخ 28 محرم 1398 (15مارس 1972)، ص.626.
الدستور المراجع ل6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.155 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوبر 1992)، ص.1247.
نص الدستور ل28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29يوليو2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30يوليو2011)، ص.3601.
الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الاخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1830 (24 دجنبر1960) بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية .
مرسوم رقم 2.65.007 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8مارس 1965) يغير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380(24 دجنبر 1960) بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية، ج.ر عدد 2737 بتاريخ 11 ذو الحجة 1384 (14 أبريل 1965)، ص703.
مرسوم رقم 2.95.83 الصادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير1995 ) بتغيير الظهير رقم 1.57.068 الصادر في9 رمضان 1376( 10أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، الجريدة الرسمية عدد 4296 بتاريخ 29 رمضان 1415 (فاتح مارس 1995)، ص494.
مرسوم رقم 2.05.1448 صادر في 19 من فر 1427 (20 مارس 2006) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الاخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ج.ر. عدد 5438 بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1427 (13 يوليو 2006)، ص1719
الغرفة الدستورية، مقرر عدد 33، صادر في 23 شوال 1384 (25 يبراير1965 )، www.cour-constitutionnelle.ma، غير منشور بالجريدة الرسمية.
الغرفة الدستورية، مقرر عدد 36، صادر في 25 رجب 1400(9يونيه 1980) www.cour-constitutionnelle.ma، غير منشور بالجريدة الرسمية.
قرار رقم 47.94 صادر في 31 أكتوبر 1994 (25 جمادى الأولى 1415)، الجريدة الرسمية عدد 4281 بتاريخ 16 نوفمبر 1994 (12 جمادى الاخرة 1415)، ص.1851.
قرار رقم 924.13 م.د صادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9سبتمبر 2013)،ص.6030.
قرار رقم 938.14 م.د صادر في 16 من شعبان 1435 (14 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)، ص.5449.
قرار رقم 953.15 م.د الصادر في 24 فبراير 2015 (5 جمادى الأولى 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015 (14 جمادى الأولى 1436)، ص.1528.
أتركين محمد، معجم الدستور المغربي، الجزء الأول، دار النشر المعاصرة، الطبعة الأولى 2021.
أزحاف صالح، القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستورية، مطبعة الأمنية –الرباط، الطبعة الأولى 2020.
أقنوش زكرياء، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، سلسلة البحث الأكاديمي-الإصدار العاشر، منشورات مجلة العلوم القانونية.
السعيد أمين، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي (بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية)، أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2018.
النويضي عبد العزيز، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 29 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2001.
جيري نجيب، "تطبيقات القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور: أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة"، المحكمة الدستورية بالمغرب نحو رؤية إستشرافية، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"، منشورات مجلة الحقوق طبعة 2014.
دوفرجيه موريس، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري (الأنظمة السياسية الكبرى)، الشبكة العربية للأبحاث والنشر –بيروت، الطبعة الثانية 2014، ترجمة جورج سعد.
عاطف صليبا أمين، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، 2002.
نابي عبد القادر، عبد العزيز خنفوسي، دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء دولة القانون، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار- الجزائر، المجلد 6، العدد 1، السنة 2022.
Achargui Mohamed, Le conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, Nouveaux cahiers du conseil constituionnel N30 (Dossier Maroc), Janvier 2011, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-du-royaume-du-maroc
Dante Paiva Goyburu, " Qué es el equilibro de poderes y por qué es importante por nuestro pais?", Universidad Continental, 2017, www.blogs.ucontinental.edu.pe.
[1] نص الدستور ل28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29يوليو2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30يوليو2011)، ص.3601.
[2] زكرياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، سلسلة البحث الأكاديمي-الإصدار العاشر، منشورات مجلة العلوم القانونية، ص.9.
[3] صالح أزحاف، القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستورية، مطبعة الأمنية –الرباط، الطبعة الأولى 2020، ص.69.
[4] نجيب جيري، "تطبيقات القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور: أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة"، المحكمة الدستورية بالمغرب نحو رؤية إستشرافية، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"، منشورات مجلة الحقوق طبعة 2014، ص.36.
[5] صالح أزحاف، مرجع سابق، ص.71.
[6] دستور المغرب لسنة 1962، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 دجنبر 1962 (17 رجب 1382)، ج.ر. عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962 (22 رجب 1382)، ص.2993.
[7] دستور ل20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشري رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970)،الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت1970)، ص.1930.
[8] دستور ل14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10مارس 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3098، بتاريخ 28 محرم 1398 (15مارس 1972)، ص.626.
[9] عبد العزيز النويضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 29 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2001، ص.39.
[10] الدستور المراجع ل6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.155 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوبر 1992)، ص.1247.
[11] Mohamed Achargui, Le conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, Nouveaux cahiers du conseil constituionnel N30 (Dossier Maroc), Janvier 2011, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-du-royaume-du-maroc, consulter le 29/11/2024 a 22:39.
[12] محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، الجزء الأول، دار النشر المعاصرة، الطبعة الأولى 2021، ص.513.
[13] أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، 2002، ص.100.
[14] أمين السعيد، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي (بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية)، أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2018، ص.4.
[15] عبد القادر نابي، عبد العزيز خنفوسي، دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء دولة القانون، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار- الجزائر، المجلد 6، العدد 1، السنة 2022، ص.310.
[16] موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري (الأنظمة السياسية الكبرى)، الشبكة العربية للأبحاث والنشر –بيروت، الطبعة الثانية 2014، ترجمة جورج سعد، ص.57.
[17] عبد القادر نابي، عبد العزيز خنفوسي، مرجع سابق، ص.317.
[18] Dante Paiva Goyburu, " Qué es el equilibro de poderes y por qué es importante por nuestro pais?", Universidad Continental, 2017, www.blogs.ucontinental.edu.pe , consultar: 24/11/2024.
[19] قرار رقم 924.13 م.د صادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9سبتمبر 2013)،ص.6030.
[20] قرار رقم 938.14 م.د صادر في 16 من شعبان 1435 (14 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)، ص.5449.
[21] قرار رقم 953.15 م.د الصادر في 24 فبراير 2015 (5 جمادى الأولى 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015 (14 جمادى الأولى 1436)، ص.1528.
[22] زكرياءأقنوش، "الميكانيزمات الدستورية لفض النزاعات الممكن أن تثار بين الحكومة والبرلمان"، مجلة مسالك، عدد مزدوج 25-26، سنة 2014، ص91.
[23] غ(ة).د(ة).، مقرر عدد 36، صادر في 25 رجب 1400(9يونيه 1980) www.cour-constitutionnelle.ma.
[24] قرار رقم 47.94 صادر في 31 أكتوبر 1994 (25 جمادى الأولى 1415)، الجريدة الرسمية عدد 4281 بتاريخ 16 نوفمبر 1994 (12 جمادى الاخرة 1415)، ص.1851.
[25] مرسوم رقم 2.95.83 الصادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير1995 ) بتغيير الظهير رقم 1.57.068 الصادر في9 رمضان 1376( 10أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، الجريدة الرسمية عدد 4296 بتاريخ 29 رمضان 1415 (فاتح مارس 1995)، ص494.
[26] الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الاخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
[27] مرسوم رقم 2.05.1448 صادر في 19 من فر 1427 (20 مارس 2006) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الاخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ج.ر. عدد 5438 بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1427 (13 يوليو 2006)، ص1719 .
[28] مرسوم رقم 2.65.007 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8مارس 1965) يغير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380(24 دجنبر 1960) بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية، ج.ر عدد 2737 بتاريخ 11 ذو الحجة 1384 (14 أبريل 1965)، ص703.
[29] الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1830 (24 دجنبر1960) بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية .
[30] غ(ة).د(ة). مقرر عدد 33، صادر في 23 شوال 1384 (25 يبراير1965 )، www.cour-constitutionnelle.ma .