MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




توضيحات بشأن تعليق على قرار المحكمة رقم 227.24 (الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية)

     

توضيحات بشأن تعليق على قرار المحكمة رقم 227.24 (الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية)


عبد السلام التواتي

باحث في القانون الدستوري



توضيحات بشأن تعليق على قرار المحكمة رقم 227.24 (الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية)

نشر مؤخرا بالجريدة الالكترونية الأيام-24  مقال بعنوان “هل أخطأت المحكمة الدستورية بتعويض المقعد البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية بدل الدعوة لانتخابات جزئية؟ “ وذلك بتاريخ 28 أبريل 2024.

وفي هذا الصدد يطرح هذا المقال بعض التساؤلات نوجزها كما يلي:

لماذا لم تنظم انتخابات جزئية بخصوص المقعد الشاغر؟ بعدما صدر في حق النائب البرلماني المعني حكم قضائي بالإدانة لمدة 8 سنوات سجنا نافذا، ولماذا ذهبت المحكمة الدستورية إلى مسطرة التعويض عوض التصريح بانتخابات جزئية؟ ولماذا اختار رئيس مجلس النواب إحالة النائب المعني على المحكمة الدستورية بناء على المادة 12 مكرر من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم27.11عوض المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؟ ولماذا لم تتحقق المحكمة مسبقا بأن المرتب ثانيا في لائحة الترشيح هو الآخر يوجد في حالة التنافي؟

علاقة بهذا، وقبل التطرق بتفصيل لهذه التساؤلات، لابد من التنبيه مسبقا إلى أن النصف الأول من هذا المقال خاطئ وفق ما سنوضحه لاحقا، والنصف الثاني منقول حرفيا من مقال سابق لأحد
الأساتذة بكلية الحقوق أكدال نشر في 06 مارس 2015 بجريدة هسبريس الالكترونية، بعنوان "أعضاء المجلس الدستوري وإشكالية استقالة السيد ميلود الشعبي"، دون أدنى إشارة لصاحب هذا المقال؛ وفي ذلك ضرب لمصداقية البحث العلمى وتناقض صارخ مع مبادئ الأمانة العلمية المفروضة في الباحث الجامعي (على اعتبار أن صاحب المقال يقدم نفسه باحثا جامعيا في القانون العام والعلوم السياسية سلك الماستر).

    ارتباطا بهذا، تجدر الإشارة بداية أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية بناء على إحالة الأطراف المؤهلة لذلك.

    وفي هذا الصدد، وعلاقة بموضوع النازلة (قضية السيد رشيد الفايق)، فإن مكتب مجلس النواب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 كما تم تغييره وتتميمه له خيارين:

أ- إما أ يستعمل أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 "تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية..." وبالتبعية إجراء انتخابات جزئية طبقا للبند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.

ب- أو يلجأ إلى مقتضيات المادة 12 مكررة "...يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة...تصرح المحكمة بشغور المقعد....وفق أحكام الفصل 61 من الدستور".
  فبالنسبة لإعمال المادة 11 فيما يخص الإدانة القضائية، فإن هذا الأمر يتوقف على وجوب صيرورة الحكم النهائية واكتسابه قوة الشيء المقضي به، وهو ما انتفى في نازلة الحال عند تاريخ الإحالة، وبالتالي لا يجوز مطلقا استعمال هذا الحق من طرف مكتب المجلس المعني في نازلة الحال.

  أما بالنسبة لإعمال مقتضيات المادة 12 المكررة، فقد علل مكتب مجلس النواب استعماله لهذا الحق تعليلا كافيا من خلال ما جاء في رسالة الإحالة وقرار المحكمة:

" حيث إنه، يبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب السيد رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه".

  وإعمال المادة 12 المكررة ينتج عنه تلقائيا إعمال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون التنظيمي "..دعوة المترشح الموالي.." وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من ذات المادة 12 المكررة"..تصرح المحكمة بشغور المقعد..وفق أحكام الفصل 61 من الدستور"، حيث الإشارة هنا إلى التجريد من العضوية جراء التخلي عن الانتماء السياسي، أي اتباع نفس مسطرة التعويض الخاصة بالتجريد من العضوية جراء تغيير الانتماء السياسي عند إعمال المادة 12 المكررة، وهذا ما صرحت به المحكمة في قرارها المؤمأ إليه أعلاه، من خلال دعوة المترشح الموالي.

   أما فيما يخص التأكد من أهلية وقابلية المرشح المدعو، فلا دخل للمحكمة الدستورية في هذا الشأن، ولا يدخل ضمن اختصاصها، بل هو من اختصاص السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، وفي هذا المضمار تنص الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون التنظيمي 27.11 بصفة خاصة "...يجب على السلطة المذكورة (أي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات) أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب"، فضلا عن أن حالة التنافي الواردة في المقال والمتعلقة بالمترشح المدعو، لا تتعارض مطلقا مع أي شرط من شروط القابلية للانتخاب، حيث يمكن لهذا الأخير تسوية وضعيته النيابية إن هو اختار الإنابة البرلمانية عبر تقديم استقالته من الانتداب الجماعي (رئاسة جماعة فاس) وذلك وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي للمجلس "يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 .....و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما ....أنه استقال من مهامه المتنافية....".
 



الخميس 2 ماي 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter