تمهيد
الملك الخاص للدولة هو مجموع الأملاك التي تسيرها وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة) وأهم مكوناته الأملاك العقارية و المخزنية سواء كانت هذه الأخيرة عبارة عن بنايات أم أراضي عارية حضرية أم قروية فلاحية أم غير قابلة للفلاحة وكيفما كان مصدرها ملك مغربي أصلي أو انتقلت ملكيته إلى الدولة بمقتضى مصادرة أو عن طريق الهبة أو الأراضي الفلاحية المسترجعة أو أملاك ضمتها الدولة إليها لكونها تركة شاغرة أو لا مالك لها ، بالإضافة إلى العقارات التي اقتنتها الدولة بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية أو تم استخراجها من ملك الدولة العام أو اقتطفت من ملكها الغابوي
وتتبع مديرية املاك الدولة في تدبير أملاكها مجموعة من المظاهر
القانون المؤطر للملك الخاص
يعتبر ظهير 3 يناير 1916 الإطار القانوني المنظم للملك الخاص للدولة
تدبير الملك الخاص للدولة
تعمل مديرية أملاك الدولة على تدبير الملك الخاص للدولة عبر مرحلتين
التصفية القانونية وتشمل ثلاث صور: ا لاستكشاف.التحديد الإداري. عملية التحفيظ
عملية التدبير وتتضمن عملية التخصيص.الكراء.البيع
I. التصفية القانونية:
1-عملية الاستكشاف
عندما يبلغ إلى مديرية أملاك الدولة بان عقارا يفترض انه ملك للدولة ،أو في ملك أشخاص مجهولين ،أو من أراضي الموات وان هذا العقار في محيط ترابها،تقوم بفتح بحث أولي حول الوضعية القانونية للعقار المقصود،بتنسيق مع السلطة المحلية ،وإذا مااظهر البحث نتائج ايجابية يباشر مندوب أملاك الدولة بتوجيه طلب إلى السلطة المحلية يرمي إلى جمع لجنة متكونة من
ممثلين عن السلطة المحلية
ممثلين عنأملاك الدولة
المصلحة الطبوغرافية
شيخ القبيلة التي يوجد فيها العقار
وكل شخص ترى فيه اللجنة فائدة في استشارته.
وتعمل اللجنة على إعداد محضر يتضمن اسم العقار،موقعه و حدوده،مصدر تملكه ،مع إرفاقه بتصميم للعقار وتدوين الاحتجاجات التي وقعت في عين المكان أثناء الاستكشاف ،وتجدر الاشارة أن محضر الاستكشاف لا يشكل أية قوة قانونية او حجية في مواجهة الغير لذلك يتعين مباشرة عملية التحديد الإداري لاكتساب القوة القانونية .
2-التحديد الإداري:
عندما يتقرر إجراء التحديد الإداري لعقار يتوفر على قرينة قوية على انه ملك للدولة تبادر مديرية أملاك الدولة بتقديم طلب بهذا الخصوص يرمي الى استصدار مرسوم يعلن عن هذه العملية ويحدد تاريخ إجرائها. على أن يكون هذا الطلب متضمنا اسم العقار وموقعه وحدوده وأسماء المجاورين وأراضي الغير المتداخلة معه حقوق الاستعمال أو غير ذلك من الحقوق التي قد يبدو مثقلا بها.
ويبلغ طلب المديرية و المرسوم إلى العموم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية, و الإعلان عنهما بطريقة التبريح في القرى والأسواق التابعة للقيادة وكذلك تعليقها في المحكمة ومقر القيادة والمحافظة العقارية ودائرة المياه والغابات أو إدارة الأملاك حسب الأحوال.وذلك قبل إجراء التحديد بشهر واحد.
وتقوم لجنة مكونة من :
ممثل السلطة المحلية
ممثل عن مديرية أملاك الدولة
مهندس طبوغرافي
عدلين اثنين إن اقتضى الحال وكل شخص ترى فيه اللجنة فائدة في استشارته
في المكان واليوم والساعة المحددين بمعاينة العقار المراد تحديده بحضور العموم بغرض إبداء الملاحظات والتعرضات التي يتم تدوينها في محضر معد لذلك بحيث يرفق هذا المحضر ب:
لائحة التحديد وتضم بيانات جد دقيقة عن العقار كوصفه، موقع الأنصاب، تعيين الحدود، وذلك لتسهيل التعرف على موقعه.هذه اللائحة يجب ان تكون مطابقة لعمل اللجنة و مصادق عليها مع التوقيع
تصميم مطابق لعملية التحديد يبين فيه المهندس حدود العقار وأسماء المجاورين للعقار على طول حدوده.
بعد ذلك تقوم اللجنة بإيداع نسخة من محضر التحديد و تصميم للعقار لدى السلطة المحلية،و يتم نشر إعلان هذا الإيداع بالجريدة الرسمية مع التنصيص على أنه لا يقبل أي تعرض أو طلب بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان،وداخل هذا الأجل يمكن لمن يدعي أن يتقدم بطلب تعرضه لدى السلطة المحلية لموقع العقار و التي تعمل على تدوينه بمحضر ملحق و خلال 3 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء آجال قبول التعرضات يكون المتعرض مطالبا بإيداع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية كتعرض تأكيدي معززا بحجج ملكيته اظافة إلى إذن السلطة المحلية تفيد بأنه سبق و تعرض داخل الأجل المحدد وإذا لم يقم بهذا الإيداع يسقط حقه.
وفي حالة وجود تعرصات أو وجود مطلب تحفيظ مقدم مسبقا، فانه يتم إحالة الملف على القضاء للبث فيه ،والذي يقصي إما بإدانة الدولة في طلبها أو الحكم لفائدتها.
3-عملية التحفيظ.
بعد صدور المرسوم تتقدم مديرية الأملاك المخزنية بطلب للمحافظ العقاري وفق مسطرة خاصة لتأسيس الرسم العقاري، ويعزز هذا الطلب بنسخة من التصميم ونسخة من التحديد الإداري ومرسوم المصادقة ،ولا يستدعى لهذه العملية أي شخص ولا تقبل أية معارضة كيفما كان نوعها، بحيث يتم تطهير العقار بصفة نهائية
II. عملية تدبير الملك الخلص للدولة
1- عملية التخصيص
ويقصد بعملية التخصيص وضع بعض العقارات المخزنية رهن إشارة المصالح الإدارية التي طلبت تخصيصها لفائدتها قصد استغلالها لإغراض إدارية ،حيث أن هذه العقارات لا تخرج من تعداد الملك الخاص وإنما توضع فقط رهن إشارة الإدارة المستغلة،على أن تعود إلى تسيير مديرية أملاك الدولة بالمجان كلما استغنت عنها تلك الإدارات ولم تستعمله للغرض المخصص له،مع العلم أن الأراضي المخصصة لا يمكن تفويتهاالا بعد إنهاء تخصيصها ،ويكون هذا التخصيص بمقابل ثمن يودع في صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة .
2- عملية الكراء
تعتبر مديرية أملاك الدولة الجهة المختصة في تسيير الملك الخاص كما ذكرنا سابقا،وتنقسم العقارات التي يتم كرائها إلى محلات معدة للسكنى ،أو الاستغلال التجاري أو الحرفي أو الصناعي ،والى أراضي بيضاء وأراضي فلاحية ومقالع .
وتباشر مديرية الأملاك المخزنية عملية كراء العقارات إما بالمراضاة والذي يقتضي استصدار موافقة السلطات العليا بالنسبة للمدد القصيرة 5 سنوات أو اقل وموافقة السيد وزير المالية بالنسبة للمدد الطويلة أو الكراء عن طريق السمسرة العمومية .
3- عملية بيع الملك الخاص للدولة
يتم بيع الأملاك الدولة الخاصة إما عن طريق البيع المزاد العلني أو التراضي:
البيع المزاد العلني:ويتم البيع بواسطة مرسوم للسيد الوزير الأول عندما يحدد الثمن الافتتاحي 2.500.000 درهم على الأقل ،ويكون االبيع ايصا بناءا على قرار وزير المالية عندما يكون الثمن الافتتاحي اقل من 2.500.00 درهم .
البيع بالتراضي والبيع بالمجان لفائدة أشخاص معنويين معينين قصد تكوين رصيد عقاري لهؤلاء ،كما تخضع الأملاك الخاصة الدولة للمبادلات العقارية.
تاريخ التوصل: 30نونبر2011
تاريخ النشر: 30 نونبر 2011
الملك الخاص للدولة هو مجموع الأملاك التي تسيرها وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة) وأهم مكوناته الأملاك العقارية و المخزنية سواء كانت هذه الأخيرة عبارة عن بنايات أم أراضي عارية حضرية أم قروية فلاحية أم غير قابلة للفلاحة وكيفما كان مصدرها ملك مغربي أصلي أو انتقلت ملكيته إلى الدولة بمقتضى مصادرة أو عن طريق الهبة أو الأراضي الفلاحية المسترجعة أو أملاك ضمتها الدولة إليها لكونها تركة شاغرة أو لا مالك لها ، بالإضافة إلى العقارات التي اقتنتها الدولة بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية أو تم استخراجها من ملك الدولة العام أو اقتطفت من ملكها الغابوي
وتتبع مديرية املاك الدولة في تدبير أملاكها مجموعة من المظاهر
القانون المؤطر للملك الخاص
يعتبر ظهير 3 يناير 1916 الإطار القانوني المنظم للملك الخاص للدولة
تدبير الملك الخاص للدولة
تعمل مديرية أملاك الدولة على تدبير الملك الخاص للدولة عبر مرحلتين
التصفية القانونية وتشمل ثلاث صور: ا لاستكشاف.التحديد الإداري. عملية التحفيظ
عملية التدبير وتتضمن عملية التخصيص.الكراء.البيع
I. التصفية القانونية:
1-عملية الاستكشاف
عندما يبلغ إلى مديرية أملاك الدولة بان عقارا يفترض انه ملك للدولة ،أو في ملك أشخاص مجهولين ،أو من أراضي الموات وان هذا العقار في محيط ترابها،تقوم بفتح بحث أولي حول الوضعية القانونية للعقار المقصود،بتنسيق مع السلطة المحلية ،وإذا مااظهر البحث نتائج ايجابية يباشر مندوب أملاك الدولة بتوجيه طلب إلى السلطة المحلية يرمي إلى جمع لجنة متكونة من
ممثلين عن السلطة المحلية
ممثلين عنأملاك الدولة
المصلحة الطبوغرافية
شيخ القبيلة التي يوجد فيها العقار
وكل شخص ترى فيه اللجنة فائدة في استشارته.
وتعمل اللجنة على إعداد محضر يتضمن اسم العقار،موقعه و حدوده،مصدر تملكه ،مع إرفاقه بتصميم للعقار وتدوين الاحتجاجات التي وقعت في عين المكان أثناء الاستكشاف ،وتجدر الاشارة أن محضر الاستكشاف لا يشكل أية قوة قانونية او حجية في مواجهة الغير لذلك يتعين مباشرة عملية التحديد الإداري لاكتساب القوة القانونية .
2-التحديد الإداري:
عندما يتقرر إجراء التحديد الإداري لعقار يتوفر على قرينة قوية على انه ملك للدولة تبادر مديرية أملاك الدولة بتقديم طلب بهذا الخصوص يرمي الى استصدار مرسوم يعلن عن هذه العملية ويحدد تاريخ إجرائها. على أن يكون هذا الطلب متضمنا اسم العقار وموقعه وحدوده وأسماء المجاورين وأراضي الغير المتداخلة معه حقوق الاستعمال أو غير ذلك من الحقوق التي قد يبدو مثقلا بها.
ويبلغ طلب المديرية و المرسوم إلى العموم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية, و الإعلان عنهما بطريقة التبريح في القرى والأسواق التابعة للقيادة وكذلك تعليقها في المحكمة ومقر القيادة والمحافظة العقارية ودائرة المياه والغابات أو إدارة الأملاك حسب الأحوال.وذلك قبل إجراء التحديد بشهر واحد.
وتقوم لجنة مكونة من :
ممثل السلطة المحلية
ممثل عن مديرية أملاك الدولة
مهندس طبوغرافي
عدلين اثنين إن اقتضى الحال وكل شخص ترى فيه اللجنة فائدة في استشارته
في المكان واليوم والساعة المحددين بمعاينة العقار المراد تحديده بحضور العموم بغرض إبداء الملاحظات والتعرضات التي يتم تدوينها في محضر معد لذلك بحيث يرفق هذا المحضر ب:
لائحة التحديد وتضم بيانات جد دقيقة عن العقار كوصفه، موقع الأنصاب، تعيين الحدود، وذلك لتسهيل التعرف على موقعه.هذه اللائحة يجب ان تكون مطابقة لعمل اللجنة و مصادق عليها مع التوقيع
تصميم مطابق لعملية التحديد يبين فيه المهندس حدود العقار وأسماء المجاورين للعقار على طول حدوده.
بعد ذلك تقوم اللجنة بإيداع نسخة من محضر التحديد و تصميم للعقار لدى السلطة المحلية،و يتم نشر إعلان هذا الإيداع بالجريدة الرسمية مع التنصيص على أنه لا يقبل أي تعرض أو طلب بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان،وداخل هذا الأجل يمكن لمن يدعي أن يتقدم بطلب تعرضه لدى السلطة المحلية لموقع العقار و التي تعمل على تدوينه بمحضر ملحق و خلال 3 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء آجال قبول التعرضات يكون المتعرض مطالبا بإيداع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية كتعرض تأكيدي معززا بحجج ملكيته اظافة إلى إذن السلطة المحلية تفيد بأنه سبق و تعرض داخل الأجل المحدد وإذا لم يقم بهذا الإيداع يسقط حقه.
وفي حالة وجود تعرصات أو وجود مطلب تحفيظ مقدم مسبقا، فانه يتم إحالة الملف على القضاء للبث فيه ،والذي يقصي إما بإدانة الدولة في طلبها أو الحكم لفائدتها.
3-عملية التحفيظ.
بعد صدور المرسوم تتقدم مديرية الأملاك المخزنية بطلب للمحافظ العقاري وفق مسطرة خاصة لتأسيس الرسم العقاري، ويعزز هذا الطلب بنسخة من التصميم ونسخة من التحديد الإداري ومرسوم المصادقة ،ولا يستدعى لهذه العملية أي شخص ولا تقبل أية معارضة كيفما كان نوعها، بحيث يتم تطهير العقار بصفة نهائية
II. عملية تدبير الملك الخلص للدولة
1- عملية التخصيص
ويقصد بعملية التخصيص وضع بعض العقارات المخزنية رهن إشارة المصالح الإدارية التي طلبت تخصيصها لفائدتها قصد استغلالها لإغراض إدارية ،حيث أن هذه العقارات لا تخرج من تعداد الملك الخاص وإنما توضع فقط رهن إشارة الإدارة المستغلة،على أن تعود إلى تسيير مديرية أملاك الدولة بالمجان كلما استغنت عنها تلك الإدارات ولم تستعمله للغرض المخصص له،مع العلم أن الأراضي المخصصة لا يمكن تفويتهاالا بعد إنهاء تخصيصها ،ويكون هذا التخصيص بمقابل ثمن يودع في صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة .
2- عملية الكراء
تعتبر مديرية أملاك الدولة الجهة المختصة في تسيير الملك الخاص كما ذكرنا سابقا،وتنقسم العقارات التي يتم كرائها إلى محلات معدة للسكنى ،أو الاستغلال التجاري أو الحرفي أو الصناعي ،والى أراضي بيضاء وأراضي فلاحية ومقالع .
وتباشر مديرية الأملاك المخزنية عملية كراء العقارات إما بالمراضاة والذي يقتضي استصدار موافقة السلطات العليا بالنسبة للمدد القصيرة 5 سنوات أو اقل وموافقة السيد وزير المالية بالنسبة للمدد الطويلة أو الكراء عن طريق السمسرة العمومية .
3- عملية بيع الملك الخاص للدولة
يتم بيع الأملاك الدولة الخاصة إما عن طريق البيع المزاد العلني أو التراضي:
البيع المزاد العلني:ويتم البيع بواسطة مرسوم للسيد الوزير الأول عندما يحدد الثمن الافتتاحي 2.500.000 درهم على الأقل ،ويكون االبيع ايصا بناءا على قرار وزير المالية عندما يكون الثمن الافتتاحي اقل من 2.500.00 درهم .
البيع بالتراضي والبيع بالمجان لفائدة أشخاص معنويين معينين قصد تكوين رصيد عقاري لهؤلاء ،كما تخضع الأملاك الخاصة الدولة للمبادلات العقارية.
تاريخ التوصل: 30نونبر2011
تاريخ النشر: 30 نونبر 2011