MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




أريد شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بقلم ذ منير فوناني محام بهيئة المحامين بالرباط

     



أريد شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بقلم ذ منير فوناني  محام بهيئة المحامين بالرباط
وقائع دارت أطوارها بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاربعاء 16 يوليوز 2014، حينما توجه أحد الزملاء و هو محامي بهيئة المحامين بالرباط إلى المحكمة الابتدائية، قصد القيام بإجراء بسيط، حسب ما كان يتوقعه.

لكن ما لم يكن في الحسبان، هو ان هذا الاجراء البسيط، تحول إلى إجراء صعب، يحتاج إلى محاججة و مناقشة طويلة، إذ استغرق الامر أكثر من ساعتين لإيجاد الحل، و يتمكن المحامي من الحصول على الوثيقة المطلوبة.

كـــيــــف ذلك؟

إذ أن المحامي الزميل، قبل هذا التاريخ، سبق له و أن تقدم بدعوى في الموضوع، و أثناء عرض النزاع على المحكمة دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا، صدر بشأنه حكم مستقل قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية.
بعد تمكنه من الحصول على نسخة من الحكم الذي نظر في الاختصاص النوعي، باشر إجراءات التبليغ، من خلال تقديم طلب رامي إلى التبليغ.

و بالفعل بلغ الحكم للمدعى عليه مثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

بعد ذلك، و بالتاريخ المشار إليه أعلاه، توجه المحامي الى المحكمة الابتدائية، و فور ولوجه لبناية المحكمة قًصَدَ المقر المخصص للمحامين لارتداء بذلته، ليتوجه مباشرة إلى كتابة الضبط لتقديم طلب رامي إلى الحصول على شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

غير ان الموظفة المكلفة رفضت تسليمه الشهادة المطلوبة، بدعوى أنه من الضروري تبليغ موكله بالحكم، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام، و أنه دون ذلك لا يمكن تسليم الشهادة.

حاول المحامي توضيح الأمر، معتبرا أن الحكم بصفة عامة حينما يبلغ إلى الطرف الاخر، فالأجل يسري أيضا على الطرف الذي تقدم بطلب التبليغ، لكن الموظفة لم تقتنع و ردت عليه مرة أخرى أن الاختصاص النوعي من النظام العام.

مما اضطر معه المحامي إلى طرق باب رئيس المحكمة، ليوضح له أن التبليغ قد تم بناءً على طلب موكله، و لم يتم بطريقة تلقائية، أي أن الاجل يسري على موكله أيضا، و بالتالي لا حاجة لتبليغ طالب التبليغ.

و أن الامر لا يحتاج إلى نقاش أو تفسير و لا تحليل أمام وضوح النص القانوني، ما دام أن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يغني عن ذلك، إذ ينص في فقرته الخامسة على ما يلي: "يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ"

قام رئيس المحكمة الابتدائية بطلب الملف قصد استبيان الأمر، ليخلص أنه بالفعل لا حاجة لتبليغ موكل المحامي ما دام أنه هو من تقدم بطلب التبليغ، ليتمكن في الاخير المحامي من الحصول على شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

الشاهد في هذه الواقعة، هو كيف يتم هدر الزمن القضائي في أمور محسومة سلفا، بواسطة نص صريح واضح لا يحتاج إلى تحليل و لا تفسير، فلا المحامي و لا رئيس المحكمة و لا كاتبة الضبط، كلهم أضاعوا وقتا ثمينا كان بالإمكان استغلاله في تصفية أمور أكثر تعقيدا من هاته.

فإن كان الامر هكذا، في أمور محسومة بنص قانوني، فماذا عن تلك التي يكون فيها النص غير واضح.




الخميس 17 يوليوز 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter