إن تزامنا مع فترة الامتحانات التي تعرفها كل سنة نجد البشرية من طلاب العلم تنقسم لفئتين فئة ترى في الجد و المثابرة و سهر الليالي مثالها لتحقيق النجاح و المبتغى مستحضرتا قولة القائل " من أراد العلا سهر الليالي " و " من سار على الدرب وصل " و فئة أخرى ترى في الخداع و الغش وسيلتها المثلى لتحقيق النجاح و هاته الفئة هي التي تهمنا في موضوعنا هذا على اعتبار أن ما تقوم به هو عمل غير محمود و مجرم شرعا و قانونا . فبالرجوع إلى المشرع المغربي و مدى تعامله مع هذه الفئة على وجه الخصوص و الظاهرة على وجه العموم نجد أنه جاء بقانون 02/13 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 6 يونيو 2013 و هو القانون المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات المدرسية و الجامعية و الذي جاء بعد عدم نجاعة مقتضيات ظهير 25 يونيو 1958 الذي كان يشوبه نوع من الغموض بحيث كان هدفه هو حماية الامتحانات و المباريات العمومية من الخداع المرتكب خلالها دون الخضوع في كل ما يتعلق بطرقه و انواعه و هذا ما تأتى بموجب قانون 02/13 المتكون من 3 أبواب و 12 فصلا و الذي أحاط بجل الجوانب المتعلقة بالغش انطلاقا من تعريفه و وصولا للعقوبة المقررة له . و بالرجوع إلى تعريف الغش نجد أن المشرع المغربي عرفه على أنه " هو كل عملية تزييف نتائج التقويم من خلال ممارسة المترشح أو المترشحة لكل أشكال الخداع ... قصد الحصول على نتائج لا تعكس مستواه الدراسي ..." ,أما للوقوف على حالات الغش و ما يعتبر في حكمها نجد أن المشرع أوردها في كل ما يتعلق بتبادل المعلومات أثناء الامتحان أو المبارة بطريقة كتابية او شفوية أو ما يتعلق بحيازة مطبوعات أو حيازة وسيلة من وسائل الإتصال لدى المترشح أو غيرها من الوسائل الالكترونية , إضافة لهذا فقانون 13/02 جاء بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال و هي عقوبات تأديبية تبتدئ من الإنذار ثم سحب الورقة و نهاية بتحرير محضر إذا اقتضى الأمر ذللك . لكن يبقى بالرغم من مرور سنتين على المصادقة على هذا القانون إلا انه لم يعطي أكله و لم يفي بغرضه في محاربة الغش و الحد منه لأن المشكل ليس في القانون بالدرجة الأولى بل المشكل هو مشكل الأشخاص.
و بعيدا عن العقوبات التأديبية المقررة بمقتضى قانون 13/02 نجد أن مسودة مشروع القانون الجنائي بدورها تناولت هذه الظاهرة و عملت على تنصيص لها عدة مقتضيات بحيث نصت على العقوبة الحبسية و الغرامة المالية لكل من ضبط في حالة غش و هذا ما جاءت به المادة 391 من مسودة المشروع التي أقرت عقوبة حبسية من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية تتراوح بين ألفين درهم و 20 ألف درهم لكل من ارتكب غشا في الإمتحانات الدراسية أو المهنية أو العمومية كما شددت المسودة العقوبة إلى 5 سنوات و غرامة 50 ألف درهم في حالة ارتكاب هذا الغش في إطار جماعي كتسريب مواضيع امتحان أو التكفل بإعداد الأجوبة او نقلها للمترشح و هذه من الظواهر التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة بحيث أصبحنا نلاحظ وجود مجموعات تشتغل كخلايا لتقديم يد المساعدة السلبية للممتحنين و خاصة من أوساط الممتحنين لاجتياز امتحان البكالوريا بحيث يكون عمل هذه الخلايا مقابل مبالغ محددة و يختلف المبلغ باختلاف التقنيات المعتمدة و في هذا ضرب للمساواة و لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على هذه الشهادة و هذا ما حدى بالوزارة المعنية للتدخل أكثر من مرة لإصدار قرارات وزارية بشأن هذه الامتحانات كما هو حال القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2012 يقضي إلى تعزيز آليات ضبط كيفية إجراء امتحانات البكالوريا عبر منع المترشحين من إحضار كل الوسائل التي يمكن أن تستعمل في الخداع أو الغش.
و بالعودة إلى مسودة مشروع القانون الجنائي نجد على أنها أقرت أيضا لكل من سلم نص الامتحان أو المباراة قبل إجرائها عقوبة تتراوح بين 3 اشهر و 3 سنوات و غرامة تتراوح بين ألفين و 20 ألف درهم و هاته من الظواهر التي لا يمكن إنكار وجودها و خاصة داخل أوساط بعض الجامعات و مؤسسات التكوين المهني و من طرف بعض الأطر التي تضرب بمثل هذه السلوكيات مبادئ المساواة بحيث تخص فئة ما بمعلومات متعلقة بامتحان معين و لاعتبارات معينة.
إن الغش في الامتحانات هي آفة لا يتحمل وزرها فقط ذلك التلميذ أو الطالب بل إن الخريطة الدراسية أيضا سببا في تبني مثل هذه الأساليب لضعف النجاعة و الصرامة داخل المؤسسات التعليمية فوجود تلاميذ يتسلقون مستويات أقسام دراسية بمعدلات هزيلة يجعل الباب مفتوح على مصراعيه أمام هذه السلوكات و أيضا حتى لبعض الأطر و الأساتذة دور في هذا بتبنيهم للأسئلة التي تعتمد الحفظ الآلي للنصوص بعيدا عن أسلوبي التحليل و المناقشة و هو ما يجعل رواد هذه الظاهرة يجدون مبتغاهم في مثل هذه الأسئلة
و بعيدا عن العقوبات التأديبية المقررة بمقتضى قانون 13/02 نجد أن مسودة مشروع القانون الجنائي بدورها تناولت هذه الظاهرة و عملت على تنصيص لها عدة مقتضيات بحيث نصت على العقوبة الحبسية و الغرامة المالية لكل من ضبط في حالة غش و هذا ما جاءت به المادة 391 من مسودة المشروع التي أقرت عقوبة حبسية من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية تتراوح بين ألفين درهم و 20 ألف درهم لكل من ارتكب غشا في الإمتحانات الدراسية أو المهنية أو العمومية كما شددت المسودة العقوبة إلى 5 سنوات و غرامة 50 ألف درهم في حالة ارتكاب هذا الغش في إطار جماعي كتسريب مواضيع امتحان أو التكفل بإعداد الأجوبة او نقلها للمترشح و هذه من الظواهر التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة بحيث أصبحنا نلاحظ وجود مجموعات تشتغل كخلايا لتقديم يد المساعدة السلبية للممتحنين و خاصة من أوساط الممتحنين لاجتياز امتحان البكالوريا بحيث يكون عمل هذه الخلايا مقابل مبالغ محددة و يختلف المبلغ باختلاف التقنيات المعتمدة و في هذا ضرب للمساواة و لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على هذه الشهادة و هذا ما حدى بالوزارة المعنية للتدخل أكثر من مرة لإصدار قرارات وزارية بشأن هذه الامتحانات كما هو حال القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2012 يقضي إلى تعزيز آليات ضبط كيفية إجراء امتحانات البكالوريا عبر منع المترشحين من إحضار كل الوسائل التي يمكن أن تستعمل في الخداع أو الغش.
و بالعودة إلى مسودة مشروع القانون الجنائي نجد على أنها أقرت أيضا لكل من سلم نص الامتحان أو المباراة قبل إجرائها عقوبة تتراوح بين 3 اشهر و 3 سنوات و غرامة تتراوح بين ألفين و 20 ألف درهم و هاته من الظواهر التي لا يمكن إنكار وجودها و خاصة داخل أوساط بعض الجامعات و مؤسسات التكوين المهني و من طرف بعض الأطر التي تضرب بمثل هذه السلوكيات مبادئ المساواة بحيث تخص فئة ما بمعلومات متعلقة بامتحان معين و لاعتبارات معينة.
إن الغش في الامتحانات هي آفة لا يتحمل وزرها فقط ذلك التلميذ أو الطالب بل إن الخريطة الدراسية أيضا سببا في تبني مثل هذه الأساليب لضعف النجاعة و الصرامة داخل المؤسسات التعليمية فوجود تلاميذ يتسلقون مستويات أقسام دراسية بمعدلات هزيلة يجعل الباب مفتوح على مصراعيه أمام هذه السلوكات و أيضا حتى لبعض الأطر و الأساتذة دور في هذا بتبنيهم للأسئلة التي تعتمد الحفظ الآلي للنصوص بعيدا عن أسلوبي التحليل و المناقشة و هو ما يجعل رواد هذه الظاهرة يجدون مبتغاهم في مثل هذه الأسئلة