تمر الدول العربية اليوم بتحولات كبرى، بحيث نشهد ارتفاع أصوات النساء والرجال التي تنادي بالتغيير يوما بعد يوم، بينما أخذ الشباب يعبرون صراحة عن رغبتهم في المشاركة في صنع القرارات التي تمس مختلف جوانب حياتهم، والتف الناس على اختلاف مشاربهم حول بعضهم البعض يطالبون بالمشاركة في خط المسار المستقبلي لبلدانهم ومجتمعاتهم، وللمرة الاولى في المنطقة العربية أخذت العديد من الدول خطوات كبيرة نحو الحكم الديموقراطي.
بدأت التغييرات السياسية في العالم العربي، من تونس ثم مصر كمنارتين للتغيير في الخريطة العربية من الظلم والاستبداد الى الديمقراطية. لتنتقل كعدوى الى اغلب دول المنطقة التي ورغم اختلاف درجة اصابتها برياح التغيير التي جاءت بها ثورة الياسمين – التونسية- الا أنها لم تسلم من الإحتجاجات و المسيرات.( تونس-مصر-ليبيا-اليمن-المغرب-سوريا-البحرين-الجزائر-العراق-الاردن-السعودية)
و اذا كان الانتقال الى الديموقراطية قد قوضه في مصر إرث 30 عاما من الحكم المستمر لرجال الجيش،ففي تونس قوضه نظام سلطوي قائم على تركيز السلط وعلى تغيير نتائج الانتخابات و التحكم في الخريطة السياسية.
إن بداية التغيير السياسي أطرته شعارات إحتجاجية رفعت في الشارع والتي مهدت لمرحلة جديدة من التحول السياسي في تاريخ دول المنطقة. في حين أن شعار التغيير السياسي الذي تم تبنية في كلا الدولتين هو الإصلاح الدستوري كمدخل رئيسي لإصلاح شامل يهم مختلف الجوانب السياسية والإجتماعية و الإقتصادية، وتحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمواطن العادي.
إن الحالة المصرية لا تختلف كثيرا عن الحالة التونسية من ناحية المقومات الإجتماعية و السياسية، فكلا النظامين جمهوري، و كلاهما ينتمي الى المنطقة العربية و يتميز بنفس الخصوصيات الثقافية و الإجتماعية، وكلا الشعبين المصري والتونسي عان من حكم أنظمة تسلطية استبدادية لمدة طويلة.
بداية الحراك الاحتجاجي العربي أو كما أصبح يصطلح عليه ''بالربيع العربي'' جاء بمجموعة من المفاهيم الجديدة التي أصَلٌت لمرحلة جديدة من تاريخ الدول العربية، وهذه المفاهيم تتلخص في الحركات الإجتماعية الجديدة التي أصبحت تلعب دور المحرك للإصلاح الدستوري، هذا الأخير الذي لعب دور المحدد لمسار المرحلة الإنتقالية في تاريخ الدولتين الى جانب العلاقات التفاعلية القائمة بين مختلف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين.
لقد كان للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها مصر- قبل بداية الإحتجاجات- والتي أظهرت مدى إصرار النظام على تدعيم أركانه من خلال تغيير نتائج الإنتخابات وأيضا من خلال تعديل الدستور بالتنصيص على مبدأ التوريث في الحكم والتي إستنكرتها الأحزاب و الحركات السياسية المعارضة ومجموعة من الرموز السياسية، دور رئيسي في تأجيج الحقد الدفين والسخط على هذه الأنظمة السياسية والتشكيك في مدى جدية طرحها للتحول الى الديموقراطية.
فالنظام السياسي في مصر لم يكتفي بقمع الأحزاب السياسية من خلال حرمانها من ولوج مجلس الشعب عبر الإنتخابات بل صار في إتجاه إعتقال أعضاء الأحزاب المعارضة و الزج بهم في السجون، ونفس الأمر في تونس، فالمعارضة لم تكن قادرة على التنفس حتى، بحيث تم نفي العديد من الرموز السياسية المعارضة خارج البلاد.
هذه الأسباب من جملة عوامل كثيرة داخلية و خارجية ساهمت في تأجيج وثيرة الأحتجاجات، كانت شرارتها الأولى مع الصرخة البوعزيزية بسيدي بوزيد بتونس، لتشتعل بؤر إحتجاجات جديدة، وتنتشر ثقافة الإحتجاج كأسلوب للتعبير عن السخط العارم و الرفض الى كافة الأقطار التونسية، أيام معدودة فصلت بين بداية الإحتجاجات في تونس و مصر التي أبى الشعب المصري إلا ان يسير على درب النضال لإسقاط النظام السياسي المصري رافعين في وجهه شعار"إرحل".
نجحت الثورة وسقطت الأنظمة السلطوية لتبدأ المرحلة التالية العسيرة والحقيقية في تاريخ البلدين،وهي الخروج إلى مرحلة جديدة تقطع مع أصول وجذور نظامين عمرا أزيد من 3 عقود، وهي مرحلة صعبة وخطرة وتتطلب توافقات سياسية وتنازلات،لتوفير بيئة سياسية واجتماعية مناسبة لتبني المطالب الشعبية وتحقيقها دون ضغط من الشارع.
مفهوم المرحلة الانتقالية في التجربتين يتحدد انطلاقا من سقوط النظام وإجراء إنتخابات رئاسية بطريقة ديموقراطية، بحيث تم القطع مع الممارسة السلطوية السابقة للنظام في اجراء الإنتخابات، ليتم إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن إحترام القواعد الديموقراطية في ممارسة السلطة و علاقتها بالأفراد. وهو المفهوم الذي اصبح يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولتين.
تركز النقاش في المرحلة الفاصلة بين الفترتين الحاسمتين حول المحددات الرئيسية لقطع الصلة نهائيا مع ممارسات النظامين البائدين، فكان الدستور النقطة المركزية في النقاش العام، ليتم بلورة هذا النقاش بتعيين جمعية تاسيسية في مصر و إنتخاب مجلس وطني تأسيسي في تونس لتحضير مشروع دستور يتوافق مع المرحلة الإنتقالية في تاريخ الدولتين.
العنصر الاول: الحالة الدستورية بتونس ومصر قبل الربيع العربي.
كانت الحالة التونسية و المصرية تتميز بكونها قد واكبت مجموعة من التحولات على المستوى السياسي والاقتصادي، هذه التحولات همت بنية المجتمع و الدولة.
فالعلاقة بين المجتمع و الدولة كانت في بداية اتساع الهوة التي تفصل بينهما. كما ان العوامل الخارجية والداخلية ساعدت على اتساع رقعة هذه الهوة، امام هذه الحال برزت دعوات من قبل القوى السياسية الى ضرورة اعادة النظر في شكل المرحلة قبل فوات الاوان، و لكن هبوب رياح الربيع العربي اتت بما لم تكن هذه الانظمة السياسية تشتهيه. الا و هو تطور جذري في نمط العلاقة القائمة بين الدولة و المجتمع. هذا التطور لم يشفع لهذين النظامين رغم ارثهما الدستوري العريق في الاستمرار في ممارسة الحكم .
يعود التطور السياسي والدستوري في كل من تونس ومصر إلى حقب سابقة ارتبطت بتشييد الدول فقد عرفت تونس مجموعة من المحطات الدستورية ليس دستور 1959 إلا محطة فارقة فيها ارتبطت بميلاد الجمهورية والقطع مع الملكية, وكذلك الحال مع الاعلان الدستوري في مصر سنة 1953.
هذه التجارب الدستورية أسست لشكل جديد للدولة و للنظام السياسي ولتمفصل السلط بعد الاستقلال، مع وجود تعددية سياسية تراوحت نسبة حضورها و مشاركتها السياسية في ممارسة السلطة.
وقد عرف التطور الدستوري في كلا البلدين مجموعة من المحطات، كان عنوانها عدة تعديلات نحت منحى سلطوي في اتجاه تدعيم صلاحيات رئيس الدولة. فدستور تونس لـ 1959 كان ينص على مبدأ فصل السلط إلى جانب مجموعة من المبادئ الدستورية، قد وقع عليه تعديل سنة 1975 يجعل من بورقية رئيسا مدى الحياة، بموجب الفصلين 40 و 51, في تناقض واضح مع روح الوثيقة الدستورية، كذلك الأمر في التعديل الدستوري الذي عرفته مصر عندما اقدم الرئيس جمال عبد الناصر في سنة 1954 على إدخال تعديلات جذرية على مشروع الدستور, وهو الأمر الذي تكرر مع الرئيس السادات عندما قام بمراجعة بعض نصوص دستور 1971.
عملت التعديلات الدستورية في كلا الدولتين على تقوية اركان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة وذلك على حساب السلطة التشريعية, والمثير في الامر أن كلا النظامين يستعصي تصنيفهما في أي من تلك الأنظمة التي دأب على تصنيفها الفقه الدستوري، فلا هي برلمانية ولا رئاسية أو شبه رئاسية، رغم أن سمات النظام الرئاسي تظهر بالاختصاصات الواسعة للسلطة التنفيذية، إلا أن ذلك لم يقترن برقابة السلطة التشريعية، على رئيس الدولة كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية المعمول بها، كما اخدت من النظام البرلماني حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان.
لكن الجدير بالاشارة إلى أن دستور مصر للعام 1971 جعل من رئيس الجمهورية، في مادته 73 الساهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والراعي للحدود بين السلطات، أي أنه الحكم بينها، غير أنه يرأس أيضا السلطة التنفيذية كما تنص على ذلك المادة 137، وهي إحدى المفارقات الدستورية في النظام المصري قبل الثورة.
كما أخد النظام الدستوري التونسي بخصائص النظام الرئاسي. ويتضح ذلك من خلال التنظيم الدستوري للسلط، فرئيس الدولة التونسية، على غرار رئيس الدولة في مصر، يتمتع بصلاحيات قوية على كافة المستويات، في الظروف العادية كما الاستثنائية، ويتمتع بصلاحيات تشريعية مهمة كما أنه يمارس السلطة التنفيذية، حيث تنص المادة 37 على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول"، يلاحظ من خلال صياغة هذا النص، من الناحية اللغوية فقط، التفوق الذي يعطيه لرئيس الجمهورية على حساب الحكومة والوزير الأول إذ وردت عبارتا "حكومة" و"وزير اول" نكرتين بدون أداة التعريف "أل"، على عكس "رئيس الجمهورية" التي وردت معرفة، ولم تكتب "رئيس جمهورية"، وهو الأمر الذي يحمل دلالة الاستقرار والتباث لرئيس الجمهورية ذي المكنة المعلومة عكس الحكومة والوزير الأول إذ تدل الصياغة القانونية للنص أنهما متغييران ومجهولين. بل إن المادة 38 تذهب حد إقامة نوع من التماهي بين الدولة ورئيس الجمهورية، فنقرأ فيها أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام" ولم يقل النص أن دين الدولة هو الإسلام كما هو الأمر في المدة الثانية من دستور مصر لـ 1971 رغم أنهما يلتقيان في المكانة السامقة لرئيس الجمهورية في الدستور.
هذا التركيز في السلط داخل الوثيقة الدستورية افرز ممارسة دستورية قائمة على تجميع السلط وتركيزها، و تبرير حالة الاستبداد والطغيان، وهو ماكان يشكل عائقا امام التغيير الذي طال انتظاره.
ان هذا الجو الدستوري الذي يشجع على الاستبداد افرز مجموعة من الممارسات السياسية التي تمجد السلطة و الدولة وتحتقر الفرد وتنقص من قيمته، وتجعل ادواره هامشية جدا، امام توسيع نطاق اجهزة القمع والسيطرة وتنويعها لتطويع الفرد.
هذه الممارسات شكل ارضية خصبة لبروز قوى ممانعة ومعارضة لهذه الانظمة ولسياستها. كما ان تطور وسائل التواصل والاعلام التي جعلت المواطن المصري والتونسي قادرا على الاطلاع على اساليب الحياة في المجتمعات الديموقراطية، وايضا قدرة هذه الوسائل على تعبئة الجماهير، وعدم قدرت النظام على فرض رقابته على هذه الوسائط ساعد في اسقاط هذه الانظمة.
مع سقوط هذه الانظمة سقطت دساتيرها، ليتم التفكير في التاسيس لمرحلة جديدة.
العنصر الثاني: المرحلة التأسيسية بعد سقوط النظام في التجربتين التونسية والمصرية
جاءت هذه المرحلة كمرحلة فاصلة بين مرحلة الاحتجاجات المتتالية ومرحلة الرغبة من قبل الفاعلين السياسيين في الانتقال الى نظام ديموقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين. ويصطلح عليها ايضا بالفترة الانتقالية والمرحلة التاسيسية.
مفهوم المرحلة الانتقالية في التجربتين يتحدد انطلاقا من سقوط النظام و اجراء انتخابات رئاسية بطريقة ديموقراطية بحيث تم القطع مع الممارسة السلطوية السابقة للنظام في اجراء الانتخابات، في حين المرحلة التاسيسية فتحدد انطلاقا من انتخاب جمعية تاسيسية لوضع دستور ديموقراطي. و هو المفهوم الذي اصبح يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولتين.
ولقد لعبت المؤسسة العسكرية دورا فاصلا ومحوريا في الحالة التونسية، فحياد المؤسسة العسكرية في تونس، ساعد في الخروج الى مرحلة التفكير في اعداد دستور جديد. بحيث تم تجاوز المرحلة الانتقالية في تونس بنجاح، وفي مصر ايضا ليبدأ العمل في انتخاب هيئة مكلفة بوضع الدستور، هذه الهيئة افرزت وثيقة دستورية تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شكل المرحلة الانتقالية ، كما انها افرزت مجموعة من النقاشات و الخلافات حول مضامينها، وحول طريقة وضع الدستور في كلا التجربتين المصرية و التونسية.
أولا: الأسس القانونية للهئية المكلفة بوضع الدستور.
قامت اللجنة المكلفة بوضع الدستور في كل من مصر وتونس على مرجعية واطار قانوني ينظم عملها وتركيبتها،وطريقة اشتغالها من جهة اخرى.
فان كانت الهيئة التي كلفت بوضع الدستور المصري قد سميت باسم الجمعية التاسيسية المصرية،- ففي تونس تم تسميتها بالمجلس الوطني التاسيسي كتتمة للمشروع الدستوري الذي انخرطت فيه تونس سنة 1959 بعد وضع دستور جديد للبلاد في عهد الحبيب بورقيبة تمت فيه رسم معالم الجمهورية التونسية الجديدة.
وتستند الجمعية التاسيسية المصرية الى ''
'' المـــــادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على أن:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهم لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لإستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء. '' في حين أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي يستند في تأسيسه على '' المرسوم رقم 35 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011 الذي يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و تنص ديباجة المرسوم في فقرتها الثالثة أنه ... و انطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تاسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد، و باعتبار ان القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديموقراطية و تعددية و شفافة و نزيهة تم التوافق على انتخاب المجلس الوطني التاسيسي... '' و قد جاء في الفصل الاول من نفس المرسوم ان '' انتخاب اعضاء المجلس الوطني التاسيسي يكون عاما و حرا و نزيها و سريا، وفق مبادئ الديموقراطية و المساواة و التعديدة و النزاهة و الشفافية'' .
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ابريل 2011 الاعداد للانتخابات و الاشراف عليها و مراقبة العمليات الانتخابية بحيث ينص الفصل الأول '' تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات''. كما ان الهيئة تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية، وتسهر لهذا الغرض على :
ـ تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
ـ إعداد روزنامة الانتخابات،
ـ ضبط قائمات الناخبين،
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات،
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،
ـ تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،
ـ إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
اما في الحالة المصرية التي سبق الاشارة اليها، فانتخابات الجمعية التاسيسية تمت باشراف من مؤسسة دستورية و هي المجلس العسكري الذي اصدر الاعلان الدستوي المكمل. فبعد قيام ثورة 25 يناير في مصر، وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليفه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية التي سوف تحكم المرحلة الانتقالية. كان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة. و لكن بعد إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وصدور النتيحة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الاحدي عشر التي تم الاستفتاء عليها (و لكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وخقوق الإنسان، بالإضافة إلي تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.
الملاحظ انطلاقا من التجريبتين التونسية و المصرية، ان التجربة التونسية في وضع الدستور احتكمت الى طريقة انتخاب الجمعية التاسيسية ( المجلس الوطني التاسيسي ) من قبل الشعب بعد تقدم المكونات السياسية للانتخابات. في حين ان التجربة الدستورية جاءت مغايرة في انتخاب الجمعية التاسيسية التي تم تعيينها من قبل المجلس العسكري بعد اجتماع مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين تم انتخابهم من قبل الشعب لتمثيله وليس لوضع الدستور.
فالجميعة التاسيسية المصرية كانت مكونة من 11 عضوا، مترأسة من قبل المستشار حسام الغرياني، الى جانب خمس وكلاء (د.عاطف البنا ود.محمد كامل والمستشار منصف نجيب وم. أبو العلا ماضى ود.أيمن نور) و امين عام (د.عمرو دراج) و ثلاث أمناء مساعدون (د.منار الشوربجى، م.أشرف ثابت و د.معتز عبدالفتاح ) و متحدثا رسميا باسم الجمعية التاسيسية (د.وحيد عبد المجيد)، في حين ان المجلس الوطني التاسيسي التونسي، كان متكونا من 10 اعضاء، يترأسهم السيد مصطفى بن جعفر، الى جانب نائبين للرئيس (السيد العربي بن صالح عبيد و السيدة محرزية بنت محمد الصغير العبيدي) و مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية ( السيدة سميرة مرعي) و مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن و مع المجتمع المدني و التونسيين بالخارج (السيد بدرالدين عبد الكافي) و مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ( السيد محمد صالح شعيرات) و مساعد الرئيس المكلف بالإعلام (السيدة كريمة سويد) و مساعدو الرئيس الثلاث المكلفون بالتصرف العام و الرقابة على تنفيذ الميزانية (السيد ضمير المناعي ، السيد حاتم الكلاعي و السيدة هالة الحامي ).
الملاحظ على تركيبة الهيئتين ان من بين اعضاء اللجنة التاسيسية المصرية نجد عنصر نسوي واحد من اصل 11 عضوا ، عكس المجلس الوطني التاسيسي المصري الذي يضم 3 عناصر نسوية من اصل 10 اعضاء. كما ان مهام كل عضو في المجلس الوطني التاسيسي التونسي محددة بدقة على غرار الجمعية التاسيسية المصرية.
و الجدير بالاشارة ان عمل الجمعية التاسيسية المصرية يتم من خلال 5 لجان فرعية و هي :
(1) – لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري
(2) - لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة.
(3) - لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
(4) - لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.
(5) لجنة الصياغة العامة والبحوث.
في حين ان المجلس الوطني التاسيسي يتألف من 6 لجان وهي :
لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدّستور.
لجنة الحقوق والحريات.
لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما.
لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري.
لجنة الهيئات الدّستورية.
لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.
الملاحظ ان المجلس الوطني التاسيسي التونسي خصص لجنة خاصة بالجماعات العمومية و الجهوية و المحلية على عكس الجميعية التاسيسية المصرية، التي ادمجت هذه الصلاحيات للجنة نظام الحكم و الاختصاصات العامة.
ربما يطرح سؤال عن السبب وراء توجه المجلس الوطني نحو هذا القرار، ليتضح من خلال الاحداث التي عرفتها تونس ان السبب الرئيسي وراء اندلاع شرارة الثورة التونسية بسيدي بوزيد كان راجع الى ضعف نظام اللامركزية التي كانت معتمدا من لدن النظام السياسي السابق، و لتجاوزه تم اسناد مهمة وضع نظام لامركزي الى لجنة خاصة من اللجان التي يضمها المجلس.
ثانيا: المقاربة المعتمدة في إعداد الوثيقة الدستورية.
اختلفت المقاربة التي تم اعتمادها في كلا الطريقتين، فاذا كان عمل الجمعية التاسيسية المصرية انطلقت في عملها من دستور مصر السابق، وهو ما يلاحظ من خلال الوثيقة الدستورية. فإن عمل المجلس الوطني التونسي انطلق من نقطة صفرية، بالقطع مع الموروث الدستوري السابق والبدأ في وضع أسس جديدة لمرحلة جديدة.
المقاربة الصفرية في عمل المجلس الوطني التأسيسي التونسي أَجَلٌت صدور الوثيقة الدستورية المكتملة، عكس التجربة المصرية، التي حاولت أن تنهل من إرثها الدستوري السابق بدون قطيعة.
من ناحية المقاربة الداخلية في عمل اللجنة ، تم اعتماد مقاربة نسقية ، فلقد انطلق عمل الجمعية التاسيسية المصرية من تنظيم جلسات عامة، بلغ عددها 24 جلسة. تنطلق الجلسة بكلمة الرئيس ثم التطرق الى جدول الأعمال، لفسح المجال أمام كل أعضاء اللجان لالقاء كلمتهم، و لقد عرفت الجمعية التاسيسية المصرية في عملها مجموعة من الخلافات بين اعضاءها حول بعض النقاط الخلافية، اهمها المادة 2 من مشروع الدستور المصري التي نصت '' الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ''التي تحفظت عليها مجموعة من الاحزاب الليبرالية قبل ان يتم تجاوز الخلاف باضافة المادة3 التي نصت '' مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.''
عمل المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان تحت شعار '' نحو صياغة تشاركية للدستور''بحيث أن عمل اللجان كان يأخذ بمقاربات متعددة منها الإنفتاح على محيط المجتمع المدني و ايضا من خلال الحوار الوطني تكريسا لهذه المقاربة.
نفس الامر بالنسبة للجمعية التاسيسية المصرية التي خصصت توقيتا زمنيا محددا لاستقبال اراء كل فعاليات المجتمع المدني، و ذلك خارج لجان الجمعية التاسيسية، غير ان الملاحظ انطلاقا من تركيبة الجمعية التاسيسية المصرية فقد تم مراعات تمثيلية المجتمع المدني الذي سيمثل تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية في الجمعية.
و الجدير بالذكر ان المجلس الوطني التونسي اعتمد الية الحوار الوطني لاعداد دستور توافقي، يلبي تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، و هو ماصرح به الحبيب الخضر المقرر العام عند تقديمه لحصيلة الحوار الوطني بقوله : '' اختار المجلس الوطني التأسيسي منذ أولى خطوات عمله التأسيسي أن يكون منفتحا على الموجودين خارجه بأوجه شتى من الانفتاح وكان أضخم برنامج في هذا الصدد برنامج تم تنظيمه في شراكة بين المجلس الوطني التأسيسي ممثلا خاصة في مكتب العلاقة بالمجتمع المدني وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو برنامج الحوار الوطني حول المضامين الدستورية المدرجة في مسوّدة مشروع الدستور التي أصدرها المجلس في 14 ديسمبر 2012 وقد شارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك من التونسيين داخل البلاد وخارجها إذ انتظم في هذا الإطار 26 اجتماعا داخل الجمهورية و18 اجتماعا في الخارج وتولى الإشراف على الاجتماعات أعضاء من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بمشاركة نواب الجهة وممثل عن مكتب العلاقة بالمجتمع المدني ومستشارين من المجلس أوكلت لهم مهمة توثيق المقترحات والآراء وصياغة تقرير في كل اجتماع، وأحيلت التقارير الواردة من تلك الاجتماعات إلى مستشارتين بالمجلس تطوعتا بترتيب مادتها في جدولين يخص أولهما الحوار الوطني داخل الجمهورية (المتكون بدوره من وثيقة الملاحظات العامة الخاصة بكل باب والملاحظات التفصيلية الخاصة بكل تنصيص) وثانيهما الحوار الوطني في الخارج ولكن حجم المادة حال دون أن تكون جاهزة في حلّتها النهائية المنظمة والمرتبة على الوجه الأكمل كما أن بعض التقارير وردت متأخرة مما حال دون إدراجها ضمن التقريرين المحوصلين الأوليين. مما اظهر نوعا من التباطئ في صدور مشروع الوثيقة الدستورية النهائية التونسية، لتعدد المقاربات والاليات المعتمدة في عمل المجلس الوطني التاسيسي التونسي.
في حين أن عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مصر إقتصرت على المقاربة النسقية اكثر وداخل الجمعية التاسيسية لفض الخلافات وتحقيق التوافقات للإنتهاء من وضع الدستور في اقرب وقت ممكن.
ثالثا: مضامين الوثائق الدستورية الجديدة.
سنحاول في هذا العنصر التطرق الى اهم المستجدات الدستورية الجديدة في الوثيقتين.
ولئن اختلفت الأساليب في كلا البلدين إلا أنه يمكن القول أنه أصبح لدى المصريين دستور جديد في حين اكتفى التونسيون بمعاينة ما أصدره المجلس التأسيسي التونسي بموقعه الإليكتروني بما سمّاه مسوّدة مشروع الدستور .
مضمون الوثائق الدستورية جاء بمجموعة من المستجدات على مستوى شكل الدولة (اولا) و على مستوى الحقوق و الحريات و ضمان صيانتها (ثانيا).
أولا : شكل الدولة و توزيع السلط.
و الجدير بالاشارة انه على المستوى الزمني، توجد مفارقة. فالدولة التي كانت سباقة في حراكها السياسي (تونس) كانت متأخرة على الدولة التي تبعتها في هذا الحراك (مصر). وإذا جاز اليوم الحديث عن دستور جديد في مصر فإن الأمر سابق لأوانه بالنسبة للمثال التونسي. ومن هنا وجب التنبيه إلى أن المقارنة سوف لن تتم بين نصّين قانونيين كما اشرنا سابقا وإنما بين نص قانوني (الدستور المصري) ونص لم يرتقي بعد إلى نص قانوني (مسودة مشروع الدستور التونسي).
ويستدعي دراسة دستور مصر و مسودة مشروع الدستور التونسي استخراج خصوصياتهما سواء على مستوى الشكل و على مستوى المضمون الذي جاءت به. للتعرف على شكل الدولة و توزيع السلط.
من ناحية الشكل :
نجد شكل نصّ الدستور المصري وشكل نصّ مسوّدة مشروع الدستور التونسي يتركّب من مقدّمة تحمل عنوان ديباجة في النموذج المصري وتوطئة في النموذج التونسي. ثم تجد النّص ينقسم إلى أبواب يحتوي أساسا على مواد في الدستور المصري وفصول في المثال التونسي.
التوطئة : بمعاينة النّصين المصري والتونسي نلاحظ أن محرّري التوطئة أكثروا من عدد الأسطر بحيث بلغ عددها أربع وعشرين في تونس و خمسين بالنسبة لمصر.
تضمّن الدستور المصري خمسة أبواب في حين تضمّن المشروع التونسي عشرة أبواب كاملة. اما عدد الفصول فمشروع الدستور التونسي يتكون من 146 فصلا في حين اننا نجد فرقا كبيرا مع الوثيقة الدستورية المصرية التي تتكون 236 فصل، و بالتالي يمكن تصنيفه ضمن الدساتير المطولة.
ويمكن على هذا المستوى إبداء الملحوظات التالية:
- يعتبر التمشي المتبع في مصر الأقرب إلى التقسيمات المعتمدة طبقا للمعايير الدّولية.
- تخصيص النّص التونسي لكل سلطة بباب. في حين وضعت كل السلطات تحت عنوان باب واحد في الدستور المصري.
- عنوان باب السّلطة المحلّية في المثال التونسي يوحي بأن الدّستور كرّس النظام الفدرالي للدّولة والحال وأن الشّكل المتبّع لم يخرج مثله مثل المثل المصري على شكل الدولة البسيطة.
-عدم وجود انسجام في عناوين تفريعات الأبواب في النّص التونسي. إذ طورا يقسّم الباب إلى أقسام وهو حال الباب الرّابع (السلطة التنفيذية) وتارة يقسّم الباب إلى عناوين وهو حال الباب الخامس (السلطة القضائية). بينما وقع تقسيم الباب في الدستور المصري إلى فصول ثم إلى فروع. هذا من الناحية الشكلية .
من ناحية المضمون:
من ناحية المضمون فهناك فرق بين المضامين الدستورية و المضامين غير الدستورية داخل الوثيقة الدستورية و التي تكون عادة بدون مدلول قانوني. لكن تركيزنا سينصب على المضامين الدستورية نسجل مجموعة من الملاحظات انطلاقا من الوثيقتين الدستوريتين :
ستنصب الملاحظات على شكل الدولة و نظام الحكم، و عن مضمون الحريات العامة و انواع السلط و علاقتها و عدد المؤسسات السياسية، و التعددية السياسية التي جاءت بها كل وثيقة دستورية.
أ - في شكل الدولة :
تنص المادة الثانية من مشروع دستور تونس ان تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة,,, و ان شكل الدولة جمهوري في المادة 5، في حين انها تنص في المادة 6 ان الدولة راعية للدين، في حين ان وثيقة الدستور المصري نجدها جاءت مغايرة في هذا السياق، تنص في مادتها الاولى على ان شكل الدولة جمهوري، و ان دين الدولة اسلامي و ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مادته الثانية، و لتدارك الخلاف تنص في مادته الثالثة على ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. و بالتالي نجد ان الخلاف الذي طبع خلافات الجمعية التاسيسية قد طبعت عليه لمست المكونات الاسلامية التي اصرت على بقاء هذه المادة في الدستور .
ب - السلط :
- التنظيم الافقي للسلط: نصت كلا الوثيقية على اسبقية السلطة التشريعية في التطرق لانواع السلط، غير ان الملاحظ ان الدستور المصري نص على ثنائية الجهاز التشريعي ، في حين ان الدستور التونسي نص على فردانية الجهاز التشريعي لمجلس النواب الذي يمثل الشعب، و الذي يمارس سيادته من خلال هذه المؤسسة او من خلال الاستفتاء.
اما السلطة التنفيذية ففي مشروع الدستور التونسي تم التنصيص على ثنائية الجهاز التنفيذي ( رئيس الجمهورية الى جانب رئيس الحكومة، و نفس الامر بالنسبة للدستور المصري الذي نص على وجود رئيس حكومة الى جانب رئيس الوزراء، و بالتالي إستقرّ خيار المثالين المصري والتونسي على ثنائية تركيبة السلطة التنفيذية: رئيس جمهورية إلى جانب حكومة يرأسها في تونس رئيس حكومة وفي مصر رئيس مجلس الوزراء.
اما السلطة الثالثة فهي سلطة قضائية نص عليها كل من مشروع الدستور التونسي و دستور مصر، ففي مشروع الدستور التونسي تم التنصيص على ان السلطة القضائية مستقلة تضمن اقامة العدل... و ان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائة لغير الدستور و القانون، و في الدستور المصري تم التنصيص لسلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. المادة (168) كما نصت المادة (170) على ان القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
هذا فيما يخص التنظيم الافقي للسلط.
- اما فيما يخص التنظيم العمّودي للسّلط، فتجدر الاشارة بادئ ذي بدئ أن جذور الثورة التونسية تعود إلى تقصير الدولة في الإهتمام بالجهات المحلية وبالتحديد بالمناطق الدّاخلية. فقد اندلعت شرارة الثورة في سيدي بوزيد. لهذا كان لزاما على الدستور الجديد، إن أريد أن يكتب له فعلا النّجاح، توفير الضّمانات الدستورية للجهات حتى يتسنى لها أن تستفيد من التقسيم العادل لثروات الدولة.
وقد تضمن الباب السابع للنص التونسي عنوان "السّلطة المحلّية" وهو عنوان لا ينسجم وشكل الدولة البسيطة. أما الدستور المصري فقد احتوى في الفصل الرابع منه عنوانا ينسجم مع الشكل البسيط للدولة ألا وهو " نظام الإدارة المحلية".
وقد حاول النصان دعم اللامركزية من خلال تقسيم الدولة إلى وحدات ترابية (مصر) أو جماعات محلية (تونس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلالية المالية والإدارية.
هذا فيما يخص مضامين الدستور من ناحية شكل الدولة و العلاقة بين السلط.
ثانيا: مضمون الحقوق و الحريات و اليات صيانتها.
في مضمون الحقوق والحريات:
كرّس الدستور المصري ومسوّدة مشروع الدستور التونسي مختلف الحقوق والحرّيات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
الفصول المخصّص لها مجال الحقوق والحريات انطلق في الدستور المصري من المادّة 31 إلى المادّة 81، أي في خمسين فصلا كاملا. أما في تونس فإن مسوّدة المشروع تعرضت إلى هذه الحقوق ابتداءا من الفصل 16 وإلى الفصل 43. أي في 28 فصلا. لكن ممّا يلفت الإنتباه في هذا الشّأن هو عدم تكريس النّصين لكونية حقوق الإنسان. بل إن الفصل 15 من نصّ المسوّدة تضمّن إمكانية استبعاد المعاهدات الدولية التي يراها تتضارب مع أحكام الدستور. وهو ما يغلق الباب أمام تطبيق معاهدات واتفاقيات دولية في تونس بدعوى وأنها تتعارض مع الدستور.[1]
ولكن الأمر المقلق فعلا يتجسد في حدود ممارسة هذه الحقوق والحريات.
الملاحظة في البداية من خلال المسودة الاولى لشهر غشت 2012 الذي تقدم به المقرر العام كحصيلة للاعمال المنجزة من طرف اللجان التاسيسية، لم يكن تصور الحقوق ( الفردية و الجماعية) وضاحا، باعتبار هذه المسودة ليست الا حصيلة اولية للفترة الممتدة مابين 13 فبراير و 10 غشت 2012، لان انه و من خلال استنطاقنا لمقتضيات او لمتن المسودات الممتعاقبة – مسودة 14 دجنبر 2012 و مسودة 22 ابريل 2013 – و بالخصوص المشروع النهائي لواحد يونيو 2013، يتبين ان الدستور المصغر للحقوق و الحريات عرف تطورا غير مسبوق، اشادت به جل الفعاليات المدنية و الحقوقية باعتبار هذه الحقوق و الحريات كانت مواكبة للتطور الذي تعرفه الاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق و الحريات بما فيها المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
على مستوى الحقوق الاجتماعية و المدنية: تبنت اللجنة المتعلقة بالحقوق و الحريات مقاربة اكثر انفتاحا على فعاليات المجتمع المدني مما سمح لها بتضمين حقوق تدفع الدولة لحمايتها و تهيأ لهم بذلك اسباب العيش الكريم ( الفصل 20 من مشروع 1 يونيو)، بالاضافة الى الحق في الصحة والعلاج المجاني لذوي الدخل الحدود، وايضا الحقوق الثقافية و الابداع الثقافي الى جانب الحقوق في بيئة سليمة و مستدامة ( الفصول من 37 و 38 و 39) بالاضافة الى التنصيص على الحق في المساوات في الحقوق و الواجبات و امام القانون باعتباره اسمى تعبير عن ارادة الامة و هو حق لاطلما كان من الحقوق التي تجاوزتها مجموعة من الدساتير العربية و الاسلامية نظرا لخصوصياتها الدينية، الا ان اهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الموضوع ان المواكبة للحقوق و الحريات على المستوى الدولي في شقها المتعلق بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية لازالت غير واضحة المعالم، كون ان الفصل 19 من نفس المشروع لا يحدد مكانة واضحة للاتفاقيات و المعاهدات الدولية و هو ما نددت به بعض المنظمات غير الحكومية البارزة في الحقل الاجتماعي التونسي، مثل '' هيومن راتس ووتش'' و باسم مديرتها امينة غيلالي، و هو ماسيشكل حسب هذه الاخيرة لبسا امام القضاء بالنسبة للنوازل التي هو مجبر لاصدار احكام قضائية فيها. اما في الوثيقة المصرية فقد نصت على ان '' لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى'' في النص المادة 58، كما ان لكل مواطن الحق في العمل و هو واجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين ( المادة 64)،
ومن المستجدات في الوثيقة المصرية ان الدولة ستسهر على ان تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية (المادة 65).
اما على مستوى الحقوق و الحريات السياسية: فقد اعترف مشروع الدستور انف الذكر بمجموعة من الحريات الجديدة مثل حق اللجوء السياسي، و حرية التعبير و الفكر و الاعلام و النشر دون رقابة مسبقة و الحق في الانتخاب و الاقتراع و الترشح الى جانب حرية تكوين النقابات و الاحزاب و الجمعيات دون اي قيد قانوني. بالاضافة الى حرية الاجتماع و التظاهر السلمي.
و يبقى الحق في الاضراب كمطلب عرف مدا و جزرا بين اللجنة المكلفة بالحقوق و الحريات و النقابة الشغيلة ( الاتحاد العام التونسي للشغل) الى ان تم تضمينه في المشروع دون قيد قانوني، وهو ما استنكره مجموعة من النواب التابعين الى حزب النهضة ( محمد قويضة، محمد الصغير، سلمي صرصوط... ) كون ان هذا التنقيح يعتبر سياسيا وسيخلف انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي بسبب تهديد المستثمر الاجنبي، و يرجع السبب وراء هذا التنقيح كون ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو من قاد الثورة التونسية من الصعب المزايدة عليه.
في الحين ان الوثيقة المصرية نصت في مستجدات الحقوق السياسية على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها ( المادة 50) بحكم ان الافراد كانوا يعانون من مضايقات خطيرة في ظل النظام السياسي السابق. كما ان لكل مواطن إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو ... ( المادة 56)
كما تم التأكيد على "حقوق المعاقين" والنص على أن "الكرامة الإنسانية حق للمواطن، ولا يجوز إهانته أو تحقيره بأي حال"، كما تم تعميم حُكم "لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم" على جميع جرائم انتهاك الحقوق والحريات، المنصوص عليها في الدستور، بدلاً من تخصيص الحُكم بجريمة" تعذيب المواطن" فقط التي كانت منصوصا عليها في دستور سنة 1971.
و من بين الحقوق الجديدة التي جاء بها مشروع الدستور التونسي، منها الحق في المعتقد والضمير كحقان لا يمكن للدولة ان تتدخل فيهما بالرغم من التنصيص على كون ان دين الدولة هو الاسلام، و يبقى هذا الحق من المطالب التي رفعتها – هيومان رايتس وواتش- و شددت على تضمينها.
بالاضافة الى الحقوق في المحاكمة العادلة التي اطرتها الفصل 26 الى الفصل 29، من مبدأ قرينة البراءة بالاضافة الى حق الدفاع في جميع اطوار التتبع و المحاكمة بالاضافة الى عدم رجعية القوانين التي يكون من خلالها تطبيق النص القانوني الا في حالة اذا كان في مصلحة المتهم، وعدم ايقاف او الاحتفاظ باي شخص الا في حالة التلبس او بمقرر قضائي. ثم حقوق مابعد المحاكمة اي في مرحلة التي يكون فيها المجرم في السجن معاملته معاملة انسانية تحفظ كرامته.
اما في الحالة المصرية فقد تضمنت الفقرة الاخيرة من 81 في الدستور المصري "وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع". وهو ما يجعل مكانة هذه الحقوق والحريات في مرتبة دنيا بالمقارنة مع الباب الأول من الدستور. إذ يخشى أن يقع منع ممارسة بعض الحقوق والشحريات أو تسليط قيود على ممارستها بدعوى مثلا وأنها تتعارض مع "مبادئ الشريعة الإسلامية."
اليات وضمانات صيانة الحقوق و الحريات.
من بين اهم المستجدات الدستورية فيما يتعلق بالاليات الخاصة بحماية الحقوق و الحريات نجد الفصل 48 من نفس المشروع – مشروع دستور تونس ل 1 يونيو- الذي جاء في سياق مجموعة من التفاعلات، كون ان مجموعة من الحقوق التي وردت في المسودات الثلاث السابقة كانت تحتكم الى الجدلية ( الحق/ الاصل، القانون/ القيد) مما جعل الحقوق الواردة في المشروع النهائي تتمركز جلها وفق هندسة دستورية دون اي اشارة لهذه القيود القانونية.
فقد اشار الفصل 48 من نفس المشروع على ان القانون لا يتخذ الا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة، و تكون الهيئات العامة بما فيها القضائية اساسا من بين المؤسسات الساهرة على حماية الحقوق و الحريات من اي انتهاك، و هذا بالضرورة يتطلب استقلالا للسلطة القضائية عن باقي السلط الاخرى ( التنفيذية و التشريعية) الا ان الرجوع الى القسم المتعلق بالقضاء يتبين ان تركيبة الهيئة العليا للقضاء تتكون من هيكل نصفه منتخب من القضاة و النصف الثاني، معين بالصفة من غير القضاة، وهو مايشكك في مسألة الحماية لهذه الحقوق و الحريات، باعتبار ان القضاء هو الفيصل النهائي لتظمهرات القانون على ارض الواقع.
اما في الوثيقة المصرية فان الضمانات الدستورية لحماية و صيانة الحقوق و الحريات جاءت صريحة، و قد اوكلت هذه المهمة للقانون و القضاء، فاستقلال الجهاز التشريعي و القضائي رهين بصيانة هذه الحقوق و هو ما تم التنصيص عليه في المادة 74 من الدستور المصري.
كما ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة( المادة 65) . في حين ان كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر و هو مانصت عليه المادة 80، في حين ان المادة 81 نصت على ان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
و بالتالي فضمان حماية و صيانة هذه الحقوق رهين بمدى استقلالية الجهاز القضائي عن باقي الاجهزة الاخرى، فان كانت في مصر للنيابة العامة تجربة متواضعة قد تخولها الثقة التامة في ضمان الارتقاء باستقلالية هذا الجهاز، ففي تونس لايزال التخوف بارزا خصوصا و ان النظام السابق كان يعتمد على مبدأ تركيز السلط و تجميعها.
الخلاصة:
انطلاقا من الملاحظات المحورية حول عمل الهيئة المكلفة بوضع الدستور ومضمون الاصلاحات الدستورية التي تم ترسيمها يمكن القول ان:
- ان عمل الهيئة كان يروم تحقيق التوافق السياسي، وتجاوز مرحلة التوتر السياسي التي صاحبت تعيينها وعملها.
- ان مضمون الوثيقة الدستورية جاء مستجيبا لمختلف المطالب الشعبية التي رفعت اثناء المسيرات و الاحتجاجات في فترة الربيع العربي.
- ان مضمون الوثيقىة الدستورية يسعى الى ترسيخ المبادئ الديموقراطية داخل النظامين السياسين الجديدن الذان جاءتا بهما الوثيقة الدستورية.
لكن تبقى الاشارة في الاخير ان هذه المكتسبات الدستورية تبقى شكلية الى غاية تفعيلهاو تنزيلها على أرض الواقع من خلال الممارسة السياسية الديموقرطية، كما الحراك الاجتماعي الذي برز في الفترة الاخيرة ينذر بامكانية تعطيل الالة الدستورية، في حالة عدم التوصل الى التوافقات السياسية الحقيقية التي تأصل لاي تجربة في الانتقال الديموقراطي السليم.
و تبقى مجموعة من الاسئلة مطروحة والتي قد تفتح افاقا بحثية جديدة :
- هل يمكن القول ان الثورات العربية و ما صاحبها من مشاريع تاسيسية ستؤدي الى انتقالات ديموقراطية حقيقية ؟
- هل يمكن التسليم بان المخاضات الدستورية التي تعيشها التجارب المقارنة ليست انتكاسات على الديموقراطية على غرار تجارب انتقال ديموقراطية عالمية ؟
- وهل نستطيع اليوم الاقرار بان الفترات العربية ساعدت على تكسير اديولوجية الاستثناء العربي من فكرة الديموقراطية.
لائحة المراجع المعتمدة:
الكتب:
- تأليف نخبة الأساتذة الجامعيين بإشراف الأستاذ خليفة الشاطر: "تونس عبر التاريخ، الحركة الوطنية ودلالات الإستقلال"، الجزء الثالث، مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية بتونس، 2005.
- ميريام كاتوس وكرم كرم: "العودة إلى الأحزاب؟ المنطق الحزبي والتحولات السياسية في البلدان العربية"، المركز العربي اللبناني للدراسات، الطبعة الاولى: 2010.
- الطاهر عبد الله: "الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة 1830-1956"، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر سوسة/تونس، الطبعة الثانية ،(بدون سنة)
- محمود شريف بسيوني محمد هلال: "الجمهورية الثانية في مصر"، دار الشروق بمصر، الطبعة الأولى: 2012.
- جيمس بيتراس، "الثورة العربية والثورة المضاضة أمريكية الصنع"، ترجمة: فاطمة نصر، إصدارات سطور الجديدة، الطبعة الأولى: 2012.
- عزمي بشارة: "المجتمع المدني، دراسة نقدية"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بيروت، الطبعة السادسة: 2012.
- عزمي بشارة: "في الثورة والقابلية للثورة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بيروت، الطبعة الأولى: 2012.
- نبيل عبد الفتاح: "النخبة والثورة، الدولة والإسلام السياسي والقومية والليبرالية"، دار العين للنشر القاهرة مصر، الطبعة الأولى: 2013.
- سليمان عبد المنعم: "إلى أين يذهب العرب: رؤية ثلاثين مفكر في مستقبل الثورات العربية"، الناشران: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مؤسسة الفكر العربي، الطبعة الأولى: 2012.
- هشام صالح: "الإنتفاضة العربية على ضوء فلسفة التاريخ"، دار الساقي ببيروت، الطبعة الأولى: 2013.
- عماد الفقي: "الدستور - الحالة المصرية، اسئلة و إجابات في ضوء الدساتير المقارنة، المنظمة العربية لحقوق الانسان، 2012
- النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري ، محمد الشافعي ابو راس، 2009-2010.
- ثورة 25 يناير ، محمد عمارة، رسائل الاصلاح عدد 8 ، دار السلام، القاهرة ، الطبعة الاولى 2011
- ثورة مصرية %100، حاتم محمد حسين، سلسلة كتب نظرة، عدد 3، عندما يكتب القلم ، النسخة الالكترونية الاولى .
- طارق البشرى، دراسات في الديموقراطية المصرية، دار الشروق، الطبعة الاولى 1987.
المقالات و المجلات :
- تونس ما بعد بنعلي في مواجهة اشباح الماضي،التحول الديموقراطي و استمرار انتهاكات حقوق الانسان، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، الرابطة التونسية للدفاع عن لحقوق الانسان. بدون تاريخ
- انور محمد زناتي، مصر 2013، سلسلة مراجعة كتاب، المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات، ماي 2012 .
- يورج كيدكي،الاصلاح الدستوري التونسي و اللامركزية، ردود فعل حول مشروع مسودة دستور الجمهورية التونسية، جامعة تولين، كلية الحقوق، 28 اكتوبر 2012.
- - المجلس العسكري بمصر و الانتقال الديموقراطي ، مها عزام، مذكرة احاطة، مركز الشرق الاوسط و شمال افريقيا، ماي 2012.
- النظام السياسي في دستور مصر الجديد، رؤى و توصيات، أوراق البدائل، ورشة عمل، منتدى البدائل العربي للدراسات، 23 أكتوبر 2012.
الوثائق القانونية:
- دستور مصر 2012.
- قانون تأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
- مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني.
- الاعلان الدستوري 30 مارس 2011 الصادر عن المجلس العسكري المصري.
- مشروع الوثيقة الدستورية التونسية ل 1 يونيو 2013.
الجرائد:
- جريدة الشرق الاوسط: الاربعـاء 03 ذو القعـدة 1433 هـ 19 سبتمبر 2012 العدد 12349.
المواقع الالكترونية:
http://tamazghapress.com
http://onaeg.com
http://www.akhbarak.net
http://new.elfagr.org
http://www.shemsfm.net/ar
http://anbamoscow.com
http://www.swissinfo.ch
http://elraaed.com
http://www.shorouknews.com
http://www.6april.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=38588398289
www.6aprilmove.blogspot.com
http://twitter.com/shabab6april
http://shabab6april.wordpress.com
(http://egyptelections.carnegieendowment.org/
[1] - لمزيد من التوضيحات، مراجعة، عماد الفقي، الدستور، الحالة المصرية،(أسئلة و إجابات في ضوء الدساتير المقارنة)، المنظمة العربية لحقوق الانسان،2012