مقدمـــة
شركة المساهمة أو المغفلة أو المجهولة الاسم هي شركة تجارية بشكلها يقسم راسمالها الى اسهم قابلة للتداول , و تؤسس بين خمس مساهمين على الاقل لا يسألون الا بقدر مساهمتهم في رأس المال .
و تعتبر شركة المساهمة من اكثر صور الشركات تعقيدا و احكاما و فعالية , و تمثل شكلا متميزا للتعبير عن الليبرالية الاقتصادية , و اعطاء الاولوية للقطاع الخاص عن طريق ضخ مذخرات العموم نحو الاستثمار , واحكام اليات التسيير و المراقبة من طرف المشرع لخلق نوع من الضبط المالي و الاقتصادي فيما يخص هذا النوع من الشركات التي تقوم كأصل على الاعتبار المالي , اذ ما يهم هو المساهمات المالية للشركاء و لسس شخصياتهم , و نجاحها لصيق بنوع النشاط الذي تمارسه و رقم المعاملات و مقدار الارباح الذي تحققه .
و اشكال الاعتبار المالي لشركة المساهمة يوازي اشكالية اعتبارها بالاساس عقدا ام نظاما خاصا و حقيقة فان نظرية العقد و ان كانت هي الاساس في نهوض تجمع المال او العمل او هما معا كشركة قصد تقسيم الارباح, فان هذا الطرح يبدا بالافول عند الحديث عن التنظيم القانوني لشركة المساهمة , و ذلك بتدخل المشرع بقواعد تصل الى حد الآمرة لتقزيم ارادة المساهمين في الشركات المجهواة الاسم , فنكون امام بناء او صرح كامل لا يلزم المساهمين او المكتتبين الا الانضمام اليه , و يمكن القول بان شركة المساهمة يغلب عليها الطابع النظامي اكثر من الطابع العقدي , و لا يمنع من خضوعها لاركان عقد الشركةعموما من موضوعية و شكلية خاصة , بالاضافة الى الاركان العامة للعقد من رضا واهلية و محل و سبب مشرروعين .
ترتيبا على ما سبق و اعتبار المحدد المالي هو الاساس في شركة المساهمة فان هذه الاخيرة لا تخلو من ارهاصات الاعتبار الشخصي و هذا الاستثناء منصوص عليه في المواد 253-257 من القانون 17-95 و الفصول 1060-1061 من ق ل ع .
فاصبح الاعتبار المالي يتراجع في كثير من الحالات لفائدة اعتبارات شخصية في ذات المساهم او في سهمه , و لم يعد ذلك قاصرا على الشركات المغلقة , بل تعداه الى الشركات المسعرة التي اصبحت يحكمها الاعتبار الشخصي بصورة اقوى و اكثر من غيرها من الشركات .
من خلال ما أنف يمكن طرح الاشكال التالي:
متى يظهرالاعتبار الشخصي لشركة المساهمة ؟
فالشخص الذي يريد الانضمام الى شركة المساهمة يجب ان يكون مستوفيا لشروط ذاتية و موضوعية ( أولا) و يظهر الاعتبار الشخصي كذلك في تمتيع المساهمين ببعض الامتيازات (ثانيا) .
فيكون التقسيم على الشكل التالي :
اولا : شرط الموافــــقـة .
ثانيا : تمتيع المساهمين بامتيازات .
أولا : شرط الموافــــقـة :
ان الاعتبار الشخصي اذا لم يكن عنصرا جوهريا في شركة المساهمة فهو لا يتنافى مع تنظيمها , فهذا الاعتبار يؤدي الى بعث فكرة مهملة وراء المقاربة النظامية لشركة المساهمة , مؤداها انه خلافا للظاهر فان الاموال لا تنفي الاشخاص .
و يعد شرط الموافقة بمثابة اعتبار شخصي سلبي يمكن الشركة من حماية نفسها ضد كل من قد يشكل وجوده خطرا على سيرها , فهي من جهة تحرص على ان لا يدخلها الا مساهمون يحضون بثقة المتعاملين انطلاقا من وضعهم المالي او ملاءتهم , و من جهة ثانية , لا تتطلب من المكتتب الا صفة واحدة و هي الحياد , اذ لا تأمل من وراء مجهوليته الا ان يكون شخصا مساهما يسعى الى استثمار امواله , و تحصيل الارباح .
فهذا الشرط ( الموافقة ) لا يهدف الى حماية مصلحة الشركة المهددة بأدوات خارجية تحاول النفوذ اليها بقدر ما يرمي الى اقامة تدبير ذي طابع محض , وو ضع اجراء لحماية الاغلبية , و منع قلب الادوار و التوازنات داخل شركة المساهمة , و جعل مهام التسيير مجال سجال بين المساهمين مما يهدد المصلحة العامة للشركة .
و عليه فشرط الموافقة الذي غالبا ما يتم التنصيص عليه في النظام الاساسي , و يخضع بالتالي تفويت الاسهم لموافقة هيئات الشركة ,و تكون هي ملاذ منح صفة مساهم في هذا الباب بالنسبة للمفوت اليه , اما المفوت فيظل الى غاية حصول الموافقة مساهما .
و تتم هذه الاخيرة بعدة طرق :
- رأي ايجابي يبلغ للمعني بالامر
- عدم قيام الشركة بالرد خلال 3 اشهر من توجيه طلب الموافقة على التفويت اليها
- عدم قيام الشركة بشراء الاسهم بعد مرور 3 اشهر من تبليغ قرار رفض الموافقة الى المعني بالامر .
ثانيــــا : تمـــتيع المســـاهمين بامتيـــازات
باستقراء مقتضيات المادة 262 من القانون 17-95 يتضح انها تقضي أنه عند القيام باجراءات تاسيس الشركة او خلال مدة قيامها , يمكن انشاء اسهم ذات اولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للاسهم الاخرى و ذلك مع مراعاة امتيازات التصويت الواردة في المادتين 259- 260 .
الحديث اذن عن امتيازات خاصة في الارباح لاحد المساهمين او اكثر , حيث اعطى المشرع لمؤْسسي الشركة او للجمعية العامة خلال حياة الشركة مكنة الاولوية لاحد المساهمين في الحصول على ارباح تفوق ما سيحصل عليه مساهم اخر و ان كان يملك نفس الاسهم.
و يستشف المبدأ من نص المادة 257 حيث انه و بناءا على اعتبارات شخصية في شخص المساهم اعطت المادة الحق للمؤْسسين بموجب النظام الاساسي و للجمعية العامة غير العادية امكانية منح الاسهم المحررة كليا و المقيدة تقييدا اسميا لمدة سنتين على الاقل باسم نفس المساهم تصويتا مضاعفا .
خاتمــــة
صحيح أن المشرع المغربي آلى شركة المساهمة بتنظيم خاص و افرد لها قانونا مستقلا ( 17-95) ووضع لها نظاما مؤسساتيا و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني و الادخار العام .
الا انه من الناحية العملية فيلاحظ الاستئثار الفعلي للشريك الفرد في هذا النوع من الشركات فنكون أمام شركة مساهمة من شخص واحد , هذا الاخير الذي يستغل وضعه الاقتصادي القوي لتحقيق مصالحه الرأسمالية الضيقة , مما يؤكد عدم فرض شركة المساهمة نفسها كتقنية قانونية للمقاولة الرأسمالية , و ذلك لتشبع المستثمر المغربي بثقافة اقتصادية تقليدية في صورتها العائلية المنغلقة , التي تستغل الاعتبار الشخصي المحدود لتعزيز طابعها العائلي و الحد من ولوج الاغيار الى الشركة , و خلق اغلبية متحكمة تحث ذريعة شرط الموافقة الذي يسمو قانونا بادراجه في النظام الاساسي , و لاجل تمتيع بعض المساهمين بامتيازات خاصة على حساب باقي المساهمين و بتزكية من المشرع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1
- المادة 1 من القانون 17-95 المنظم لشركة المساهمة .
2
- فؤاد معلال شرح القانون التجاري المغربي – الجزء الثاني – مطبعة الامنية – الرباط – 2008 – ص 143
3
- المادة 982 من ق ل ع
4
زهير بونعايمة , الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة , اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحث اشراف ذ محمد الادريسي العلمي المشيشي , جامعة محمد الخامس – اكدال -
5
- زهير بونعامية – م س – ص : 43
6
- زهير بونعامية – م س – ص : 44
7
- زهير بونعامية – م س – ص : 24
8
تقضي المادة 259 ان كل سهم منم اسهم راس المال او سهم الانتفاع يعطي الحق في صوت واحد و ذلك تطبيقا لقاعدة التناسبية التي تربط عدد الاصوات بقيمة الحصص , و التي تجعل من توزيع الحقوق مبنيا على اعتبارات مالية محضة تعكس خصوصيات شركة المساهمة .
شركة المساهمة أو المغفلة أو المجهولة الاسم هي شركة تجارية بشكلها يقسم راسمالها الى اسهم قابلة للتداول , و تؤسس بين خمس مساهمين على الاقل لا يسألون الا بقدر مساهمتهم في رأس المال .
و تعتبر شركة المساهمة من اكثر صور الشركات تعقيدا و احكاما و فعالية , و تمثل شكلا متميزا للتعبير عن الليبرالية الاقتصادية , و اعطاء الاولوية للقطاع الخاص عن طريق ضخ مذخرات العموم نحو الاستثمار , واحكام اليات التسيير و المراقبة من طرف المشرع لخلق نوع من الضبط المالي و الاقتصادي فيما يخص هذا النوع من الشركات التي تقوم كأصل على الاعتبار المالي , اذ ما يهم هو المساهمات المالية للشركاء و لسس شخصياتهم , و نجاحها لصيق بنوع النشاط الذي تمارسه و رقم المعاملات و مقدار الارباح الذي تحققه .
و اشكال الاعتبار المالي لشركة المساهمة يوازي اشكالية اعتبارها بالاساس عقدا ام نظاما خاصا و حقيقة فان نظرية العقد و ان كانت هي الاساس في نهوض تجمع المال او العمل او هما معا كشركة قصد تقسيم الارباح, فان هذا الطرح يبدا بالافول عند الحديث عن التنظيم القانوني لشركة المساهمة , و ذلك بتدخل المشرع بقواعد تصل الى حد الآمرة لتقزيم ارادة المساهمين في الشركات المجهواة الاسم , فنكون امام بناء او صرح كامل لا يلزم المساهمين او المكتتبين الا الانضمام اليه , و يمكن القول بان شركة المساهمة يغلب عليها الطابع النظامي اكثر من الطابع العقدي , و لا يمنع من خضوعها لاركان عقد الشركةعموما من موضوعية و شكلية خاصة , بالاضافة الى الاركان العامة للعقد من رضا واهلية و محل و سبب مشرروعين .
ترتيبا على ما سبق و اعتبار المحدد المالي هو الاساس في شركة المساهمة فان هذه الاخيرة لا تخلو من ارهاصات الاعتبار الشخصي و هذا الاستثناء منصوص عليه في المواد 253-257 من القانون 17-95 و الفصول 1060-1061 من ق ل ع .
فاصبح الاعتبار المالي يتراجع في كثير من الحالات لفائدة اعتبارات شخصية في ذات المساهم او في سهمه , و لم يعد ذلك قاصرا على الشركات المغلقة , بل تعداه الى الشركات المسعرة التي اصبحت يحكمها الاعتبار الشخصي بصورة اقوى و اكثر من غيرها من الشركات .
من خلال ما أنف يمكن طرح الاشكال التالي:
متى يظهرالاعتبار الشخصي لشركة المساهمة ؟
فالشخص الذي يريد الانضمام الى شركة المساهمة يجب ان يكون مستوفيا لشروط ذاتية و موضوعية ( أولا) و يظهر الاعتبار الشخصي كذلك في تمتيع المساهمين ببعض الامتيازات (ثانيا) .
فيكون التقسيم على الشكل التالي :
اولا : شرط الموافــــقـة .
ثانيا : تمتيع المساهمين بامتيازات .
أولا : شرط الموافــــقـة :
ان الاعتبار الشخصي اذا لم يكن عنصرا جوهريا في شركة المساهمة فهو لا يتنافى مع تنظيمها , فهذا الاعتبار يؤدي الى بعث فكرة مهملة وراء المقاربة النظامية لشركة المساهمة , مؤداها انه خلافا للظاهر فان الاموال لا تنفي الاشخاص .
و يعد شرط الموافقة بمثابة اعتبار شخصي سلبي يمكن الشركة من حماية نفسها ضد كل من قد يشكل وجوده خطرا على سيرها , فهي من جهة تحرص على ان لا يدخلها الا مساهمون يحضون بثقة المتعاملين انطلاقا من وضعهم المالي او ملاءتهم , و من جهة ثانية , لا تتطلب من المكتتب الا صفة واحدة و هي الحياد , اذ لا تأمل من وراء مجهوليته الا ان يكون شخصا مساهما يسعى الى استثمار امواله , و تحصيل الارباح .
فهذا الشرط ( الموافقة ) لا يهدف الى حماية مصلحة الشركة المهددة بأدوات خارجية تحاول النفوذ اليها بقدر ما يرمي الى اقامة تدبير ذي طابع محض , وو ضع اجراء لحماية الاغلبية , و منع قلب الادوار و التوازنات داخل شركة المساهمة , و جعل مهام التسيير مجال سجال بين المساهمين مما يهدد المصلحة العامة للشركة .
و عليه فشرط الموافقة الذي غالبا ما يتم التنصيص عليه في النظام الاساسي , و يخضع بالتالي تفويت الاسهم لموافقة هيئات الشركة ,و تكون هي ملاذ منح صفة مساهم في هذا الباب بالنسبة للمفوت اليه , اما المفوت فيظل الى غاية حصول الموافقة مساهما .
و تتم هذه الاخيرة بعدة طرق :
- رأي ايجابي يبلغ للمعني بالامر
- عدم قيام الشركة بالرد خلال 3 اشهر من توجيه طلب الموافقة على التفويت اليها
- عدم قيام الشركة بشراء الاسهم بعد مرور 3 اشهر من تبليغ قرار رفض الموافقة الى المعني بالامر .
ثانيــــا : تمـــتيع المســـاهمين بامتيـــازات
باستقراء مقتضيات المادة 262 من القانون 17-95 يتضح انها تقضي أنه عند القيام باجراءات تاسيس الشركة او خلال مدة قيامها , يمكن انشاء اسهم ذات اولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للاسهم الاخرى و ذلك مع مراعاة امتيازات التصويت الواردة في المادتين 259- 260 .
الحديث اذن عن امتيازات خاصة في الارباح لاحد المساهمين او اكثر , حيث اعطى المشرع لمؤْسسي الشركة او للجمعية العامة خلال حياة الشركة مكنة الاولوية لاحد المساهمين في الحصول على ارباح تفوق ما سيحصل عليه مساهم اخر و ان كان يملك نفس الاسهم.
و يستشف المبدأ من نص المادة 257 حيث انه و بناءا على اعتبارات شخصية في شخص المساهم اعطت المادة الحق للمؤْسسين بموجب النظام الاساسي و للجمعية العامة غير العادية امكانية منح الاسهم المحررة كليا و المقيدة تقييدا اسميا لمدة سنتين على الاقل باسم نفس المساهم تصويتا مضاعفا .
خاتمــــة
صحيح أن المشرع المغربي آلى شركة المساهمة بتنظيم خاص و افرد لها قانونا مستقلا ( 17-95) ووضع لها نظاما مؤسساتيا و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني و الادخار العام .
الا انه من الناحية العملية فيلاحظ الاستئثار الفعلي للشريك الفرد في هذا النوع من الشركات فنكون أمام شركة مساهمة من شخص واحد , هذا الاخير الذي يستغل وضعه الاقتصادي القوي لتحقيق مصالحه الرأسمالية الضيقة , مما يؤكد عدم فرض شركة المساهمة نفسها كتقنية قانونية للمقاولة الرأسمالية , و ذلك لتشبع المستثمر المغربي بثقافة اقتصادية تقليدية في صورتها العائلية المنغلقة , التي تستغل الاعتبار الشخصي المحدود لتعزيز طابعها العائلي و الحد من ولوج الاغيار الى الشركة , و خلق اغلبية متحكمة تحث ذريعة شرط الموافقة الذي يسمو قانونا بادراجه في النظام الاساسي , و لاجل تمتيع بعض المساهمين بامتيازات خاصة على حساب باقي المساهمين و بتزكية من المشرع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1
- المادة 1 من القانون 17-95 المنظم لشركة المساهمة .
2
- فؤاد معلال شرح القانون التجاري المغربي – الجزء الثاني – مطبعة الامنية – الرباط – 2008 – ص 143
3
- المادة 982 من ق ل ع
4
زهير بونعايمة , الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة , اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحث اشراف ذ محمد الادريسي العلمي المشيشي , جامعة محمد الخامس – اكدال -
5
- زهير بونعامية – م س – ص : 43
6
- زهير بونعامية – م س – ص : 44
7
- زهير بونعامية – م س – ص : 24
8
تقضي المادة 259 ان كل سهم منم اسهم راس المال او سهم الانتفاع يعطي الحق في صوت واحد و ذلك تطبيقا لقاعدة التناسبية التي تربط عدد الاصوات بقيمة الحصص , و التي تجعل من توزيع الحقوق مبنيا على اعتبارات مالية محضة تعكس خصوصيات شركة المساهمة .