MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




البيع الجبري للأصل التجاري

     


خليهنا فتوح
طالب باحث
ماستر المقاولة والقانون
السنة الثانية
جامعة الحسن الأول سطات



البيع الجبري للأصل التجاري
 
لم يظهر الاصل التجاري الى الوجود كمؤسسة الا خلال القرن19وقد كان وراء هذا الظهور تحقيق هدفين اساسين:

1-حماية التجار من كل اعتداء قد يقع على زبنائهم من خلال كل منافسة غير مشروعة  وبالتالي اعطاء ذلك العنصرأكبر قدرمن الحصانة والإستقرار مما تقرر معه اخضاع عناصر الاصل التجاري لنظام قانوني حمائي  خاصي.

2-حماية دائني التاجر الذين وجدو ضالتهم في الاصل التجاري  باعتباره عنصر من عناصرذمة التاجر  مما جعل المشرع يخضع التصرف فيه لقواعد اجرائية متميزة ترمي اساسا الى المحافظة على حقوق الدائنين .

حيث ان المغرب عرف أول تنظيم قانوني خاص بالاصل التجاري بمقتضى ظهير 31/12/1914 ،   الذي نظم عددا من العمليات الوراة عليه كالرهن والبيع ،وأغفل عن تنظيم التسيير الحر إلى غاية صدور مدونة التجارة.

والتي كان الهدف من ورائها جمع شتات التشريع التجاري ،حيث ان من محاسن التي أتت بها إزالتها للغموض الذي كان يكتنف مفهوم الاصل التجاري في إطار ظهير 1914 ، من خلال تعريفه له بمقتضى المادة 79 من المدونة .

و من أبرز التصرفات التي ترد على الأصل التجاري البيع الذي قد يكون بيعا رضائيا أو قضائيا ، هذا الأخير الذي تتمحور دراستنا حوله ، بإعتبار الأصل في تنفيذ الالتزامات ان يتم تنفيذها عند حلول الأجل المتفق عليه بين طرفي الإلتزام ، وفي حالة عدم وفاء المدين بما في ذمته من دين لفائدة الدائن ، جاز لها الأخير اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يلزمه بالأداء ،غير أن المدين رغم صدور حكم عليه بالأداء قد يواصل تعنته مما يبقى معه للدائن الحق في سلوك مسطرة التنفيذ الجبري على أموال مدينه عن طريق حجزها وبيعها بالمزاد العلني .

غير ان سلوك المسطرة العادية يكتنفه البطئ والتعقيد ، الى جانب القصور عن تمكين الدائن من حقه بالمقارنة مع المسطرة الخاصة التي نظمها المشرع من خلال مدونة التجارة بشان إستيفاء الدين عن طريق البيع القضائي للاصل التجاري ،والتي خصها المشرع بمقتضيات قانونية موضوعية و إجرائية استثنائية مراعاة منه في ذلك طابع السرعة التي تقتضيها الحياة التجارية وتحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة ،مصلحة المدين ومصلحة الدائن ،وكذا مصلحة الأغيار الذين قد تمس إجراءات المسطرة حقوقهم ومصالحهم .

وخصوصية هذه المسطرة وما ينتج عنها من أثار قانونية تجاه الاطراف وتجاه الأغيار، وما يعرفه الموضوع من إشكالات قانونية ، كلها تشكل أهمية علمية للموضوع ، سيما وما تعرفه المحاكم التجارية من إكتضاض في القضايا التي ترمي إلى البيع القضائي للأصل التجاري من طرف دائني هذه الأصول  .

ومن خلال ماسبق يمكن طرح الإشكالات التالية ،إلى أي حد آستطاع المشرع من خلال المقتضيات القانونية الخاصة حماية حقوق الأطراف والأغيار ؟
وهل سلوك مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري الواردة بمدونة التجارة يشكل ضمانة حقيقية تجعل الدائن يطمئن إليها في آستيفاء دينه ؟
وسنحاول الإجابة عن ذلك من خلا إتباع المنهج التحليلي آنطلاقا من معالجة الموضوع من خلال مبحثين :

المبحث الاول :إجراءات طلب بيع الأصل التجاري وإعداده للبيع
المبحث الثاني :إجراءات بيع الأصل التجاري قضائيا وتوزيع الثمن على الدائنين
 
 
المبحث الأول: إجراءات طلب بيع الاصل التجاري وإعداده للبيع

ان مختلف البيوعات الجبرية المنصبة على الاصل التجاري بطلب من الدائن المرتهن، تستلزم سلوك مسطرة حيث تقتضي هذه المسطرة .تقديم طلب الى المحكمة المختصة باسم الدائن المرتهن ,وصدور حكم يستجيب للطلب .وتنفيذ مقتضياته بعد ما يصير نهائيا .وعليه سنعالج هذا المبحث من خلال تقديم مقال الى المحكمة المختصة يرمي الى طلب البيع وصدور حكم يستجيب له (المطلب الاول)وعملية اعداد الاصل التجاري للبيع (المطلب الثاني)

المطلب الاول:تقديم مقال الى المحكمة المختصة وصدور حكم يستجيب له

بما ان مقتضيات المادة 106 م.ت تحول دون تملك الدائن المرتهن للأصل التجاري المرهون مقابل دينه ,كان لزاما عليه ان يطلب بيعه بواسطة القضاء ,وذلك اما لإسترجاع دينه من ثمنه أو تملكه إن رست عليه المزايدة ،حيث تجري عملية المقاصة بين ماله من دين في ذمة المدين والثمن الذي رسا به المزاد ,ولتحقيق هذه الضمانة ينبغي عليه سلوك المسطرة التي تستوجب تقديم طلب الى المحكمة المختصة (فقرة اولى)و صدور حكم يقضي بذلك (فقرة ثانية).

الفقرة الاولى :تقديم طلب الى المحكمة المختصة

أولا :المحكمة المختصة
ا-الاختصاص النوعي :حسب المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان هذه الاخيرة هي المختصة نوعيا بالنظر في الدعوى الرامية الى بيع الاصول التجارية ,وهو اختصاص شامل يهم كل النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
ب- الاختصاص المحلي.
المحكمة المختصة حسب المواد 113 و114و 120من م.ت مكانيا للنظر في دعوى بيع الاصل التجاري هي المحكمة التي يستغل بدائرتها الاصل التجاري،    أي مكان وجود المقر الرئيسي للاصل التجاري ،وعن مدى علاقة الإختصاص المحلي بالنظام العام ؟ فإن الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية المنصوص عليه في قانون إحداث المحاكم التجارية ، بخلاف قواعد المسطرة المدنية وقواعد إحداث المحاكم الإدارية ،فقد اعتبرها المشرع وإن بصورة غير مباشرة غير متعلقة بالنظام العام ،وذلك من خلال المادة 12 التي جاء فيها ’يمكن للأطراف في جميع الاحوال أن يتفقوا كتابة على إختيار المحكمة التجارية المختصة ’ .

ثانيا :شكليات المقال الرامي الى طلب البيع
المقال المقدم من طرف الدائن المرتهن يقدم الى المحكمة بواسطة مقال افتتاحي مكتوب  وموقع عليه من طرف محامي مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب (م13من ق م.م ت)
ويجب ان يكون مقدما ممن له الصفة والمصلحة والاهلية في التقاضي طبقا للفصل الاول من ق.م.م .مع ذكر لهوية الاطراف وملخص لوقائع النازلة موضوع الدعوى والوسائل المثارة،و إرفاق المقال بالمستندات حيث يلزم الادلاء بمحضر الحجز التنفيذي الذي يعتبر من اهم الوثائق في البيع المنصوص عليه في المادتين 113و 120،كما يلزم الدائن الادلاء بما يفيد ان امتيازه لازال قائما ومعترفا به قانونا ،حيث يجب ان يكون ،ضمن الوثائق المستدل بها شهادة  من السجل التجاري تفيد أن رهنه لازال مقيدا ،إذا كان البيع يتم في إطار المادة   114 أو 120 من م.ت .وكذلك محضر توجيه الإنذار الى المدين إذا تم البيع في إطار المادة 114من م،ت.وأخيرا يلزم الإدلاء باثبات المديونية  وان أجل الديون قد حل جزئيا أو كليا ،ثم يحيل كاتب الضبط المقال الى رئيس المحكمة من أجل تعيين قاضى مقرر يتولى دراسة الملف وتعيين الجلسة واستدعاء الأطراف طبقا للمادتين 14و15 من ق م.،م،ت .وبعدما يستنفذ كل طرف أوجه دفاعه يحجز الملف الى المداولة من طرف المحكمة لتصدر حكمها ،الذي غالبا ما يكون مستجيبا للطلب.
وما يجب اثارته بخصوص الدعوى المقامة امام المحكمة التجارية هو أن المشرع أوجد لها مقتضيات خاصة كما هو وارد في الفقرة الاخيرة من المادة 113 من م.ت،التي تنص على أن الحكم الامر بالبيع يصدر خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة.
التنصيص على هذا الأجل من لدن المشرع هدفه هو الرغبة في الإسراع بالمسطرة لكن تنفيذه غير ممكن  نظرا للعديد من القضايا المعروضة على أنظار المحاكم التجارية ،وأنه لهذا لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم احترام مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 113 م.ت،والمعمول به هو أن طلب بيع الاصل التجاري بصفة إجمالية تطبق بشأنها هي الأخرى مقتضيات المادة 16 وما بعدها من ق.م.ت من غير أي إعتبار لما نصت عليه المدونة في الفقرة الاخيرة من المادة113 .
كما يمكن طرح التساؤل في حالة تعدد الدائنين هل يلزم كل واحد منهم سلوك نفس المسطرة لأستخلاص دينهم ،أم أن قيام أحدهم بذلك  كاف مادام أن حصيلة البيع ستوزع بينهم في النهاية ؟وهل يجب سلوك المسطرة من لدن كل دائن مرتهن ؟أم أنه يمكن لدائن أن يحل محل آخر في المسطرة التي سلكها غيره وتخلى عنها لسبب من الأسباب ؟
حيث يرى البعض  من أنه لا شيء يمنع من تدخل دائن في مسطرة قضائية تهدف إلطلب بيع أصل تجاري سيكون هو الأخر معني بذلك استنادا إلى الفصل 11 من ق.م.م كما انه لاشيء يحول دون تدخله لمواصلة مسطرة التنفيذ إن تخلى عنها الدائن الذي صدر الحكم بناءا على طلبه طبقا للمادة 446 من ق.م.م .

الفقرة الثانية : صدور حكم يستجيب للطلب.

عندما تستجيب المحكمة لطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون ،فإنه يتعين عليها أن تصدر حكما يتضمن بيانات إلزاميةوهي المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة  وأخرى إختيارية تحدد بمقتضاها  شروط البيع القضائي .

أولا:البيانات الالزامية
    إن البيانات الإلزامية التي يلزم تضمينها في الحكم القضائي ببيع الأصل التجاري هي كالأتي:

1-تعيين طالب البيع
الذي بموجب دعواه صدر حكم البيع،حيث مبدئيا في حالة عدم وجود دائن مقيد اخر او متعرض سيسلم له ثمبغ بعد خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها ،كما أنه هو من يتولى أداء المصاريف الواجب دفعها لإنجاز مسطرة البيع.

2-منح اجل للمدين لاداء ما بذمته وتحديد الاجل الذي يجب ان يتم فيه البيع وذلك مانصت عليه المواد113 ،118،120  من مدونة التجارة تحت طائلة موصلة المسطرة،لكن مايطرح هو هل يلزم التنصيص على ذلك حتى في البيع الذي يتم في إطار المادة 114 من م.ت والذي يقام أصلا من لدن الدائن المرتهن ؟
العمل القضائي المغربي يقول بإعطاء أجل للمدين لأداء مابذمته لكن في صيغة عامة ،ذلك انه في منطوق حكم صدر عن المحكمة التجارية بالرباط  مايلي :
'' الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها السيدة .... الكائن ب.... المسجل ..بهذه المحكمة وذلك عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤدي المدعى عليها المبالغ المتخلدة في ذمتها ابتداءا من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى تاريخ البيع'' .

3-تعيين مسير عند الاقتضاء
وتتمثل مأموريته إذا ماتم تعينه في إتخاذ كل التدابير قصد الحفاظ على مكونات الأصل التجاري، وتسييره أيضا حتى يضل محافظا على مكانته وزبنائه،غير أنه لا يمكنه إجراء أي من عقود التصرف ،وتحدد المحكمة أجره عند النطق بحكمها .

4-تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني
تنص المادة 113 في فقرتها السادسة عل ضرورة تحديد الثمن الإفتتاحي للمزاد ، غير أن ذلك من الناحية العملية يواجهه صعوبات ،حيث أن المحكمة ملزمة بتحديد ثمن العناصر المعنوية وتحديد ثمن المعدات ،وكذا البضائع من جهة أخرى ولهذا فإن جل الأحكام لا تنص على الثمن الذي يمكن ان ينطلق به المزاد ،حيث تعين المحكمة بمناسبة صدور الحكم القاضي بالبيع خبيرا تكون مهمته تقدير ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني للعناصر المعنوية المكونة للاصل التجاري من جهة والمعدات والبضائع من جهة أخرى ، وتنص على أنه يلزم الراسي تسلم المعدات والادوات بالثمن الذي يقدره الخبراء طبقا للمادة 120من مدونة التجارة الفقرة الثالثة منها .
 
5-تعيين الشروط الاساسية للبيع
ذلك مانصت عليه المادة 113 ،حيث تعرضت المادة 128 لهه الشروط بنوع من    التفصيل  .

6-تعيين الشخص الذي يعهد اليه القيام بالبيع (كاتب الضبط)
وهذا هو الجاري به العمل لدى المحاكم المغربية ، غير أن إسناد مهمة بيع الأصول التجارية إلى كتابة الضبط عمل غير مفيد بالمرة نظرا لقلة الإمكانيات والتكوين اللازم ، حيث أن البيع يعتريه البطء مما يفقد العملية أهميتها .
7-
تفريد الثمن

الفقرة  الأخيرة من م 120 من م.ت تلزم بتجزئة ثمن العناصر المكونة للأصل التجاري كل على حدة خصوصا تلك التي لم يترتب عليها أي تقييد، غير أن ذلك يثير صعوبة بالنسبة للعناصر المعنوية التي يحدد الخبير ثمنها بصفة إجمالية عند تحديد ثمن إنطلاق بيع الأصل التجاريبالمزاد العلني من غير أي تمييز بين تلك التي يشملها التقييد والتي لا يشملها ،حيث يمكن الرجع في هذه الحالة إلى المحكمة   .

8-الاذن للبائع بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط
يمكن للمحكمة أن تأذن لطالب البيع بقرار معلل استخلاص دينه من منتوج البيع أصلا وفائدة وصائرا ، غير أن الملاحظ في بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أنها لاتنص على التحفظات الواردة في الفقرة ماقبل الاخيرة من المادة َ113 من م.ت مما يوحي بالقول ان الدائن المرتهن دائن ممتاز يسبق أصحاب الإمتيازات العامة والخاصة ،وإن كان الواقع المعيش هو عكس ذلك إذ بمجرد مايقع بيع الأصل التجاري إلا وتنهال التعرضات من كل جانب ، مما يجعل كتابة الضبط ملزمة بإحترام الترتيب المخول لأصحاب الإمتياز. 

9-تعيين الجهة التي تقع عليها المصاريف
تفاديا لأي نزاع بخصوص مصاريف بيع الأصل التجاري ،يتعين تحديد الجهة التي تقع على عاتقها تلك المصاريف بالحكم القاضي بالبيع .
وإلى جانب هذه البيانات الإلزامية يمكن أن يتمن الحكم بيانات إختيارية إذا رأت المحكمة أنها ستساعد على إنجاح عملية البيع

المطلب الثاني:اعداد الاصل التجاري للبيع .

حسب م 113 م.ت الحكم القاضي ببيع الاصل التجاري يكون غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ  المعجل على الاصل غير ان إستئنافه  يوقف تنفيذه ،حيث لا يمكن تصور تنفيذ الحكم إلا إذا صار نهائيا وحائزا لقوة الشئ المقضي به.
لكن إذا كانت المحكمة عينت مسيرا  مؤقتا لادارة الاصل التجاري_القضاء  والفقه  الفرنسي_ ،فان الاستئناف لا يحول دون مباشرة المسير  المعين لمهامه .أما في المغرب فان الإشكال لم يطرح بعد لكون القضاء المغربي في الغالب لا يصاحب حكمه القاضي بالبيع بأي إجراء إضافي .
و إعداد الأصل التجاري للبيع يعني قيام كاتب الضبط المعهود اليه هذه المهمة ببعض المساعي تعرف بالاجراءات التحضيرية للبيع يكون الهدف الأساسي منها تبليغ الأطراف المعنية وعامة الناس بواقعة البيع وشروطه.

الفقرة الاولى:الاجراءات التحضيرية للمزايدة.

وهي المنصوص عليها بالدرجة الاولى في المادة 115 وبعض المواد الاخرى كالمادة 113 من م.ت،وهي اجراءات ملزمة ومحترمة قانونا ويجب احترامها:
1-تجريد دفتر التحملات بعد تسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالاصل التجاري ويحرره كاتب الضبط.
2-التبليغات او الاخطارات
3-التعليق والشهر القانوني ف 4 /115م.ت،حيث يقوم بهذا الإجراء كاتب الضبط المكلف بالبيع.
4-تلقي العروض من طرف العون المكلف بالتنفيذ م 115 م.ت،أثناء جريان الاجراءات التحضيرية للمزايدة خصوصا بعد الاعلان عن تاريخ البيع ،حيث يمكن للعون المكلف بالتنفيذ أن يتلقى العروض من طرف المتزايدين .حيث يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه الحكم.ويلزم التذكير بها يوم البيع وبآخر أجل لقبول عروض جديدة.

الفقرة الثانية :جزاء عدم احترام الاجراءات التحضيرية للبيع

يترتب عن عدم آحترام الإجراءات التحضيرية للبيع المنصوص عليه في المادة115من م.ت  بطلان مسطرة البيع ،لأن الأمر يتعلق بقواعد آمرة وهذا ما يقول به كذلك القضاء ،حيث ورد في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء "حيث ان البنك الدائن والذي يتوفر على رهن للاصل التجاري المراد بيع منقولاته من لدن قباضة ابن رشد باسفي ،يؤكد بانه لم يتوصل باي اعلام من هذا القبيل  وعليه يتعين الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ التي يمارسها القابض إلى حين إعلام أرباب الديون المضمونة برهون على الاصل التجاري" حيث يفهم من خلال هذا الحكم أن كل من يعنيه الأمر ببيع الاصل التجاري أن يلجا الى المحكمة قبل إجراء البيع لتقديم إعتراضه ،وأن على المحكمة في هذه الحالة إن عاينت صحة الطلب أن تؤجل عملية البيع المنجزة الى حين القيام بما تم إغفاله .ولهذا الرأي سنده من خلال المادة 117  في فقرتها الاخيرة من مدونة التجارة ،""تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من م 117من م.ت فهي بالخصوص المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م ،والتي تهم القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام وبالخصوص الواردة في الفصل 463 ق.م.م،أو الواردة في الباب الثاني من القسم الرابع الفصل149 ق.م.م.
لكن إذا لم يتم الطعن في الإجراءات التحضيرية إلا بعد حصول البيع،ماهو أثر الحكم  القاضي ببطلانها ؟ يذهب الفقه الفرنسي إلى أن ما بني على باطل فهو باطل ،لذلك  يمكن القول أن البيع يلغي اذا ما قضت المحكمة  بعدم صحة الاجراءات التحضيرية المنجزة قبل البيع ،أما إذا لم يقع أي طعن في الإجراءات التحضيرية أو تم الطعن فيها وبتت المحكمة بالرفض او عدم القبول ،فإن الإجراءات  تواصل من حيث توقفت . حيث يتولى كاتب الضبط إجراء الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 116 م.ت،أي تحديد تاريخ البيع الذي يلزم ان يكون بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في المادة 115 م.ت،ثم يعمد الى اخبار الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع ،وكذامالك الاصل التجاري أو وكيله بتاريخ يوم المزايدة ،ويخبرهم بيوم الحضور.
هذا الاخبار يتم على مرحلتين :
-        في العشر أيام الأولى من الثلاثين يوم السابقة ليوم المزايدة .
-        في العشر أيام الاخيرة كذلك يخبر نفس الاشخاص ،وكذلك المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
 

المبحث الثاني:اجراءات البيع وتوزيع الثمن.

لم يخصص المشرع المغربي موضوع البيع بالمزاد العلني بنصوص قانونية خاصة تحكمه،وإن ما تناثرت النصوص القانونية المنظمة له بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية ، وكذلك مدونة تحصيل الديون العمومية.حيث سنعالج بداية المزايدة (المطلب الأول )ثم ننتقل إلى توزيع الثمن( المطلب الثاني).

المطلب الاول : المزايدة

      هي الإجراء المسطري الذي يتولاه كاتب الضبط المعين من طرف الحكم القاضي بالبيع.يكون الهدف منه تلقي العروض من لدن المتزايدين الراغبين في شراء الأصل التجاري ،على أن يعلن في الأخير آسم المتزايد الراسي عليه المزاد ،والذي يكون قدم أعلى عرض ،حيث يحرر محضر بذلك،وللمزايدة أثار معينة ،سواء بالنسبة لمالك الاصل التجاري المبيع ،أو اتجاه الدائنين المقيدين او بالنسبة للراسي عليه المزاد  .

الفقرة الاولى : مسطرة المزايدة
لم تنظمها  مدونة التجارة بشكل مفصل ،وان كانت المادة 117 حددت بعض جوانبها ،حيث يلزم كاتب الضبط التقيد بها ،إلا أنه في الغالب تطبق أيضا المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة المدنية.
أولا:من له حق المزايدة:
 الأمر يتعلق بمزايدة  عمومية تجري من طرف المحكمة إثر صدور حكم قضائي  يقضي ببيع الاصل التجاري المرهون ،فإن باب المزايدة مفتوح في وجه الجميع ،غير أنه يلزم أن تتوفر فيه شروط معينة،كالأهلية للتصرف لأن الأمر يتعلق بالإقدام على تحمل إلتزامات ،وأن يكون المزايد أهلا لإقتناء أصل تجاري ،اذ من شأن رسو المزاد عليه ان ينجز عملا تجاريا ،لكن لا يشترط في المزايد ان يكون مسجلا بالسجل التجاري .
ويلزمه أيضا تقديم كفيل  موسرا ،أو إثبات قدرته على التسديد (الفقرة الأخيرة من المادة 123 م.ت) وإيداع بصندوق المحكمة مبلغا ماليا على وجه الكفالة ،م 117 م.ت ،غير أن المعمول به لدى محاكم المملكة سواء العادية  سابقا او التجارية حاليا  أن باب المزايدة مفتوح في وجه الجميع  من غير إلزام بتقديم الكفالة .
 
ثانيا:الاجراءات الواجب انجازها يوم المزايدة من لدن كاتب الضبط
-تلاوة  تقرير كاتب الضبط المشرف على العملية الذي يتضمن موضوع المزايدة والتكليف التي يتحملها والعروض ،واخر اجل لقبول عروض جديدة .

ثالثا:محضر المزايدة .
يتضمن وجوبا الإشارة إلى الإجراءات التي تمت قبل المزايدة ،وكذا وقائع المزايدة، اسم الشخص الراسي عليه المزاد وإلتزام هذا الاخير بالأداء ،وكذا الملاحظة والتحفظات التي يكون قد اثارها  احد المشاركين في المزايدة ،وكاتب الضبط نفسه ،ويوقع المحضر كل من قاضى التنفيذ وكاتب الضبط والراسي عليه المزاد .لكن قد يحصل أن لا يتقدم اي متزايد يوم البيع ،وفي هذه الحالة يمكن اللجوء الى مسطرة تخفيض الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة وذلك عن طريق تعيين خبير يتولى ذلك.

        الفقرة الثانية :اثار المزايدة

       أولا :اثار المزايدة بالنسبة للراسي عليه المزاد.
     الأثر الأول:هو إنتقال ملكية الاصل التجاري  إليه بكل عناصره، وإن كان يلزم إتباع المساطر المنصوص عليها في القواعد العامة فيما يخص تملك   بعض عناصر الاصل التجاري كحق الكراء وعلامة الصنع وبراءة الاختراع،حيث يلزم تبليغ الجهة المعنية بهذا الانتقال للملكية حيث يكون لا أثر تجاه الغير إلا بعد تسجيله .
كما أن المزايدة لا تخول الراسي عليه المزاد إلا الحقوق التي كانت للمدين في الأصل التجاري ، ولمن رسا عليه المزاد الحق في تسلم الاصل التجاري المبيع من المالك السابق وتمكينه  من الاصل على الحالة التي كان عليها يوم المزايدة ،وإلا أجبر على ذلك قضاءا تحت طائلة التعويض.
وللمزايد الذي رسا عليه المزاد ضمان تسلم الشئ المبيع ، وله ضمان حق عدم المنافسة من لدن المالك السابق ،غير انها لا تضمن العيوب الخفية أو التي تنص عليها المادة82 م.ت بخصوص عدم صحة البيانات المتعلقة بالاصل التجاري ،لأن ذلك مخصص للبيع الرضائي.
لان البيع تم طبقا لدفتر التحملات الذي من المفروض أن المتزايد آطلع عليه  و أدرك مكونات ومشتملات الاصل المبيع ،"الفصل 575 من ق.ل.ع" لا دعوى لضمان العيب في البيع الذي يجري بواسطة القضاء، وإلتزاماته تتلخص في أداء الثمن لدى كتابة الضبط خلال 20 يوما من المزاد ( أداء الثمن كامل إلا  في حالة نص دفتر التحملات على خلاف ذلك).
-أداء مصاريف التنفيذ  المحددة من لدن القاضي  والمعلن عنها قبل المزايدة.
-تنفيذ كل شروط دفتر التحملات كأداء الواجبات الكرائية ،أداء ثمن المعدات والسلع بالثمن الذي حدده الخبير ،و في حالة عدم تنفيذه لالتزاماته ولم يستجيب للإنذار الموجه إليه بإحترام إلتزاماته خلال عشرة أيام يعاد بيع الاصل التجاري بالمزاد على ذمته داخل الشهر الموالي للعشر أيام (م119 م.ت).

ثانيا:آثار ر المزايدة بالنسبة لمالك الاصل التجاري .
  ان من آثار إرساء المزايدة ،إنتقال ملكية الاصل التجاري للمشتري الذي رسا عليه المزاد ،وعليه لا يمكن للمالك السابق تفويت أي عنصر من عناصره ،ولا إجراء أي تصرف بشانه تحت طائلة المساءلة الجنائية،والمزايدة تحدث اثرها بالنسبة للبيع الاول ، إبتداءا من تاريخ حدوثها بالمفهوم المخالف للمادة 119 من م.ت،التي تنص في الفقرة ما قبل الاخيرة عنها على أنه يترتب على إعادة البيع نسخ المزايدة الاولى  بأثر رجعي،غير أن البيع الناتج عن تخلف الراسي عن تنفيذ إلتزاماته أو بمناسبة زيادة السدس أو العشر ،حسب مقتضيات الفصول 119-129-130 من مدونة التجارة .وهذا يعني أن الحائز للأصل التجاري يظل مالكا له لغية يوم المزايدة ،بحيث يكون البيع الذي ينزع من يديه بيعا ذو أثرا فوريا .

ثالثا:اثار المزايدة اتجاه الدائنين المقيدين
   الهدف من التقييدات وتجديدها في السجل  التجاري المفتوح لدى المحكمة الموجودة بدائرة نفوذها الاصل التجاري هو حماية الدائنين المرتهنين ،ولما كان الهدف من بيع الاصل التجاري عن طريق القضاء هو إتاحة الفرصة للدائنين العاديين قصد إسترداد دينهم ، فإنه يكون طبيعيا بعد إرساء المزاد أن تنتهي التقييدات ونتائجها القانونية، لذلك فالمزايدة تطهر الاصل التجاري من كل الإمتيازات الواقعة عليه حتى لا يعود للدائنين المقيدين حق التتبع تجاه الاصل التجاري حيث حق الأفضلية ينتقل الى ثمن البيع. هذا الثمن الذي لايقبل أي مزايدة استنادا الى مقتضيات المادتين 95  و 121 م.ت .
ومن نتائج المزايدة أيضا أن إمتياز البائع ،المتمثل في سلوك مسطرة  الفسخ لعدم أداء الثمن ينقضي أيضا حيث يتم التشطيب عليه من السجل التجاري مع باقي التقييدات غير أنه مما تجدر الإشارة إليه ،هو أن أثر التطهير هذا لايأخد مفعولا  إلا إذا كانت الإجراءات السابقة قد تمت وفق القانون م 117 و 119 م.ت ،و إن عدم احترامها هو الذي يترك الباب مفتوحا أمام الدائنين لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رابعا:آثار المزايدة الجديدة بعد تخلي المزايد السابق
حسب المادة 119 من م.ت،فإن مسطرة البيع إثر تخلي الراسي عليه المزاد ،تنحصر في إعلان جديد للبيع تتبعه مزايدة جديدة على ان تفصل مدة شهرين بين  البيع الاول  والبيع الثاني،غير أنه يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع بإثبات قيامه  بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه ، فإن لم يفعل فإن من آثار إعادة البيع، فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي (المادة 119  ف5) من مدونة التجارة ، وهذا يعني أن كل تصرف قد أجراه المزايد يعتبر من قبيل العدم ،ويلزمه أداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الثمن الأول ، دون ان يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة إلا أن أثر المزايدة لا يكون  حق المشتري الجديد إلا إبتداءا من التاريخ الذي تمت فيه المزايدة.
خلاصة القول إن الواقع العملي يعرف عدة المشاكل ،إذ أنه غالبا بعدما يتم الإعلان عن إفتتاح المزايدة لا يتقدم أي مزايد لكون الأصل التجاري فقد الكثير من تجهيزه و بضاعته ومقوماته ، أو فقد زبناءه والمتعاملين معه ، كما يترتب عليه ديون الكراء وبالتالي يستحيل بيعه ، ونسوق في هذا الصدد حكم المحكمة الإبتدائية بالبيضاء  ، الذي قضى بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للمدين ، إلا أنه ورغم تحديد تاريخ السمسرة مرتين فإنه لم يتقدم أي متزايد لأن الأصل التجاري فقد جميع عناصره .

المطلب الثاني:  توزيع ثمن بيع الاصل التجاري

  المبدأ العام يقتضي أن يخصص ثمن بيع الاصل التجاري المرهون لأداء الديون العالقة به خصوصا منها المضمونة برهن ، إلا أن وجود إمتيازات أخرى خصوصا منها العائدة للخزينة العامة تحول دون أسبقية الدائن المرتهن ،وهو ما يكون مسا خطيرا بإمتيازه .
  ولكن هذه الملاحظة  ماهي إلا تطبيق لمقتضيات الفقرة ما قبل الاخيرة  من المادة 113 م.ت،حيث ان توزيع ثمن بيع الاصل التجاري .وبقطع النظر عما يمكن أن ينص عليه الحكم القاضي بالبيع يخضع لمسطرة التوجيه المنصوص عليها في ق.م.م و م.ت.خصوصا وأنها قواعد آمرة .وثمن بيع الاصل التجاري إما أن يكون كافيا لأداء كل الديون العالقة به ،وإما أن يكون غير كاف للوفاء لكامل الدائنين ،وهي الحالة  الأكثر وقوعا ،يمكن القول إن إتفاق الدائنين على توزيع الثمن يكون صعبا إن لم نقل غير ممكن ، فإذا لم يتفقوا ،وجب تدخل القضاء لفض الخلاف وإيجاد تسوية حبية فيما بينهم ،فإن فشلت هذه المحاولة طبقت مسطرة التوزيع القضائي ،حيث أن توزيع الثمن بين الدائنين لا يثير أي إشكال  ، عكس التوزيع الذي يتم بمساعدة القضاء.
 
الفقرة الاولى:التوزيع بالتراضي بمساعدة القضاء

 المادة 143 م.ت تدخل هذه المسطرة حيز التنفيذ داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق إذا كان دفتر التحملات يقضي بالأداء الجزئي لثمن البيع ، وهذا يعني أن ثمن بيع الاصل التجاري لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين ، وأن إمكانية تطبيق مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 113 من م .ت   غير واردة . حيث تقتضي هذه المسطرة أن يرفع من رسا عليه المزاد طلبا الى رئيس المحكمة قصد تعيين قاضى لإجراء المسطرة وإستدعاء الدائنين لمحاولة التوزيع الودي،  واستدعاء الدائنين من لدن القاضي المنتدب يتم بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات ، ويلزم أن يفصل بين الاعلان عن عملية التوزيع  ويوم التوزيع 31 يوما (م144 م.ت).
حيث تبتدأ هذه المرحلة بالاعلان عن التوزيع في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية مرتين تفصل بينها عشرة ايام ،ثم استدعاء الدائنين 15 يوما بين تاريخ آخر إعلام واليوم المحدد للحضور امام المحكمة ، والإعلان عن هذا التوزيع في اللوحة المعدة لذلك داخل المكمة، والغاية من كل هذه الإجراءات ، هو إتاحة الفرصة لجميع الدائنين حضور عملية التوزيع، إذا إتفق الدائنون فإن القاضي المنتدب يحرر محضرا بذلك ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتهنين ،إلا أنه في الغالب لا يتفق الدائنون نظرا لتضارب مصالحهم ( الدائنون المقيدون والدائنون أصحاب الإمتياز ) حيث يعمد القاضي المنتدب إلى تحرير محضر بعدم الإتفاق وبعلمهم بذلك ، حيث تطبق مسطرة التوزيع القضائي ( المادة 146 من مدونة التجارة).

       الفقرة الثانية : التوزيع القضائي لحصيلة ثمن بيع الأصل التجاري

في مسطرة التوزيع القضائي يتولى القاضي المنتدب عملية توزيع الثمن في غيبة الدائنين، لكن آستنادا إلى القانون و بالإرتكاز على الوثائق والحجج التي قدمها كل منهم ، حيث عالجت المدونة هذه المسطرة من خلال المواد 146 إلى 151 وتتضمن مجموعة من المراحل :

أولا :إعلام جميع الدائنين بفشل التوزيع الودي وتقديم طلب ترتيبهم والإدلاء بمستنداتهم .
بعد فشل عملية التوزيع الودي يحرر القاضي المنتدب محضرا بذلك يوجه إلى كل الدائنين بغية إخبارهم بفشل عملية التوزيع الودي ودعوتهم إلى إيداع طلب ترتيبهم والإدلاء بمستنداتهم لدى كتابة الضبط داخل أجل يحدده لهم تحت طائلة سقوط حقهم ، إن لم يستيجيبوا ( المادة 146 من مدونة التجارة ).

ثانيا : إعداد المشروع الخاص بالتوزيع من لدن القاضي المنتدب
عند توصل كتابة الضبط بالطلبات الخاصة بالترتيب والحجج المرفقة بها ، تحيلها إلى القاضي المنتدب الذي يشرع في دراستها بعد إنقضاء أجل التقديم من أجل إعداد مشروع التوزيع ، حيث يستند القاضي المنتدب في إعداده للمشروع على المقتضيات القانونية المنظمة لحقوق الإمتياز ،سواء العامة أو الخاصة الواردة على المنقولات كما يراعى حقوق الدائنين المقيدين حسب تاريخ تقييدهم ،كما ينظر في حقوق الذائنين العاديين ، وعلى ضوء ذلك يحدد المبلغ الصافي المعد للتوزيع بعد خصم مبلغ الصوائر الممتازة ، وتحديد ترتيب الدائنين المقبولين في التوزيع ، وأخيرا تعيين الدائنين غير المقبولين أو غير المرتبين جزئيا ، ويدون ذلك في محضر قانوني يسمى مشروع التوزيع .

ثالثا : عرض مشروع التوزيع على الدائنين للموافقة عليه أو الطعن فيه
يعرض المشروع على الدائنين لإبداء وجهات نظرهم فيه بعد الإطلاع عليه ، حيث يتم إستدعاؤهم لهذه الغاية ، ويمنحون أجلا مدته ثلاثون يوما ابتداءا من تاريخ التوصل أو الإخطار، أما أسباب الطعن التي يمكن للدائنين أن يتبنوها في مقالتهم فهي ، إما أن تكون مبنية على كون الترتيب قد أخل بأحد المقتضيات القانونية أو أن طلبهم رفض بالمرة ،ويثار هنا إشكال بشأن طلب الدائن الذي يكون دينه منازعة لم يصدر بشلأنه حكم ، حيث يختلف الفقه والقضاء فإذا كان يعتبر أنه يكفي الإدلاء بمقال الدعوى لكي يقبل طلبه ، بينما يرى الفقه  خلاف ذلك حيث يستثنيه من قائمة الدائنين مادام أن دينه لازال لم يصدر في شأنه حكم ،ويرى البعض أنه ينبغي النظر في مخلفات الحل الذي يمكن إعتماده من قبل القضاء ،فإذا تم إقصاء الدائن الذي لم يصدر بشأنه دينه حكم ،وتوزيع حصيلة ثمن بيع الأصل التجاري ولم تكن للمدين موجودات أخرى يمكن التنفيذ عليها ، فإن حقوقه ستضيع للأبد ، وكما أنه إذا قبل فإنه يلزم آنتظار صيرورة الحكم نهائيا وهو ما يضر ببقية الدائنين ، لذلك يرى الأستاذ العربي الغرمول أنه من مصلحة كل الأطرف أن يقبل الدائن الذي لم يصدر بشأن دينه حكم بعد ، شريطة أن لا يسلم له المبلغ العائد له إلى حين صدور  الحكم المعترف بالدين ، وإذا حصل العكس وزع المبلغ على الدائنين .  وإذا لم يتم الإعتراض على مشروع التوزيع فإن محضرا يحرر بذلك ويصبح التوزيع المعد وصار الحكم نهائيا ،فإن حصل إعتراض يرفع إلى المحكمة للنظر فيه ، حيث يتم استدعاء الطرف الموجه ضده الطلب دون باقي الدائنين الأخرين ،و إذا صادقت المحكمة على التوزيع المعد وصار نهائيا،وجب تسليم قوائم الترتيب للدائنين ، أما إذا تم الطعن فيه فيؤجل التوزيع إلى حين صدور حكم الإستئناف الذي على ضوئه يتم ترتيب الدائنين .  

رابعا : تسليم قوائم الترتيب
بصيرورة مشروع التوزيع نهائيا يأمر القاضي المنتدب بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر ويشطب على تقييدات الدائنين غير المرتهنين ،ويستخلص الدائنون مانابهم من التوزيع لدى صندوق المحكمة ، التي جرى بها البيع وتراعى في التوزيع مقتضيات دفتر التحملات بخصوص الأداء الجزئي للثمن والأجال الممنوحة للمشتري .

خامسا : يحرر محضر التوزيع القضائي لثمن بيع الأصل التجاري
 

خاتمة :

 وختاما إن أبرز ما يمكن ملاحظته أنه في الغالب ماتستهلك الديون العائدة لأصحاب الإمتياز كل ثمن البيع حيث غالبا مايكون حجم مبلغ الديون الممتازة ، خصوصا العائدة منها للخزينة والهيئات العامة الأخرى تفوق بكثير ثمن بيع الأصل التجاري ، الشيء الذي يفقد الدائن المرتهن فرصة إسترجاع دينه ، ويزداد هذا الأمر تأزما إذا ماتعرض التاجر المدين لمسطرة التسوية القضائية ، الشيء الذي يجعل من الحماية المخولة للدائن المرتهن مجرد حماية وهمية .



الثلاثاء 4 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter