يعد مرض الايدز من الامراض المستعصية التي تعرفها البشرية ولا زالت المختبرات الطبية لم تتوصل الى تركيبة علمية ناجعة من شأنها أن تحد من خطورة هذا المرض الفتاك، وكل ما توصل اليه العلم اليوم هو مجرد مسكنات لاغير . ومرض نقص المناعة المكتسب يتولد من جرثومة صغيرة متنقلة ودائمة التغير تتنقل من شخص لاخر عبر قنوات عديدة منها الدم واللعاب والرضاعة والاتصال الجنسي . وهذا المرض لا يتأثر به المصاب فقط بل يمتد الى الغير. واكثر من ذلك انه اصبح سلاحا مدمرا ترحله الدول المتصارعة الى بعضها البعض . ومن بين المؤسسات التي تأثرت بشكل مباشر بظهور هذا الداء مؤسسة الزواج بعد أن اجزم أهل الاختصاص أن من وسائل انتقال هذا الداء من شخص لاخر العلاقات الجنسية الطبيعية بين الرجل وزوجته ومن الام الى وليدها اثناء فترة الحمل او فترة الرضاع ، واثبت الدراسات ان الرجال اكثر اصابة بهذا الداء في حدود 75 بالمائة ، وان احتمال انتقال الداء من الرجل الى المرأة اقل من احتمال العكس .
وعلى ضوء هذه النتائج العلمية نتساءل من الوجهة القانونية ايمانا منا بضرورة مسايرة التشريع ومواكبته لمثل هذه التغيرات، هل يحق للمرأة طلب التطليق من زوجها بسبب الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ؟
لقد كفلت مدونة الاسرة حق الزوجين معا انهاء العلاقة الزوجية في حالة العيب ، وخصصت الباب الثاني منها للحديث عن الاسباب الاخرى للتطليق ومنها التطليق للعيب في الفرع الرابع من هذا الباب.، ويعد عيبا من الناحية الفقهية كل نقص بدني او عقلي في احد الزوجين من شأنه ان يجعل الحياة الزوجية مضطربة وغير مثمرة لا استقرار فيها، ونصت المادة 107 من المدونة بأنه تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
ومن ثم فان المرأة محقة في طلب التطليق لهذه العلة كما للرجل ايضا هذا الحق.
ومن القواعد الفقهية الثابتة في هذا الباب ان الامراض بالنسبة للاجل ثلاثة انواع :
1/ ما لا يرجى شفاؤه كالعفة والخصاء والجب فلا تأجيل فيه
2/ما فيه الاجتهاد في مقدار الاجل وهو الرتق والقرن والافضاء فتؤجل هذه الامور بحسب ما يراه القاضي ويعتمد القاضي قي ذلك على الاطباء .
3/ ما فيه التأجيل بعام واحد كالجنون الجنون والجذام والبرص والاعتراض .
وفي اطار التمييز الذي وضعه الفقه وفق المبين اعلاه وكذا مدونة الاسرة في المادة 107 التي ميزت بين العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية والتي لم يربطها المشرع باجل طالما انه لا يمكن البرء منها وبالتالي يمكن للمحكمة الحكم بالتطليق في الحال ـ بعد الاثبات طبعا ـ ، وبين الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.، يحيث يجب ان تمهل الزوج المريض لمدة سنة حتى يشفى والا طلقت زوجته عليه. نتساءل اين يمكن موقعة طلب الزوجة بالتطليق من زوجها او العكس من حيث هذه الاجال متى ظهرت اعراض اصابته بداء السيدا ؟
مما لا جدال فيه ـ وكما سبق القول ـ ان مرض الايدز يعتبر من الامراض الخبيثة التي لم تتوصل فيها البحوث العلمية والمختبرات الطبية الى تركيبات ناجعة وتبقى فيها فقط الوقاية خير من العلاج ، وعلى هذا الاساس نميل الى القول بالاستجابة لطلب احذ الزوجين بالتطليق في الحال بدون تأجيل وانتظار اجل السنة، لان الغاية من التطليق في هذه الحالة هو رفع ضرر مؤكد عن المرأة او عن الرجل ولا يتم ذلك الا بانهاء العلاقة الزوجية بينهما ليس من منطلق كونه مرض خطير وانما باعتباره مانعا من موانع المعاشرة الزوجية التي لا يرجى برؤها لحكمة عدم تلازم الاصابة بهذا المرض مع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين واهمها الالتزام بالمساكنة الشرعية مع ما تقتضيه هذه المساكنة من الاستجابة لنظام الغرائز الجنسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان.، وعدم التلازم هذا هو نفسه الذي يتحقق في حالة اصابة احد الزوجين بمثل هذا المرض الذي تكون فيه امكانية الشفاء منه ـ لحدود الان ـ منعدمة وأن عيش احدهما مع الاخر في بيت واحد هو تعريض نفسه للخطر بل إنه حكم مؤجل بالموت . وقد افتى مجمع الفقه الاسلامي بأنه يحق للزوجة فسخ الزواج إذا تأكد لديها إصابة زوجها بهذا المرض* بل لقد صنفت فتواه نقل المرض الى الغير عمدا ضمن اطار جرائم القتل العمد بشروط .
مواد مدونة الاسرة المرتبطة:
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
وعلى ضوء هذه النتائج العلمية نتساءل من الوجهة القانونية ايمانا منا بضرورة مسايرة التشريع ومواكبته لمثل هذه التغيرات، هل يحق للمرأة طلب التطليق من زوجها بسبب الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ؟
لقد كفلت مدونة الاسرة حق الزوجين معا انهاء العلاقة الزوجية في حالة العيب ، وخصصت الباب الثاني منها للحديث عن الاسباب الاخرى للتطليق ومنها التطليق للعيب في الفرع الرابع من هذا الباب.، ويعد عيبا من الناحية الفقهية كل نقص بدني او عقلي في احد الزوجين من شأنه ان يجعل الحياة الزوجية مضطربة وغير مثمرة لا استقرار فيها، ونصت المادة 107 من المدونة بأنه تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
ومن ثم فان المرأة محقة في طلب التطليق لهذه العلة كما للرجل ايضا هذا الحق.
ومن القواعد الفقهية الثابتة في هذا الباب ان الامراض بالنسبة للاجل ثلاثة انواع :
1/ ما لا يرجى شفاؤه كالعفة والخصاء والجب فلا تأجيل فيه
2/ما فيه الاجتهاد في مقدار الاجل وهو الرتق والقرن والافضاء فتؤجل هذه الامور بحسب ما يراه القاضي ويعتمد القاضي قي ذلك على الاطباء .
3/ ما فيه التأجيل بعام واحد كالجنون الجنون والجذام والبرص والاعتراض .
وفي اطار التمييز الذي وضعه الفقه وفق المبين اعلاه وكذا مدونة الاسرة في المادة 107 التي ميزت بين العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية والتي لم يربطها المشرع باجل طالما انه لا يمكن البرء منها وبالتالي يمكن للمحكمة الحكم بالتطليق في الحال ـ بعد الاثبات طبعا ـ ، وبين الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.، يحيث يجب ان تمهل الزوج المريض لمدة سنة حتى يشفى والا طلقت زوجته عليه. نتساءل اين يمكن موقعة طلب الزوجة بالتطليق من زوجها او العكس من حيث هذه الاجال متى ظهرت اعراض اصابته بداء السيدا ؟
مما لا جدال فيه ـ وكما سبق القول ـ ان مرض الايدز يعتبر من الامراض الخبيثة التي لم تتوصل فيها البحوث العلمية والمختبرات الطبية الى تركيبات ناجعة وتبقى فيها فقط الوقاية خير من العلاج ، وعلى هذا الاساس نميل الى القول بالاستجابة لطلب احذ الزوجين بالتطليق في الحال بدون تأجيل وانتظار اجل السنة، لان الغاية من التطليق في هذه الحالة هو رفع ضرر مؤكد عن المرأة او عن الرجل ولا يتم ذلك الا بانهاء العلاقة الزوجية بينهما ليس من منطلق كونه مرض خطير وانما باعتباره مانعا من موانع المعاشرة الزوجية التي لا يرجى برؤها لحكمة عدم تلازم الاصابة بهذا المرض مع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين واهمها الالتزام بالمساكنة الشرعية مع ما تقتضيه هذه المساكنة من الاستجابة لنظام الغرائز الجنسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان.، وعدم التلازم هذا هو نفسه الذي يتحقق في حالة اصابة احد الزوجين بمثل هذا المرض الذي تكون فيه امكانية الشفاء منه ـ لحدود الان ـ منعدمة وأن عيش احدهما مع الاخر في بيت واحد هو تعريض نفسه للخطر بل إنه حكم مؤجل بالموت . وقد افتى مجمع الفقه الاسلامي بأنه يحق للزوجة فسخ الزواج إذا تأكد لديها إصابة زوجها بهذا المرض* بل لقد صنفت فتواه نقل المرض الى الغير عمدا ضمن اطار جرائم القتل العمد بشروط .
مواد مدونة الاسرة المرتبطة:
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.