MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الجمعيات المهنية للقضاة وصفة المنفعة العامة

     

ذ/يوسف ادريدو
باحث في القانون العام




 يعرف الفصل الأول من ظهير15نونبر 1958الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات .

وإذا كان ظهير 10-4-1973المغير لظهير 1958 قد ألغى الجمعيات الفعلية (يقتصر تأسيس هذا النوع من الجمعيات على توافر قانون أساسي و قانون داخلي يصادق عليهما  في الجمع العام التأسيسي ولا تحتاج إلى تقديم تصريح بشأنها)، فإنه حافظ على الأنواع الأخرى من الجمعيات، وهي حسب قانون تأسيس الجمعيات: الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة، الجمعيات الاتحادية و الجامعات، الأحزاب السياسية و الجمعيات ذات الصبغة السياسية، ثم الجمعيات الأجنبية، و بذلك يلاحظ أن منظومة الجمعيات في المغرب جد واسعة بخلاف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع العراقي الذي قسم الجمعيات في القانون رقم 63 لسنة 1955 إلى جمعيات سياسية و جمعيات غير سياسية .
[1]

وينص الفصل التاسع من ظهير 15نونبر 1958الذي تم نسخه و تعويضه بالمادة الأولى من قانون 00-75 الصادر في 23 يوليو 2002 على أن كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية و الجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع و تجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها .

و إذا كان ظهير 1958 قد جاء خاليا من أية شروط توضح معايير و مساطر منح صفة المنفعة العامة، فإن العادة جرت أن تتقدم الجمعية المعنية بهذه الصفة إلى السلطة المحلية أو إلى الأمانة العامة للحكومة أو إلى مصالح الوزير الأول (رئيس الحكومة) ، و بعد إجراء البحث ، وفي حالة قبوله يتم تقديم مشروع مرسوم تعده الأمانة العامة و يعرض على الوزير الأول قصد التوقيع، تم ينشر في الجريدة الرسمية، و يوضح المرسوم المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تتملكه الجمعية من أموال و عقارات لمتابعة أهدافها .

هذا الغموض في مساطر تخويل جمعية ما صفة المنفعة العامة دفع المشرع إلى إدخال إصلاحات على مسطرة المنفعة العامة توضح الآجال التي يجب خلالها الرد على الطلبات بشكل معلل، وتفتح امكانية للطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بها،

هكذا نص الفصل  9الجديد من قانون الجمعيات
[2]على أن طلب المنفعة العامة الذي تتقدم به الجمعيات يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية، و أضاف الفصل الجديد أن الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على المنفعة العامة تحدد بنص تنظيمي، و يتعلق الأمر بمرسوم 10 يناير 2005 الذي سنتعرض إليه أسفله،

سنتطرق خلال هذا المقال لشروط حصــول الجمعيات على صفــة المنفعة العامـــة، و الحقوق و الالتزامات المترتبة عن ذلك، و نختمها بتصور حول مدى امكانية الجمعيات المهنية للقضاة الاستفادة من صفة المنفعة العامة.

  • أولا : الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على المنفعة العامة
  •  
قبل الخوض في تلك الشروط تجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات تكتسب صفة المنفعة العامة بقوة القانون هو ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الرابعة  من الفصل التاسع من ظهير15نونبر 1958 كما تم تغييره و تتميمه، التي نصت على أن الجامعات الرياضية تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 17من قانون رقم 87-06المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية و يتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
غير أن تخويل صفة المنفعة العامة لباقي الجمعيات يبقى رهينا بتوفر جملة من الشروط حددها مرسوم 10يناير 2005
[3] فيما يلي :
  • أن تؤسس طبقا لأحكام ظهير رقم 376.58.1 الصادر في 15نونبر 1958المشار إليه أعلاه كما تم تغييره و تتميمه، وأن تسير وفقا لنظامها الأساسي .
و يتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة، تكفل لجميع أعضائها المشاركة في التدبيرو الإدارة و المشاركة في اتخاذ القرار على صعيد الأجهزة التداولية للجمعية ، وتحدد بكيفية واضحة توزيع المسؤوليات بينهم .
  • أن تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها من إنجازالمهام المحددة في نظامها الأساسي، و التي تكتسي طابع المصلحة العامة .
  • أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني .
  • أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية و نتائجها، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  • أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة و الخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
 
  • ثانيا :مسطرة اكتساب صفة المنفعة العامة
يمكن لكل جمعية تتوافر على الشروط المشار إليها أعلاه، أن تتقدم بطلب الحصول على صفة المنفعة العامة، بعد مداولات خاصة بذلك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية، سواء تعلق الامر بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز آخر مؤهل للبت في مسالة تقديم هذا الطلب .
و يتعين عليها لهذه الغاية ، إيداع طلبها مقابل وصل بذلك ، لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية ، بواسطة رئيسها او أي شخص مفوض له ذلك، و يجب أن يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق التالية :

  1. الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية؛
  2. النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية يكونان محينين؛
  3. قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم و مهنتهم و محل إقامتهم و عناوينهم، وعند الإقتضاء، نسخة من من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، وبيان عناوين فروعها .؛
  4. تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها و برنامج عملها التوقعي للسنوات الثلاثة القادمة؛
  5. القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية و نتائجها، و كذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية، وتلك التي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
  6. نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الإعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية ، مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين .
 
و يجب أن تكون الوثائق المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها لأصولها .

بعد إيداع طلب الاعتراف بالمنفعة العامة من قبل جمعية معينة، يأمر العامل بإجراء بحث مسبق، حول أهداف الجمعية ووسائل عملها ، ويبعث به إلى الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة ) مرفقا بالوثائق المشار إليها أعلاه ، و مصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالحه ، إضافة إلى ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال نشاطها ، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حتى يتسنى التقيد بأجل ستة أشهر التي حددها المشرع .

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمانة العامة
للحكومة، بعد دراستها لنتائج البحث الإداري المشار إليه، وتأكدها من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذكر، و دراستها للوثائق المرفقة بطلب الجمعية، و استشارة الوزير المكلف بالمالية و السلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية، تقوم بعرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع .

و تمنح صفة المنفعة العامة بواسطة مرسوم يحدد القيمة الإجمالية للعقارات و المنقولات التي يمكن للجمعية أن تمتلكها .

و ترسل نسخة من هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الجمعية المعنية .
 


 
ينجم عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة تمتع الجمعية بمجموعة من الامتيازات في مقابل احترامها لمجموعة من الالتزامات .

1.الامتيازات المترتبة عن صفة المنفعة العامة
 
إضافة للمنافع النصوص عليها في الفصل السادس من قانون رقم 00-75 السالف الإشارة إليه، تتمتع الجمعية الحاملة صفة المنفعة العامة بمجموعة من الامتيازات حددها الفصل 9 الجديد من قانون الجمعيات في الآتي :
- استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي،  يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة على أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل ، غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها ، و يجوز لهذا الأخير أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى في ذلك مخالفة للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .
- امتلاك الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لإنجاز مشاريعها (الفصل10الجديد من قانون الجمعيات)، والحصول على الهبات و الوصايا بإذن من الوزير الأول (الفصل 11الجديد من قانون الجمعيات) .
 
2- الالتزامات الناتجة عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة

- ضرورة التزام الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بما ورد في قانونها الأساسي ، ففي حالة عدم تقيدها بذلك يوجه العامل إعذارا لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، و إذا لم تستجب الجمعية للإعذار المذكور، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على الوزير الاول لاتخاذ قرار بشأنها
[4] ، حيث يمكن أن يسحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بنفس الشروط أعلاه ، أي بمرسوم معلل مع تبليغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية و نشره بالجريدة الرسمية [5].

- طبقا للفصل 9 الجديد من قانون الجمعيات ، يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق شروط محددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس ذمتها ووضعيتها المالية، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية و الدفاتر لمدة خمس سنوات، ويتعين أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية .

و يجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها،
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 194 جمعية، منها خمسة حصلت على تلك الصفة برسم سنة 2011، و هناك ستة طلبات لا تزال في طور الدراسة لدى السلطات الحكومية المعنية بأنشطة هذه الجمعيات .
[6]

و من الجمعيات المهنية القضائية التي سبق لها الاستفادة من صفة المنفعة العامة نذكر الودادية الحسنية للقضاة و ذلك بموجب مرسوم عدد171-98-2 بتاريخ 16-2-1998، حسب اللائحة المعلن عنها من لدن مصالح الأمانة العامة للحكومة .
 

ثالثا- تصور حول الجمعيات المهنية للقضاة وصفة المنفعة العامة.
 
من الناحية القانونية الصرفة ليس هناك ما يمنع من تمتيع جمعيات القضاة بصفة المنفعة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه،  والذي يحيل عليه الفصل 11 من الدستور، حيث ينص الفصل التاسع المذكور على أن كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن تعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها  ووسائل عملها؛

غير أنه بالنظر لخصوصية الجمعيات المهنية للقضاة باعتبار أنها تخدم مرفق القضاء بالدرجة الأولى فضلا عن اهتمامها بخدمة أعضائها ومهنتهم، فإنه يقترح أن يتم التنصيص في صلب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي على تخويل الجامعات الوطنية للقضاة
[7]صفة المنفعة العامة بقوة القانون بموجب مرسوم ، وذلك على غرار الجامعات الرياضية التي تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية  البدنية والرياضية، وطبقا للفقرة الرابعة من ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتغييره.
إلا أن تفعيل الاقتراح المذكور يقتضي لزوما إجراء تعديل على مقتضيات الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات بالنص ضمن مقتضياته على  تخويل الجامعات الوطنية للقضاة صفة المنفعة العامة بقوة القانون.

وطبعا الاقتراح المذكور لاينبغي أن يفهم منه إقصاء الجمعيات المهنية للقضاة  غير المنتمية للجامعة الوطنية للقضاة من التماس الحصول على صفة المنفعة العامة،  بل يبقى من حقها ذلك شأنها شأن سائر الجمعيات الأخرى،  شرط التقيد بمقتضيات الفصل التاسع من ظهير 15نونبر 1958المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه،  .و كذا استحضار منطوق الفصل 111 من الدستورالذي  أقر حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية؛

علما أن الدستور لم يحدد مضمون" واجب التحفظ" االشيء الذي سيترك المجال مفتوحا أمام  السلطة  التنفيذية لاستغلاله للتضييق على الجمعيات المهنية للقضاة، خاصة إذا علمنا أن المادة 96 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (صيغة 25دجنبر2013) عمقت الإشكال، إذ في الوقت الذي كنا ننتظر من المشروع توضيح مفهوم  " واجب التحفظ"حماية لحرية تعبير القضاة،  نجد أن المادة 96 من المشروع زادت الأمر تعقيدا بعدم تحديدها لمدلول واجب التحفظ بل و أضافت مفهوما جديدا غير منصوص عليه في الدستور و هو "واجب التجرد"

الشيء الذي يبرز أن الإرادة السياسية تتجه نحو التضييق على حرية تأسيس جمعيات القضاة، و هو توجه لا يخدم مصلحة القضاة و يسيء لاستقلالية القضاء و ينعكس سلبا على تحقيق العدالة المنشودة.   
 

الهوامش

[1] - النعيمي مليكة و مساعد عبد القادر ، الناصر في حقوق الإنسان و الحريات العامة ، الطبعة الثالثة 2005 ، ص 189.
[2] - تم إدخال إصلاحات مهمة على مسطرة تخويل الجمعيات صفة المنفعة العامة بموجب قانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 206-02-1 بتارخ 10-10-2002، ج.رعدد5046   بتاريخ 10-10-2002.
[3] - مرسوم رقم 969.04.2 صادر في10-1-2005 لتطبيق ظهير 15-11-1958بتنظيم حق تاسيس الجمعيات ، ج.ر عدد5339بتاريخ 1-8-2005 ، و المنشور رقم 1/2005الصادر عن ا الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2/8/2005الموضح لشروط و مسطرة الإعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات .
[4] - المادة 9 من مرسوم 10-1-2005 بتطبيق ظهير 15-11-1958 ، السابق الإشارة إليه .
[5] - المادة 11 من مرسوم 10-1-2005 ، .السابق الإشارة إليه .
[6] - حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2011و آفاق المستقبل ، مارس 2012، ص52-53.
 
[7] - ينص الفصل 14 من ظهير 15-11-1958 على امكانية أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.




الاثنين 17 مارس 2014

عناوين أخرى
< >

السبت 29 يونيو 2024 - 19:13 البرلمان والضريبة


تعليق جديد
Twitter