أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بالرفض من حيث الشكل في طلب دفاع جمعية "الحرية الآن" وذلك لانعدام الصفة وفقا لمنطوق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية.
وقد اعتبره العديد من المتتبعين والحقوقيين قرارا مجانبا للصواب، في حين القلائل جدا من اعتبره قرارا إيجابيا وذلك من أجل الطي النهائي لنقاش عقيم حول مسطرية نظام الترخيص أم التصريح في تأسيس الجمعيات بالمغرب.
بعيدا عن النقاش القانوني والمسطري، والذي لهما أهلهما ورجالاتهما ونساؤهما، وقريبا من المنظومة الحقوقية والسياسة الحقوقية، فإن "الجمعية" أمامها خيارين لتأكيد شرعية وجودها بناء على قرار المحكمة الادارية الحامل للرقم 4409.
وهما خياران مرتبطان بمبدأ الحق في التظاهر والتجمع كما أقرته المعايير الدولية.
الخيار الأول، يتمثل في خضوع "الجمعية" لقرار المحكمة في الفقرة الأخيرة، وهو تصحيح المسطرة وفق ما تتيحه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، (وكما يقول المثل يا دار ما دخلكش شر)، فتكون في هذه الحالة "الجمعية" مستوفية لشروط التقاضي حسب منطوق المحكمة الادارية.
إلا أن هذا الخيار له تبعات على الحركة الحقوقية المغربية التي طالما ناضلت من أجل أن يكون تأسيس الجمعيات خاضع لنظام التصريح وليس الترخيص، فخضوع "الجمعية" لهذه التقنية المسطرية الضيقة، يعتبر "ضمنيا" أن قرار تأسيس الجمعية بيد السلطة الإدارية وليس قرار اختياريا بيد أصحاب المبادرة كما أقرت بذلك المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودستور 2011، والمادة الأولى من ظهير الحريات العامة رقم 1.58.376 كما تم تغييره وتتميمه.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في استئناف الحكم، من أجل الدفع بالشطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة بعدم تسلم ملف الجمعية، كما تنص على ذلك المادة 5 من ظهير الحريات العامة، وذلك باعتراف المحكمة الإدارية نفسها التي أقرت بكون الجمعية قدمت وثائقها الإدارية عن طريق مفوض قضائي بل وأضافت "شكا"، وشك ليس من اختصاصها على أساس أنها تحكم بالقرائن، كون "هذا الرفض "بغض النظر" عن شرعيته"، لا يؤسس لصفة التقاضي.
فمتى كانت المحاكم تغض النظر؟
ومن جهة أخرى، فالاستئناف من أجل الدفع برفض السلطات المحلية تسلم الملف، هو قرار ضمني سلبي متعسف، تعود مسؤوليته على الإدارة نفسها، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل واجتهادات القضاء الإداري في مواضيع أخرى، وكون رفضها معللا بوجود "أشخاص معينين ضمن المكتب المسير فاقدي الصفة المدنية" يعد انحراف في استعمال السلطة ومساس باستقلالية السلطة القضائية، وضرب بعرض الحائط الفصل 12 من الدستور.
فخيار استئناف الحكم، وإن كان مغامرة غير محمودة العواقب، يميل في اتجاه تكريس نظام التصريح في تأسيس الجمعيات، في مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأي موظف عمومي يرفض أداء واجبه إزاء المواطنين.
إن كلا الخيارين يسيران في اتجاه حق "الجمعية" في التأسيس، ولكن بأي تكلفة حقوقية. وبعدها يكون الكلام في المعركة المقبلة المتعلقة بمدى تنفيذ الإدارات العمومية للأحكام القضائية.
فالحرية سابقاً والآن ولاحقا هي حق مصرح به وليست هبة مرخص بها.
وقد اعتبره العديد من المتتبعين والحقوقيين قرارا مجانبا للصواب، في حين القلائل جدا من اعتبره قرارا إيجابيا وذلك من أجل الطي النهائي لنقاش عقيم حول مسطرية نظام الترخيص أم التصريح في تأسيس الجمعيات بالمغرب.
بعيدا عن النقاش القانوني والمسطري، والذي لهما أهلهما ورجالاتهما ونساؤهما، وقريبا من المنظومة الحقوقية والسياسة الحقوقية، فإن "الجمعية" أمامها خيارين لتأكيد شرعية وجودها بناء على قرار المحكمة الادارية الحامل للرقم 4409.
وهما خياران مرتبطان بمبدأ الحق في التظاهر والتجمع كما أقرته المعايير الدولية.
الخيار الأول، يتمثل في خضوع "الجمعية" لقرار المحكمة في الفقرة الأخيرة، وهو تصحيح المسطرة وفق ما تتيحه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، (وكما يقول المثل يا دار ما دخلكش شر)، فتكون في هذه الحالة "الجمعية" مستوفية لشروط التقاضي حسب منطوق المحكمة الادارية.
إلا أن هذا الخيار له تبعات على الحركة الحقوقية المغربية التي طالما ناضلت من أجل أن يكون تأسيس الجمعيات خاضع لنظام التصريح وليس الترخيص، فخضوع "الجمعية" لهذه التقنية المسطرية الضيقة، يعتبر "ضمنيا" أن قرار تأسيس الجمعية بيد السلطة الإدارية وليس قرار اختياريا بيد أصحاب المبادرة كما أقرت بذلك المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودستور 2011، والمادة الأولى من ظهير الحريات العامة رقم 1.58.376 كما تم تغييره وتتميمه.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في استئناف الحكم، من أجل الدفع بالشطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة بعدم تسلم ملف الجمعية، كما تنص على ذلك المادة 5 من ظهير الحريات العامة، وذلك باعتراف المحكمة الإدارية نفسها التي أقرت بكون الجمعية قدمت وثائقها الإدارية عن طريق مفوض قضائي بل وأضافت "شكا"، وشك ليس من اختصاصها على أساس أنها تحكم بالقرائن، كون "هذا الرفض "بغض النظر" عن شرعيته"، لا يؤسس لصفة التقاضي.
فمتى كانت المحاكم تغض النظر؟
ومن جهة أخرى، فالاستئناف من أجل الدفع برفض السلطات المحلية تسلم الملف، هو قرار ضمني سلبي متعسف، تعود مسؤوليته على الإدارة نفسها، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل واجتهادات القضاء الإداري في مواضيع أخرى، وكون رفضها معللا بوجود "أشخاص معينين ضمن المكتب المسير فاقدي الصفة المدنية" يعد انحراف في استعمال السلطة ومساس باستقلالية السلطة القضائية، وضرب بعرض الحائط الفصل 12 من الدستور.
فخيار استئناف الحكم، وإن كان مغامرة غير محمودة العواقب، يميل في اتجاه تكريس نظام التصريح في تأسيس الجمعيات، في مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأي موظف عمومي يرفض أداء واجبه إزاء المواطنين.
إن كلا الخيارين يسيران في اتجاه حق "الجمعية" في التأسيس، ولكن بأي تكلفة حقوقية. وبعدها يكون الكلام في المعركة المقبلة المتعلقة بمدى تنفيذ الإدارات العمومية للأحكام القضائية.
فالحرية سابقاً والآن ولاحقا هي حق مصرح به وليست هبة مرخص بها.