MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الحماية الدولية للحق في الحياة

     



الحماية الدولية للحق في الحياة
 
محفوظ عبد القادر
أستاذ القانون العام
وباحث دكتوراه بجامعة تلمسان الجزائر
 
 
هزيل جلول
أستاذ القانون العام
وباحث دكتوراه بجامعة تلمسان الجزائر


مقدمة

الحق في الحياة حق فطري يولد مع ولادة الإنسان حيّا، وهو حق كل إنسان في الوجود، واحترام روحه وجسده، باعتباره كائنا حيّا أراد له الله الحياة، إذ يعدّ هذا الحق أغلى ما يملك الإنسان فهو من دونه ميت لا وجود له، لهذا يعتبر البعض الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان وباعتبار الموت يعني انهيار منظومة هذا الإنسان.
كان حق الحياة في القديم، كغيره من الحقوق مهضوما، ففي المجتمعات الرعوية والزراعية لم يكن يعترف للفرد بهذا الحق إلا داخل قبيلته، بل في الحضارات القديمة فلم يكن يعترف له بهذا الحق، لسواد فكرة الرّق واستعباد الأشخاص وحق الحر في قتل عبده وتعذيبه.
ففي الحضارة اليونانية كان الفرد يخضع لعادات وتقاليد لا تقيم له أيّ وزن، حيث كان للأب ولاية مطلقة على أولاده، فكان بإمكانه أن يقتلهم، كما أنّ السادة كان بإمكانهم أن يقوموا من حين إلى آخر بإبادة قسم كبير من عبيدهم لمنعهم من التكاثر.
كما كان الفينيقيون يضحون بالابن الأكبر في حالة الكوارث، وكانت تجرى هذه العادةحسب زعمهم- لإرضاء الآلهة.
كما تعدّدت الممارسات الشنيعة إلى أبعد من ذلك، فتمّ إقرار قتل الأحياء لمصاحبة الأموات لأسباب مرتبطة بالمعتقدات، منها تواجد هؤلاء الموتى مع سيدهم في الآخرة لخدمته بعد مبعثه، كما كانوا يفعلون في حال حياته.
وتعدّدت هذه المعاملة الوحشية إلى بلدان أوروبا الغربية؛ فهذا "هنري الثامن" ملك إنجلترا يقوم بإبادة رجال الدين الذين عارضوه في طلاق زوجته.
أمّا في العصور الوسطى، فكان للديانات السماوية دور في تحرير الأفراد من الظلم، حيث كانت الكنيسة تحمي المظلومين، من التعسّف المسّلط عليهم من جانب سلطة الدولة.
وجاءت الشريعة الإسلامية السمحاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكرّم الإنسان وتحفظ آدميته باعتباره خليفة الله في أرضه، إذ حرّم الله تعالى قتل المسلم لأخيه المسلم بغير حق، كما حرّم عزّ وجلّ قتل الأبناء خوفا من الجوع وحرّم قتل النفس بالانتحار لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .
إلا أنّ الصراعات الدينية خلال هذه الحقبة الزمنية، قد أثرت على النزعة التحرّرية، ممّا دفع رجال الفكر والسياسة إلى اعتبار الفرد محور النظام الاجتماعي وغايته، ممّا نتج عنه جهود كبيرة لمكافحة أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان، ألا وهي الرّق.
 كل هذا أجبر القانون الوضعي على الاهتمام بحقوق الإنسان، غير أنّ البداية كانت متواضعة، حيث اقتصرت على الحقوق والحرّيات الأساسية، إذ نجد المجتمع الدولي سلط اهتمامه في بادئ الأمر على مكافحة الرّق والاتجار به، إذ يعتبر أوّل حق ظهر على صعيد التقنين الدولي، إلا أنّ المجموعة الدولية لم تكن قادرة على حماية الفرد من دولته، استنادا إلى مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية.
غير أنّ التطورات التي أملتها التغيرات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، جعلت المجموعة الدولية تقرّر حقوق للأفراد، عن طريق إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية الأمر الذي أدّى إلى توسيع مجال الحماية، وأصبغ على هذه الحقوق وعلى رأسها الحق في الحياة صبغة دولية.
وهذا كان نتيجة أهمية هذا الحق باعتباره أغلى ما يملك الإنسان، وقد أسال هذا الحق الكثير من الحبر باعتباره أكثر الحقوق انتهاكا.
ونتيجة لهذا فإنّ الحق في الحياة صار له بعد عالمي، إذ أصبح إلى حدّ ما مسألة خارجة عن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة، بفعل الاتفاقيات العديدة العالمية منها والإقليمية، ممّا يجعل دراسة الحق في الحياة في هذه الاتفاقيات موضوع واسع لا يمكن حصره.
وفي مقابل ذلك نجد أنّ الحق في الحياة لا يكتمل ولا يوصف بأنّه محمي إلا بتوفر حقوق أخرى، يطلق عليها اسم "الحق في البقاء"، أو بمعنى أدّق "الحق في الوجود"، التي يرجع إليها الفضل الأول في الإبقاء على حياة الإنسان، والتي من أهمها: الغذاء، الرعاية، الصحة.
إلا أنّه رغم إقرار الحق في الحياة في العديد من الاتفاقيات فهو يبقى غير كافي، الأمر الذي يتطلب وجود ميكانيزمات أو آليات لتفعيل هذا الحق على أرض الواقع، وعليه يثور التساؤل كالآتي: فيما تمثلت الحماية الدولية للحق في الحياة؟ وإلى أيّ مدى وصلت؟ وما هي الآليات الكفيلة لتفعيل هذه الحماية في حالة خرقها؟
ولهذا يتطلب البحث تقسيمه إلى جانبين:

جانب أول: حق الحياة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جانب ثاني: الآليات الكفيلة لتفعيل الحماية الدولية للحق في الحياة.

المبحث الأول
حق الحياة في القانون الدولي لحقوق
الإنسان

القانون الدولي للإنسان هو عبارة عن جملة من القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي قبلت بموجبها الدول الالتزام القانوني والأخلاقي، بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وحرياتهما الأساسية.
وبما أنّ أهمّ حق تبنى عليه باقي الحقوق هو الحق في الحياة، الذي يعتبر من بين الحقوق الطبيعية والأساسية لكل إنسان، فبدونه تعتبر الحقوق الأخرى سرابا أو مجرد أدوات تكميلية، فلا عجب أن يكون لهذا الحق أهمية خاصة نلتمسها من خلال إفراده بمواثيق أو معاهدات بكاملها، وكذا معارضة بعض الأفعال الماسة بهذا الحق، وهذه المعاهدات إمّا أن تكون، معاهدات تخاطب كافة الشعوب والدول، وإمّا أن تكون إقليمية تشمل إقليم معين يتحدّد بالانتماء سواء كان قاري، أو ديني، أو لغوي.

المطلب الأول
 المعالجة الدولية للحق في
الحياة

يتبيّن من خلال تتبع، وتصفح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أنّ هذه الأخيرة إمّا أن تكون اتفاقيات عامة، أي تحتوي نطاقا واسعا من الحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإمّا أن تكون اتفاقيات أو إعلانات ذات موضوع واحد وهي مواثيق خاصة بحقوق محدّدة لأنّها تعطي مزيدا من العناية لأحد الحقوق الواردة في الشرعة الدولية، فهذه الاتفاقيات لم تكتفي بالنص على حق الحياة، بل وفرت له حماية قانونية في مختلف الظروف التي تمرّ بها الدولة (مطلب أول) ثم نجدها تعترض على بعض الممارسات الماسّة بهذا الحق.

الفرع الأول
 حماية حق الحياة في مختلف
الظروف

يتبيّن أنّ المواثيق الدولية كفلت الحماية الكافية للحق في الحياة، فوفرت له الحماية المتطلبة في حالات السلم العادية (فرع أول)، وكذا في حالة الطوارئ (فرع ثاني)، كما وفرت له الحماية المتطلبة في حالة النزاعات المسلحة.

أولا: حماية الحق في الحياة في حالات العادية

تطرقت نصوص الشرعة الدولية للحق في الحياة، فنصت في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزز هذا الحق بالنص على حقوق البقاء.
 
  • المناقشات التي سبقت النص على حق الحياة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تنص المادة الثالثة: « لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على حياته».
سبقت هذه المادة أعمال تحضيرية، وتبيّن أنّ اللجنة استغرقت أسبوعا كاملا، وخلال ثماني جلسات مطوّلة أثير خلالها ما لا يقل عن ثمانية تعديلات، قدمت وحللت وتمّ إبعادها فيما بعد.
حيث تقدم ممثل الاتحاد السوفيتي باقتراح لتعديل المادة الثالثة متضمنا شقين: حيث رأى بواجب النص على إجراءات حماية هذا الحق، وكذا تحميل الدولة ذاتها المسؤولية على خرق هذا الحق، إلا أنّ النقاش قد طال لأنّ التعديل المقترح يثير مسألتين هامتين: الأولى؛ معرفة هل يقع على عاتق الدولة عبء حماية كلّ فرد من الاعتداءات الإجرامية ضدّ شخصه واتخاذ التدابير لحمايته.
إلا أنه أخيرا تمّ اعتماد المادة الثالثة كما هي:
ولم يكتفي الإعلان العالمي بالنص على الحق في الحياة، بل نصّ أيضا على حقوق أخرى تضمن الحياة تعرف بحقوق البقاء، وهذه الحقوق وجدت مجالا اكبر في عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
  • حقوق البقاء
هي تلك الحقوق التي تكفل الموارد الدنيا الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتتضمن بشكل رئيسي الحف في الغذاء باعتباره شرط الحياة والوجود.
والحق في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، هذا نصّت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: « لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس، والمسكن والعناية الطبية».
وجاءت أحكام العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكمّلة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معلنة في المادة 11 عن الحق الأساسي لكل فرد بالتحرّر من الجوع.
في حين خصّصت المادة 12 من هذا العهد مضمون للصحة البدنية والعقلية، حيث تنص على وجوب اعتراف الدول بهذا الحق، واتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية من أجل العمل على تحسين الصحة البيئية والوقاية من الأمراض المعدية. وتجدر الإشارة إلى أنّ العوائق اتجاه إنفاذ أغلب الحقوق هي عوائق سياسية، أكثر منها مادية، ممّا يضفي على الحق في الحياة بعدا اقتصاديا واجتماعيا واسعا.

ثانيا: حماية الحق في الحياة في ظل حالة الطوارئ

الأصل أنّ هناك علاقة طردية بين ممارسة الإنسان لحقوقه، وضمان حقوق المجتمع وحرياته، فباستقرار الثانية تكفل الأولى، ومن أجل ذلك فإنّ ممارسة الإنسان لحقوقه يمكن أن تردّ عليها قيود وحدود تفرض في الظروف الاستثنائية، أو ما يعرف بحالة الطوارئ.
 
  •  دوافع إعلان حالة الطوارئ
يترتب على إعلان حالة الطوارئ تقييد ممارسة الإنسان لبعض حقوقه، من أجل هذا لابدّ أن تكون هناك مبرّرات لحالة الطوارئ، وقد ذهب البعض إلى القول أنه يوجد ثلاث دوافع لإعلان حالة الطوارئ هي:
  • الحرب الفعلية أو الاستعدادات لمواجهة حدوثها.
  • الخوف من وجود التخريب الداخلي.
  • حالة الطوارئ التي يؤدي لها الانهيار المحتمل للاقتصاد.
ولقد حدّدت المادة الرابعة من عهد الحقوق المدنية والسياسية شروط لهامش وحدود هذه الحركة الاستثنائية في التعامل مع حقوق الإنسان. أهم هذه الشروط، وجود خطر يهدّد الأمة، إصدار إعلان رسمي بحالة الطوارئ بالشروط التي يحدّدها القانون، ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة بالقدر الذي تتطلبه مقتضيات الموقف.
وعليه فالمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفتح المجال للدولة باتخاذ ما تراه مناسب دون أن تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بصدد احترام حقوق الإنسان، إلا أنّ هذا التحلل ليس مطلق، إذ هناك من الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن انتهاكها أبدا، وهذه الحقوق وردت على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، وهي مرتبطة بالإنسان لكونه إنسان، فلا يتطلب من الدولة سوى الكف عن انتهاكها.
  • الحق بالتمتع بحق الحياة في حالة الطوارئ
الأمر الذي يؤدي إلى الريبة والخشية في حالة الطوارئ، هو إطلاق يد الشرطة والجيش في إطلاق الرصاص بعشوائية وشمولية تسقط العديد من القتلى، وكذا يخشى من التصفية الجسدية لمعارضي النظام وفي ذلك اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة، لذلك فإنّ مهمة الشرطة والجيش في حالة الطوارئ تتضاعف أهميتها، وخطورتها في حفظ الأمن والهدوء والسلامة، بوسائل لا تتضمن إطلاق الرصاص عشوائيا، بل يجب استنفاذ كلّ الوسائل الآخرين الممكنة لإقرار الأمن قبل اللجوء لإطلاق الرصاص.

ثالثا: حماية حق الحياة أثناء النزاعات المسّلحة

يطلق على القواعد التي تتضمنها المواثيق التي تنظم النزاعات المسّلحة اسم "القانون الدولي الإنساني"، فهو الذي يضمّ قواعد القانون الدولي، التي تستهدف حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات النزاع المسّلح، ومن المعلوم أنّ هناك ثلاث تيارات أثرت في هذا القانون هي: قانون جنيف، اتفاقيات لاهاي، اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة. حيث تعدّ اتفاقية جنيف لعام 1846 المتعلقة بتحسين حال الجرحى والعسكريين في الحرب وكذا مؤتمرات لاهاي لعام 1899 و 1907 ما ضمن للاتفاقيات ذات الأهمية في هذا المجال.
غير أنّ هذه الاتفاقيات حصل لها تطور تجلى أولا؛ في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي شملت حماية مرضى وجرحى وغرقى القوات المسّلحة في البر والبحر، معاملة الأسرى وحماية المدنيين.
ثم ألحقت ببروتوكولين عام 1977 يتناول الأول إلى حماية ضحايا المنازعات المسّلحة الدولية، أمّا الثاني فيتعلق بضحايا المنازعات المسّلحة المحلية، بالإضافة إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بحضر استعمال الحربي للغازات السامة.
كما أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمّت قانوني جنيف ولاهاي بعدد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وبعض القرارات الصادرة عنها وعن مجلس الأمن في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين.

الفرع الثاني
النظرة الدولية لبعض الممارسات الماسة بالحق في
الحياة

هناك بعض الممارسات التي لها أثر واضح في المساس بحق الحياة، هذه الممارسات منها ما تطرقت له المواثيق الدولية، كعقوبة الإعدام، ومنها ما لم يصدر بشأنها موقف دولي محدّد، مع أنّ هذه الممارسات تؤدي إلى إنهاء حياة بعض الأشخاص بصفة مباشرة وعلنية، وهو ما يعرف بالموت الرحيم.

أولا: الموقف الدولي من عقوبة الإعدام

تأكيدا لما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حماية للحق في الحياة، اهتمت المادة السادسة (06) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في فقراتها (2،4،5،6) بعقوبة الإعدام، فهذه العقوبة لا تلغيها المادة السادسة (06) جملة وتفصيلا، ولكن تنادي بضرورة إلغائها والتقليل من تنفيذها بقدر الإمكان،  كما أنّها تناشد الدول الأطراف التي لم تلغي هذه العقوبة بعد، بجواز هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط، طبقا لأحكام القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة، كما جاءت الفقرة من المادة السادسة لتحمي حياة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تستحق عقوبة الإعدام متى كانوا دون الثامنة عشر (18) من العمر، أو كنّ نساء حوامل.
كما وسعت المادة السادسة توسيعا أساسيا في البروتوكول الثاني الملحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ جاء في المادة الأولى من البروتوكول: « يجب أن لا يعدم أحد ضمن نطاق سلطة دولة طرف في البروتوكول، وعلى كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام ضمن نطاق سلطتها».
وبالتالي يتبيّن أنّ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفرت للحق في الحياة حماية أكثر من خلال محاولتها إلغاء عقوبة الإعدام.

ثانيا: الموت الرحيم

من القضايا التي يثيرها حق الإنسان في الحياة، الموت الرحيم رغم أنّ هذه القضية لم تحظى بإجماع دولي سواء بتبنيها أو بحضرها.
 
  •  تعريف الموت الرحيم: «Euthanasie» 
تعني كلمة الموت الرحيم في الأصل الموت الجيد، أو الموت اليسير، أو الموت الكريم، ثم استعملت في القرن الذي كثر فيه القتل؛ لتعني ما أصبح بعرف بقتل الرحمة، أو رصاصة الرحمة، وكلّ هذه العبارات تدلّ على معنى واحد، هو إنهاء عذاب مريض استحال شفاؤه بأساليب طبية غير مؤلمة، وبالتالي هي عملية تسريع إنهاء حياة المريض. وهذا الموضوع ليس بالجديد، إذ أنّ الشعوب والقبائل البدائية كانت تمارسه، فكانت تدفن أصحاب الأمراض المعدية أحياءا لأسباب وقائية، كذلك نجد الألمان النازية مارسوا أيضا بالنسبة للمسنين، وذلك للحدّ من المصاريف والاقتصاد في استهلاك الأدوية الناذرة.
 
  • وجهة النظر الدينية والقانونية من الموت الرحيم
  • وجهة النظر الدينية من الموت الرحيم
إذا كان القتل بدافع الرحمة يعني إنهاء حياة إنسان، فإنّ الديانات السماوية كلها تحرّم ذلك تحريما مطلقا، وتعتبره جريمة قتل، لأنّ الله هو الوحيد الذي يحي ويميت، فلقد حرص الإسلام على حياة الإنسان، ولم يجعل النفس ملكا حتى للإنسان ذاته، وإنّما هي ملك لله، فلا يجوز له الانتحار، كما لا يجوز له تفويض ذلك لغيره.
أمّا بالنسبة للموت إكلينيكي، فيرى أحد شيوخ الأزهر السابقين "جاد الحق علي جاد الحق"، أنه بالنسبة للموة الكلينيكي، فإنّه يمنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أيّة أدوات أو أدوية، متى تبيّن لطبيب أنّ كلّ هذا لا جدوى منه.
هذا ما أقرّه مؤتمر جنيف 1979، إذ عرّف الموت بتوقف جذع المخ عن العمل، بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الاصطناعية.
 
  • وجهة النظر القانونية
أغلب دول العالم لا تجيز الموت الرحيم، وتعاقب على القيام به، إلا أنّ منها من اعترفت به وقننته، فهولندا أجازت الموت الرحيم بموجب تقنين، وفق حالات وشروط دقيقة، غير أنّ معارضي القانون، اتهموا الحكومة بأنّها وضعت هذا القانون للتخفيف من مصاريف المعالجة الطبية، والأدوية للمواطنين وكذا بلجيكا أجازت ذلك.
وهناك كذلك دول أجازته بطريقة غير مباشرة، إذ تبيح بعض المسائل التي لها علاقة مباشرة بالموت الرحيم، مثل الإضراب على الطعام الذي لا يمكن منعه، إذا كان الفرد في حالة وعي كامل، كما أنّ هناك من القوانين التي لا تمنع من الانتحار كالقانون الفرنسي احتراما للحرية الفردية، كما نجد في أمريكا نوادي للمنتحرين، يقوم بإنشائها أفراد يريدون الموت، والدولة تعرف بها.

المطلب الثاني
الحماية الإقليمية للحق في
الحياة

الفرع الاول: الحماية القارية للحق في الحياة

اولا : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنّ القانون يحمي حق كلّ إنسان في الحياة، ويراد بالقانون هنا قوانين الدول الأطراف في الاتفاقية، غير أنّ الفقرة الثانية من هذه المادة تخرج من نطاق الحماية القتل في حالة الدفاع الشرعي.
أمّا بالنسبة إلى موقف الاتفاقية من الإعدام فمرّت بمرحلتين؛ حيث أنّها لم تبلغ العقوبة بدايتا، إذ كانت في هذه الفترة أغلب الدول الأوروبية تطبقها، وفي سبيل الوصول إلى الإلغاء النهائي، استدرك ذلك بنصوص تكميلية أهمها: البروتوكول الإضافي السادس الملحق بالاتفاقية الأوروبية، دخل حيّز النفاذ في 1985م.

ثانيا :الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

لقد أقرّت الاتفاقية الأمريكية في نص المادة الرابعة منها؛ الحق في الحياة وحمته باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، وجاءت هذا المادة مطابقا لنص المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
أمّا بالنسبة لعقوبة الإعدام، فإنّ هذه الاتفاقية لم تلغيها بصفة مطلقة، إلا أنّها سمح بتطبيقها بصفة استثنائية في الحالات أو الجرائم الخطرة.
كما تمنع الدول التي ألغتها من إعادة تطبيقها بأيّ حال من الأحوال.

الفرع الثاني
 حماية الحق في الحياة في الوثائق الإسلامية والعربية لحقوق
الإنسان

كان للدول الإسلامية والعربية اهتمامها الخاص في مجال حقوق الإنسان، وتتحدّد هذه الحقوق، حسب الانتماء الديني، وحسب اللغة بالنسبة للدول العربية.

اولا :الإعلانات الإسلامية وحمايتها للحق في الحياة

عرفت الدول الإسلامية وثيقتين عن حقوق الإنسان في الإسلام؛ إحداهما عالمية غير حكومية، والثانية فحكومية، وكلا الوثيقتين مرجعهما الشريعة الإسلامية.
فالشريعة الإسلامية اتسمت بالشمولية والإحاطة بكلّ ما يستلزم من حماية لهذا الحق، لما له من اثر في حفظ كيان المجتمع، وحيويته وتماسكه، وتتجلى هذه الحماية فيما يلي:
  • اعتبار إزهاق الروح جريمة ضدّ الإنسانية كلها، كما أنّ تجنبها نعمة على الإنسانية كلها، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....
وكذا اعتبار هذا الحق مشترك يتمتع بيه جميع الناس، كما تذهب الشريعة إلى أبعد من ذلك، إذ نجد ما يتعلق بالجنين ووجوب حمايته، فشرّع الله للحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها، كما حرّم الله الإجهاض.
  • إنّ الشريعة كما حرّمت على المسلم قتل أخيه، حرّمت عليه قتل نفسه، يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .
وأوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة على من يتطاول على هذا الحق، وهي عقوبة القصاص، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى....﴾، وهكذا نجد أنّ حياة الإنسان مصونة ولا يجوز المساس بها في النظام الإسلامي.
أمّا بالنسبة للمواثيق الإسلامية، فنجد البيان الإسلامي لحقوق الإنسان، الذي أصدره المجلس الإسلامي الدولي بتاريخ 19 سبتمبر 1981 بباريس، ينص في مادته الأولى (01) على حماية الحق في الحياة، بقولها: « أنّ حياة الإنسان مقدّسة و لا يمكن أن تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرّها»، وعملا لتطبيق هذا البيان، أنشئت منظمة دولية إسلامية لحقوق الإنسان، حيث قامت هذه المنظمة بوضع وثيقة لحقوق الإنسان تضمنّت النص على الحق في الحياة، والرعاية الصحية، وكر مستلزمات هذا الحق.

ثانيا :حماية الحق في الحياة قي المواثيق العربية 

أمّا بالنسبة للمواثيق العربية، فقد كانت هناك عدّة محاولات داخل جامعة الدول العربية لوضع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، ولم يكن ذلك إلا في 2004، فبالنسبة للمبادرة الأولى سنة 1970 حيث قدمت جمعية حقوق الإنسان بالعراق، اقتراحا بالعمل على إصدار إعلان عربي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان احتوى على نصوص تهدف إلى حماية الحق في الحياة. وتمنع الاتجار بالذات الإنسانية، أمّا بالنسبة للمبادرة الثانية نتج عنها إعلان الجامعة العربية عن مشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان، حيث تتعهد الدول الأطراف بضمان الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها. ثم المبادرة الثالثة التي جاءت تحت شعار "حقوق الشعب والإنسان في الوطن العربي".
وأخيرا تمّ التوصل في 2004 إلى ميثاق عربي لحقوق الإنسان، بتضمينه نصوصا تصون الحق في الحياة، إذ نجد المادة الخامسة (05) لحماية هذا الحق، إذ نصّت على أنّ: « الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص، وأنّ القانون يحميه ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا».
أمّا بالنسبة لعقوبة الإعدام، فقد كان له نفس اتجاه المواثيق الدولية الأخرى، حيث خصص له مادتين، السادسة والسابعة، إذ تنص السادسة على أنه: « لا يجوز الحكم به إلا في الجرائم الخطيرة وفق التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة»، كما أدخل على هذه المادة استثناءات في المادة 07.

المبحث الثاني
الآليات المساهمة في حماية الحق في
الحياة

بعد تبيان الحماية الدولية للحق في الحياة، والتي تجسدت في الاتفاقيات العالمية والإقليمية، فإنّه يجب التنويه إلى أنّ هذه الحماية النظرية وحدها غير كافية، الأمر الذي يتطلب تفعيل هذه الحماية من خلال تجسيدها على أرض الواقع، والذي لا يكون إلا من خلال، فرض أطر رقابية، عن طريق وضع ميكانيزمات وآليات، تسهر على رقابة التزام الدول بهذه الاتفاقيات.
ولقد تعدّدت أجهزة الإشراف والرقابة حسب طبيعتها، وحسب تموقعها الجغرافي، إذ نجد آليات قضائية وآليات قانونية، فمنها ما هي ذات طابع عالمي دولي ومنها ذات طابع إقليمي.

المطلب الأول
الآليات
القانونية

الفرع الاول: الآليات القانونية على المستوى الدولي
أصبح من المعلوم أنّ الأمم المتحدة، هي المنظمة الدولية ذات الطابع العالمي، التي يلقي ميثاقها مسؤولية ضمان وحماية حقوق الإنسان على أجهزتها الرئيسية التي لها اختصاصات وسلطات واسعة. وتفعيلا لدور المنظمة في مجال حماية حقوق الإنسان، قامت بإنشاء عدد من الأجهزة الفرعية التابعة لها، مهمتها القيام بالرقابة على تنفيذ الدول لالتزاماتها، وإلى جانب هذه الأجهزة توجد منظمات مستقلة عن الحكومات لها دور فعّال في مجال حماية حقوق الإنسان.

اولا :رقابة اللجان التي تضعها المواثيق الدولية:

هي مراقبة تقوم بها أجهزة متخصصة، وهي ثلاثة أنواع: مراقبة إجرائية، ومراقبة شبه قضائية، ومراقبة سياسية.
فبالنسبة لنظام التقارير أو الرقابة الإجرائية؛ فهي تقارير خاصّة بوضعية حقوق الإنسان، تقدّم بصورة دورية، وتوجه إلى أحد الأجهزة الدولية لفحصها، وبالتالي إصدار القرارات بشأنها
وبتصفح مختلف النصوص الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاتفاقية الدولية لمنع كافة مظاهر التمييز، وهي كلها اتفاقيات تحمي بطريقة أو بأخرى الحق في الحياة. إذ تحتوي كلها على وجوب التزام الدول الأعضاء فيها، بتقديم تقارير دورية، تتضمن معلومات عن وضعية تطبيق التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي فهي ملزمة ببيان وضعية التمتع بحق الحياة على أقاليمها.
تحتوي هذه التقارير، بالإضافة على استعراض الإطار العام الذي يتم ضمنه، حماية حقوق الإنسان عموما، على استعراض الخطوات القانونية، القضائية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدولة بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها المترتبة عن مصادقتها أو انضمامها للمعاهدة المعنية.
وترسل هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم هو بدوره بإحالتها على اللجان والأجهزة التي لها صلاحيات النظر فيها، منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القضاء على التمييز العنصري، لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لها دور في حماية حق الحياة، إلا أنّ هذه القرارات والضغط المسّلط من هذه الأجهزة سبب إلى ضغط أدبي، ممّا يفي غياب الفعّالية.

II.
المراقبة الشبه
القضائية

ويسمى هذا الإجراء، كذلك بنظام الشكاوى، إذ يمّكن هذا الإجراء الأجهزة الدولية المكوّنة من شخصيات مستقلة، سواء من جرّاء طلب مرفوع من طرف دولة في اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان تتهم غيرها من الدول الأخرى التي تكون أيضا طرفا في الاتفاقية، بعدم الالتزام بتعهداتها، أو إثر طلب مقدّم من طرف الأفراد، أو الجماعات، لكي تقول كلمتها  في الموضوع المطروح.
أمّا فيما يخص الهيئات المنوطة بتلقي هذه الشكاوى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إذ خوّلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الصلاحية، إذ خوّلها هذا المجلس إسلام وفحص جميع البلاغات التي ترد إليها من الأفراد، أو من مجموعات من الأفراد، أو من المنظمات غير الحكومية، التي تدعو بوجود انتهاكات صارمة ومنتظمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ترفع الوضعيات التي استوفت جميع الشروط المقبولة لديها إلى لجنة حقوق الإنسان. ونشير إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تعالج إلا الانتهاكات الفادحة والمنتظمة فقط، وميزة هذه اللجنة هي قدرتها على أن تنظر في حالات الانتهاك في كلّ الأقطار، وليس من أقطار الدول الأطراف في اتفاقية معينة فقط.
ومن الأجهزة المهمّة أيضا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي نشأت بموجب العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والتي تملك صلاحية استلام شكاوى من دولة طرف اعترفت باختصاص اللجنة، ضدّ دولة طرف اعترفت هي الأخرى بالاختصاص ذاته، تدعى فيها بأنّ دولة ما لم تفي بالتزاماتها.
كما يحق بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية، للأشخاص الذين يدعون أنّ دولة طرفا انتهكت حقا لهم مضمونا بموجب العهد، كالحق في الحياة توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة لتنظر فيها، بشرط قبول هذه الأخيرة اختصاص اللجنة بذلك.

III. 
المراقبة
السياسية

تضمن المراقبة السياسية من طرف الأجهزة السياسية التابعة للمنظمات الدولية، تتكون هذه الأجهزة من ممثلي الدول وليس  من الشخصيات المستقلة، وتتحوّل هذه الرقابة إلى أفعال قضائية على شكل توصيات أو قرارات، كتدخلات هيئة الأمم المتحدة بواسطة الجمعية العامة التي اتخذت عدّة قرارات في حق مصير شخصيات دينية، كما أصدرت عدّة قرارات حول حقوق الإنسان في المسائل الاستعمارية، وتملك الجمعية العامة هذه الصلاحية بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنعها سلطة مناقشة أيّ مسألة، أو أمر يدخل في نطاق الميثاق.

ثانيا: الوكالات الدولية المتخصّصة والمنظمات غير الحكومية
 
  • الوكالات الدولية المتخصصة
يمكن تعريف الوكالات الدولية المتخصصة، على أنّها تلك التي يقتصر اختصاصها على قطاع معين من قطاعات الحياة، أو على موثق أو موضوع محدّد، إذ تتحمّل هذه الوكالات مسؤولية كبرى في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان. وكما سبق تبيانه فإنّه لا يمكن توفير حماية للحق في الحياة، إلا بتعزيزه ببعض الحقوق المكتملة له أطلق عليها حق البقاء، والتي يمكن اختزالها في الحق في الصحة والحق في الحياة، الأمر الذي يلزمنا بالتطرق لوكالتين لهما علاقة وثيقة بحماية حق الحياة، هما: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التغذية.
إذ تعمل منظمة الصحة العالمية على توفير العناية الطبية اللازمة وقهر المرض والأوبئة، كما تهدف إلى بلوغ جميع الشعوب أعلى مستوى ممكن من الصحة، فطبقا للمادة الأولى من الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ترى بأنّ الصحة هي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز سبب العنصر، أو الدين، أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تدرج المادة الثانية من الميثاق، اثني وعشرون وظيفة أو وسيلة للمنظمة من أجل تحقيق أهدافها، وهذا ما خوّلها العديد من الوظائف منها مساعدة الحكومات بناءا على مطالبها في تعزيز الخدمات الصحية، وكذا تقديم المساعدات الصحية للجمعيات الخاصة.
وعليه تبين ممّا سبق أهمية هذه المنظمة في التقليل من نسبة الوفيات، عن طريق توفير الرعاية الطبية اللازمة، ومن ثمّ حماية حق الحياة، وبالتالي هي آلية لا يستهان بها في هذا المجال.
كما نجد منظمة أخرى لا تقل أهمية عن منظمة الصحة العالمية، من حيث الدور الذي تلعبه في حماية حق الحياة، هي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فمن وظائف هذه المنظمة؛ جمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية والزراعة، وتعزيز الإجراءات الوطنية والدولية لتحسين النوعية وتقديم المساعدة التقنية للحكومات في تلك الميادين، كما تسعى إلى ضمان زيادة الكفاءة الإنتاجية، وحسن توزيع المواد الغذائية والزراعية التي تنتجها المزارع والغابات والمصائد.
كما يتجلى دورها الفعّال فيما تقدمه من مساعدات للدول النامية من أجل محاربة الفقر والمجاعة، خاصة في الصومال التي يعاني شعبها من الموت، والأمراض الأخرى الناتجة عن قلة التغذية.
ويتضح ممّا يتقدم أنّ دور هذه المنظمة هو ضمان حق الحياة عن طريق ضمان التغذية لكل الشعوب.
 
  • المنظمات غير الحكومية
تتميز هذه المنظمات الدولية غير الحكومية أساسا بأنّها جمعيات خاصة، لا يتم تكوينها باتفاق بين الحكومات، وإنّما يتم تكوينها عن طريق اتفاق بين الأفراد وهيئات خاصة أو عامة من دول وجنسيات مختلفة تسعى للتأثير على مجرى العلاقات الدولية.
إذ نجد عدد هائل من هذه المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، نجد على رأسها منظمة العفو الدولية، ولجنة الصليب الأحمر.
فمنظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية، أنشئت في لندن سنة 1961، وقد أخذت على عاتقها مهمّة الكفاح من أجل المساجين الذين سجنوا بسبب أفكارهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم والكفاح ضدّ التعذيب.
 كما تعمل على مراعاة المواثيق الدولية واحترامها في كلّ أنحاء العالم، إذ تتدخل بصورة فورية للمطالبة بإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الدول، وتنشر تقاريرها الشهرية والسنوية عدا أحوال هذه الحقوق في العالم.
كما تعمل جاهدة على مناهضة ومنع الممارسات المخالفة، والماسة بالحق في الحياة، إذ نجدها تسعى جاهدة لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام في كلّ الأحوال ودون تحفظ، باعتبار هذه العقوبة تضع حدّ للحق في الحياة الذي أقرّته جميع إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك عقدت المنظمة مؤتمر لإلغاء عقوبة الإعدام، انتهى بإصدار إعلان "ستوكهولم" سنة 1977، إذ نجده تضمن نقاط هامة، من أجل وضع حدّ لهذه العقوبة، كما نجدها تناضل من أجل وضع حدّ لعمليات الاختفاء والقتل السياسي من قبل الحكومات، كما تعارض الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة، والجدير بالذكر أنّ المنظمة تهتم أساسا بالانتهاكات الواقعة على الحقوق اللصيقة بالذات البشرية من سجن، وتعذيب وقتل.
كما نجد في هذا المجال منظمة أخرى، يعترف لها بدورها في مجال حماية حقوق الإنسان خاصة في حالة الحرب، هذه المنظمة هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهي مؤسسة إنسانية، وقانونا هي منظمة غير حكومية، تأسست في "جنيف" 1863م، استنادا إلى إرادةHenry Dunan
وعملت هذه اللجنة في إقامة نوع من الربط بين حقوق الإنسان، والقانون الذي يحكم النزاعات المسّلحة، إذ من شأن التخفيف من ويلات الحرب وإضفاء المزيد من الطابع الإنساني على القواعد التي تحكمها، يسهل على توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان.
تتمثل المهمّة الأساسية لهذه اللجنة؛ في حماية ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين في النزاعات المسّلحة، والاضطرابات والتوترات الداخلية.
لقد أثبتت التجارب العملية، أهمية وحيوية الاتصال السريع بالمنظمات الدولية غير الحكومية، في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تستجيب هذه المنظمات للبلاغات بسرعة، وتنشط لمؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بالبرقيات المرسلة إلى السلطات الحكومية، وكذا نشر وإيداع هذه الانتهاكات، ممّا يحدث صدى لدى السلطات التي تحاول إخفاء جرائمها المنتهكة لحقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة.

الفرع الثاني
 الآليات القانونية على المستوى
الإقليمي

إذا تكلمنا عن آليات حماية حقوق الإنسان، وبالتالي الآليات المساهمة في الحماية على المستوى الإقليمي سواء كانت قارية أو الاتفاقيات العربية والإسلامية.
فعلى المستوى القاري نجد اللجنة الأمريكية واللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان، أمّا على مستوى التكتلات الدولية، فنجد اللجنة العربية لحماية حقوق الإنسان.
 فبالنسبة للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان؛ التي هي عبارة عن جهاز فني وشبه قضائي، أكثر من كونها جهازا سياسيا، فبعدما كانت عبارة عن جهاز يعمل على ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، أصبح له سلطة في حماية وضمان حقوق الإنسان من خلال تلقي شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية ضدّ أيّ عضو في منظمة الدول الأمريكية، وفي حالة قبول الشكوى يكون لها واسع النظر والتحقيق في صحة هذه البلاغات، وتصدر بموجب ذلك قرارات.
أمّا على المستوى الإفريقي فيسهر على حماية حقوق الإنسان جهازان هما: اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إذ يشكلا الجهازان آلية متكاملة من أجل تأمين التنفيذ الفعلي لأحكام الميثاق وإلزام الدول الإفريقية بها.
أمّا على المستوى العربي، فنجد اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تقوم بدراسة التقارير التي تقدمها الدول بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وهذه التقارير تقدم كلّ ثلاث سنوات.

المطلب الثاني
 آليات الحماية
القضائية

إذا وقعت جريمة دولية، نشأ للمجتمع الدولي الحق في معاقبة مرتكبي تلك الجريمة ربما كانت من خصائص العقوبة أنّها قضائية، فإن كان لزاما أن يلجأ المجتمع الدولي إلى وسيلة قضائية تمّكنه من اقتضاء حقه، وهذه الوسيلة القضائية يجب أن تكون محكمة جنائية دولية.
إنّ الغرض من وضع إطار قانوني للقضاء الجنائي الدولي، هو دعم فرض شرعية المسؤولية الجنائية على مقترفي الجرائم الدولية، وقد عرف التاريخ في هذا المجال عدّة تجارب، وهذه الحياة المكفولة للحق في الحياة إمّا تكون من طرف المحاكم الدولية، أو من طرف المحاكم الإقليمية.

الفرع الأول
المحاكم
الدولية

مرّ المجتمع الدولي بعدّة تجارب في مجال تثبيت المسؤولية الجنائية، وفرض العقوبة الجزائية على مقترفي الجرائم الدولي، وذلك بغض النظر عن نوعية الوظيفة التي يمارسها مقترف هذه الجرائم.
لقد ظهرت ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية غداة الحرب العالمية الأولى، إلا أنّ هذه الفكرة لم تتبلور ولم تكرّس في الواقع العملي، إلى غاية الحرب العالمية الثانية.
حيث تمّ إنشاء محاكم فرساي، نورمبورغ وطوكيو، وتلتها عدّة محاكم مؤقتة. هذه الخاصية، دفعت المجتمع الدولي إلى التفكير بإنشاء محكمة جنائية دائمة.

أولا: القضاء المؤقت:

بالنسبة للمحاكم المؤقتة نجد المحكمة الخاصة بيوغسلافيا وكذا رواندا؛ فبالنظر للصراع، والنزاع المسّلح الذي شهدته مختلف الجمهوريات اليوغسلافية، في بداية التسعينات من القرن العشرين، وكذا الانتهاكات المبنية على أسس عرقية و دينية خاصة ما شهدته البوسنة والهرسك، ومن أجل وضع حدّ لها عجّلت المجموعة الدولية بإنشاء محكمة خاصّة بيوغسلافيا، وذلك بموجب اللائحة رقم 808 الصادرة عن مجلس الأمن سنة 1993، والتي تبعتها بعد ذلك اللائحة رقم 827 الصادرة في 25 ماي 1993.
حيث تختص هذه المحاكم بالجرائم الخطيرة الماسة خاصة بالحق في الحياة وذات البعد الدولي، كجرائم إبادة الجنس البشري، والجرائم ضدّ الإنسانية، إذا ارتكبت أثناء نزاع مسّلح، كما يتعدّد اختصاصها إقليميا على أقاليم جمهورية يوغسلافيا.
كما أنشئت في هذا السياق، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بفعل ما فعله المتطرفون الهوتو، حيث أرادوا إجبار أقلية التونسي على مغادرة مدنهم.
وقد تمّ إنشاء هذه المحكمة بقرار من مجلس الأمن رقم 955 بتاريخ 08 نوفمبر 1994، الخاص بمرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة الجنس البشري، ويوجد مقرّها بمدينة أورشا بجمهورية تنزانيا.

ثانيا: القضاء الدولي الدائم

ومهما يكن من الأمر فإنّ المحاكم الجنائية الدولية الطرفية المؤقتة، ترتبط بظروف إنشائها، وتختص بجرائم معينة، وتزول ولايتها بعد انتهاء مهامها، لذلك كان من الضروري إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، تتفادى كل المآخذ السابقة. وأمّا تفشي ظاهرتي الإرهاب، وتجارة المخدّرات وتهريبها، وكذا الصراعات ذات الطابع الإبادي، وأمام الانتقادات التي وجهت إلى المحاكم الجنائية الخاصة، كان لابدّ من إنشاء محكمة جنائية دائمة، يكون غرضها الأول حماية حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة من كل الانتهاكات، وذلك بتطبيق القانون الجنائي الدولي على جميع المتهمين المحالين عليها، وهكذا وعقب جهود مكثفة، اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما، شاركت فيه أكثر من 168 دولة في 17 جويلية 1998
وعلى عكس المحاكم الجنائية الإقليمية تتصف هذه الأخيرة بالدولية، وذلك لتمكينها من وضع حدّ لمختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يستوجب منحها اختصاص شامل، ويتحدّد اختصاص هذه المحكمة على أساس نوع الجريمة، إذ حدّدت المادة الخامسة من نظام روما هذا الاختصاص، فجاء فيها على أنه تختص بالجرائم الأشد خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
أمّا بالنسبة للاختصاص المكاني، فتكون المحكمة مختصة في كلّ الجرائم التي تقع على إقليم كل دولة، تكون طرف في ميثاق روما، أمّا غير الدولة العضو، فتكون المحكمة مختصة إذا قبلت الدولة اختصاصها بنظر الجريمة، أمّا بالنسبة للاختصاص الزماني، فتكون المحكمة مختصة فقط بنظر الجرائم الواقعة بعد نفاذ النظام الأساسي.
إلى جانب هذه المحاكم الدولية سواء المؤقتة أو الدائمة، نجد آليات قضائية على المستوى الإقليمي، تختص بالفصل في كل القضايا المتعلقة بانتهاكات الحقوق الواجب ضمانها للكائن البشري. ونجد على رأسها: القضاء الأوربي والقضاء الأمريكي.

الفرع الثاني
 المحاكم الإقليمية


أولا: القضاء الأوربي

لم تقتصر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنص على الحقوق والحريات الأساسية للكائن البشري، بل سعت إلى تفعيلها من خلال تأسيس هيئة قضائية هي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
دخلت هذه الآلية حيّز النفاذ بموجب البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والذي دخل حيّز النفاذ في 01 نوفمبر 1998، وقد ألغى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، كما ألغى الطابع الاختياري لاختصاص المحكمة، ويمكن تلقي الشكاوى من الأفراد العاديين ومن الأول شريطة أن تتوافر شروط إجرائية متعلقة باستنفاذ طرق الطعن الداخلية، واحترام الآجال القانونية وكذا عدم تقديم شكوى مرتين أمام المحكمة الأوربية.
وتكون قرارات المحكمة ذات طبيعة إلزامية.

ثانيا: القضاء الأمريكي لحقوق الإنسان

يتمثل القضاء الأمريكي في محكمة خاصة بالفصل في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، ولهذه المحكمة اختصاصان؛ اختصاص قضائي واختصاص استشاري.
إذ يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة، كلّ المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية، وتشمل مهمّة المحكمة النظر في مدى مطابقة القوانين الوطنية لمضمون الاتفاقية، كما يجوز للمحكمة إصدار بعض الأوامر القضائية في الحالات الجسيمة لإيقاف الضرر، وهذا ما تخوّله المادة 63 من الاتفاقية.وهذا كله من أجل تجنب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها وعلى رأسها الحق في الحياة، وتعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية، وملزم للأطراف طبقا لنص المادة 65.
 
 
 
الخاتمة:

ترتيبا على كل ما قيل، يظهر جليّا أنّ مختلف الاتفاقيات تعرَّضت للحق في الحياة محاولة حمايته، إذ نصت جميعها على أنّ هذا الحق أساسي، الأمر الذي يوجب على الجميع حمايته واحترامه، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونفس النهج سارت عليه الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان. ولم تكتنف اتفاقيات حقوق الإنسان بالنص على حق الحياة، بل وضعت آليات محاولة معها وضع هذا الحق موضع التنفيذ، منها ما هو قانوني، كاللجان المختلفة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ومنها ما هو قضائي، والتي هي عبارة عن محاكم أنشئت للنظر في قضايا حقوق الإنسان، إلا أنه إذا تفحصنا هذه الحماية يتضح ما لها من الذاتية والنقص:
فعلى المستوى الدولي نجد المحكمة الجنائية الدولية لم تعطي تعريف لجريمة الإرهاب وجريمة العدوان، وهذا لتبرير الأعمال التي تقوم بها الدول الكبرى، إلا أنّ هناك انتهاكات لهذا الحق تحت مضلة هيئة الأمم المتحدة.
كما أنّ الحماية الإقليمية، خاصة الأوربية والأمريكية، لا تقيم وزنا كبيرا لحقوق الأفراد من غير جنسيتها، والدليل على ذلك أنّها تقوم لسبب أو لآخر بحملات تجويع ضدّ شعوب دول معارضة لها، بفرضها عليها ما يسمى بالحصار الاقتصادي، الأمر الذي يعرّض حياة مواطني تلك الدولة المحاصرة للخطر.
وفي دول العالم الثالث نجد حب الوصول إلى السلطة يتم على حساب أرواح الناس، وإبادة المعارضة من أجل المحافظة على الكرسي.
وها هي نشرات الأخبار تطالعنا يوميا بمقتل العشرات من الناس بسبب النزاعات الراهنة في كلّ بقاع العالم؛ وعليه فمهما بلغ أيّ نظام عالمي لترقية وحماية حقوق الإنسان من دقة وفعّالية، فإنّه لا يستطيع تعويض آليات الحماية الداخلية، التي تمنحها الدول لمواطنيها، ولن يتأتى ذلك إلا إذا استثمرت الدول في إيجاد الفرد المواطن، الذي يتوجب عليه تقديس حياة الآخرين، وذلك انّه وراء مؤسسات الدولة أفراد يديرون نشاطها، فإذا صلحوا صلحت، وإذا فسدوا فسدت.
ولعل ختام هذا الطرح التحليلي المتواضع، لا يتم إلا من خلال التأكيد على حتمية وحقيقة لا بد من قولها، ألا وهي أن "حق الإنسان في الحياة هو أخطر الحقوق وأجلها وأقدسها في جميع الشرائع والحضارات والأعراف والقوانين والدساتير، وهذا الحق ليس تعبيرا مجردا من دلالته التي تكسبه أهميه وخطورة، بل يكتسب أهميته من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان وتفضيله على كثير من مخلوقاته واستخلافه في الأرض".
 



الاثنين 2 فبراير 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter