MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب أنسنة المهن والوظائف

     

الدكتور أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي



الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب أنسنة المهن والوظائف
لفظ «الأنسنة» هو أحد الألفاظ المستحدثة التي ظهرت مؤخراً، ويقصد به مدلولات مختلفة. وبالرجوع إلى معنى الفعل «أنسنَ» في المعاجم اللغوية، نجد أن المراد به هو التهذيب والارتقاء بالمشاعر والأحاسيس ومعاملة الشخص كإنسان له مشاعر وأحاسيس ومراعاة هذه الأحاسيس والمشاعر. يقال: أنسنَ، يُؤَنْسِن، أَنْسَنةً، فهو مُؤَنسِن، والمفعول مُؤنسَن. ويقال: أنسنَ الإنسانَ، أي ارتقى بعقله فَهَذَّبه وثَقَّفه، أو عامله كإنسانٍ له عقل يميّزه عن بقيّة المخلوقات: لابد من تثقيف المواطن وأنسنته للرقي بهذا المجتمع النامي (يراجع: معجم اللغة العربية المعاصر).
 
ومنظوراً للأمور على هذا النحو، وانطلاقاً من المفهوم السابق للفظ «أنسنة»، وفيما يتعلق بالمهن والوظائف، فإن الأنسنة يمكن أن تأخذ عدة مظاهر أو وجوه، بعضها يتعلق بالمسميات المهنية أو الوظيفية، وبعضها يتعلق بشروط وبيئة العمل، وبعضها يصل إلى حد طرح التساؤل حول مدى ملاءمة الإبقاء على وظائف معينة. وسنحاول فيما يلي إلقاء على بعض هذه المظاهر، وذلك في مطلبين، كما يلي:

المطلب الأول: أنسنة المسميات المهنية والوظيفية.
المطلب الثاني: أنسنة بيئة العمل.

 
المطلب الأول
أنسنة المسميات المهنية والوظيفية

 
في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2025م، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول فيه إنه قد أمر بإلغاء مسميات «فراش» و«حارس» و«سواق» فى حكومة الشارقة، وإن هذه المسميات لن تكتب فى بطاقة هوية الشخص، وإنما يكتب مسمى «موظف» أو «موظف حكومي».. حتى لا يُهان أمام أولاده حين يسألونه عند وظيفته.
 
وفى الثالث من شهر نوفمبر 2022م، نشرت وكالة أنباء البحرين تصريحاً منسوباً إلى المدير العام لشئون المدارس رئيس لجنة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، معلناً إلغاء مسمى «حارس أمن» والاستعاضة عنه بمسمى «أخصائي الانضباط والأمن المدرسي»، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به قسم الأمن والسلامة المدرسية فى متابعة انضباط حركة الدخول والخروج إلى ومن المدارس، والصعود والنزول إلى ومن الحافلات المدرسية، وتنفيذ لوائح وإجراءات التعامل مع الزائرين، والمحافظة على أمن المؤسسات والمنشآت التعليمية بوزارة التربية والتعليم على مدار الساعة، والعناية بإجراءات السلامة. وبين المدير العام لشئون المدارس أن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم لم يغفل الاهتمام بفرق الأمن والسلامة، حيث تم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية والانتهاء من إلغاء مسمى «حارس أمن»، ومسمى «حارس أمن أول»، والاستعاضة عنهما بمسمى «أخصائي الانضباط والأمن المدرسي»، و«أخصائى الانضباط والأمن المدرسي أول»، مع إعادة تصنيف هذه الوظائف لتصبح الأولى على السادسة الاعتيادية، والثانية على السابعة الاعتيادية، مع إعادة تصنيف وظيفة «مشرف الأمن» لتكون على الثامنة الاعتيادية. وبذلك، تكون جميع وظائف قسم الأمن والسلامة المدرسية قد خضعت للتطوير وإعادة التصنيف، بما يلبى احتياجات منتسبي القسم ويحقق التطوير المطلوب فى النمو المهني والوظيفي، مبيناً أن إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم تعمل حالياً بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية على تبديل المسميات الوظيفية لجميع منتسبي القسم وفق ما تم اعتماده من مسميات جديدة.
 
وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن بعض الأنبياء والرسل قد مارسوا المهن والحرف البسيطة والشاقة المعروفة فى عالم اليوم، حيث ورد ذكرها فى القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بمهنة الخياطة، يقول المولى عز وجل فى الآية الثانية والعشرين من سورة الأعراف: «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ»، وهي مهنة إدريس عليه السلام. وفيما يتعلق بمهنة الحدادة، يقول تعالى فى الآية السادسة والتسعين من سورة الكهف: «آتُونِى زُبَرَ الْحَدِيدِ»، وهي مهنة داود عليه السلام. وعن مهنة النجارة، يقول سبحانه فى الآية السابعة والثلاثين من سورة هود «وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا»، وهي مهنة نوح عليه السلام.
 
والواقع أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أول من بادر إلى أنسنة المسميات المهنية. فعن قيس بن أبى غرزة رضى الله عنه قال: كنا نُسمى فى عَهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منهُ فقالَ يا معشرَ التجَارِ إن البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللغوُ فشوبوهُ بالصدقةِ» (صحيح ابن ماجه). وفى رواية أخرى: كنا بالمدينةِ نبيعُ الأوساقَ ونبتاعُها، وكنَّا نُسمِى أنفسَنا السماسرةَ، ويُسمِينا الناسَ، فخرج إلينا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من الذي سمَّينا أنفسَنا، وسمانا الناسَ، فقال: يا معشرَ التُجَارِ إنه يشهَدُ بيعَكم الحلِفُ والكذِبُ فشُوبوه بالصَّدقةِ (صحيح النسائي).
 
وفى هذا الحديثِ: يقولُ قَيسُ بنُ أبى غَرَزَةَ رضِى اللهُ عَنه: «كنَّا بالمدينةِ نَبيعُ الأَوساقَ ونَبتاعُها»، أي: يَبيعون مَكايِيلَ تُسمَّى الأَوساقَ ثمَّ يَشتَرونها، وقيل: يَحتمِلُ أنْ يَكونَ المرادُ بَيعَهم ما يُكالُ بتلك الأَوساقِ مِن الحُبوبِ؛ كالحِنطَةِ والشَّعيرِ ونحوِ ذلك، والوَسْقُ: مِكيالٌ يسَعُ ستِّين صاعاً بصاعِ النَّبي صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، والصَّاعُ أربعَةُ أَمدادٍ، والمُدُّ مِقدارُ ما يَملأُ الكفَّين المعتدِلَين. «وكنَّا نُسمِّى أنفُسَنا السَّماسِرةَ، ويُسمِّينا النَّاسُ»، أي: يُطلِقون على مَن يُمارِسُ هذا النَّوعَ مِن البَيعِ: السَّماسِرَةَ، وهو: اسمٌ للمُتوسِّطِ بين البائعِ والمُشترى لإمضاءِ البَيعِ، «فخرَج إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ذاتَ يومٍ، فسمَّانا باسمٍ هو خَيرٌ مِن الَّذى سَمَّينا أنفُسَنا».
 
قيل: وإنَّما غيَّر النَّبي صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لفظَ «السَّماسرةِ» إلى «التُجارِ»، وإنْ كانَا اللفظانِ عبارةً عن التَّصرفِ فى رأسِ المالِ طلباً للرِبحِ؛ لأن «السَّماسِرَةَ» لَفظةٌ أعجَميَّةٌ تَلقَّوْها عن البائِعينَ العَجمِ؛ فغيَّره إلى التِّجارةِ الَّتي هي مِن الأسماءِ العربيَّةِ، ولأن المتوسِّطَ بَين البَائِع وَالمشتَرِى يكونُ تَابعاً وقد يميلُ عَن الأمانَةِ والدِّيانةِ، بخِلافِ التُجارِ فإنهم مُصاحِبونَ لهم مع شُمُولِ التُجارِ التَّابِعين أيضاً، والتجارةُ أيضاً قد ذُكِرتْ فى مَقامِ المدحِ فى مواطن من القُرآنِ، كما فى قولِه تعالى: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» [الصف: 10]، وقد كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُغيِّرُ بعضَ الأسماءِ المُستهجَنةِ إلى أسماءٍ حَسنةٍ، وما اختارَه النَّبي للناسِ هو أفضلُ مما اختاروه لأنفسهم، «وسمَّانا النَّاسُ»، أي: وعلى تلك التسميةِ التي سمانا بها النَّبي صلَّى الله علَيه وسلم اتبعه النَّاسُ فيها.

ولم يقف اهتمام النَّبي صلى الله عليه وسلم عند حد تغيير المسمى، وإنما أرشد إلى تهذيب سلوكيات المشتغلين بالتجارة، فقال النَّبي صلى اللهُ علَيه وسلم: «يا مَعشَرَ التُجارِ، إنه يَشهَدُ بَيعَكم الحَلِفُ والكَذِبُ»، أي: إن مِثلَ هذا البَيعِ يقَعُ فيه كَثرةُ الحَلِفِ، وربما وقَع التاجِرُ بهذا الحَلِفِ فى الكَذِبِ؛ لتَحسينِ سِلعَتِه عند المُشترى، «فشُوبوه»، أي: اخلِطُوه، «بالصَّدَقةِ»، والمرادُ: أن ثوابَ الصَّدقةِ وأَجرَها يُمحَى به ما يقَعُ فى التجارةِ مِن آثامِ الحَلِفِ والكذِبِ، والمرادُ بها صدَقة غيرُ مُعيَّنة، حسَبَ تضاعيفِ الآثامِ، ولَم يأمُرْهم النَّبي صلى اللهُ علَيه وسلم بالكفارةِ المَعلومَةِ فى الحلِفِ بعَينِها؛ لأنه قد ورَد عنه فى روايةٍ أخرى: «يخالِطُها اللغوُ والكذِبُ»؛ حيثُ جاء اللغوُ فيها مَوضِعَ الحَلِفِ؛ فأفاد أن المقصودَ أنها أَيمانُ لَغوٍ لا كفارةَ فيها، وأما الصَّدقةُ المقدرةُ الَّتي هي زَكاةُ التِجارةِ – وهى رُبعُ العُشرِ- فهي واجِبة عندَ تَمامِ الحَولِ، وليسَت مَقصودةً هنا فى هذا الحديث.
 
المطلب الثاني
أنسنة بيئة العمل

 
تعليقاً على مقالنا المنشور بجريدة الوطن المصرية، بعنوان «أنسنة المهن والوظائف»، وفي تعليق منشور على صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، يقول الصديق العزيز الدكتور يوسف الديب: «لا بد أن يُصاحبها إصلاحٌ شاملٌ يحترم حقوقَ العمال – ويعزز بيئاتِ العمل الصحية – ويرسّخ ثقافةَ الاحترام المتبادل بين الأفراد. فالمسمى ليس مجرد كلمةٍ – بل هو انعكاسٌ لواقعٍ يجب أن يكون أكثر إنصافًا وإنسانيةً». وما يعنيه الصديق العزيز أن تغيير المسمى المهني أو الوظيفي ليس كافياً، وإنما ينبغي أن يصاحبه إصلاح شامل يحترم حقوق العمال ويعزز بيئات العمل الصحية.
 
 واتفق تماماً مع الصديق العزيز في هذا الشأن. بل إن الأمر قد يصل إلى حد اعتبار بعض الأعمال والمهن من الماضي، مع تأهيل المشتغلين بها للعمل في مهن وأعمال أخرى. ففيما يتعلق بمهنة العربجي، لا يكفي أن نقوم بتغيير المسمى إلى «سائق الكارو» أو أي مسمى آخر. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن لفظ «عربجي» كان مستعملاً في بعض التشريعات المصرية التي كانت سارية حتى عهد قريب، ونعني بذلك لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة في السابع من شهر يناير سنة 1891م، والمعدلة بقرار 18 يونية 1901م. فوفقاً للمادة الخامسة من هذه اللائحة، «يجب على كل عربجي نقل أو صندوق أن يضع على ذراعه الأيسر بكيفية ظاهرة صفيحة منقوشة عليها نمرة رخصته الشخصية بأرقام عربية وافرنكية حسب الشكل الذي تقرره المحافظة أو المديرية. وعليه أيضا أن يبرز الرخصة لرجال البوليس متى طلب منه إبرازها». وجدير بالذكر أيضاً أن كلمة (عربجي) أصلها تركي، وتتكون من مقطعين: الأول (عربة) تم حذف الحرف الأخير منها، والثاني (جي) وتعني صاحب مهنة أو صنعة وهي تركية الأصل مثل المكوجي والجزمجي والبلطجي. وغني عن البيان أن مهنة العربجي منبوذة اجتماعياً، لا يمارسها غير الطبقات الفقيرة جداً، ويستعملها البعض في السباب لمن يريدون التحقير منه.
 
 وقد ظلت اللائحة سالفة الذكر سارية حتى سنة 1973م، حيث خضعت للإلغاء بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1973م بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة الثالثة من قانون المرور المشار إليه، يحدد المشرع المقصود بالمركبة في تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكداً أنها «كل ما أعد للسير على الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر». وتحدد المادة ذاتها أنواع المركبات، مبينة أنها نوعان: مركبات النقل السريع، ومركبات النقل البطيء. ومركبات النقل البطيء هي «الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان». ويستخدم المشرع لفظ «السيارة» للدلالة على «المركبة ذات المحرك الآلي» (المادة الرابعة من قانون المرور)، بينما يستخدم لفظ «العربة» للدلالة على «المركبة المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء» (المادة التاسعة من قانون المرور)، وأنواعها كالآتي:

(1) عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.
(2) عربة نقل كارو: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.
(3) عربة نقل الموتى: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.
(4) عربة يد: وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.
 
وهكذا، ما يزال قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973م يتضمن بين دفتيه بعض النصوص والأحكام المنظمة لسير العربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. ونعتقد أن وجود هذه الأحكام في قانون المرور لم يكن مناسباً. وقد كان من الأفضل تبني النهج ذاته الذي سار عليه القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور. وربما يكون من المناسب في هذا الصدد الإشارة إلى بعض العبارات الواردة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1953م، وذلك فيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، وهي المادة 178 ثانياً، بنصها على أن «يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سري في شأنها حكم المادة السابقة». وتعليقاً على هذه المادة، أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1953 ما يلي: «درج بعض الأشخاص على عرض صور للبيع باعتبار أنها تمثل مظاهر الحياة في البلاد وترمز إلى عاداتها وتقاليدها وإنها بمثابة دعاية للدولة المصرية. ولقد تبين في الواقع أن هذه الصور لا تمثل المظاهر الحقيقية في البلاد كما أنها أحياناً تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها وتبرز عادات بالية منفرة انقرضت وربما كانت شائعة في عهود انحلال اجتماعي مضت إلا أنها لا تمثل حقيقة البلاد ومستوى الحضارة فيها ولا عاداتها الدينية أو الاجتماعية أو الخلقية ومن أمثال ذلك أناس من قبائل أجنبية مختلفة ليسوا مصريين ومع ذلك يرمز لهم على أنهم من أهالي البلاد أو تصوير عربات (الكارو) على أنها وسيلة النقل الرئيسية في مصر مما يشعر بتأخر البلاد في هذا المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كما لو كان هذا الفعل عملاً لا يعاقب عليه القانون. ولما كان عرض مثل هذه الصور يسئ إلى سمعة البلاد في الداخل والخارج ويترك أثراً سيئاً في المحيط الدولي، فقد رؤى إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكررا برقم 178 ثالثاً للعقاب على صنع أو حيازة الصور إذا كان من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وذلك تطهيراً للحياة المصرية من هذه الشوائب وصيانة لعزة المواطنين القومية وكبريائهم». وهكذا، فقد اعتبر المشرع المصري أن تصوير عربات الكارو على أنها وسيلة النقل الرئيسية في مصر يُشعر بتأخر البلاد في هذا المضمار، مما يُسئ إلى سمعة البلاد في الداخل والخارج ويترك أثراً سيئاً في المحيط الدولي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المصلحة تقتضي إحلال السيارات ذاتية الحركة محل عربات الكارو، وتأهيل من تبقى من سائقي الكارو للعمل على سيارات النقل ذاتية الحركة. ونعتقد من الضروري كذلك المبادرة فوراً إلى تعديل قانون المرور أو إصدار قانون جديد للمرور يخلو تماماً من أي إشارة إلى مركبات النقل البطيء أو العربات. وفيما يتعلق بعربات الركوب الحانطور، فإن تنظيمها يكون في التشريعات السياحية، منظوراً في ذلك إلى أن استخدام هذه العربات في الوقت الحالي ينحصر فقط في الأماكن السياحية، وتشكل أحد عناصر الجذب السياحي.
 



الاثنين 17 مارس 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الاثنين 17 مارس 2025 - 23:54 جدل القانون


تعليق جديد
Twitter