MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي

     

رشيد مربوح

باحث في سلك الماستر تخصص القانون الدستوري و العلوم السياسية



الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي

مقدمة

يقتضي الطابع البرلماني للنظام السياسي فصلا مرنا للسلطات، وذلك عبر امتلاك كل سلطة آليات لمراقبة السلطة الأخرى حمايةً لحقوق وحريات المواطنين.  فالحكومة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات تعرف بالعمل الحكومي، والبرلمان يقوم بمراقبة هذا العمل ومدى مطابقته للإطار القانوني والسياسي.
وقد عرفت هذه المراقبة تطورا تاريخيا انتهى بعقلنة وسائل الرقابة البرلمانية بغية تحقيق نوع من الاستقرار المؤسساتي والسياسي.
وإذا كان دستور 2011 قد عزز الوظيفة التشريعية للبرلمان، فإنه بالموازاة مع ذلك عمل على تقوية وظيفته الرقابية، وذلك من خلال تبسيط مساطر تحريكها و كذا تعزيزها بوسائل جديدة.
تتنوع وسائل مراقبة العمل الحكومي بين نوعين من الرقابة؛ رقابة عبر إعمال تقنيات المسؤولية السياسية؛ أمام الملك (التعيين و الإعفاء) ،و أمام البرلمان (مسألة الثقة  و ملتمس الرقابة[[1]]url:#_ftn1 )، و رقابة سياسية عبر تحريك وسائل المراقبة البرلمانية و التي تتمثل في الأسئلة البرلمانية، واللجان البرلمانية، وملتمس المسائلة، و تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، و الجلسة السنوية لمناقشة و تقييم السياسات العمومية.
سنقتصر خلال هذا البحث على النوع الثاني من الرقابة، أي الرقابة عبر وسائل المراقبة البرلمانية التي لا تثير المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك لاعتبارين اثنين: الأول منهجي، والثاني لكون هذا النوع من الرقابة الأكثر استعمالا نظرا لسهولة اللجوء إليها من طرف البرلمانيين، وكذا لاعتبارها أداة لجمع المعلومات والمعطيات الضرورية  لاستغلالها فيما بعد لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة.
فكيف يراقب البرلمان العمل الحكومي عبر وسائل الرقابة البرلمانية؟
سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال ثلاث مباحث؛ الأول يخص  اللجان البرلمانية، و الثاني يتطرق إلى الأسئلة البرلمانية، أما المبحث الثالث فسيخصص للوسائل الرقابية الأخرى[[2]]url:#_ftn2 .

المبحث الأول: اللجان البرلمانية

في ظل تجميد أو صعوبة تحريك المسؤولية السياسية بسبب العقلنة البرلمانية، وكذلك بحكم طبيعة النظام السياسي المغربي، وطبيعة نظام الاقتراع، يلجأ البرلمان لوسائل الرقابة البرلمانية التي لا يتبعها جزاء سياسي، بمعنى عدم إسقاط الحكومة أو تقديم استقالتها. فهذه الوسائل تساعد على خلق حوار سياسي بين البرلمان والحكومة، كما تجسد التعاون بين هاتين المؤسستين.
ومن بين هذه الوسائل، اللجان البرلمانية  الدائمة (المطلب الأول) و اللجان البرلمانية المؤقتة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: اللجان البرلمانية الدائمة

يبلغ عدد اللجان البرلمانية بمجلس النواب ثمانية، فيما لا يتجاوز عددها الستة بمجلس المستشارين، و يشكل  أعضاؤها عن طريق التمثيل النسبي فيما تنتخب مكاتبها[[3]]url:#_ftn3 في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل بالنسبة لمجلس النواب، و عند كل تجديد لثلث المجلس بالنسبة لمجلس المستشارين.
و تضطلع هذه اللجان بأدوار مهمة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى المراقبة.  فبخصوص الدور الرقابي للجن البرلمانية فيتمثل في الوسائل التالية :
 
  • طلب الاستماع:
بالإضافة للدور التشريعي للجان البرلمانية، تلعب هذه الأخيرة دورا مهما في المراقبة، حيث خول لها الدستور الجديد من خلال الفصل 102 إمكانية لعب هذا الدور: " يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات و المؤسسات و المقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين و تحت مسؤوليتهم ". ولا يترتب على طلب الاستماع جزاء سياسي، إلا أنه يمكن أن يتطور إلى تحريك وسائل رقابية أخرى بعد الاطلاع على معطيات تفيد ذلك.
بالنسبة لمجلس النواب،فقد نصت المادة 48 من نظامه الداخلي على هذه الإمكانية (طلب الاستماع) إلا أنها أضافت أنه : "...يمكن لها أن تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها" ، لكن المجلس الدستوري [[4]]url:#_ftn4 قضى بأن مقتضيات هذه المادة غير مطابقة للدستور فيما نصت عليه من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان الدائمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية الوطنية بفرنسا تخصص لجنة خاصة لتقييم  ومراقبة السياسات العمومية ( الفصول 2 – 146 إلى 4 – 146 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية).
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 58 على إمكانية طلب الاستماع لأي عضو من الحكومة . و تجدر الإشارة أن الدستور(الفصل 102) وسع من صلاحية مجلس المستشارين بهذا الخصوص، حيث خول له إمكانية طلب الاستماع لمسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وسيتضمن النظام الداخلي المقبل هذا المقتضى.
 
 
 
مسطرة طلب الاستماع
  1. يوجه رئيس اللجنة الطلب إلى رئيس الحكومة بواسطة رئيس المجلس ، كما يمكنه[[5]]url:#_ftn5 إخبار المسؤول المعني  (الوزير أو مدير المؤسسة أو المقاولة).
  2. يراسل رئيس الحكومة الوزير المعني عن طريق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛
  3.  
حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  طلب الاستماع -
  • طلب الاستماع إلى المدير العام للقناة الثانية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
بعد تعبير الوزير عن موافقته، تتم مراسلة رئاسة المجلس لإدراج طلب الاستماع ضمن جدول الأعمال. 
  • المهام الاستطلاعية[[6]]url:#_ftn6 (للنواب):
حسب المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوا أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة[[7]]url:#_ftn7 والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
أما بخصوص التقرير، فيعده النواب لعرضه بعد ذلك على اللجنة قصد مناقشته وإحالته على مكتب المجلس الذي يقرر في شأن مناقشته في جلسة عامة.

حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  المهام الاستطلاعية -
  • المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمناقشة تتبع برنامج الرياضات ذات المستوى العالي ( يوم 03/05/2012
  • مهمة استطلاعية مؤقتة لسجن عكاشة بالدارالبيضاء (يوم 24/05/12
  • مهمة استطلاعية للمحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالجماعة الحضرية للوطية بإقليم طانطان (أيام  06 و07 و08/06/12)؛
  • مهمة استطلاعية مؤقتة إلى قنوات القطب العمومي بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد 2M ، من أجل الوقوف على ظروف تدبيرها واشتغالها ( أيام 01 و02 و03/08/12)؛
  • مهمة استطلاعية مؤقتة لمجموعة التهيئة العمران ( يوم 26/06/12
  • مهمة استطلاعية لمعمل رونو بمدينة طنجة ( يوم 28/09/12
  • مهمة استطلاعية لورش أشغال توسعة مطار مراكش  المنار (يوم 13/10/12).
بالمقابل، يتوفر مجلس المستشارين على وسيلة مشابهة للمهام الإستطلاعية (المهام الإخبارية). 
 
 
 
  • المهام الإخبارية( للمستشارين)
ينص الفصل 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إمكانية تكليف اللجان الدائمة لبعض أعضائها بمهمة القيام بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط الحكومة.
حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  الزيارات الميدانية -
  • زيارة ميدانية للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ( يوم 20/06/12
  • زيارة ميدانية للمجمع الشريف للفوسفاط بإقليم خريبكة (يومي 27/06/2012  و 28/06/2012؛
  • زيارة ميدانية للمركز الجامعي الحسن الثاني بفاس (يوم يوم 27/06/2012)؛
  • زيارة ميدانية لبعض موانئ المملكة المغربية ، كميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور بنـي نصار ومعبري مدينتـي سبتة ومليلية؛
  • زيـارة ميدانية إلى الجامعة الملكية لألعاب القوى بالرباط؛
  • زيـارة ميدانية إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط؛
  • زيارة ميدانية إلى معمل رونو بمدينة طنجة (يوم 28/09/2012 )؛
  • زيـارة ميدانية لورش أشغال توسعة مطار مراكش المنارة. 
و تعتمد نفس مسطرة التقرير المشار إليها في الفقرة السابقة (المهام الاستطلاعية). 
ملاحظة: يمكن للجن الدائمة بالمجلسين أن تقوم بزيارات ميدانية مشتركة إلى بعض المواقع بغاية التعرف عن قرب على حقيقة أحوالها.
مثال :
  • زيارة ميدانية لميناء طنجة المتوسطي وميناء طنجة المدينة؛
  • زيارة ميدانية للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة.
 
المطلب الثاني :اللجان النيابية لتقصي الحقائق

يقصد باللجان المؤقتة حسب الفصل 67 من الدستور[[8]]url:#_ftn8 ، والمادة 172 من النظام الداخلي لمجلس النواب[[9]]url:#_ftn9 والمادة 71 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تعتبر مهمة في تجسيد البعد الديمقراطي في تدبير الشأن العام بما يكفل الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما كرسه دستور 2011، حيث منح إمكانيات جديدة تسمح له بالمبادرة إلى إحداث هذه اللجان دون صعوبات، وذلك بالاقتصار على نصاب لا يتعدى الثلث عوض الأغلبية في الدستور السابق، و هو ما يدعم  البرلمان في مراقبته للعمل الحكومي ومساهمته في تخليق الحياة العامة. وتشكل هذه اللجان إما بمبادرة من الملك وإما بطلب من 3/1 أعضاء مج النواب أو 3/1 أعضاء مجلس المستشارين.
يرجع الفضل في نشأة هذا النوع من اللجان إلى القانون البرلماني الذي كان سباقا للتنصيص على لجان تقصي الحقائق، حيث نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب لسنوات 1964 و 1970و 1977و 1985 دون أية إشارة في دساتير 1962و 1970                و 1972. الشئ الذي جعل  الغرفة الدستورية  تقضي بعدم دستورية تنصيص المشرع البرلماني على لجان تقصي الحقائق. وفي هذا السياق شكلت 3 لجن لتقصي الحقائق :[[10]]url:#_ftn10 1965و 1979[[11]]url:#_ftn11 و 1981[[12]]url:#_ftn12 . 
أما بخصوص النص الذي ينظم سير اللجان النيابية لتقصي الحقائق،فينتظر أن يصدر قانون تنظيمي ينسجم والمقتضيات الدستورية الجديدة، بحيث أصبح القانون التنظيمي 05_95 متجاوزا؛ وذلك لحمله مجموعة من الإشكالات تتمثل بالأساس في تعارض قاعدة التمثيل النسبي و حقوق المعارضة المنصوص عليها دستوريا، كما أن تدخل الحكومة في توقيف عمل اللجنة عبر تحريك المتابعة القضائية يبقى من أهم الإشكالات، فضلا عن تناقض سرية عمل اللجنة و الحق في الوصول إلى المعلومة .  وفي هذا السياق، تقدم الفرق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي لتنظيم سير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يحمل في طياته بعض الحلول للإشكالات المذكورة آنفا ،إلا أنه لقي معارضة قوية من طرف فريق العدالة و التنمية . و أهم ما جاء به هذا المقترح هو  رئاسة اللجنة من طرف المعارضة ( يبقى السؤال حول مدى حدود هذه الرئاسة و عدم استعمالها سياسيا لعرقلة عمل الحكومة)، و كذا حصر  عدد أعضاء اللجنة، وإمكانية امتداد مهمة اللجنة حتى خارج الحدود. كما تم تجاوز بعض التناقضات الحاصلة في القانون السابق (المادتين 2 و 11).
مسطرة تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق[[13]]url:#_ftn13
  1. يوقع ثلث أعضاء أحد المجلسين طلبا بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق؛
  2. يودع الطلب لدى رئيس المجلس المعني (النواب أو المستشارين)؛
  3. بعد إدراجه في جدول الأعمال، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى رئيس الحكومة؛
  4. يحيل رئيس الحكومة الطلب على وزير العدل والحريات لينظر ما إذا كان التقصي موضوع متابعة قضائية؛
  5. على رئيس الحكومة إخبار رئيس المجلس داخل أجل 15 يوما (ابتداء من تاريخ إشعار رئيس المجلس لرئيس الحكومة) بخصوص وجود المتابعة القضائية من عدمها؛
ملاحظة: إذا أخبر رئيس الحكومة بأن التقصي موضوع متابعة قضائية فإن رئيس المجلس يأمر بوقف مسطرة تشكيل اللجنة.
  1. يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى المجلس لانتخاب أعضاء اللجنة[[14]]url:#_ftn14 ؛
  2. ينتخب أعضاء [[15]]url:#_ftn15 اللجنة( على أساس التمثيل النسبي) من بينهم رئيس اللجنة   و نوابه وكاتبها و مقررها أو مقرريها.
  • اجتماعات اللجنة: تكون بدعوة من الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من ربع أعضائها، مع تحديد جدول أعمال ومكان و تاريخ انعقاد الاجتماع، وتوجه الدعوة قبل التاريخ المحدد للإجتماع قبل  8 أيام على الأكثر؛
  • قرارات اللجنة: تتخد القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل ترجح كفة الجانب الذي به الرئيس؛
  • جمع المعلومات:
    • تطلع اللجنة على جميع الوثائق العامة و الخاصة؛
    • توجيه الدعوة للإدلاء بالشهادة يكون عبر التسلسل الإداري (في حالة شخص ينتمي للإدارة)، أو عبر الممثل القانوني للشخص المعنوي الخاص؛
    • تسلم الدعوة إلى الأشخاص المراد الاستماع إليهم عبر عون قضائي      أو عون القوة العمومية، ويؤدي اليمين حسب الفصل 116 من المسطرة الجنائية؛
    • يمكن للوزير الأول ( رئيس الحكومة) الاعتراض بخصوص جمع معلومات تخص الأمن الداخلي والخارجي وعلاقات المغرب مع الخارج بسبب الطابع السري للموضوع.
    • كل امتناع عن الإدلاء بالوثائق أو بالشهادة أمام اللجنة يعرض صاحبه للعقوبة طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق؛
  • إنهاء عمل اللجنة: ينتهي عمل اللجنة بمجرد إنهاء مهمتها وإيداعها التقرير، أو بعد فتح تحقيق قضائي (الفصل 67 من الدستور).
  • إيداع التقرير: يودع مشروع التقرير من طرف المقرر أو المقررين إلى رئيس اللجنة قصد التداول. بعد ذلك يودع هذا الأخير التقرير إلى رئيس المجلس، الذي يجوز له أن يقرر مناقشة مضمون التقرير في جلسة عمومية                أو مناقشته في جلسة مغلقة، وله أن يقرر نشر التقرير في الجريدة الرسمية.
  • آجل الإيداع:  يودع التقرير في أجل أقصاه 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء،  وإلا سيعلن رئيس المجلس عن حل اللجنة بعد عرض الأمر على مجلس النواب.
مهام اللجنة :
  • الرئيس: تنسيق أعمال اللجنة، و الدعوة لعقد اجتماعاتها، و إحالة التقرير على رئيس الجلس.
  • الكاتب: السهر على حسن سير اللجنة تحت مسؤولية الرئيس.
  • المقرر: تحرير التقرير و عرضه على الرئيس.
 
المبحث الثاني: الأسئلة البرلمانية

لم يميز الدستور في الفصل 100 منه بين الأسئلة الشفهية و الكتابية، في حين ميز بين الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة و المتعلقة بالسياسات العامة حيث خصص لها مرة كل أسبوع ليجيب عنها رئيس الحكومة، و بين الأسئلة الموجهة لباقي الوزراء الذين أجبرهم الدستور على الإجابة داخل أجل 20 يوما.
أما النظامين الداخلين لكل من مجلسي النواب والمستشارين فقد فصلا في أنواع الأسئلة:

المطلب الأول :الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة
  • (المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب): حيث حددت جلسة في الشهر[[16]]url:#_ftn16   للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتتم الإجابة خلال 30 يوما الموالية لإحالة السؤال على رئيس الحكومة.
  • وبما أن هذا النوع من الأسئلة لا زال في بدايته، فقد عرف مجموعة من الإشكالات:
    • تحديد مجال الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة عن غيرها من الأسئلة القطاعية؛
    • توزيع التوقيت بين الأغلبية والمعارضة، وقد تم الخروج باتفاق يقضي بمنح الثلث لكل من رئيس الحكومة، و الأغلبية، والمعارضة.
 
 
 
المطلب الثاني :الأسئلة الشفهية :
  • تخصص جلسة كل إثنين للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة بمجلس النواب ، فيما يخصص يوم الثلاثاء لمجلس المستشارين؛
  • يقوم مكتب المجلس  بتسجيل  الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول الأعمال، ويوزع عدد الأسئلة حسب التمثيل النسبي[[17]]url:#_ftn17 ؛
  • توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة ب 24 ساعة على الأقل؛
  • يمكن تحويل السؤال الشفهي  الذي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال كتابي  بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، ليعلن هذا الأخير داخل أجل 8 موافقته أو رفضه.  وفي حالة عدم جوابه يعتبر ذلك موافقة منه؛
  • مدة السؤال : 3 دقائق للعرض والتعقيب و 3 للإجابة و الرد على التعقيب،
  • لا يجيب عن الأسئلة إلا رئيس الحكومة أو الوزراء.
مسطرة طرح السؤال الشفهي
  • يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من واضعيه؛
  • يحيل رئيس المجلس السؤال إلى رئاسة الحكومة (توجيه نسخة للوزير المعني قصد الإخبار)؛
  • يخبر رئيس الحكومة وزارة العلاقات مع البرلمان بالسؤال، حيث تتكلف بالتنسيق مع الوزراء و حصر الوزراء الذين عبروا عن حضورهم؛
  • يتم إخبار  مكتب المجلس بلائحة الوزراء الذين عبروا عن حضورهم حتى يتمكن من برمجة الأسئلة وفق أجندة الوزراء؛
  •  
حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  الأسئلة الشفهية -
  • بلغ عدد الأسئلة  2559 سؤالا موجها للحكومة أثناء الجلسات الأسبوعية العادية؛
  • حظيت وزارة الصحة داخل مجلس النواب بالنصيب الأكبر من الأسئلة الآنية التي  بلغت 84 سؤالا بمجلس النواب ؛
  •  تصدرت وزارة التجهيز والنقل قائمة القطاعات الحكومية من حيث توجيه الأسئلة الشفهية الآنية بمجلس المستشارين ب27 سؤالا تلتها وزارة الصحة ب21 سؤالا.
تجيب الحكومة داخل أجل 20 يوما من تاريخ إحالة السؤال من لدن المجلس إذا تعلق الأمر بالأسئلة القطاعية، و داخل أجل 30 يوما إذا تعلق الأمر بالأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العامة. 
 
 
 
 
المطلب الثالث :الأسئلة التي تليها مناقشة:

  • يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين ويفتح لائحة الراغبين في المناقشة، ويخبر الحكومة بذلك؛
  • تخصص الحصص الزمنية للمشاركة بالتمثيل النسبي و تخصم من الحصة الإجمالية.
مسطرة طرح الأسئلة التي تليها المناقشة
  1. يبلغ الرئيس الفرق و المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين و يفتح لائحة الراغبين في المناقشة، و يخبر الحكومة بذلك؛
  2.  
حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  الأسئلة التي تليها مناقشة -
  • وصل عدد الأسئلة التي تليها مناقشة  إلى 63 سؤالا برمجت من خلالها 60؛
  • لم تتم برمجت هذا النوع من الأسئلة خلال هذه الولاية التشريعية داخل مجلس المستشارين.
تخصص الحصص الزمنية للمشاركة بالتمثيل النسبي و تخصم من الحصة الإجمالية. 
 
 
 
 
المطلب الرابع :الأسئلة الآنية:

يقصد بالأسئلة الآنية تلك  الأسئلة التي ترتبط بقضايا ظرفية تستأتر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم تسليط الضوء عليها باستعجال من قبل الحكومة.
مسطرة طرح السؤال الآني
  • يوقع النائب أو المستشار السؤال؛
  • يقوم بإيداعه بمكتب المجلس (مصلحة الأسئلة)؛
  • تتم إحالته من طرف رئيس المجلس بعد ذلك إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ( عبر الفاكس نظرا للإستعجال) بعد إشعار رئيس الحكومة؛
  • تحيل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السؤال إلى الوزارة المعنية للتعبير عن قبولها الجواب عن السؤال الآني؛
  • يتم إخبار  رئيس الحكومة الذي يخبر بدوره رئيس المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس خلال أول جلسة قادمة.
 ملاحظة : يحول السؤال الآني إلى شفهي بعد تقادمه.
 
المطلب الخامس : الأسئلة الكتابية:

خصص الفرع الرابع للنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال المادتين 168 و169 للأسئلة الكتابية، كما خصص النظام الداخلي لمجلس المستشارين الباب السادس من خلال المواد 304 و305 و306 و 307 لهذا النوع من الأسئلة. وتتضمن هذه المقتضيات أدبيات السؤال الكتابي و ضوابطه كالآتي:
  • السؤال حق شخصي للنائب أو المستشار؛
  • يعلن عن الأسئلة في بداية الجلسة؛
  • تنشر في الجريدة الرسمية ؛
  • تنشر أجوبة الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي  لنشر الأسئلة الكتابية؛
  • لايجب أن يتضمن السؤال اتهاما شخصيا للوزراء؛
  •  
حصيلة الولاية التشريعية التاسعة
-  الأسئلة الكتابية -
  • بلغ مجموع الأسئلة الكتابية  بمجلسي النواب والمستشارين 1803 سؤالا تمت الإجابة فيها عن 1175 سؤالا، حظيت وزارة الداخلية فيها ب 211 جوابا ، ثم التجهيز والنقل ب156 جوابا.
يجيب الوزير الموجه إليه السؤال الكتابي داخل أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ إحالة السؤال. 
 
 
المبحث الثالث : الوسائل الرقابية الأخرى[[18]]url:#_ftn18

المطلب الأول :ملتمس المسائلة:

لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه؛ و لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
مسطرة طرح ملتمس المسائلة
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المسائلة إلى رئيس الحكومة؛ و لهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
المطلب الثاني :الحصيلة المرحلية:
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور). وتأتي هذه المبادرة تتويجا لعرف دستوري سابق أسس له الوزراء الأولون السابقون، وذلك لتكريس تواصل الحكومة مع البرلمان.
وكحصيلة لهذه الوسيلة، فلم يقدم رئيس الحكومة لحد الآن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
المطلب الثالث : الجلسة السنوية:
تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية و تقييمها (الفصل 101 من الدستور).  وهي فرصة لتنوير الرأي العام، عبر مؤسسته التشريعية، حول ما قطعته من أشواط وما قامت به من أعمال وإنجازات مرتبطة بتعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها في علاقتها إزاء المواطنين.
 
ملحق
الرقابة البرلمانية في فرنسا
  1.  الجمعية الوطنية :
حسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية[[19]]url:#_ftn19 و خصوصا الفقرتين 1 و 2 من الباب الثالث، فإن هذه الأخيرة تمارس الرقابة على على عمل الحكومة كالآتي :
  • التصريح الحكومي ( الفصل 132)، بحيث يمكن للحكومة التقدم بتصريح أمام الجمعية الوطنية  يتبعه نقاش و يمكن أن يفضي إلى تصويت إذا أرادت الحكومة ذلك.
  • الأسئلة (الفصول 133 إلى 135 )، فانسجاما مع الفصل 48 من الدستور، ينص هذا الفصل على تخصيص جلسة أسبوعية للأسئلة البرلمانيين و أجوبة الحكومة.
  • Les propositions de résolution (الفصل  136).
  • لجان تقصي الحقائق ( الفصول 137 إلى 2-144 )، وتتناول هذه الفصول طريقة و مسطرة تشكيل اللجن، كما أنها تعطي لرئيس كل مجموعة معارضة أو أقلية الحق مرة كل دورة استثنائية في طلب تشكيل لجنة التقصي              ( الفقرة 2 من الفصل 141)، كما أن الفصل 142 حدد عدد أعضاء اللجنة بشكل حصري لا يتعدى الثلاثين.
  • لجنة تقييم و مراقبة السياسات العمومية ( الفصول 2-146 إلى 7-146 )، وهي لجنة يترأسها رئيس الجمعية الوطنية و تقوم بتقييم السياسات العمومية ،التي يتجاوز مجالها لجنة برلمانية واحدة، سواء من تلقاء نفسها    أو بطلب من لجنة دائمة ( الفقرة 1 من الفصل 3 – 146 ).
  • النقاش حول البرنامج الحكومي أو التصريح حول السياسة العامة ( الفصل 152 ).
  • ملتمسات الرقابة و المسائلة ( الفصول 153 إلى 156 ).
  1. مجلس الشيوخ:
باستثناء التصويت على ملتمس الرقابة، لأعضاء مجلس الشيوخ نفس صلاحيات النواب فيما يخص مراقبة الحكومة، إحدى وظائف البرلمان الجوهرية.
الأسئلة
يرسل أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، تنشر الأجوبة عليها في الجريدة الرسمية. تخصص جلسة كل خمسة عشر يوما للأسئلة الشفوية. يمكن تخصيص بعض الجلسات لأسئلة شفوية مع مناقشة، ذات الصبغة السياسية المتميزة. زيادة عن ذلك تقوم قناة المجلس والقناة الثالثة بالبث المباشر لجلسة أسئلة الساعة التي تعقد خميسين في الشهر، من الساعة 3 إلى الساعة 4 ما بعد الزوال. أخيرا، ابتدع مجلس الشيوخ منذ 1991 إجراء أسئلة شفوية مع مناقشة تخص أمرا أوربيا.
يطرح أعضاء مجلس الشيوخ تقريبا 7000 سؤالا مكتوبا على الحكومة كل عام. وللتعريف أكثر بأعماله، قرر المجلس إنشاء قناة تلفزة، "بوبليك سينا".
بيانات الحكومة
لإعلام المجلسين، يمكن للحكومة تقديم بيانات أمامها، تتبع عامة بمناقشة. يمكن لرئيس الحكومة طلب موافقة مجلس الشيوخ على بيان عن السياسة العامة.
 
 
البحوث
تعين اللجنات الدائمة كل عام بعثات إخبارية. يمكن لأعضاء لجنة المالية التحري في الوزارات للتأكد أن ميزانية الدولة تنفذ وفقا لتصويت البرلمان. لمقرري لجنة الشؤون الاجتماعية نفس الصلاحيات في مراقبة تنفيذ قوانين تمويل الضمان الاجتماعي. يستطيع المجلس تشكيل لجان تحقيق مكلفة بجمع معلومات على أحداث "حساسة" أو على تسيير المصالح العمومية أو الشركات العمومية. يضرب المجلس بسهم مصيب في المناقشة الأوربية، لا سيَّما عبر أعمال مندوبيته لدى الإتحاد الأوربي. وفده الدائم في بروكسيل، الذي افتتح سنة 1999، يقوم بعمل رقابة عاليةَ مشاريع المستندات الأوربية. مُدَّ عمل هذا الوفد إلى مهمة مساعدة الجماعات الإقليمية في تيسير حصولها على الأموال الاتحادية اللازمة لتمويل مشاريعها.
الديوان البرلماني لتقويم التوجهات العلمية والتكنولوجية، جهاز مشترك بين الغرفتين، يجلي للبرلمان وللرأي العام المهور التكنولوجية العظمى.
 
الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1  لم يعد بموجب دستور 2011 الحق لمجلس المستشارين أن يحرك ملتمس الرقابة.
[[2]]url:#_ftnref2  حددها الفصل 101 من الدستور وهي : ملتمس المسائلة، والحصيلة المرحلية، والجلسة السنوية.
[[3]]url:#_ftnref3  يضم مكتب اللجن بمجلس النواب : الرئيس و أربعة نواب و مقرر و نائبه و أمناء. أما بمجلس المستشارين فبالإضافة  إلى رئيس اللجنة، هناك ستة خلفاء للرئيس ثم أمينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا له.
[[4]]url:#_ftnref4  قرار رقم 12/829 م.د بتاريخ 11 من ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012) في شأن المادة 48
[[5]]url:#_ftnref5  لا ينص على ذلك النظام الداخلي .
[[6]]url:#_ftnref6  لا ينص عليها الدستور.
[[7]]url:#_ftnref7   هناك نقاش حول إلزام الرئاسة بإصدار قرار يدفع في اتجاه تغيير قنوات المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، والتوجه الذي يطالب به النواب حاليا هو أن يقتصر عمل الرئاسة على إخبار الوزراء، الذين تهم المهام قطاعاتهم، دون انتظار موافقة الوزير التي أصبحت مصدر معاناة للفرق النيابية.
[[8]]url:#_ftnref8  الفصل 67 من الدستور : "....علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق..."
[[9]]url:#_ftnref9  المادة 172 من النظام الداخلي : " لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس..."
[[10]]url:#_ftnref10  قضية الزيوت المسمومة.
[[11]]url:#_ftnref11  أحداث تسرب امتحانات الباكالوريا.
[[12]]url:#_ftnref12  أحداث فاس.
[[13]]url:#_ftnref13  حسب القانون التنظيمي رقم 05_95 المنظم للجان  النيابية تقصي الحقائق
[[14]]url:#_ftnref14  ينبغي الانتباه إلى أن الثلث المذكور في النصوص هو فقط لتوقيع الطلب و ليس لتشكيل اللجنة، لأن هذه الأخيرة تشكل على أساس التمثيل النسبي للفرق.
[[15]]url:#_ftnref15  لم يحدد القانون التنظيمي عدد الأعضاء.
[[16]]url:#_ftnref16  نحا النظام الداخلي لمجلس النواب في اتجاه تفسير الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور باعتماد جلسة شهرية كل شهر في كلا المجلسين. أما القراءة الأخرى والتي لم يتم اعتمادها من قبل النظام الداخلي لمجلس النواب هي اعتماد جلسة وحيدة كل شهر بتناوب بين المجلسين.
[[17]]url:#_ftnref17  لا تعتمد فرنسا قاعدة التمثيل النسبي في توزيع وقت الأسئلة، بل المناصفة بين الأغلبية و المعرضة
[[18]]url:#_ftnref18  الفصل 101 من الدستور
[[19]]url:#_ftnref19  الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp ، تاريخ الاطلاع 14 يونيو 2013.


النسخة المجهزة للتحميل






الاحد 16 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل Saif Al.Hadidi في 04/12/2014 04:42
أرغب بنسخة من هذا البحث ترسل على بريدي الالكتروني

2.أرسلت من قبل ahcene gharbi في 31/03/2015 19:57
ارسال نسخة

تعليق جديد
Twitter