MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الشروط الخاصة لممارسة الدعوى

     

الأستاذ يوسف مرصود
محامي
بهيئة الدار البيضاء



الشروط الخاصة لممارسة الدعوى
   الشروط العامة لممارسة الدعوى، هي تلك المنصوص عليها في الفصل 1 من ق.م.م. الذي جاء فيه:
 
" لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي أن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده.
 
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى".
 
  وأيضا الفصل 32 من نفس القانون الذي جاء فيه:
 
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي،وإذا كان احد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
 
  يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
 
إذا قدم الطلب، بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
 
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
 
و تبقى الشروط العامة للدعوى إذن هي تلك المنصوص عليها في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وهي التي يلزم فيها المحكمة إنذار الأطراف بإصلاح المسطرة، أما الشروط الخاصة فنجدها متفرقة في عدة قوانين ومنها الفصل 316 من مدونة الحقوق العينية، والفصل 48 من الميثاق الجماعي، والفصل 234 من قانون الالتزام والعقود، وغيرها، وهنا تكون المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بإصلاح المسطرة، لأن هذه الإجراءات واجبة السلوك قبل ممارسة الدعوى وهي واجبة الاحترام تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
 
أولا: الحالة المنصوص عليها في الفصل 234 من قانون الإلتزامات والعقود:
 
  نص الفصل 234 من ق.ل.ع على مايلي:
 
" لا يجوز لاح دان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا ثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ماكان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف".
 
  ومن هذا المنطلق فانه في الالتزامات المتقابلة والملزمة للطرفين، فانه لايجوز لأحدهما أن يباشر الدعوى إلا إذا بادر هو أولا إلى تنفيذ التزامه أو عرض أن يفي به حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، تحت طائلة عدم سماع دعواه.
 
ثانيا: الحالة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي:
 
" لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهاز التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد اخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع  وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك".
 
  وعليه فإن عدم احترام المدعي للشكليات الإدارية السابقة لرفع الدعوى، يجعل دعواه حليفة عدم القبول.
 
ثالثا: الحالة المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.
 
جاءت المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بما يلي:
 
" لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ".
 
  وبالتالي فانه لقبول دعوى القسمة لابد وان يوجهها رافعها ضد جميع المالكين على الشياع في العقار موضوع الدعوى، بالإضافة إلى العمل على تقييد هذه الدعوى تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري موضوع العقار المتنازع فيه، في حالة ما إذا كان العقار محفظ، أما إذا كان الأمر غير ذلك فيكفي توفر الشرط الأول.
 
رابعا: الحالة المنصوص عليها في المادة 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية
 
  نصت المادة 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية على مايلي:
 
" في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز يجب المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى  من يمثله مدعمة بجميع الحجج اللازمة وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
 
عند عدم الرد داخل اجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
 
يجب أن ترفع الدعوى أمام القضاء تحت طائلة عدم القبول داخل اجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء اجل الرد الممنوح لها.
 
يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البث النهائي في المطالبة أو طلب الفصل".
 
  وانطلاقا من المادة المذكورة أعلاه، فإن من يرغب في إقامة دعوى المطالبة بالأثاث أو غيره من المنقولات المحجوزة، أو طلب فصل الأشياء غير القابلة للحجز عن تلك المحجوزة، وجب أن يتقيد بشرط رفع دعواه داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى  من يمثله بمذكرته، أو عند انتهاء اجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل في حالة عدم الرد، وذلك تحت طائلة عدم قبول دعواه. 
 
خامسا: الحالة المنصوص عليها في الفصل 327 من ق.م.م.
 
  نص الفصل 327 من ق.م.م. على مايلي:
 
" عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم على نظر إحدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.
 
إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول مالا يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
 
يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
 
عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه يمكن بالرغم من ذلك مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك".
 
  يختلف هذا الفصل عن سابقيه بأن المحكمة لا تصرح بعدم قبول الطلب إلا إذا أثار المدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك نزاع مطروح على هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، أو إذا كان هناك اتفاق تحكيم ولو لم يكن النزاع مطروح بعد عن هيئة تحكيمية، إلا أن هذا الدفع ينبغي إثارته  قبل الدخول في جوهر النزاع وإلا كان غير مسموعا.
 
  والأكيد أنه هناك حالات أخرى وشروط خاصة أخرى لممارسة الدعوى لم نتوقف عليها في هذه الدراسة البسيطة، إذ تبقى الغاية هي الإشارة إلى أنه في حالة الإخلالات الشكلية لممارسة الدعوى فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإنذار الأطراف بإصلاح المسطرة، على عكس الشروط العامة لممارسة الدعوى، التي تكون فيها المحكمة ملزمة بإنذار الأطراف تحت طائلة إلغاء أحكامها. 



الاحد 7 يونيو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter