MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة: العبرة بساعة إخبار المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية بحقوقه المكفولة قانونا هي لحظة تقرير اعتقاله التي قد تتخذ إما صورة القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية - نعم

     

المملكــة المغربية
محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة


أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية -القنيطرة





المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة: العبرة بساعة إخبار المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية بحقوقه المكفولة قانونا هي لحظة تقرير اعتقاله التي قد تتخذ إما صورة القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية - نعم

      باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون

        

ملف جنحي رقم : 5890-2103-15
          حكم عدد :     
          صادر بتاريـخ : 24-11-2015
  
      أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 24 نونبر 2015، الحكم الابتدائي الآتي نصه :

الوقائع

بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة عدد 2774 المؤرخ في 11-11-2015، والذي يستفاد منه، أن المتهم قد ضبط من طرف العناصر المذكورة، وهو متحوز على كمية من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها 150، اشتراها بمبلغ 1000 درهم، وذلك من أجل إعادة بيعها بثمن 15 درهم للغرام الواحد، فضلا عن تحوزه على مبلغ 80 درهم، موزعة كالتالي: ورقة نقدية من فئة 50 درهم، 3 قطع نقدية من فئة 10 دراهم.

وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أن الكمية المضبوطة لديه كانت بغرض ترويجها وإعادة بيعها، وأنها المرة الثانية الذي يقدم فيها على هذا العمل، وأن مبلغ 80 درهم الذي عثر بحوزته هو من عائدات الاتجار في مخدر الشيرا. 

وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فاعترف بحيازته للمخدرات بغرض استهلاكها رفقة زملائه في العمل، وأنكر الاتجار فيها، مما قرر متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19-11-2015، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه، تدخل دفاعه ملتمسا الإذن له بتقديم دفع شكلي في القضية، فاستجابت المحكمة لملتمسه.

وبناء على الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم، والرامي إلى إبطال مسطرة البحث التمهيدي، وبالتالي عدم الاعتداد بمحضر الضابطة القضائية طبقا للمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى خرق محرره لمقتضيات المادة 66 من نفس القانون، حيث بالاطلاع على محضر الإيقاف والحجز تبين أن الضابطة القضائية قد استمعت إلى المتهم واعترف بالمنسوب إليه قبل أن تشعره بحقوقه المكفولة طبقا للمادة المذكورة.

وبناء على تعقيب السيد وكيل الملك، الذي التمس من خلاله القول برد هذا الدفع، وذلك على أساس كون محضر الإيقاف يكون فوريا، ولا يمكن تخيل حضور المحامي وقت الإيقاف، مضيفا أن المحضر مستوف لكافة الشكليات.

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإرجاء البت في الدفع الشكلي المثار من قبل دفاع المتهم، إلى حين البت في جوهر القضية، وذلك بالنظر إلى كون البت فيه على فور من شأنه أن يبدي وجهة نظر المحكمة في القضية، وبالتالي عدم حيادها، فضلا عن احتمال تأثير ذلك على حسن سيرها. 

وبناء على إعادة إشعار المتهم بالمنسوب إليه، اعترف بحيازته لكمية 150 غرام من مخدر الشيرا قصد استهلاكها رفقة أصدقائه، وأنكر الاتجار فيها، مضيفا أن مبلغ 80 درهم الذي كان بحوزته ليس من عائدات الاتجار في المخدرات، أن أصدقاءه منحوه مبالغ مالية لكي ينقلها لهم، متراجعا عن تصريحاته التمهيدية. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بالإدانة، مع تشديد العقاب في حق المتهم. وأعطيت الكلمة إلى دفاع المتهم، فأكد من خلالها دفعه الشكلي، والتمس موضوعا الحكم ببراءة مؤازره من أجل الاتجار في المخدرات، مع تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف بخصوص باقي المنسوب إليه. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل للنطق بالحكم بجلسة 24-11-2015.

وبعد التأمل وطبقا للقانون

من حيث الدفع المتعلق بإبطال مسطرة البحث التمهيدي

حيث تقدم دفاع المتهم بدفع شكلي يرمي من خلاله إلى إبطال مسطرة البحث التمهيدي، وذلك بالنظر إلى خرق محرر محضر الإيقاف والحجز لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، حيث بالاطلاع عليه تبين أن الضابطة القضائية قد استمعت إلى المتهم واعترف بالمنسوب إليه قبل أن تشعره بحقوقه المكفولة طبقا للمادة المذكورة.

وحيث عقب السيد وكيل الملك على هذا الدفع، ملتمسا رده، وذلك على أساس كون محضر الإيقاف يكون فوريا، ولا يمكن تخيل حضور المحامي وقت الإيقاف، مضيفا أن المحضر مستوف لكافة الشكليات.

وحيث يتعين على ضباط الشرطة القضائية، طبقا للفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بـ "دواعي اعتقاله وبحقوقه"، ومن بينها حقه في التزام الصمت.

وحيث إنه، ونزولا عند هذا المقتضى، فإن العبرة بساعة إخبار المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية بحقوقه المكفولة قانونا، هي لحظة تقرير "اعتقاله" التي قد تتخذ إما صورة القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وهو ما عبرت عنه المادة المذكورة بـ: "دواعي اعتقاله وبحقوقه".

 وحيث إن مما يؤكد هذا المنحى التفسيري، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور، التي اسْتُهِلت بالتالي: "يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت (..)".

وحيث إنه، ومراعاة لذلك، يتبدى من خلال هذين المقتضيين، أنهما جعلا من حقوق المشتبه فيه معطوفة على دواعي اعتقاله، وليس مجرد إيقافه ؛ مما يفيد كون الحق في "الإخبار" بتلك الحقوق، يرتبط وجودا وعدما بـ "الاعتقال" وليس الإيقاف، وشتان بين الأمرين.  

وحيث إنه، وبتفحص محاضر الضابطة القضائية المنجزة في هذه القضية، يتبين أن المتهم قد تم توقيفه للاشتباه فيه من قبل عناصر الدائرة الحادية عشر لأمن القنيطرة بموجب محضر عدد 929، مؤرخ في 10-11-2015 على الساعة 16 مساء. وبمجرد إيقافه، تم تفتيشه، فعثر بحوزته على كمية من مخدر الشيرا، عُرضت عليه ساعة "الإيقاف"، فاعترف بحيازته لها، قبل أن يتقرر "اعتقاله" عن طريق القبض عليه بإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ثم إشعاره بحقوقه المكفولة بمقتضى المادة 66 المذكورة. 

وحيث إنه، وبغض النظر عن عدم الاعتداد بالتصريحات المضمنة بمحاضر الإيقاف والحجز من الأصل، وعدم الالتفات إليها من قبل المحكمة، وما قد يصاحبها من إخبار ؛ فإن المتهم في نازلة الحال، لم يشعر بـ "دواعي اعتقاله وبحقوقه" إلا بعدما تقرر "اعتقاله" بمفهوم المادة 66 المبسوطة أعلاه، وكذا الفصل 23 من الدستور ؛ وهو ما اتضح جليا من محضر الاستماع إليه، والمنجز من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أشعرته بكافة حقوقه المذكورة.

وحيث إنه، وتأسيسا على ذلك، يكون محرر محضر الإيقاف والحجز ؛ الذي قام بما تقتضيه الطبيعة الواقعية للتوقيف، والمتمثلة في عرض المحجوزات على من ضبطت بحوزته قبل إخباره بـ "دواعي اعتقاله وبحقوقه"، ولو نتج عن ذلك اعترافه بحيازتها ؛ قد احترم مقتضيات الدستور والقانون، طالما أنه لم يكن قد تقرر بعد "اعتقال" هذا الأخير بالمفهوم الآنف الذكر، فضلا عن أن العبرة في ذلك "الإخبار"، لا تعود لما تضمنه محضر الإيقاف والحجز، وإنما لمحضر الاستماع الذي يأتي بعد قرار "الاعتقال". 
وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، يتعين على المحكمة التصريح برد الدفع المثار من قبل دفاع المتهم، والحكم بعدم قبوله. 

من حيث الدعوى العمومية

حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل ما سطر أعلاه.

وحيث ضبط المتهم من طرف العناصر المذكورة أعلاه وهو متحوز على كمية من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها 150 غرام، اشتراها بمبلغ 1000 درهم، فضلا عن تحوزه على مبلغ 80 درهم، موزعة كالتالي: ورقة نقدية من فئة 50 درهم، 3 قطع نقدية من فئة 10 دراهم.

وحيث اعترف المتهم تمهيديا، وفي محضر قانوني، بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أن الكمية المضبوطة لديه كانت بغرض ترويجها وإعادة بيعها، وأنها المرة الثانية الذي يقدم فيها على هذا العمل، وأن مبلغ 80 درهم الذي عثر بحوزته هو من عائدات الاتجار في مخدر الشيرا. 

وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف السيد وكيل الملك، فاعترف بحيازته للمخدرات بغرض استهلاكها رفقة زملائه في العمل، وأنكر الاتجار فيها. 

وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف هذه المحكمة، اعترف بحيازته لكمية 150 غرام من مخدر الشيرا قصد استهلاكها رفقة أصدقائه، وأنكر الاتجار فيها، مضيفا أن مبلغ 80 درهم الذي كان بحوزته ليس من عائدات الاتجار في المخدرات، أن أصدقاءه منحوه مبالغ مالية لكي ينقلها لهم، متراجعا عن تصريحاته التمهيدية.

وحيث إن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس" طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال.

وحيث لا تقوم لجنحة حيازة المخدرات قائمة، حسب الفصل 2 من ظهير 21-05-1974، إلا إذا تم الإمساك، بصفة غير مشروعة، المواد والنباتات المعتبرة مخدرات، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال، طالما أن المتهم ضبط وهو متلبس بتحوزه لكمية من مخدر الشيرا دونما أي تبرير مشروع لذلك.

وحيث لا تقوم لجنحة استهلاك المخدرات قائمة، أيضا، حسب الفصل 8 من ذات الظهير المذكور، إلا إذا تم استعمال إحدى المواد والنباتات المعتبرة مخدرة بصفة غير مشروعة، الأمر الذي لم يزل متوفرا في نازلة الحال، ما دام أن المتهم نفسه يعترف، في كل أطوار المحاكمة، أنه يستهلك مخدر الشيرا، ويسهل على أصدقائه استهلاكها. 

وحيث يشترط المشرع لقيام جنحة الاتجار في المخدرات ؛ حسب الفصل 2 من ظهير 02-12-1922 المعتبر بمثابة ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، والمحال عليه بشأن تحديد مختلف عناصرها التكوينية بمقتضى الفصل 1 من ظهير 21-05-1974 المُعَاقِب على ارتكابها ؛ أن يتعلق الأمر بعملية الشراء وإعادة البيع في إحدى المواد المبينة بالجدول الأول الملحق به، دونما أي سلوك للمسطرة القانونية المتمثلة في إعلام الإدارة البلدية أو الحكومة، الأمر الذي يظل قائما هو الآخر في نازلة الحال، طالما أن المتهم يعترف تمهيديا بشرائه كمية من مخدر الشيرا بثمن معين، والمضاربة فيها بإعادة بيعها بالتقسيط خارج دائرة القانون. 

وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، فإن جنحة حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها على الغير تبقى ثابتة في حق المتهم، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة قناعتها بإدانته من أجلها.

وحيث ارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامه، فضلا عن حالته الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه القضائية، عملا بمقتضيات الفصل 141 و146 من القانون الجنائي. 

وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل المتهم صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية. 

وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسبـــاب 

تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:

في الدفع بإبطال مسطرة البحث التمهيدي: برد هذا الدفع وعدم قبوله ؛

في الدعوى العمومية: بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها (4.500) درهم، وتحميله الصائر ، والإجبار في الأدنى، وإتلاف المخدرات المحجوزة.


وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:


الأستاذ:              عبد الرزاق الجباري           رئــــيـــســـا
بحضور السيد         عبد الخالق الشرفي         ممثلا للنيابة العامة
 وبمساعدة السيد         رفيق المهدي               كاتبا للضبط
  الرئيــس                                                                             كاتب الضبط



الاثنين 7 نونبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"