MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة

     

المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 على الساعة التاسعة والنصف في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة ،وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة المقررة بالمعهد المذكور على الساعة العاشرة صباحا

القاعدة
- إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية يقتضي توفر عنصري الجدية والاستعجال.
- يقصد بعنصر الجدية أن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار،أما الاستعجال فمؤداه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط

ملف عـدد : 74-4-2013
بـتـاريخ : 04 يوليوز 2013



المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق  المبارة
بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون

               بتـاريخ: 04 يوليوز 2013                                             
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                الأستاذ عبدالحق أخوالزين...………………..…… …………..رئيسا و مقررا
                الأستـاذ محمد الهيني  ................…..……...…………………عضوا
                الأستاذة  جميلة مكريم..……..…....……………….................عضوا
                بحضور الأستاذ مرتضي سعيد  ……...………….………… مفوضا ملكيا           
                وبمساعدة السيـدة زينب شكيري .......................................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
 
بيـن : - /////
موطنه ب: ////،الرباط.
ينوب عنه الأستاذ النقيب محمد أقديم المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
                       مـن جـهـة
 
 
 
 
وبيـن : - المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص في شخص ممثله القانوني ومجلسه الإداري.
مقره ب: 33 زنقة تانسيفت،أكدال الرباط.
  • مديرية الفنون في شخص ممثلها القانوني ومجلسها الإداري.
مقرها ب: زنقة ميشليفن أكدال ،الرباط.
  • وزارة الثقافة في شخص الوزير بالرباط.
  • الدولة في شخص رئيس الحكومة.
                      مـن جـهـة أخـرى
     
 

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف طالب إيقاف التنفيذ بواسطة نائبه  ، المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03 يوليوز 2013 والذي عرض من خلاله بأن ابنته  محقة في اجتياز مباراة عمومية خاصة بالجائزة الشرفية الأولى والتي يجتازها كل من وصل سن العاشرة من التعليم بالمعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص،علما أنها اجتازت بنجاح مباراة الانتقال إلى السنة العاشرة بميزة مقبول ،كما أنها تتوفر على دبلوم الجائزة الأولى في مادة البيانو بميزة حسن جدا،وأن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص أعلن عن اجراء مباراة التخرج من المعهد وحدد تاريخ: 04 يوليوز 2013 لاجتيازها ولم يستدع ابنته رغم أحقيتها في ذلك،مما يشكل مخالفة للقواعد الدستورية المتصلة بحظر أشكال التمييز و ضمان مبدأ المساواة.
لذلك،فإنه يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بمنع المعنية بالطلب من اجتياز المباراة المقرر أجراؤها بتاريخ 04-07-2013 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأيد المقال بنسخة من مقال الطعن ،نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لشهادتين،إعلان بشأن تاريخ ومكان إجراء المباراة، صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية في اسم طالبة إيقاف التنفيذ ووالدها، بطائق مدرسية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04 يوليوز 2013  حضرها نائب طالبة إبقاف التنفيذ وأوضح توافر الطلب على شروط الاستعجال وجدية الطلب بحكم أن المبارة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، وتخلف المطلوبون في الدعوى رغم التوصل، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج القضية للمداولة لآخر الجلسة.
التـعـلـيـل
                                                          وبعد المداولة
من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
 من حيث الموضوع:حيث يروم الطلب الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص القاضي بعدم قبول  طالبة إيقاف التنفيذ ليلى الأكاف من اجتياز المباراة العمومية في الموسيقى والرقص دورة 2013 ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
   وحيث تخلف المطلوبون في الدعوى عن الجواب رغم توصلهم بصفة قانونية.
   لكن، حيث لما كانت القرارات الإدارية تحمل قرينة المشروعية، فإن الإدارة تتمتع بامتياز الأولوية في تنفيذها، دون أن ينال الطعن بالإلغاء من ذلك الامتياز، وأنه في مقابل ذلك ينشأ لفائدة المخاطب بتلك القرارات حق تقديم طلب قضائي مواز من أجل تعليق آثارها إلى حين البت في الطعن بالإلغاء وفقا لما تنص عليه المادة 24 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
وحيث إنه على هدي ما تقدم ،فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج عن الأصل المذكور، ومن تم فلا يجوز القضاء به إلا حين تدعو الضرورة إليه لتفادي نتائج يتعذر تداركها  لو لم يقض بوقف تنفيذه وان يكون الادعاء المتصل بمبدا المشروعية قائما على اسباب جدية .
وحيث يتبين من خلال الاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها أن من شان تنفيذ القرار الإداري محل إيقاف التنفيذ  أن تترتب عنه نتائج وأضرار يصعب تداركها وتتصل بالمسار التكويني والدراسي للمعنية بالطلب الذي يضفي على الطلب صفة الاستعجال القصوى سيما أن تاريخ إجراء المبارة يتزامن مع تاريخ انعقاد جلسة البت في الطلب، كما يظهر من عريضة الطعن بالإلغاء في القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ تضمنها لأسباب موضوعية جدية تتصل بسبب القرار محل الطعن،مما تبقى معه الشروط الموضوعية المتطلبة لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية متوفرة في النازلة الماثلة، الأمر الذي يوجب الاستجابة للطلب.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل مبرر قانونا  ،طالما أنه ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف عملا بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم:03-80المحدث لمحاكم استئناف إدارية، لذلك يعين الاستجابة له.
 
 
 

المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ،والفصول 1-31-47-50 من قانون المسطرة المدنية.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:
   في الشكل: قبول الطلب.
   في الموضوع: بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص القاضي بعدم قبول  طالبة إيقاف التنفيذ ليلى الأكاف من اجتياز المباراة العمومية في الموسيقى والرقص دورة 2013 ،وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 
     الرئيـس                            والمقـرر                                                                                       كاتب الضبط
 

 
 



الخميس 4 يوليوز 2013