تكمن أهمية المكافحة الإجرائية لتمويل الإرهاب في كونها مقاربة استباقية قبل الجريمة؛ فبعدما اتضح أن تنفيذ العمليات الإرهابية يحتاج تكاليف مادية قد تكون ضخمة بالنظر لطبيعة العملية ومدى ضخامتها، لجأ المجتمع الدولي إلى نهج أسلوب تضييق الخناق على منفذي العمليات والعقول المدبرة، عن طريق تعقب الأموال المرصودة لهم، وهو ما يسمى "تجفيف منابع تمويل الارهاب".
وبالتالي فالمقاربة الوقائية تعد أهم الحلول بالنظر لما تخلفه الجريمة الإرهابية، ولتعقد مسالكها وما أبان عنه مدبرو ومحترفو تدبير العمليات الإرهابية من قدرات تجاوزت في أحايين كثيرة قدرات دولة بل دول كبيرة، سيما بعد أحداث 11 شتنبر بأمريكا، إضافة إلى كونها جريمة عبر وطنية تدخل زمرة الاجرام العابر للقارات؛ مما طرح اشكالات تتعلق بالسرية المهنية والحق في الخصوصية.
وهنا تجب الاشارة إلى الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأوفاق الدولية سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 التي تنص على التزامات دولية تجعل مفهوم السيادة نسبي بهدف تفعيل التعاون الدولي اعتبارا لخصوصية هذه الجريمة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373، والإجراءات الدولية المتعلقة بمصادرة أموال المجرمين وتقديم المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، كما تمت إعادة النظر في بعض المؤسسات القانونية كمفهوم السرية المهنية والحرية الشخصية والمصادرة والاختصاص القضائي.
وبالنظر لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب والتزاما من المغرب بالمواثيق الدولية سيما بعد مصادقته على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب فقد جرم تمويل الإرهاب على غرار التشريعات المقارنة من خلال القانون 03-03، كما تم خلق مؤسسات قانونية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبيل وحدة معالجة المعلومات المالية.
ويبدو ان المشرع المغربي اعتبر تمويل الإرهاب جريمة شكلية يعاقب عليها بمجرد ارتكابها حتى ولو لم تستعمل هذه الأموال في الغرض الذي منحت من أجله وذلك تقديرا منه للخطورة التي تمثلها هذه الأموال باعتبارها العصب الرئيسي للإرهاب، كما أفرد جريمة تمويل الإرهاب بمجموعة من الخصوصيات على مستوى المشاركة خروجا على القواعد العامة المنظمة لها، واعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص ارتكب هذه الأفعال سواء قدم مساعدات مادية أو اقتصر على تقديم مشورات أو مساعدات فنية لكون هذه الأخيرة لا تقل خطورة عن الأولى.
ونشير إلى أن جريمة تمويل الإرهاب لا يشترط لتحققها سوى القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة عكس الجريمة الإرهابية التي يتطلب فيها توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام ، كما يوجد نوع من التداخل بين جريمة تمويل الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى منها جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة عموما.
وقمين بالإشارة إلى أن عدم وجود تعريف موحد لجريمة الإرهاب أدى إلى صعوبة الاتفاق على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب بالرغم من كم الاتفاقيات الدولية، كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373 من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الخلاف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد من جهة دول تستثنيها من دائرة الأعمال الإرهابية رغم استعمالها العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال وسندها العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سيما القرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر 1973 والقرار رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1979 والقرار رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1973؛ التي اعترفت للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال، وكذا العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقبلها قرارات صدرت عن حركة عدم الانحياز.
الا أن هناك دول تنتمي أغلبها الى دول أوربا الغربية تعتبر الأعمال التي تقوم بها الحركات التحررية عملا إرهابيا، وهو ما ذهب إليه مجلس الأمن في القرار 1377 في 12 نونبر 2001 عندما أكد رفضه لكل أفعال الإرهاب ووسائله وممارسته ويعتبرها أفعالا إجرامية لا يمكن تبريرها، وذلك بغض النظر عن أسبابها ومهما كانت مظاهرها وكيفما كانت الجهات التي ارتكبتها وأينما ارتكبت؛ مما يطرح إشكالية المفهوم ووجوب تظافر الجهود الدولية لتوحيد الرؤى وأساليب المكافحة.
وبالتالي فالمقاربة الوقائية تعد أهم الحلول بالنظر لما تخلفه الجريمة الإرهابية، ولتعقد مسالكها وما أبان عنه مدبرو ومحترفو تدبير العمليات الإرهابية من قدرات تجاوزت في أحايين كثيرة قدرات دولة بل دول كبيرة، سيما بعد أحداث 11 شتنبر بأمريكا، إضافة إلى كونها جريمة عبر وطنية تدخل زمرة الاجرام العابر للقارات؛ مما طرح اشكالات تتعلق بالسرية المهنية والحق في الخصوصية.
وهنا تجب الاشارة إلى الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأوفاق الدولية سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 التي تنص على التزامات دولية تجعل مفهوم السيادة نسبي بهدف تفعيل التعاون الدولي اعتبارا لخصوصية هذه الجريمة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373، والإجراءات الدولية المتعلقة بمصادرة أموال المجرمين وتقديم المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، كما تمت إعادة النظر في بعض المؤسسات القانونية كمفهوم السرية المهنية والحرية الشخصية والمصادرة والاختصاص القضائي.
وبالنظر لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب والتزاما من المغرب بالمواثيق الدولية سيما بعد مصادقته على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب فقد جرم تمويل الإرهاب على غرار التشريعات المقارنة من خلال القانون 03-03، كما تم خلق مؤسسات قانونية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبيل وحدة معالجة المعلومات المالية.
ويبدو ان المشرع المغربي اعتبر تمويل الإرهاب جريمة شكلية يعاقب عليها بمجرد ارتكابها حتى ولو لم تستعمل هذه الأموال في الغرض الذي منحت من أجله وذلك تقديرا منه للخطورة التي تمثلها هذه الأموال باعتبارها العصب الرئيسي للإرهاب، كما أفرد جريمة تمويل الإرهاب بمجموعة من الخصوصيات على مستوى المشاركة خروجا على القواعد العامة المنظمة لها، واعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص ارتكب هذه الأفعال سواء قدم مساعدات مادية أو اقتصر على تقديم مشورات أو مساعدات فنية لكون هذه الأخيرة لا تقل خطورة عن الأولى.
ونشير إلى أن جريمة تمويل الإرهاب لا يشترط لتحققها سوى القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة عكس الجريمة الإرهابية التي يتطلب فيها توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام ، كما يوجد نوع من التداخل بين جريمة تمويل الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى منها جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة عموما.
وقمين بالإشارة إلى أن عدم وجود تعريف موحد لجريمة الإرهاب أدى إلى صعوبة الاتفاق على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب بالرغم من كم الاتفاقيات الدولية، كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373 من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الخلاف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد من جهة دول تستثنيها من دائرة الأعمال الإرهابية رغم استعمالها العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال وسندها العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سيما القرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر 1973 والقرار رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1979 والقرار رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1973؛ التي اعترفت للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال، وكذا العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقبلها قرارات صدرت عن حركة عدم الانحياز.
الا أن هناك دول تنتمي أغلبها الى دول أوربا الغربية تعتبر الأعمال التي تقوم بها الحركات التحررية عملا إرهابيا، وهو ما ذهب إليه مجلس الأمن في القرار 1377 في 12 نونبر 2001 عندما أكد رفضه لكل أفعال الإرهاب ووسائله وممارسته ويعتبرها أفعالا إجرامية لا يمكن تبريرها، وذلك بغض النظر عن أسبابها ومهما كانت مظاهرها وكيفما كانت الجهات التي ارتكبتها وأينما ارتكبت؛ مما يطرح إشكالية المفهوم ووجوب تظافر الجهود الدولية لتوحيد الرؤى وأساليب المكافحة.