- في مناطق الحماية الفرنسية
وقع السلطان مولاي حفيظ بمدينة فاس على اتفاقية الحماية مع فرنسا يوم 30 مارس 1912 ومع إسبانيا في نفس السنة. ومن المعلوم بأن المغرب كان مقسما إلى ثلاث مناطق وهي منطقة الحماية الفرنسية ومنطقة الحماية الاسبانية ومنطقة طنجة الدولية التي كانت خاضعة لحماية دولية ما بين فرنسا و"انكلاتيرة" واسبانيا وألمانيا.
وتضمنت بنود المعاهدة المغربية الفرنسية :
- "إنشاء نظام جديد يسمح بإحداث إصلاحات ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها للتراب المغربي
- تعيين فرنسا لمقيم عام له كامل الصلاحيات
- اعتراف السلطان أن حدود سلطته لا تتعدى واد الدرعى جنوب المغرب".
وطبقا لعهد الحماية هذا والذي يهدف إلى تأسيس نظام جديد بالمغرب تسند إليه
مهمة "الإصلاحات" الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية، أقدمت فرنسا بواسطة الجنرال ليوطي[1] -Hubert Lyauté - في المناطق التي أصبحت تحت حمايتها على العديد من الإصلاحات في مجال التشريع وفي مجال القضاء. وهكذا تم سن العديد من القوانين، كما تمت إعادة النظر في المنظومة القضائية بالمغرب[2]، حيث أحدثت المحاكم الشرعية المختصة في قضايا الأحوال الشخصية والإرث والعقار غير المحفظ، وعلى رأس هذه المحاكم أحدثت محكمة الاستئناف الشرعية.
وبمقتضى ظهير 7 يوليوز 1914 تم إحداث تغيرات على المحكمة الشرعية التي كانت تتواجد بالأقاليم حيث أصبحت المحاكم الشرعية تتواجد بالمدن وبالقرى. وكانت محاكم المدن بمثابة محاكم استئناف بالنسبة لأحكام محاكم البادية كما تستأنف أحكام محاكم المدن الشرعية أمام وزير العدل ولا يصدر هذا الأخير حكمه إلا بعد أخد رأي المجلس الأعلى للعلماء.
وبتاريخ 18 شتنبر 1914 نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 ظهير 11 مؤرخ في شتنبر 1914 تم تقديمه بأن "القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عـوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها"، لدى قررنا "أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة".
وأحدث سنة 1914 مجلس أعلى شرعي تستأنف أمامه أحكام المحاكم الشرعية باستثناء المحاكم القنصلية الأمريكية حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التنازل عن امتيازاتها كما كانت تدافع عن الاستقلال المطلق للمغرب. وقد كانت المحاكم المخزنية الابتدائية أو ما كانت تعرف به من محكمة القاضي المفوض قد أحدثت بظهير 28 نونبر 1944 تبث حسب المعيار القيمي كما كانت المحاكم المخزنية الإقليمية قد أحدثت بمقتضى قرار 24 أبريل 1954 وتم إحداث المحكمة العليا الشريفة وهي درجة استئناف لأحكام المحاكم الإقليمية.
وإلى جانب التغيير الذي احدث على المحاكم الشرعية أحدثت سلطة الحماية المحاكم المخزنية التي أخذت مكان المحاكم القنصلية في ما بعد[3] وأصبحت تبث في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والعقارية (المحفظة)، وكان على رأس هذه المحاكم المحكمة العليا الشريفة التي كانت تضم إلى جانب غرفها الثلاثة غرفة جنائية وغرفة عرفية.
إضافة إلى ذلك كانت هناك المحاكم العرفية التي تهم المناطق الأمازيغية (البربرية )[4] والمحاكم العبرية التي كانت تبث في قضايا الأحوال الشخصية للجالية المغربية اليهودية.[5]
ولم تكن توجد إلا محكمة استئناف واحدة وهي المتواجدة بالرباط، وكانت عرائض النقض ترفع لمحكمة النقض الفرنسية كما أن ظهير التنظيم القضائي ليوم 12 غشت 1913 أحدث إلى جانب محكمة الاستئناف محكمة ابتدائية بالرباط وأخرى بالدارالبيضاء وثالثة بوجدة.[6]
ولابد من الوقوف قليلا عند ما أطلقت عليه الحركة الوطنية اسم "الظهير البربري" وهو الظهير المؤرخ في 16 مايو 1930 بينما العنوان الحقيقي هو "الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية (الأمازيغية) والتي لا توجد بها محاكم لتطبيق الشريعة"[7] وهو قانون أصدرته الحماية الفرنسية بالمغرب ووقعه الملك محمد الخامس في 17 ذو الحجة 1340 الموافق ل 16مايو [8]1930للقول بأن هذا الظهير هو الفتيل الذي انطلقت به ومنه الحركة الوطنية ضد الحماية الفرنسية إذ تمت قراءته بطريقة ذكية لمهاجمة سلطات الحماية واتهامها باستهداف التفرقة بين العرب و الأمازيغ وإخراج البربر من الإسلام وتنصيرهم.
وقد كان هذا الظهير إذن مناسبة لمهاجمة السلطات الفرنسية انطلاقا من إخراج اللطيف في المساجد[9] والقيام بمظاهرات واحتجاجات وحدت صفوف جميع المغاربة ضد فرنسا. إلا أن البعض[10] يرى بأن "الظهير البربري" خالي من أهداف التنصير أو غيرها لأن طابعه ليس بطابع ديني بقدر ما هو طابع قانوني يريد التمييز بين المدن التي تتواجد فيها محاكم مخزنية ومحاكم شرعية وبين القرى والجبال التي لا زالت تحتكم لأعرافها أمام المحاكم العرفية.
كما يضيف أصحاب هذه الأطروحة بأن المغرب عرف قبله ظهير 1914 المشار إليه أعلاه والذي أبقى على أعراف القبائل البربرية (الامازيغية) نظرا للصعوبة التي كانت تجدها هذه القبائل للخروج عن عاداتها دون أن يثير نفس الجدل مثلما أثاره ظهير 1930.
إلا أنه بالرجوع إلى الكثير من كتب التاريخ[11] سيتبين للباحث بأن سلطات الحماية كانت تهدف في الواقع إلى نهج ما كان يعرف "بالسياسة البربرية" التي تركز بالأساس على أن المغاربة "البربر" ذو إسلام سطحي" وأن بالإمكان تمسيحهم وتنصيرهم[12] بعد خلق هوة أو فجوة بينهم وبين المغاربة العرب وهو ما يعرف بسياسة "فرق تسود".[13] وقد تناسى الفرنسيون بأن الاسلام دخل الى المغرب منذ سنة 670 ميلادية بينما الاستعمار لم يدخل إليه الا سنة 1912 أي بفارق 1242 سنة. وبمقرانة بسيطة يمكن للباحث أن يتساءل كيف يمكن مسح ديانة راسخة في مجتمع معين منذ قرون خلال بضع سنوات من الاستعمار ( 1912-1930 ) بمجرد بعض النصوص القانونية المرفوضة أصلا من قبل مختلف عروق هذا المجتمع ؟.
ومن بين الوسائل التي اعتمدتها سياسة الاستعمار أيضا في هذا الاتجاه الإقدام على فتح مدارس في المناطق الناطقة بالامازيغية[14] يمنع فيها الحديث باللغة العربية ويدرس ضمن مواد التاريخ بأن العرب "غزاة" وأن البربر أقرب إلى الحضارة الأوروبية.
إلا أن المغاربة بكل أطيافهم تصدوا للمخطط الاستعماري الذي يهدف إلى التفرقة من أجل الهيمنة وبعد العديد من المظاهرات الدامية والاعتقالات في صفوف المغاربية تكونت أول حركة وطنية بمنزل السيد أحمد مكوار أطلقت على نفسها اسم "الطائفة" وهي التي تقدمت للملك محمد الخامس يتاريخ 23 غشت 1930 بأول عريضة من أجل "إلغاء التشريعات المتعلقة بالظهير البربري، وتوحيد التشريع والإدارة في البلاد، وتركيز السلطات في يد الملك والحكومة".
والى جانب ما وقع في المدن من وحدة المغاربة بمختلف أطيافهم،[15] ثارت العديد من القبائل الامازيغية "وأرسلت وفودا إلى الإقامة العامة مطالبين إياها بإرجاع قضاة الشرع إلى محاكمهم، فقابلتهم القوات الاستعمارية بالحبس، وارتفع عدد المعتقلين من بين الأمازيغ المحتجين إلى 4.000 رجل.
"وتحت ضغط القبائل الأمازيغية الثائرة اضطر المستعمر إلى الاستجابة لبعض طلباتها، فأرجع خمسة قضاة، وأتم بناء الجوامع التي كان قد أمر بالتوقف عن إنجازها.
"بل أكثر من هذا فلما صارت القضايا الشرعية الخاصة بالأمازيغ من اختصاص المحاكم الفرنسية، أصبح الكثير منهم يفضلون التنازل عن دعاويهم تجنبا للوقوف أمامها، مما تسبب في سجن واضطهاد العديد منهم."[16]
إلا أن "الظهير البربري" لم يتم إلغاؤه من قبل الملك محمد الخامس إلا في أواسط الخمسينات.
واليكم أسفله الظهيرين وعلى علل ترجمتهما اللغوية كما تم نشرهما بالجريدة الرسمية :
ظهير 11 شتنبر 1914
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914)
الحمد لله وحده،
ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عـوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:
- الفصل الاول: أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.
- الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها، والسلام.
وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
الرباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.
ظهير 16 ماي 1930 (المعروف بـ"الظهير البربري")
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930)
الحمد لله وحده.
ظهير شريف.
يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.
وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.
وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي إتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
- الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.
وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.
كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.
- الفصل الثالث: أن استـئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.
- الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.
- الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
- الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.
- الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.
- الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الأحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
والسلام.
وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930.
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.
محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930.
القومسير المقيم العام: لوسيان سان.
المراجع
[1]الجنرال هوبير ليوطي، - المقيم العام بالمغرب من سنة 1912 إلى سنة .1925
[2] انظر كريمة مصلي،"القضاء في تاريخ المغرب"، جريدة الصباح ليوم الخميس 14 يوليوز 2011.
3 Jean D’Esme, « Ce Maroc que nous avons fait », Hachette 1955, page 264.
[4] أنشأت هذه المحاكم بمقتضى ظهير 11 شتنبر 1914 (نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914) الذي نص على أن القبائل المسماة بقبائل العرف البربري تبقى خاضعة لقوانينها وأعرافها الخاصة تحت رقابة السلطات. وبلغ عدد المحاكم العرفية في فترة الحماية تسعون محكمة ابتدائية و سبع محاكم اسئنافية ( راجع عمر بن عبد الكريم الجيدي، "العرف والعمل في المذهب المالكي"،مطبعة فضالة، 1984، ص 238) وكان يفرق بين المناطق التي يحكم فيها القانون الوضعي والشريعة وبين المناطق التي تخضع للأعراف القبلية ببلاد المخزن وببلاد السبا.
[5] أعاد ظهير 12 مايو 1918 تنظيم هذه المحاكم و أنشأ درجة ثانية تستأنف إليها أحكام المحاكم الابتدائية و بهذا التنظيم الجديد أصبحت المحاكم العبرية تنقسم إلى قسمين : محاكم عبرية ابتدائية و محكمة عبرية عليا تتواجد بمدينة الرباط. أنظر خالد خالص "المحاماة والمغاربة اليهود إبان الحماية" على الرابط التالي :
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=512458&r=0&cid=0&u=&i=0&q=
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=512458&r=0&cid=0&u=&i=0&q=
الفصل 17.[6]
[7] محمد منيب ” المؤرخ المغربي بين الحقيقة التاريخية والوهم الإيديولوجي ” التاريخ المغربي بين الواقع والتزييف “السلسلة التربوية رقم 7 - مطبعة شروق اكادير، الطبعة الأولي، 2001 –ص 38
[8]يقول R. Montaigne في كتابه "الثورة في المغرب" "La révolution au Maroc " بأن السلطان الشاب الذي أعتلى العرش بعد أبيه مولاي يوسف "كان آنذاك على درجة كبيرة من الخجل وانعدام التجربة بحيث لم يكن بوسعه اتخاذ أي موقف في الموضوع". دار النشر France Empire, 1953, page 187.
[9] "اللهم يا لطيف نسألك اللطف بما جرت به المقادير ... لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر" الصيغة من إبداع عبدالله الجيراري.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=78196 أحمد الزيزاوي،"أوهام الظهير البربري – السياق والتداعيات" [10]
[11] جودفروي دومومين ،"المهمة الفرنسية فيما يخص التعليم في المغرب"، 1928 أو ا لجنرال "بريمون" في كتابه "الإسلام والمسائل الإسلامية من وجهة النظر الفرنسية"، 1932، أو علال الفاسي، " الحركات الاستقلالية في المغرب العربي" القاهرة، الطبعة الأولى-1368هـ=1948" أو ألبير عياش: "المغرب والاستعمار "حصيلة السيطرة الفرنسية" - ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي - دار الخطابي 1985، أو روم لاندو:" تاريخ المغرب في القرن العشرين" - ترجمة نقولا زيادة - دار الثقافة -بيروت -، 1963 أو محمود شاكر، "التاريخ الإسلامي "بلاد المغرب" - المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الأولى – 1991..
[12]كتب الجنرال بريمون "يجب محو إسلام البربر وفرنستهم"، "الإسلام والاسلاميين من وجهة النظر الفرنسية" المرجع السابق. أما الأب «جيرو» فقد أكد في كتابه «العدالة الشريفة: عملها، تنظيمها المستقبلي» الصادر في 1930 على أنه "يجب توجيه غزو معنوي للبربر. الغزاة سيكونون من الإرساليات التبشيرية.. لنكلم هؤلاء الناس حول المسيح".
[13] فرق تسد مصطلح عسكري اقتصادي أصله لاتيني ( diviser pour régner ) ويعني زعزعة اتحاد الأخر وتفريق قوته إلى أجزاء متفرقة لإضعافة والسيطرة عليه من خلال إشعال الفتنة الطائفية وبث روح العنصرية بين مكوناته لإنهاك قوى جميع الأطراف.
مدرسة أزرو نمودجا والذي أعيدت تسميتها بثانوية "طارق بن زياد" سنة 1957.[14]
http://lyceetarik.canalblog.com/
http://lyceetarik.canalblog.com/
" تاريخ المغرب"، اشراف وتقديم محمد القبلي، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، 2012، الصفحة 585.[15]
http://www.akhbarona.com/social/150262.html#ixzz47UJiOHLd للمزيد أنظر نبيل غزال : [16]