MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




النظام القضائي في المغرب قبل الحماية

     



النظام القضائي في المغرب قبل الحماية

يقول عبد الرحمن ابن خلدون[1] " إن علم التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال..."[2]  وفن التاريخ هذا "فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلافهم[3] .. حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه..فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط."[4]

وإذا كان "التاريخ فن قبل أن يكون علما ورواية قبل أن يكون مقالة تحليلية ...فإن منهجية التاريخ تبنى في معرفة ما هو دور الماضي في فهم الحاضر ودور الحاضر في فهم الماضي." [5] 

و"المغرب بلد يصنع التاريخ ولكن أهله لم يكتبوه بعد".[6] وينطبق الأمر أكثر على المحامين والقضاة الذين لم يولوا لتاريخ القضاء بالمغرب ما يستحقه من دراسة وتدوين بالرغم من كون المهن القانونية بصفة عامة  ساهمت من خلال رجالاتها في إرساء الدولة المغربية العصرية.

ومساهمة منا في التدوين، ارتأينا القيام بأبحاث في تاريخ القضاء المغربي بصفة عامة وفي مهنة المحاماة بصفة خاصة وتقديمها للقارئ بطريقة مقتضبة تبعد عنه  الملل وتجعله متشوق لمعرفة ماضيه.
وسنقوم  في هذه الدراسة  بإطلالة على النظام القضائي المغربي قبل الحماية قبل أن نتناول في دراسات لاحقة جوانب أخرى من القضاء المغربي ومن المحاماة.    

وإلى غاية ظهور الإسلام بالمغرب كان القضاء منظما، حسب أعراف الجهات التي كانت تناسب البنية السوسيو- اقتصادية لكل منطقة. ويطلق على هذه الأعراف في بعض الجهات اسم "أزرف" وهي تنشأ تدريجيا من طرف أفراد الجماعة وبرضاهم لحل مشاكلهم. ويمكن القول بأن أهل القبائل كانت تطمئن لأزرف لأنه نابع من الإرادة الجماعية وليس من الإرادة المنفردة للسلطة المركزية الحاكمة. والأعراف تختلف بين القبائل بل وحتى داخل القبيلة الواحدة أحيانا. وكان معظمها شفوي تتناقله الأجيال بينما الجزء اليسير كان يتم تدوينه بواسطة فقيه القبيلة التي كانت تملى عليه تلك الأعراف. وكانت هذه الأخيرة تدون في ما يعرف بالألواح[7] التي تقنن الجانب الجنائي كالقتل والضرب والجرح والشتم والسرقة والخيانة الزوجية وغيرها. كما كانت الألواح تنظم باقي العلاقات كالزواج والطلاق والرعي والبيع والشراء والرهن والشفعة والخماس[8]...وكانت "تعقيدت"  أو الألواح[9] توضع في ضريح رجل صالح تقسم        (بضم التاء وبكسر السين) به عادة القبيلة.

وكان القضاء بسيطا  للغاية،  ويطلق على المحكمة في بعض المناطق اسم "تيعقدين" وتتكون من رئيس منتخب ومن أعضاء يتم اختيارهم ومن أعضاء مكلفين بالتنفيذ.[10]

ولتفادي تقديم شكايات تعسفية كيدية أو التهديد بها، رغبة في الانتقام أو في الإثراء على حساب المشتكى بهم، فإن النظام القضائي العرفي الامازيغي أحدث كفالة تعرف ب "لوتيقيت" تتمثل في خنجر أو بندقية المشتكي أو أي شيء له قيمة كوسيلة لإضفاء الجدية على الشكايات والاتهامات. ويسلم الشيء موضوع الكفالة للمشتكى به كتعويض له إذا ما خسر المشتكي دعواه.

وتنعقد المحاكمة العلنية الشفوية غالبا في موطن المشتكى به حيث يحضر أقاربه الذين يؤازرونه حيث يعرض المشتكي الوقائع ويدلي بالحجج ليتم الاستماع إلى المشتكى به الذي يقر أو ينكر الاتهام. ولا يجوز للمحكمة أن تتحول إلى سلطة التحقيق لاستنطاقه إذ لا شيء يلزمه الكلام أو المناقشة بل من حقه التزام الصمت.[11] أما فيما يتعلق بالأحكام العرفية الامازيغية فإنها كانت تصدر بنسبة الثلثين وبدون مناقشة بين الحكام.[12]

وكان القضاء المدني الامازيغي يختلف بعض الشيء عن القضاء "الزجري" باعتبار أن الأطراف هم من يختار الحاكم في حالة وقوع نزاع حول تأويل أو تنفيذ الالتزام المحرر من قبل السلطة المختصة. كما أن بإمكانهم اختيار حاكم ثان بعدما يبث الأول ثم حاكم ثالث بعدما يبث الحاكم الثاني.

ومع مجيء العرب للمغرب سنة 682 وإقرار الفقه الإسلامي تغير نمط العيش والقضاء لدى الساكنة، إلا أن العرف بقي يطبق في المجال القروي والجبلي خصوصا فيما يتعلق بأملاك الجماعة وتوزيع وتقسيم الماء فيما بينهم[13]. وكان الحكم بالعرف أمرا جائزا ما دام لا يخالف الشرع، إذ كان يعتبر كل ما يتناقض مع أصول الشريعة من الأحكام باطلا وحراما مثل أعراف بعض القبائل في "عدم توريث الزوجة والبنت وإلحاق الولد لغير أبيه وعقد بعض الأنكحة الفاسدة".[14]

وكانت السلطة القضائية مبدئيا من اختصاص العاهل بوصفه أمير المؤمنين أي أن هذا الأخير كان نادرا ما يتدخل في شؤون القضاة بل كان يعمل على تعيين ما كان يعرف بقاضي القضاة بظهير وكان يستقر بالعاصمة ويتولى هو بدوره تعيين سائر القضاة أو الموافقة على ترشيحهم والعمل على عزلهم والكل فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية. كما كان عامل الإقليم هو من يعين القضاة في محاكم المخزن[15]. ومن تم كان التنظيم القضائي قبل الحماية مقسما في البداية إلى أربع جهات قضائية، وهي محكمة القاضي الشرعي أو محكمة الشرع[16] ومحاكم المخزن أي المحاكم التي يحكم فيها الباشا أو القائد[17] والمحاكم العرفية [18] والمحاكم العبرية [19]

ولم يكن المغرب وقتها يعرف مهنة المحاماة بالمعنى العصري، إذ ان الذي كان معروفا هو نظام الوكالة، ولم يكن الوكيل عالما ولا رجل قانون بل كان شخصا عاديا يقتصر على تمثيل المتقاضين أمام القاضي والدفاع عن مصالحهم، ولم يكن للوكيل تكوين قانوني جدي، وكان دوره محدودا. ومن ثم فإنه من الممكن القول بان الفقه الإسلامي لم يعرف المحامي بالمعنى العصري،  وأن كل ما هناك هو عقد الوكالة، وان من يتكفل بالدفاع عن مصالح الآخرين أمام القضاء هو وكيل عادي[20].

وبعد ثلاثة عشر قرنا من قضاء مبني على قواعد الفقه الإسلامي وعلى العرف في الكثير من المناطق عرف المغرب تراجعا سياسيا واقتصاديا منذ بداية القرن السابع عشر، حيث لوحظ ضعف السلطة المركزية. وكان المغرب مقسما إلى مناطق تخضع إلى سلطات محلية، وكان رؤساء القبائل يطبقون العرف المحلي إلى حد أن القاضي لم يعد يفصل إلا في قضايا الأحوال الشخصية والإرث. وكان من العرف أن يدافع الشخص عن نفسه بأدائه أربعين أو خمسين يمينا تؤدى من قبل الضنين ومن قبل أقاربه وإن رفض أحدهم أداء اليمين كان ذلك سببا في اثباث التهمة وهذا يدخل ضمن قوانين الألواح. [21]

وأمام ضعف المغرب والفوضى التي أصبحت تعرفها الحياة الاجتماعية آنذاك وأمام ضعف السلطة المركزية، استغلت بعض الدول هذه الوضعية للتوقيع على اتفاقيات ثنائية عرفت ب " الاستفادة من امتياز المحاكم" (bénéfice des privilèges de juridiction) أو بنظام الامتيازات القنصلية وبخلق محاكم قنصلية[22] .

وكانت أول اتفاقية وقعت مع فرنسا في هذا الصدد بتاريخ 17 شتنبر1631 تلتها العديد من الاتفاقيات سواء مع اسبانيا أو النمسا أو انجلترا أو أمريكا أو الاتفاقية المبرمة دائما مع فرنسا بتاريخ 28 مايو 1767 والتي نصت في المادة الثانية على "أن لإمبراطور فرنسا تعيين قناصلة له في المغرب لأجل مساعدة التجار والبحارة والربابنة ...والاستماع إلى نزاعاتهم ثم البث فيها"[23] حيث ثم تمديد ذلك إلى بعض الأهالي المغاربة الذين كان يقال عنهم أنهم "اشتروا" حماية الانجليز أو حماية الألمان أو غيرها من الحمايات حيث أصبح المواطنون الفرنسيون وكذا بعض المغاربة لا يخضعون للفقه الإسلامي (Droit musulman) ولا للقضاء العرفي المغربي، وإنما للقانون الفرنسي أو لغيره من القوانين الأجنبية وللمحاكم القنصلية التي عرفت في تلك الفترة[24] .

ومن تم كان التنظيم القضائي قبل الحماية مقسم إلى خمس جهات قضائية، وهي محكمة القاضي الشرعي ومحاكم المخزن والمحاكم القنصلية والمحاكم العرفية والمحاكم العبرية. 

ولم نعثر على تنظيم لمهنة المحاماة ولا إلى هيئة للمحامين بالمغرب قبل الحماية ولو أمام المحاكم القنصلية حيث كان يترافع أمامها بعض المحامون الأجانب.

ويمكن القول بأن استمرار الأزمة المالية إلى جانب  ضعف السلطة المركزية آنذاك والأطماع الخارجية كانت من بين الأسباب الرئيسية في الدفع بنظام الحماية حيث وقع السلطان مولاي حفيظ على الاتفاقية مع فرنسا يوم 3 مايو 1912 ومع إسبانيا في نفس السنة.

 
الهوامش
[1]عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (  (1332 - 1406 732-808،
[2] مقدمة ابن خلدون، دار البيان ، المجلد الأول الصفحة 1.
[3] جمع خلفة  وهم القوم المختلفون.
[4] المرجع السابق، الصفحة 9.
 عبدالله العروي، "مجمل تاريخ المغرب"، المركز الثقافي العربي، الطبعة الخامسة، 1996، الصفحة 13.[5]
 ابراهم حركات، "المغرب عبر التاريخ"، دار النشر الحديثة، 2000، الجزء الأول ، الصفحة الأولى.[6]
  [7] كانت قبائل سوس تطلق على الأعراف تسمية "تعقيدت"
  [8] رحال ابو الوفا ، "وضعية الخماس في أعراف زمور"، سلسلة القانون والمجتمع بالمغرب، رقم 7، المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، 2005،ص161.
[9]    وذلك حسب المناطق هل هي مناطق سوس او مناطق زمور، الحاجب، تافلالت أو غيرها.
[10]    عبدالرحمان بلوش، "ورقة حول القضاء العرفي الامازيغي – أزرف"، مساهمة في ندوة القانون والمجتمع بالمغرب،17-19 دجنبر 2003. 
 [11]وهو الأمر الذي يكرسه الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 23 الذي ينص على " يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت".
 الأحد 6 دجنبر 2015، الحادية عشر صباحا.http://tamazirtpress.net/news10177.html [12]
 [13] بتاريخ 4 شتنبر 2014 نشرت جريدة أخبار ميدلت على الشبكة العنكبوتية خبرا عنونته ب "هذه هي المحاكم التي لا يحكم فيها وزير العدل" ويتعلق الأمر بمنطقة تسراولين وهي منطقة تقع بقمة الجبل ولا يعرف سكانها إلى يومنا هذا سوى المحاكم العرفية لفك النزاعات. وذكرت الجريدة أن الجلسة تنعقد يوم الجمعة من كل أسبوعين بعد صلاة العصر. و تضم المحكمة 12 قاضيا ويسمى رئيسها أمغار وهو الذي يقوم بإدخال المتهمين وإخراجهم من قاعة المحكمة المتواجدة على أرض تعود ملكيتها للقبيلة. وتفتتح الجلسة من قبل احد القضاة بعبارة "بسم الله افتتحت الجلسة" وتجري المناقشات بالأمازيغية. وتصدر هذه المحكمة عقوبات مختلفة أضعفها ذبح خروف وإطعام 12 فردا ، يعينهم القضاة من بين أفراد القبيلة، وأقصاها عزل المتهم من القبيلة وإجبار أهل القرية على مقاطعته وعدم تمكينه من ابسط حقوقه الإنسانية. وقد  تم الحكم على المتهم في النازلة التي نقلتها الجريدة و الذي عربد وأساء إلى أحد أفراد القبيلة بالكلام الفاحش بذبح خروف وإطعام 12 فردا من القبيلة. ولم تورد الجريدة هل كان للمتهم محام أم لا. 
[14] إبراهيم حركات، "الأوضاع القضائية بالمغرب قبل الحماية"، مجلة رابطة القضاة، يونيو 1983. وحسب  جان ديسم ،فان المرشحين لمناصب القضاة كانوا يؤدون عنها مقابل،  "هذا المغرب الذي صنعناه"، المرجع السابق  ص. 265
   [15] كان العامل هو من يعين الباشا و القائد إما بناء على معايير عائلية أو بناء على معايير مادية صرفة إذ كان مركز القاضي يمنح بالمقابل كما أن القاضي الذي لم يكن يتقاضى أجرا أصلا أو يتقاضى راتبا هزيلا وغير مسترسل في غالب الأحيان ومن تم كان يقبل "الهدايا" من المتقاضين.
  [16]  محكمة القاضي الشرعي كانت تتواجد بكل دائرة من الدوائر الإدارية وكان للقاضي الشرعي الاختصاص العام أي أن بإمكانه النظر في جميع القضايا المعروضة عليه.
  [17] وتختص بالقضايا الجنائية و كان يبث فيها  الباشا في المدن و القائد في البوادي.
  [18] المحاكم العرفية كانت تعرف في القبائل الامازيغية المستوطنة في القرى والجبال.
  [19]  كانت مختصة في النظر في قضايا الأحوال الشخصية والإرث المتعلقة بالاسرائليين (باليهود).
[20] Azzimane Omar, «  La Profession libérale au Maroc », Editions de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 1980, page 86 ; voir aussi Tyan Emile  « Histoire de l’organisation  judiciaire en pays d’Islam », Annales de l’université de Lyon 1938, T 1. p 400                         
 [21] خلال مراحل ضعف الدولة المركزية كانت القبائل في منطقة سوس مثلا تسعى إلى ضبط الأمن العام عن طريق وضع ما اصطلح على تسميته بالألواح وهي عبارة عن ضوابط وقوانين رسموها ويرجعون اليها عند وقوع حادث وكلها مؤسسة على العقوبة بالمال لمن قام بفعل يمس شرف الغير أو ماله أو جسمه أو اضطراب للأمن العام . أنظر عبدالرزاق هرماس، "موقف فقهاء سوس من نظام اينفلاس"، منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، القانون والمجتمع بالمغرب، 2005، الصفحة 65.
[22]  أنشئت بناء على بعض المعاهدات الدولية وكانت مختصة للنظر في القضايا المتعلقة برعايا هاته الدول الذين لم يكونوا يخضعون للقضاء المغربي.
 [23]  إبراهيم الزعيم ومحمد فركت، "وكالة الخصام – المحاماة"، مؤسسة بنشارة للطباعة والنشر، 1991، صفحة 19.    
[24]Azzimane Omar, opt.cit , page 400  .
   Voir aussi : Site de « L’Association des Hautes  juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français » AHJUCAF, consulté le 19 septembre 2008 à 15heures, Voir également : http://www.ahjucaf.org/+-Maroc-+?id_rubrique




الجمعة 22 أبريل 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter